الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: 1 - باب ما جاء في كراهية أكل المصورة
قال: وفي الباب عن العرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة
2259 -
أما حديث العرباض:
فتقدم تخريجه في النكاح رقم 35.
2260 -
وأما حديث أنس:
فرواه عنه هشام بن زيد وقتادة.
* أما رواية هشام عنه:
فرواها البخاري 9/ 642 ومسلم 3/ 1549 وأبو عوانة 5/ 51 و 52 وأبو داود 3/ 244 و 245 والنسائي 7/ 238 وابن ماجه 2/ 1063 وأحمد 3/ 117 و 171 و 180 و 191 والطيالسى ص 275 وابن أبي شيبة 4/ 633:
من طريق هشام بن زيد بن أنس قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأينا غلمانًا أو فتيانًا نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
* وأما رواية قتادة عنه:
ففي البزار كما في زوائده 3/ 330:
من طريق مغيرة بن مسلم ثنا مطر عن قتادة عن أنس بن مالك قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمًا وعن الأكل قائمًا وعن المجثمة وعن الجلالة وعن الشرب من في السقاء" والأكثر على ضعف مطر لا سيما أنه انفرد هنا.
2261 -
وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه سعيد بن جبير وسعيد بن عمرو ومجاهد وأبو صالح.
* أما رواية ابن جبير عنه:
ففي البخاري 9/ 643 ومسلم 3/ 1550 وأبي عوانة 5/ 52 و 53 والنسائي 7/ 238 وأحمد 3/ 12 و 43 و 60 و 86 و 103 و 141 و 338 وأبي يعلى 5/ 253 و 254 وعبد الرزاق 4/ 454 وابن أبي شيبة 4/ 634 والدارمي 2/ 10 والبخاري في التاريخ 1/ 206 وأبي عبيد في غريبه 1/ 254 والخلال في العلل ص 97 والآجرى في تحريم الملاهى ص 99 والطحاوى 3/ 182 والحاكم 4/ 234 والبيهقي 9/ 134:
من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر: "من فعل هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في إسناده على ابن جبير فقال عنه محمد بن بشر ومحمد بن أبي عمر والمنهال والفضيل بن عمرو وأبو إسحاق ما سبق. خالفهم عدى بن ثابت إذ قال. عن ابن جبير عن ابن عباس.
* وأما رواية سعيد بن عمرو عنه:
ففي البخاري 9/ 642 وأحمد 2/ 94 وأبي عوانة 5/ 53:
من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضى اللَّه عهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بنى يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: "ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل فإنى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل" والسياق للبخاري.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي الكبير للطبراني 12/ 403 والأوسط 6/ 42:
من طريق محمد بن أبان عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة" وابن أبان ضعيف وكذا شيخه.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي أحمد 2/ 92 و 115 وعلى بن الجعد في مسنده ص 330 والطبراني في الأوسط 7/ 211:
من طريق شريك عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه ابن عمر كذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من مثل بذى روح ثم لم يتب مثل اللَّه به بوم القيامة" والسياق لابن الجعد.
وشريك معلوم أمره، وزعم الطبراني أن قيس بن الربيع تفرد بالحديث عن معاوية بن إسحاق إذ قال:"لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن إسحاق إلا قيس تفرد به إسحاق بن منصور" ولم يصب في هذا الجزم فقد تابعه من تقدم وقيس بن الربيع مثل شريك في
الضعف إلا أنه بذلك لا يؤدى به إلا إلى الحسن لغيره.
وتخالف رواية قيس لشريك في إزالة الشك وتعيين كون الصحابي ابن عمر، وأبو صالح هو عبد الرحمن بن قيس ثقة وثقه ابن معين وغيره وليس هو ماهان وقد سمع عليًّا ولا أعلم أسمع ابن عمر أم لا.
2262 -
وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه سعيد بن جبير وعكرمة وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه والشعبى.
* أما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي مسلم 3/ 1549 وأبي عوانة 5/ 52 والنسائي 7/ 239 وأحمد 1/ 280 و 274 و 285 و 340 و 345 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 281 والبخاري في التاريخ 1/ 206 وأبي عبيد في غريبه 1/ 254 والآجرى في تحريم الملاهى ص 99 والطبراني 11/ 440 و 445 و 446 والأوسط 2/ 330 و 331 وابن حبان 7/ 449 والطيالسى ص 341 والبيهقي 9/ 70 و 71 وعلى بن الجعد في مسنده 855:
من طريق شعبة عن عدى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخدوا شيئًا فيه الروح غرضًا" والسياق لمسلم.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على شعبة وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة عن شعبة رواية الرفع وانظر العلل 2/ 234 و 235.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الترمذي 4/ 72 و 27 وأبي داود 4/ 109 و 110 والنسائي 7/ 240 وأحمد 1/ 126 و 273 و 297 و 345 والدارمي 2/ 10 وابن أبي شيبة 4/ 632 وعبد الرزاق 4/ 454 وابن الجارود ص 298 وأبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين 3/ 478 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 181 والحاكم 2/ 34 والآجرى في ذم الملاهى ص 100 وابن المقرى في معجمه ص 332:
من طريق قتادة وسماك والسياق لقتادة عن عكرمة عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء" والسياق للترمذي، وهو في الصحيح من طريق أيوب إلا أن ما يتعلق بما هنا ليس في الصحيح وقد روى أيوب كما في مصنف عبد الرزاق ما يتعلق بالباب إلا أنه لم يذكر الصحابي بل أرسله.
وعلى أي الحديث صحيح وهو من رواية الثورى عن سماك موصولًا إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على الثورى فوصله عنه عبد الرزاق وخالفه قبيصة بن عقبة إذ أرسله كما عند ابن المقرى ورواية الوصل أرجح.
* وأما رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه:
ففي أبي يعلى 3/ 63 والبيهقي 10/ 24:
من طريق ابن أبي ذئب عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح قال: وقال الزهرى: "الإخصاء صبر شديد" والسياق لأبى يعلى.
وقد اختلفوا في وصله وإرساله على ابن أبي ذئب فوصله عنه عبيد اللَّه بن موسى خالفه أبو عامر العقدى إذ أرسله والصواب رواية الإرسال وقد تابع العقدى متابعة قاصرة يونس ومعمر عن الزهرى.
* وأما رواية الشعبى عنه:
ففي الكامل 5/ 28 والطبراني في الكبير 12/ 92:
من طريق جابر عن الشعبى عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا" وجابر هو الجعفى متروك.
2263 -
وأما حديث جابر.
فرواه عنه أبو الزبير وأبو سلمة.
* أما رواية أبي الزبير عنه:
ففي مسلم 3/ 1550 وأبي عوانة 5/ 53 و 54 والبخاري في الأدب المفرد ص 72 وابن ماجه 2/ 1064 وأحمد 3/ 339:
من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقتل شىء من الدواب صبرًا" والسياق لمسلم ولأبى الزبير عن جابر سياق آخر عند أحمد 3/ 335 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 427 بلفظ: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة" وفيه ابن لهيعة ضعيف.
* وأما رواية أبي مسلمة عنه:
ففي مصنف ابن أبي شيبة 4/ 632 وابن سعد 2/ 112 والطحاوى في المشكل 8/ 67: