المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٤

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الرضاع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌قوله: باب (3) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في أن الولد للفراش

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجها

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في الغيرة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء كراهية الدخول على المغيبات

- ‌كتاب الطلاق واللعان

- ‌قوله: باب (6) ما جاء لا طلاق قبل النكاح

- ‌قوله: باب (7) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في الخلع

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في مداراة النساء

- ‌قوله: باب (14) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الإيلاء

- ‌قوله: باب (22) اللعان

- ‌كتاب البيوع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في آكل الربا

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم

- ‌قوله: باب (5) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في التبكير في التجارة

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في لا يبيع حاضر لباد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء في بيع حبل الحبلة

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية بيع الغرر

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال:

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في شراء العبد بعبدين

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الصرف

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا

- ‌قوله: باب (28) ما جاء فيمن يخدع في البيع

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في المصراه

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌قوله: باب (36) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في أن العارية مؤداة

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الاحتكار

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في بيع المحفلات

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في بيع فضل الماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء في كراهية عسب الفحل

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في ثمن الكلب

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية بيع المغنيات

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

- ‌كتاب الأحكامعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في القاضي

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في الإمام العادل

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في إمام الرعية

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

- ‌قوله: باب (13) اليمين مع الشاهد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في العمرة

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا

- ‌قوله: باب (22) ماجاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده

- ‌قوله: باب (25) فيمن تزوج امرأة أبيهقال: وفي الباب عن قرة المزني

- ‌قوله: باب (27) ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم

- ‌قوله: باب (31) ما جاء في الشفعة

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في العجماء جرحها جبار

- ‌قوله: باب (38) ما ذكر في إحياء أرض الموات

- ‌قوله: (39) ما جاء في القطائع

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في فضل الغرس

- ‌قوله باب (41) ما ذكر في المزارعة

- ‌قوله: باب (42) من المزارعة

- ‌كتاب الديات

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في الدية كم هي من الإبل

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في دية الأصابع

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في تشديد قتل المؤمن

- ‌قوله: باب (10) لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث

- ‌قوله: باب (11) ما جاء فيمن قتل نفسًا معاهدة

- ‌قوله: باب (13) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المثلة

- ‌قوله: باب 15 ما جاء في دية الجنين

- ‌قوله: باب 16 لا يقتل مسلم بكافر

- ‌قوله: باب 20 ما جاء في القصاص

- ‌قوله: باب 21 ما جاء في الحبس في التهمة

- ‌قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌كتاب الحدودعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في درء الحدود

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في التلقين في الحد

- ‌قوله باب (6) ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في تحقيق الرجم

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الرجم على الثيب

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في النفي

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في حد السكران

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

- ‌قوله: 24 - باب ما جاء في حد اللوطي

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح

- ‌كتاب الصيد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه

- ‌كتاب الذبائح

- ‌قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في كراهية أكل المصورة

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة

- ‌كتاب الأحكام والفوائد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في قتل الوزغ

- ‌قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في قتل الكلاب

- ‌كتاب الأضاحيعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الأضحية

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الأضاحى بكبشين

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية الأضحية فوق ثلاثة أيام

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الفرغ والعتيرة

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌كتاب النذور والأيمانعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌قوله: 6 - باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث

- ‌قوله 74 - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع

- ‌قوله: 10 - باب كراهية النذر

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في وفاء النذر

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب من أعتق

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

- ‌كتاب السيرعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال

- ‌قوله: 4 - باب في التحريق والتخريب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الغنيمة

- ‌قوله: 6 - باب في سهم الخيل

- ‌قوله: 8 - باب من يعطى الفىء

- ‌قوله: 9 - باب هل يسهم للعبد

- ‌قوله: 12 - باب في النفل

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه

- ‌قوله: 14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا

- ‌قوله 17 - باب في كراهية التفريق بين السبى

- ‌قوله: 18 - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان

- ‌قوله: 20 - باب "ما جاء في التحريق بالنار

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الغلول

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء في النزول على الحكم

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في الحلف

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في الهجرة

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 36 - باب ما جاء في بيعة العبد

- ‌قوله: 37 - باب بيعة النساء

- ‌قوله: 38 - باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في كراهية النهبة

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في التسليم على أهل الكتاب

- ‌قوله: باب 42 ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في تركة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (45) ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة "إن هذه لا تغزى بعد اليوم

- ‌قوله: باب ما جاء في الطيرة

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال

- ‌كتاب فضائل الجهاد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الجهاد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في فضل الرمى في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب الشهداء

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء فيمن سأل الشهادة

- ‌كتاب الجهادعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الدعاء عند القتال

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في الرايات

- ‌قوله: 11 - باب في الشعار

- ‌قوله: 12 - باب الفطر عند القتال

- ‌قوله: 14 - باب الخروج عند الفزع

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الثبات عند القتال

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في السيوف وحليتها

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في الدرع

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في فضل الخيل

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل

- ‌قوله: 25 - باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء من يستعمل على الحرب

- ‌قوله: 27 - باب ما جاء في الإمام

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء في طاعة الإمام

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه

- ‌قوله: 32 - باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في دفن الشهداء

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في المشورة

الفصل: ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

* أما رواية أبى سفيان عنه:

ففي البخاري 4/ 384 ومسلم 3/ 1179 وأحمد 3/ 6 و 8 و 60 وأبى يعلى 2/ 65 والبيهقي 5/ 307:

من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رءوس النخل" والسياق للبخاري.

* وأما رواية أبي سلمة عنه:

ففي النسائي 7/ 39 وأحمد 3/ 67 والدارمي 2/ 168 والطحاوي في المشكل 7/ 120 وأبى يعلى 2/ 91 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 310:

من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة في الزرع والمزابنة في النخل" والسياق لابن أبي شيبة.

وقد تقدم ما فيه من خلاف في حديث رافع بن خديج من هذا الباب وأن الراجح كونه عن أبي سلمة من مسند جابر.

‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

قال: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبى هريرة وابن عباس وجابر وأبى سعبد

وزيد بن ثابت

2008/ 45 - أما حديث أنس:

فرواه عنه حميد الطويل وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأبان بن أبي عياش وعلقمة بن أبي علقمة.

* أما رواية حميد عنه:

ففي البخاري 4/ 394 ومسلم 3/ 1190 وأبى داود 3/ 668 والترمذي 3/ 521 وابن ماجه 20/ 747 وأحمد 3/ 115 و 221 و 250 وأبى يعلى 4/ 36 و 37 و 67 وابن أبي شيبة 5/ 212 و 303 وأبى عبيد في الأموال ص 96 وبحشل في تاريخ واسط ص 144 والحاكم 2/ 19 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 24 والطبراني في الأوسط 9/ 29 وابن حبان 7/ 230 و 231:

من طريق ابن المبارك أخبرنى حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى أن

ص: 1960

تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر" والسياق للبخاري.

* وأما رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه:

فرواه الحاكم 2/ 57:

من طريق حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا عمر بن يونس بن القاسم حدثنا أبى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة" ورواته ثقات.

* وأما رواية أبان عنه:

ففي مصنف عبد الرزاق 8/ 64 والبيهقي 5/ 303:

من طريق الثورى عن شيخ لهم عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع الحب حتى يفرك وعن بيع الثمار حتى تطعم" والسياق لعبد الرزاق وقد أبانت رواية البيهقي أن المبهم هو أبان بن أبي عياش وهو متروك.

* وأما رواية علقمة عنه:

ففي الأوسط للطبراني 5/ 41:

من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن

"علقمة بن أبي علقمة قال: سئل أبي بن مالك عن بيع الثمرة؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يزهى" وإسماعيل ضعيف فيما يرويه خارج الصحيح.

2009/ 46 - وأما حديث عائشة:

فرواه أحمد 6/ 60 و 70 و 105 و 106 والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده ص 140 والفاكهى في فوائده ص 154 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 23 وابن عدي في الكامل 4/ 285:

من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة".

وقد اختلف في وصله وإرساله على أبى الرجال فقال عنه ابن أبي الرجال وخارجة بن عبد الله ما تقدم خالفهما مالك بن أنس إذ قال عنه عن عمرة مرسلًا ولا شك أن الإرسال أقوى لا سيما وأن خارجة ضعيف وابن أبي الرجال دون مالك بكثير. إلا أن الدارقطني

ص: 1961

قال في العلل كما في هامش فوائد الفاكهى قال: "ومن عادة مالك أن يرسل الأحاديث" ومعنى ذلك أنه قد يتعمد إرسال ما هو موصول عنده.

* تنبيه:

وقع في زوائد الحارث "حدثنا قتيبة ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أمة عمرة" إلخ وعبد الرحمن ذكر في التهذيب للمزى أن اسمه محمد بن عبد الرحمن وأنه يروى عن أبيه أبى الرجال وما وقع عند الحارث ففي ذلك سقط إذ القائل عن أمه هو أبو الرجال والده. وقال مخرج زوائده ما نصه: "ضعيف فيه جهالة أم عبد الرحمن ولكن الحديث صحيح" اهـ.

وأجهل مما قلته جهلك الذي يسطره قلمك المشئوم لا تحسن إخراج النص سليما فكيف ترتقى إلى ما هو أعظم من ذلك.

2010/ 47 - وأما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبد الرحمن بن أبي نعم وأبو كثير السحيمى ومولى لقريش.

* أما رواية سعيد وأبى سلمة عنه:

ففي مسلم 3/ 1168 وأبى عوانة 3/ 292 والنسائي 7/ 263 وابن ماجه 2/ 747 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 24 والدارقطني في العلل 9/ 184 والسنن 3/ 49:

من طريق ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالثمر" قال ابن شهاب: وحدثنى سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء" والسياق لمسلم وذكر الدارقطني أنه اختلف فيه على الزهرى وذلك في ذكر شيخيه أو إفراد أحدهما ورجح ما خرجه مسلم والظاهر صحة الوجهين إذ ممن أفرد مالك بن أنس.

* وأما رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عنه:

ففي مسلم 3/ 1167 وأبى عوانة 3/ 288 وابن أبي شيبة 5/ 213:

من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها" والسند حسن من أجل ابن فضيل.

* وأما رواية أبى كثير السحيمى عنه:

ففي الأموال لأبي عبيد ص 96 وأحمد 2/ 363:

ص: 1962

من طريق عمر بن راشد عن أبي كثير السحيمى عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها" والسند ضعيف من أجل عمر.

* وأما رواية مولى قريش عنه:

فتخريج ذلك يأتى في السير برقم 14.

2011/ 48 - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه عكرمة وطاوس وأبو البخترى.

* أما رواية عكرمة عنه:

فرواها ابن عدي 5/ 65 والطبراني في الأوسط 4/ 101 والكبير 11/ 339 والدارقطني 3/ 14 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 1/ 375 والبيهقي في الكبرى 5/ 340 وابن أبي شيبة 5/ 223:

من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع" والسياق للبيهقي.

وقد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه.

أما الاختلاف في وصله وإرساله فذلك على عمر بن فروخ فرفعه عنه يعقوب بن إسحاق الحضرمي وقرة بن سليمان الأسدى وحفص بن عمر الحوضى.

خالفهم وكيع بن الجراح إذ أرسله وقد ذهب الحافظ في التلخيص 3/ 7 إلى صحة الإرسال إذ قال: "المرسل هو المحفوظ لأن وكيعاً أحفظ ممن وقفه" اهـ وحفص ليس دون وكيع في الضبط والعدالة والمعلوم أيضًا أنه توبع فإذا كان الأمر كذلك فالأولى أن يوجه الغلط إلى من فوقهم إذ أن عمر ضعيف فالأولى أن يوجه الغلط إليه.

وأما الاختلاف في رفعه ووقفه فذلك على عكرمة.

فرفعه عنه من تقدم خالفه أبو إسحاق إذ وقفه على ابن عباس وقد مال البيهقي إلى صحة الوقف وهو الحق. وقد نازع ابن التركمانى البيهقي حين أعل البيهقي الرواية المرفوعة بما لا يصلح كون كلامه حجة على البيهقي.

* وأما رواية طاوس عنه:

ففي ابن حبان 7/ 230 والطبراني في الكبير 11/ 11 و 105 وأحمد 1/ 349 و 357

ص: 1963

وعبد الرزاق 8/ 63 والبيهقي 5/ 302:

من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم" والسياق لابن حبان.

وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه ابن عيينة ما تقدم.

خالفه شبل بن عباد وزكريا بن إسحاق إذ قالا عنه عن ابن عباس وابن عمر وجابر. ورواية ابن عيينة هي المقدمة.

وكما اختلف فيه على عمرو اختلف فيه على ابن عيينة وذلك في الرفع والوقف. فرفعه عنه مسدد وقبيصة بن عقبة خالفهما عبد الرزاق إذ أتى بصيغة الشك إذ فيه "لا أدرى أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إلخ خالفهم الشافعي إذ جزم بعدم رفعه كما عند البيهقي. والظاهر أن من وقف لا يقدح في رواية من رفع إذ مسدد في الحفظ والإتقان يقارب الشافعي.

* وأما رواية أبي البخترى عنه:

ففي البخاري 4/ 432 ومسلم 3/ 1168 وأحمد 1/ 341 وعبد بن حميد ص 232 والطيالسى ص 355 والطبراني في الكبير 12/ 135 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 25 والبيهقي في الكبرى 6/ 24:

من طريق شعبة عن عمرو عن أبي البخترى سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن قلت وما يوزن قال رجل عنده: حتى يحرز" والسياق للبخاري.

2012/ 49 - وأما حديث جابر:

فتقدم في الباب السابق.

2013/ 50 - وأما حديث أبى سعيد:

فرواه عنه عطية ونافع.

* أما رواية عطية عنه:

ففي البزار كما في زوائده 2/ 97 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 213 و 313:

من طريق ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبتاعوا الثمرة

ص: 1964

قبل بدو صلاحها قالوا: وما بدو صلاحها قال: "حتى نذهب عاهتها ويخلص طيبها" وابن أبي ليلى ضعيف وشيخه أشد منه.

* وأما رواية نافع عنه:

ففي الأوسط للطبراني 6/ 281:

من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن جابر الجعفى عن نافع عن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الذهب إلا مثلًا بمثل" ويحيى وشيخه متروكان.

2014/ 51 - وأما حديث زيد بن ثابت:

فرواه عنه سهل بن أبي حثمة وخارجة وابن عمر.

* أما رواية سهل عنه:

ففي مسند أبى عوانة 3/ 294 وأبى داود 3/ 668 و 667 والطبراني في الكبير 5/ 115 وأحمد 5/ 190 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 813:

من طريق يونس بن يزيد قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد اصاب الثمر الدمان وأصابه قسام وأصابه أمراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها: "فإما لا فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" لكثرة خصومتهم واختلافهم والسياق لأبي داود.

وسنده صحيح وقد رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم وانظر رقم 2193.

* وأما رواية خارجة عنه:

ففي أحمد 5/ 185 والطبراني في الكبير 5/ 130 و 131:

من طريق ابن إسحاق وغيره عن الزهرى عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو لاحها" وإسناده صحيح.

* وأما رواية ابن عمر عنه:

ففي حديث أبى الفضل الزهرى 2/ 425:

ص: 1965