الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وشداد حسن الحديث وكذا جابر بن عمرو وشيخه. فالحديث حسن.
2600/ 32 - وأما حديث جبير بن مطعم:
فتقدم تخريجه في كتاب الصلاة برقم 230.
قوله: 19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان
قال: وفي الباب عن بريدة ورياح ويقال رباح بن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة
2601/ 33 - أما حديث بريدة:
فرواه عنه ابناه سليمان وعبد اللَّه وأبو وائل.
* أما رواية سليمان عنه:
فتقدم تخريجها في أول باب من كتاب السير.
* وأما رواية عبد اللَّه عنه.
ففي مسند الحارث بن أبي أسامة كما في زوائده ص 207.
حدثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا بشير بن المهاجر البجلى، عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه، قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزاة واستعمل خالد بن الوليد على مقدمته، فرأى امرأة مقتولة فقال:"من قتل هذه؟ ". قالوا: قتلها خالد، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لرجل:"الحق خالد بن الوليد فقل له لا يقتلن امرأة ولا صبيًّا ولا عسيفًا" والعسيف الأجير التابع وعبد العزيز رمى بالوضع.
* وأما رواية أبي وائل عنه:
ففي الكبير للطبراني 2/ 313 و 314:
من طريق أبي مريم عبد الغفار بن القاسم عن سلمة بن كهيل عن شقيق عن جرير قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: "بسم اللَّه وفي سبيل اللَّه وعلى ملة رسول اللَّه لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا" وأبو مريم رماه بعضهم بالوضع. وقد خالفه عبد ربه بن سعيد إذ قال عن سلمة عن شقيق عن جرير بن عبد اللَّه كما عند أبي يعلى 6/ 486 والطبراني.
2602/ 34 - وأما حديث رباح ويقال رياح بن الربيع:
فرواه أبو داود 3/ 121 والنسائي في الكبرى 5/ 186 و 187 والترمذي في علله
ص 259 وابن ماجه 2/ 948 وأحمد 3/ 488 و 4/ 178 و 346 وأبو يعلى في مسنده 2/ 212 ومفاريده ص 59 والرويانى 2/ 440 وابن أبي شيبة في المسند 2/ 196 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 221 و 222 والبغوى في الصحابة 2/ 409 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 1106 و 1107 وابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 654 وعبد الرزاق 5/ 52 و 201 والبخاري في التاريخ 3/ 314 وأبو عبيد في الأموال ص 47 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 238 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 562 و 563 و 564 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 221 و 222 والمشكل 15/ 437 و 438 والحربى في غريبه 1/ 253 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 1/ 118 والطبراني في الكبير 5/ 72 و 73 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 345:
من طريق عمر بن المرقع بن صيفى بن رباح قال: حدثنى أبي عن جده رباح بن الربيع قال: كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شىء فبعث رجلًا فقال: "انظر علام اجتمع هؤلاء" فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: "ما كانت هذه لتقاتل" قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلًا فقال: "قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا". والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على المرقع إذ رواه عنه عمر ولده وموسى بن عقبة وأبو الزناد. أما رواية عمر فتقدمت وتابعه على ذلك موسى. واختلف فيه على أبي الزناد فقال عنه المغيرة بن عبد الرحمن كما رواه عمر بن المرقع وابن عقبة خالف المغيرة الثورى إذ قال عن أبي الزناد عن المرقع عن حنظلة فجعله من مسند حنظلة. وقد انفرد الثورى بهذا السياق لذا حكم عليه البخاري كما في التاريخ وابن أبي شيبة كما في علل الترمذي وابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل رقم 914 بالوهم واختلف في سياق السند على قرين مغيرة وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد فقال عنه ابن وهب وإسماعيل وعبد العزيز عن أبي الزناد عن المرقع عن جده خالفهم زحمويه إذ قال عنه عن أبي الزناد عن المرقع عن أبيه عن جده رباح. خالفهم سعيد بن أبي مريم إذ قال عنه عن أبي الزناد عن المرقع قال ابن أبي مريم أظنه عن أبيه عن جده رباح بن الربيع أخا حنظلة الكاتب. وأما ابن جريج فمرة يقول عن أبي الزناد كما عند عبد الرزاق ومرة يقول: حدثت عن أبي الزناد كما عند أبي نعيم ومرة يصرح بأن شيخه ابن أبي الزناد ثم يقول عن المرقع عن جده. وأولى هذه الروايات بالتقديم الأولى وهى الرواية المشهورة عن أبي الزناد علمًا بأن رواية موسى بن عقبة
صريحة في تصريح المرقع بالسماع من جده فمن أدخل أباه بينه وبين جده فإما مرجوحة أو تكون من المزيد. والحديث مداره على المرقع وذكر ابن حجر في التهذيب عن ابن حزم تضعيف الحديث وجهالة المرقع ورد ذلك الحافظ ولم يقم حجة على رد ما قاله ابن حزم علمًا بأنه لم ينقل توثيقه إلا عن ابن حبان وذلك غير كاف بل ابن حزم أولى بالصواب.
* تنبيه:
اختلف في رباح فمال البخاري وتبعه الطبراني وغيرهما إلى أنه بالباء الموحدة من تحت وأبي ذلك العسكرى وغيره إذ مالوا إلى أنه بالياء المثناة من تحت وانظر ما قاله ابن أبي حاتم في العلل.
2603/ 35 - وأما حديث الأسود بن سريع:
فرواه النسائي في الكبرى 5/ 184 وأحمد 3/ 435 و 4/ 24 - وأبو يعلى 1/ 444 وابن أبي شيبة ومسدد في مسنديهما كما في هامش المطالب 3/ 284 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 375 والبغوى في الصحابة 1/ 176 والدارمي 2/ 142 وأبو عبيد في الأموال ص 48 وأبو الطاهر الذهلى 23/ 26 والإسماعيلى في معجمه 3/ 760 والطحاوى في المشكل 4/ 13 و 14 و 15 والبخاري في التاريخ 1/ 445 والطبراني في الكبير 1/ 283 و 284 و 285 والحاكم 2/ 123 والبيهقي 9/ 77 وعبد الرزاق 5/ 202:
من طريق يونس عن الحسن قال: حدثنا الأسود بن سريع قال: كنا في غزاة فأصبنا ظفرًا وقتلنا من المشركين حتى بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال أقوام بلغ بهم القتل الى أن قتلوا الذرية ألا لا تقتلن ذرية ألا لا تقتلن ذرية" قيل: لم يا رسول اللَّه أليس هم أولاد المشركين؟ قال: "أوليس خياركم أولاد المشركين". والسياق للنسائي زاد غيره "والذى نفس محمد ببده ما من نسمة تولد إلا كانت على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها" ومدار الحديث على الحسن عن الأسود وقد ذهب ابن المدينى في العلل إلى عدم سماع الحسن من الأسود إذ قال: "وسئل عن حديث الأسود -وهو ابن سريع- بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سرية فأكثروا القتل فقال: "إسناده منقطع راويه الحسن عن الأسود بن سريع والحسن عندنا لم يسمع من الأسود لأن الأسود خرج من البصرة أيام على وكان الحسن بالمدينة" إلخ. وفيما قاله ابن المدينى نظر لما تقدم من تصريحه بالسماع وسنده إلى الحسن صحيح وقد جاء مصرحًا بالسماع من غير ما تقدم. وقد ادعى ابن المدينى في غير هذا الموطن عدم سماعه من غير الأسود علمًا بأن بعض ذلك في
الصحيح بصيغة السماع. فالصواب صحة الحديث والحسن يرسل لا يدلس. وما ورد في مصنف عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول بعث رسول اللَّه سرية الحديث غير مؤثر فيما تقدم.
2604/ 36 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة ومقسم وجابر بن زيد ويزيد بن هرمز وعطاء.
* أما رواية عكرمة عنه:
ففي أحمد 1/ 300 والبزار كما في زوائده 2/ 269 و 270 وأبي يعلى 3/ 81 و 82 وأبي يوسف في الخراج ص 212 وابن أبي شيبة 7/ 656 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 220 و 225 والطبراني في الكبير 11/ 224 والأوسط 2/ 284 والبيهقي 9/ 90:
من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: "اخرجوا باسم اللَّه تقاتلون من كفر باللَّه لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع": والسياق لأحمد ومدار إسناده بهذا السياق على إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف جدًّا وما قاله الهيثمى في المجمع 5/ 316 بأن إبراهيم وقع في سند البزار غير سديد بل وقع في المصادر التى ذكرها وتقدم ذكرها وقد تابعه أبو يوسف في كتاب الخراج إلا أنه مختصر فيه شاهد الباب فحسب. كما تابع على شاهد الباب قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عند البزار والراوى عن قتادة همام، وهمام ثقة إن حدث من كتابه. وذكر البزار أنه لا يعلم من رواه عن قتادة سوى همام وهذا تفرد نسبى وإلا فقد رواه هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس في الأوسط فيما يتعلق بقتل الصبيان. وهلال حسن الحديث وإن تغير بآخرة.
وغاية ما سبق أن السياق المطول ضعيف وفيما يتعلق بالباب ثابت من وجوه أخر.
* وأما رواية مقسم عنه:
فتقدم تخريجها في النكاح برقم 35.
* وأما رواية جابر بن زيد عنه:
فتقدم تخريجها في أول باب من السير.
* وأما رواية يزيد بن هرمز عنه:
فتقدم تخريجها في السير في باب برقم 9.
* وأما رواية عطاء عنه:
فتقدم تخريجها في السير في باب برقم 9.
2605/ 37 - وأما حديث الصعب بن جثامة:
فرواه البخاري 6/ 146 ومسلم 3/ 1364 وأبو عوانة 4/ 222 وأبو داود 3/ 123 والنسائي في الكبرى 5/ 185 و 186 والترمذي 4/ 137 وابن ماجه 2/ 947 وأحمد 4/ 38 و 71 و 72 و 73 والحميدي 2/ 343 وعلى بن الجعد في مسنده ص 435 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 240 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 169 والبغوى في الصحابة 3/ 377 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 508 وابن أبي شيبة 7/ 657 وعبد الرزاق 5/ 202 والطبراني في الكبير 8/ 102 و 103 و 104 وابن حبان 1/ 174 والبيهقي 5/ 78:
من طريق الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: "مر بي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له من لحم حمار وحش وهو محرم فرده على فلما رأى في وجهى الكراهة قال: "إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم" وسمعته يقول: "لا حمى إلا للَّه ولرسوله" وسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: "هم منهم" ثم يقول الزهرى: ثم نهى عن ذلك بعد. والسياق لأحمد ولابن حبان "ثم نهى عن قتلهم يوم حنين".
وعامة أصحاب الزهرى رووه عنه كما تقدم. واختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه ابن جريج ومحمد بن ثابت ما تقدم. خالفهما حماد بن زيد إذ قال عنه عن ابن عباس رفعه فأسقط ثلاثة من السند وجعله من مسند ابن عباس. وذكر البغوى في معجمه أن هذا مما لم يسمعه عمرو من ابن عباس واستدل برواية محمد بن ثابت الموافقة لرواية أصحاب الزهرى، وعلى قول البغوى يجرى على عمرو تعريف التدليس وهذا مشكل علمًا بأن رواية عمرو عن ابن عباس في الصحيحين. ومثل قول البغوى ما قاله البخاري في حديث اليمين مع الشاهد إذ تقدم في الأحكام قول البخاري بأن عمرًا لم يسمعه من ابن عباس.
* تنبيه:
الزيادة التى زادها ابن حبان هي من رواية محمد بن عمرو عن الزهرى ومحمد بن عمرو في حفظه شىء وقد مال الحافظ في الفتح إلى أن زيادة محمد بن عمرو مدرجة واستدل بالتفصيل الذى ذكره أبو داود في السنن وهى من طريق ابن عيينة عن الزهرى.