الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* أما رواية أبى سفيان عنه:
ففي البخاري 4/ 384 ومسلم 3/ 1179 وأحمد 3/ 6 و 8 و 60 وأبى يعلى 2/ 65 والبيهقي 5/ 307:
من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رءوس النخل" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففي النسائي 7/ 39 وأحمد 3/ 67 والدارمي 2/ 168 والطحاوي في المشكل 7/ 120 وأبى يعلى 2/ 91 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 310:
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة في الزرع والمزابنة في النخل" والسياق لابن أبي شيبة.
وقد تقدم ما فيه من خلاف في حديث رافع بن خديج من هذا الباب وأن الراجح كونه عن أبي سلمة من مسند جابر.
قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
قال: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبى هريرة وابن عباس وجابر وأبى سعبد
وزيد بن ثابت
2008/ 45 - أما حديث أنس:
فرواه عنه حميد الطويل وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأبان بن أبي عياش وعلقمة بن أبي علقمة.
* أما رواية حميد عنه:
ففي البخاري 4/ 394 ومسلم 3/ 1190 وأبى داود 3/ 668 والترمذي 3/ 521 وابن ماجه 20/ 747 وأحمد 3/ 115 و 221 و 250 وأبى يعلى 4/ 36 و 37 و 67 وابن أبي شيبة 5/ 212 و 303 وأبى عبيد في الأموال ص 96 وبحشل في تاريخ واسط ص 144 والحاكم 2/ 19 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 24 والطبراني في الأوسط 9/ 29 وابن حبان 7/ 230 و 231:
من طريق ابن المبارك أخبرنى حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى أن
تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر" والسياق للبخاري.
* وأما رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه:
فرواه الحاكم 2/ 57:
من طريق حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا عمر بن يونس بن القاسم حدثنا أبى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة" ورواته ثقات.
* وأما رواية أبان عنه:
ففي مصنف عبد الرزاق 8/ 64 والبيهقي 5/ 303:
من طريق الثورى عن شيخ لهم عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع الحب حتى يفرك وعن بيع الثمار حتى تطعم" والسياق لعبد الرزاق وقد أبانت رواية البيهقي أن المبهم هو أبان بن أبي عياش وهو متروك.
* وأما رواية علقمة عنه:
ففي الأوسط للطبراني 5/ 41:
من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن
"علقمة بن أبي علقمة قال: سئل أبي بن مالك عن بيع الثمرة؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يزهى" وإسماعيل ضعيف فيما يرويه خارج الصحيح.
2009/ 46 - وأما حديث عائشة:
فرواه أحمد 6/ 60 و 70 و 105 و 106 والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده ص 140 والفاكهى في فوائده ص 154 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 23 وابن عدي في الكامل 4/ 285:
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة".
وقد اختلف في وصله وإرساله على أبى الرجال فقال عنه ابن أبي الرجال وخارجة بن عبد الله ما تقدم خالفهما مالك بن أنس إذ قال عنه عن عمرة مرسلًا ولا شك أن الإرسال أقوى لا سيما وأن خارجة ضعيف وابن أبي الرجال دون مالك بكثير. إلا أن الدارقطني
قال في العلل كما في هامش فوائد الفاكهى قال: "ومن عادة مالك أن يرسل الأحاديث" ومعنى ذلك أنه قد يتعمد إرسال ما هو موصول عنده.
* تنبيه:
وقع في زوائد الحارث "حدثنا قتيبة ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أمة عمرة" إلخ وعبد الرحمن ذكر في التهذيب للمزى أن اسمه محمد بن عبد الرحمن وأنه يروى عن أبيه أبى الرجال وما وقع عند الحارث ففي ذلك سقط إذ القائل عن أمه هو أبو الرجال والده. وقال مخرج زوائده ما نصه: "ضعيف فيه جهالة أم عبد الرحمن ولكن الحديث صحيح" اهـ.
وأجهل مما قلته جهلك الذي يسطره قلمك المشئوم لا تحسن إخراج النص سليما فكيف ترتقى إلى ما هو أعظم من ذلك.
2010/ 47 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبد الرحمن بن أبي نعم وأبو كثير السحيمى ومولى لقريش.
* أما رواية سعيد وأبى سلمة عنه:
ففي مسلم 3/ 1168 وأبى عوانة 3/ 292 والنسائي 7/ 263 وابن ماجه 2/ 747 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 24 والدارقطني في العلل 9/ 184 والسنن 3/ 49:
من طريق ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالثمر" قال ابن شهاب: وحدثنى سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء" والسياق لمسلم وذكر الدارقطني أنه اختلف فيه على الزهرى وذلك في ذكر شيخيه أو إفراد أحدهما ورجح ما خرجه مسلم والظاهر صحة الوجهين إذ ممن أفرد مالك بن أنس.
* وأما رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عنه:
ففي مسلم 3/ 1167 وأبى عوانة 3/ 288 وابن أبي شيبة 5/ 213:
من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها" والسند حسن من أجل ابن فضيل.
* وأما رواية أبى كثير السحيمى عنه:
ففي الأموال لأبي عبيد ص 96 وأحمد 2/ 363:
من طريق عمر بن راشد عن أبي كثير السحيمى عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها" والسند ضعيف من أجل عمر.
* وأما رواية مولى قريش عنه:
فتخريج ذلك يأتى في السير برقم 14.
2011/ 48 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة وطاوس وأبو البخترى.
* أما رواية عكرمة عنه:
فرواها ابن عدي 5/ 65 والطبراني في الأوسط 4/ 101 والكبير 11/ 339 والدارقطني 3/ 14 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 1/ 375 والبيهقي في الكبرى 5/ 340 وابن أبي شيبة 5/ 223:
من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع" والسياق للبيهقي.
وقد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه.
أما الاختلاف في وصله وإرساله فذلك على عمر بن فروخ فرفعه عنه يعقوب بن إسحاق الحضرمي وقرة بن سليمان الأسدى وحفص بن عمر الحوضى.
خالفهم وكيع بن الجراح إذ أرسله وقد ذهب الحافظ في التلخيص 3/ 7 إلى صحة الإرسال إذ قال: "المرسل هو المحفوظ لأن وكيعاً أحفظ ممن وقفه" اهـ وحفص ليس دون وكيع في الضبط والعدالة والمعلوم أيضًا أنه توبع فإذا كان الأمر كذلك فالأولى أن يوجه الغلط إلى من فوقهم إذ أن عمر ضعيف فالأولى أن يوجه الغلط إليه.
وأما الاختلاف في رفعه ووقفه فذلك على عكرمة.
فرفعه عنه من تقدم خالفه أبو إسحاق إذ وقفه على ابن عباس وقد مال البيهقي إلى صحة الوقف وهو الحق. وقد نازع ابن التركمانى البيهقي حين أعل البيهقي الرواية المرفوعة بما لا يصلح كون كلامه حجة على البيهقي.
* وأما رواية طاوس عنه:
ففي ابن حبان 7/ 230 والطبراني في الكبير 11/ 11 و 105 وأحمد 1/ 349 و 357
وعبد الرزاق 8/ 63 والبيهقي 5/ 302:
من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم" والسياق لابن حبان.
وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه ابن عيينة ما تقدم.
خالفه شبل بن عباد وزكريا بن إسحاق إذ قالا عنه عن ابن عباس وابن عمر وجابر. ورواية ابن عيينة هي المقدمة.
وكما اختلف فيه على عمرو اختلف فيه على ابن عيينة وذلك في الرفع والوقف. فرفعه عنه مسدد وقبيصة بن عقبة خالفهما عبد الرزاق إذ أتى بصيغة الشك إذ فيه "لا أدرى أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إلخ خالفهم الشافعي إذ جزم بعدم رفعه كما عند البيهقي. والظاهر أن من وقف لا يقدح في رواية من رفع إذ مسدد في الحفظ والإتقان يقارب الشافعي.
* وأما رواية أبي البخترى عنه:
ففي البخاري 4/ 432 ومسلم 3/ 1168 وأحمد 1/ 341 وعبد بن حميد ص 232 والطيالسى ص 355 والطبراني في الكبير 12/ 135 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 25 والبيهقي في الكبرى 6/ 24:
من طريق شعبة عن عمرو عن أبي البخترى سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن قلت وما يوزن قال رجل عنده: حتى يحرز" والسياق للبخاري.
2012/ 49 - وأما حديث جابر:
فتقدم في الباب السابق.
2013/ 50 - وأما حديث أبى سعيد:
فرواه عنه عطية ونافع.
* أما رواية عطية عنه:
ففي البزار كما في زوائده 2/ 97 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 213 و 313:
من طريق ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبتاعوا الثمرة
قبل بدو صلاحها قالوا: وما بدو صلاحها قال: "حتى نذهب عاهتها ويخلص طيبها" وابن أبي ليلى ضعيف وشيخه أشد منه.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي الأوسط للطبراني 6/ 281:
من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن جابر الجعفى عن نافع عن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الذهب إلا مثلًا بمثل" ويحيى وشيخه متروكان.
2014/ 51 - وأما حديث زيد بن ثابت:
فرواه عنه سهل بن أبي حثمة وخارجة وابن عمر.
* أما رواية سهل عنه:
ففي مسند أبى عوانة 3/ 294 وأبى داود 3/ 668 و 667 والطبراني في الكبير 5/ 115 وأحمد 5/ 190 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 813:
من طريق يونس بن يزيد قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد اصاب الثمر الدمان وأصابه قسام وأصابه أمراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها: "فإما لا فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" لكثرة خصومتهم واختلافهم والسياق لأبي داود.
وسنده صحيح وقد رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم وانظر رقم 2193.
* وأما رواية خارجة عنه:
ففي أحمد 5/ 185 والطبراني في الكبير 5/ 130 و 131:
من طريق ابن إسحاق وغيره عن الزهرى عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو لاحها" وإسناده صحيح.
* وأما رواية ابن عمر عنه:
ففي حديث أبى الفضل الزهرى 2/ 425: