الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سابع سبعة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمر فجمع كل رجل منا درهمًا فاشترى أضحية بسبعة دراهم فقلنا: يا رسول اللَّه أغلينا بها. قال: "إن أفضل الضحايا أغلاها ثمنًا وأنفسها" قال: "فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخذ رَجَلٌ برِجْل ورجُل برِجل ورجل بيد رجل ورجل بيد رجل ورجل بقرن ورجل بقرن وذبحها السابع وكبروا عليها جميعًا" والسياق لابن أبي عاصم وبقية صرح عند أحمد في شيخه وشيخ شيخه. إلا أن عثمان حكم عليه الحافظ في التقريب بالجهالة علمًا بأنه ذكره ابن حبان في ثقاته. والأصل أنه يحكم على من كان كهذا بأنه مستور. وأما أبو الأسد فاختلف فيه فقيل بالسين وقيل بالشين المعجمة واختلف في اسم جده وانظر التعجيل ص 305 فالحديث ضعيف لما فيه أكثر من علة.
2302 -
وأما حديث أبي أيوب:
فرواه الترمذي 4/ 91 وابن ماجه 2/ 1051 والطبراني في الكبير 4/ 137 والبيهقي 9/ 268:
من طريق الضحاك بن عثمان وغيره حدثنى عمارة بن عبد اللَّه قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصارى كيف كانت الضحايا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى" والسياق للترمذي وإسناده صحيح وقد تابع الضحاك مالك بن أنس. وعمارة بن عبد اللَّه هو ابن صياد تقدم توثيقه ولأبى أيوب سياق آخر في الباب تقدم في الباب الثانى من الضحايا.
قوله: 12 - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة
قال: وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصارى
2303 -
أما حديث جابر:
فتقدم تخريجه في باب برقم 7.
2304 -
وأما حديث جندب:
فرواه البخاري 2/ 472 ومسلم 3/ 1551 وأبو عوانة 5/ 71 و 72 والطيالسى كما في المنحة 1/ 230 والنسائي 7/ 214 وابن ماجه 2/ 1053 وأحمد 2/ 314 و 313 وأبو يعلى في مسنده 2/ 201 ومفاريده ص 58 وأبي الجهم في جزئه ص 61 وابن حبان 7/ 563
والبيهقي 9/ 277 والطبراني في الكبير 2/ 174 والحميدي 2/ 341 وعلى بن الجعد ص 132:
من طريق شعبة وغيره عن الأسود عن جندب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم اللَّه" والسياق للبخاري.
2305 -
وأما حديث أنس:
فرواه البخاري 2/ 471 و 10/ 20 ومسلم 3/ 1554 وأبو عوانة 5/ 73 والنسائي 7/ 223 وأحمد 3/ 113 و 117 وابن ماجه 2/ 1052 والبيهقي 9/ 277:
من طريق أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه فقام رجل من الأنصار فقال: "يا رسول اللَّه جيران لى -إما قال: بهم خصاصة وإما قال: فقر- وإنى ذبحت قبل الصلاة وعندى عناق لى أحب إلى من شاتى لحم. فرخص له فيها" والسياق للبخاري.
2306 -
وأما حديث عويمر بن أشقر:
فرواه ابن ماجه 2/ 1053 وأحمد 3/ 454 و 4/ 341 والترمذي في علله الكبير ص 248 وابن حبان 7/ 563 والطبراني في الكبير 1/ 48 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 190 وابن قانع في الصحابة 2/ 25 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2106 و 2107:
من طريق يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل الصلاة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أعد أضحيتك" والسياق لابن ماجه.
وقد اختلف في صيغة الأداء الكائنة بين عباد وعويمر. فقال أنس بن عياض والدراوردى في رواية عنه وغيرهما ما تقدم وهى صيغة "عن" وحكاه الحافظ في التهذيب 8/ 175 إلا أن الدراوردى قد ساقه عن عمرو بن يحيى عن عباد بخلاف سياقه عن يحيى بن سعيد إذ قال عن عمرو عن عباد عن غير واحد من قومه أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته" الحديث فأتى بواسطة بينه وبين عويمر وأتى بصيغة "أن" والمعلوم في علوم الحديث على المذهب الصحيح أن ثم فرق من وجه بين "عن" و "أن" إذا أضاف الراوى القصة والشأن إلى نفسه فصيغة "أن" محمولة على الانقطاع والأمر هاهنا كذلك وقد صوب البخاري الإرسال في هذا السند ففي علل المصنف ص 248 ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن عباد بن تميم مرسلًا أن عويمر بن أشقر ذبح قبل أن يغدو
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولا أعرف لعويمر بن أشقر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ولا أعرف أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم "وقد أتى ابن لهيعة في هذا بسياق غريب لم أره لغيره حيث قال عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عويمر".
وعلى أي الحديث ضعيف.
* تنبيه:
وقع في ابن قانع "محمد بن سعيد الأنصارى" صوابه "يحيى".
2307 -
وأما حديث ابن عمر:
ففي البخاري 109:
من طريق كثير بن فرقد وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه أخبره قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى.
2308 -
وأما حديث أبي زيد الأنصارى:
فرواه ابن ماجه 2/ 1053 وأحمد 5/ 77 و 340 و 341 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 200 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 352 والطبراني في الكبير 17/ 29 و 30:
من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد الأنصارى قال: مر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار فوجد ريح قتار. فقال: "من هذا الذى ذبح؟ " فخرج إليه رجل منا قال: أنا يا رسول اللَّه، ذبحت قبل أن أصلى لأطعم أهلى وجيرانى فأمره أن يعيد. فقال: لا، والذى لا إله إلا هو، ما عندى إلا جذع أو حمل من الضأن. قال:"اذبحها ولن تجزى جذعة عن أحد بعدك" والسياق لابن ماجه.
وقد اختلف فيه على الحذاء فقال عنه عبد الوارث ما تقدم. خالفه خالد بن عبد اللَّه الواسطى الطحان إذ قال عنه عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة أو أبي المهلب عن زيد الأنصارى خالفهما إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم إذ قال عنه عن رجل أحسبه عمرو بن بجدان عن أبي زيد. خالف الجميع عبد الأعلى إذ قال عنه عن أبي قلابة عن أبي زيد بإسقاط عمرو. وأحفظ هؤلاء ابن علية وعلى فرض كون الواسطة بين أبي قلابة وأبي زيد هو عمرو بن بجدان. فإن عمرو بن بجدان لا سماع له من أبي زيد قال الترمذي في علله الكبير ص 249: "سألت محمدًا عن حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية، فقال: "هكذا روى عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابه ولا أعرف لعمرو بن بجدان سماعًا من أبي زيد". اهـ، وما ذكره البخاري من كون