الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2044/ 79 - وأما حديث بلال: فتقدم تخريجه في الباب السابق:
قوله: باب (25) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
قال: وفى الباب عن جابر
2045/ 80 - وحديثه.
رواه عنه عطاء ورجل مبهم وأبو الزبير.
* أما رواية عطاء عنه:
فرواها النسائي في الكبرى 3/ 189 وأحمد 3/ 309 و 310 وابن عدى في الكامل 3/ 268 وابن أبى شيبة في المصنف 5/ 302 والبيهقي 5/ 325 وعبد الرزاق 8/ 136:
من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه قال: "من باع عبدًا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلاً باعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع" والسياق للنسائي.
وقد اختلف في وصله وإرساله على عطاء فوصله عنه من تقدم. خالفه عبد العزيز بن رفيع حيث أرسله والصواب رواية الإرسال إذ عبد العزيز ثقة حجة وسليمان غمز وقد قال فيه ابن عدى: "سمع من عطاء وعمرو بن شعيب وعنده مناكير". اهـ والظاهر أنه تفرد برواية الوصل.
* وأما رواية الرجل المبهم عنه:
ففي أبى داود 3/ 416 وأحمد 3/ 301 وأبى يعلى 2/ 428 وابن أبى شيبة 5/ 302 والبيهقي 5/ 326:
من طريق سفيان حدثنى سلمة بن كهيل حدثنى من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" والسياق لأبى داود والحديث ضعيف من أجل الإبهام وقد مال البيهقي إلى تحسينه إذ قال: "وهو مرسل حسن". اهـ.
والعجب منه أنه يحسن من مثل هذا وهذا لا يتأتى على شرط إمامه في تقوية المرسل علمًا بأن هذا ليس هو مرسل بل أشد من ذلك.
وزد على ذلك أن البيهقي يتشدد في المرسل تشدد غير مرضى إذ أن مرسل الصحابي عنده غير مقبول كما ذكر هذا عنه الحافظ في النكت ومع ذلك يقبل هنا الانقطاع أو
الإعضال ثم بعد كتابة ما تقدم وجدت لابن التركمانى تعقبا على البيهقي ونصه: "قلت هذا لا يسمى مرسلاً بل هو من باب الرواية عن المجهول كما تقدم قريبًا وكيف يكون حسنا وفى سنده إبراهيم بن أبى الليث قال الساجى: متروك وقال صالح جزرة كان يكذب عشرين سنة أشكل أمره على أحمد وعلى حتى ظهر بعد وقال أبو حاتم: كان ابن معين يحمل عليه كذا في الميزان وقول البيهقي "وكذلك رواه يحيى القطان وغيره عن سفيان لم يذكر سنده لينظر فيه". اهـ تعقب ابن التركمانى.
وقد أصاب بعضا وأخطأ بعضا أصاب في نفيه كونه مرسلاً ولم يصب في تسميته مجهولا بل هو من باب الإبهام لإمكان معرفة من رواه عن جابر فإذا كان ذلك كذلك كان الحكم عليه حسب ما يستحق بعد ذلك وأخطأ ابن التركمانى في تضعيفه للحديث من أجل ابن أبى الليث إذ قد تابعه مسدد عن القطان عن الثورى وتابعه أيضًا وكيع عند أحمد وغيره وعبد الرحمن عند أحمد وأبو يعلى فبان بهذا أنه لم يتفرد به من ذكره ابن التركمانى وحين ذكر البيهقي متابعة القطان لابن أبى الليث تعقبه بما تقدم ذكره وهو تعقب مردود بما سبق من صحة السند إلى القطان كما عند أبى داود.
* وأما رواية أبى الزبير عنه:
ففي ابن أبى شيبة 5/ 302 والبيهقي 5/ 326:
من طريق أبى حنيفة وغيره عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدا له مال فالثمرة والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري".
وقد اختلفوا في رفعه ووقفه على أبى الزبير فرفعه عنه من تقدم ولا يصح ذلك إذ قد قال البخاري في أبى حنيفة "كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه". اهـ. التاريخ الكبير 8/ 81.
خالفه أشعث بن سوار إذ وقفه كما عند ابن أبى شيبة وأشعث ضعيف وهو أحسن حالاً ممن رفعه.