الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خالفه عبد الصمد بن عبد الوارث ومسدد وسهل بن بكار والنضر بن طاهر إذ قالوا عن جويرية عن عبد اللَّه بن يزيد عن رجل من أهل مصر عن سرق، وقد حكم البخاري على رواية موسى بالإرسال وعلى أي رواية الوصل فيها الرجل المبهم فالحديث ضعيف من أجل ذلك.
* تنبيه:
وقع في الطبراني "جويرية بن إسماعيل" صوابه بن أسماء كما هو مصرح به عند أبي عوانة وغيره.
قوله: باب (14) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو
2175/ 31 - وحديثه
رواه ابن على في الكامل 3/ 97:
من طريق داود بن الزبرقان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شخصًا من رقيق فإن عليه أن يعتق بقيته فإن لم يكن له مال استسعى العبد" وداود ضعف.
قوله: باب (15) ما جاء في العمرة
قال: وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية
2176/ 32 - أما حديث زيد بن ثابت:
ففي أبي داود 3/ 821 والنسائي 6/ 268 و 269 و 270 و 271 و 272 وابن ماجه 2/ 796 وأحمد 5/ 182 و 186 و 189 والحميدي 1/ 195وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 101 ومصنفه 5/ 313 و 314 وعبد الرزاق 9/ 186 وابن حبان 7/ 292 وعلى بن الجعد في مسنده ص 247 والطبراني في الكير 5/ 160 و 161 و 162 و 163 والأوسط 5/ 152 والصغير 1/ 254 وابن المبارك في مسنده ص 126 و 127 والفسوى 2/ 272 و 273 وابن على في الكامل 6/ 2426 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 1/ 83 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 446 وابن المقرى في معجمه ص 64 و 358 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 751 وأبو
بكر الشافعى في الغيلانيات ص 167 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 91 والمشكل 14/ 78 و 79 والبيهقي 6/ 175:
من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أعمر شيئا فهو لمعمره محباه وممانه ولا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيله" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف في رفعه ووقفه وفي سياق إسناده ومن أي مسند هو وذلك الخلاف على طاوس فمن دونه.
فممن رواه عن طاوس عمرو بن دينار وابن طاوس وابن أبي نجيح وأبو الزبير وإبراهيم بن ميسرة.
أما الرواية عن عمرو بن دينار فقال عنه سفيان وابن جريج وروح بن القاسم ومحمد بن مسلم ومعقل بن عبيد اللَّه وأيوب وشبل بن عباد وعمرو بن حبيب وسليمان بن حيان ووائل بن داود وسليم بن حيان ما تقدم إلا أن ابن جريج روى عنه على سياق آخر يأتى ذكره في رواية عطاء عن جابر من هذا الباب.
خالفهم شعبة ومعمر إذ روياه عنه على الوجه السابق وعلى إسقاط حجر من الإسناد.
خالف جميع من تقدم الحمادان إذ أوقفاه على زيد كما عند الطبراني وقال قتادة عن عمرو عن طاوس عن حجر عن ابن عباس فجعله من غير مسند زيد وقد حكم ابن على وعلى بن الجعد على هذه الرواية بالوهم وغلطا فيها معاذ بن هشام راويه عن أبيه عن قتادة وهذا الظاهر إذ أن حماد بن الجعد وابن سلمة روياه عن قتادة عن عمرو جاعلا الحديث من مسند زيد.
وأما الرواية عن ابن طاوس فساقه كما ساقه الأكثرون عن عمرو.
وأما الرواية عن ابن أبي نجيح فرواه مرة عن طاوس بإسقاط حجر ومرة قال عن طاوس عن رجل عن زيد وقال مرة عن طاوس لعله عن ابن عباس وهذا اضطراب يوجه إلى ابن أبي نجيح.
وأما الرواية عن أبي الزبير فقال عن طاوس عن ابن عباس فخالف من تقدم.
وأما الرواية عن إبراهيم فبإسقاط حجر.
وأولى الروايات بالتقديم الرواية المشهورة عن عمرو لا سيما وقد وافقه ابن طاوس
مع إمكان الجمع بين هذه الروايات ورواية شعبة ومعمر ويكون ذكر حجر من المزيد علمًا بأن رواية طاوس عن زيد في الصحيح.
* تنبيه:
وقع في ابن أبي شيبة "زيد بن أبي ثابت". اهـ صوابه حذف "أبي".
2177/ 33 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه عطاء وأبو الزبير وابن يسار وأبو سلمة وعروة ومحمد بن إبراهيم وحميد.
* أما رواية عطاء عنه:
ففي البخاري 5/ 238 ومسلم 3/ 1247 وأبي عوانة 3/ 468 و 469 وأبي داود 3/ 820 والنسائي 6/ 272 و 273 و 278 وأحمد 3/ 297 و 319 و 361 و 363 و 364 وإسحاق 1/ 965 في مسنده وابن المبارك في مسنده ص 127 وابن حبان 7/ 291 و 292 والحميدي 2/ 540 والطحاوى في المشكل 14/ 63 وشرح المعانى 4/ 93 والبيهقي 6/ 165 والطبراني في الأوسط 2/ 117 و 5/ 152 وابن الجارود ص 329 والطيالسى كما في المنحة 1/ 281:
من طريق قتادة ومالك بن دينار ومطر الوراق وابن جريج وغيرهم وهذا لفظ قتادة عن عطاء بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "العمرى ميراث لأهلها" والسياق لمسلم.
وقد اختلف في وصله وإرساله على عطاء. فوصله عنه قتادة ومالك بن دينار ومطر الوراق. خالفهم عبد الكريم بن مالك وعبد الملك بن أبي سليمان إذ قالا عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
واختلف فيه على أبن جريج فقال عنه سفيان عن عطاء عن جابر خالفه أبو عاصم فقال عنه عن أبي الزبير عن جابر. خالف الجميع عبد الرزاق إذ قال عنه عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر وسفيان أولى من غيره.
وعلى أي رواية الوصل أولى وهو اختيار الشيخين وقتادة قد صرح.
* وأما رواية أبي الزبير عنه:
ففي مسلم 3/ 1246 و 1227 وأبي عوانة 3/ 466 و 467 و 468 وأبي داود 1/ 821 والترمذي 3/ 624 و 625 وابن ماجه 2/ 797 والنسائي 6/ 274 وأحمد 3/ 303 وأبي يعلى 2/ 339 و 450 وابن أبي شيبة 5/ 314 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 92 و 93 والمشكل 14/ 67 وعبد الرزاق 9/ 186 وابن الجارود ص 329 والبيهقي 6/ 175:
من طريق أبي خيثمة وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا نفسدرها. فإنه من أعمر عمرى فهي للذى أعمرها. حيًا وميتًا، ولعقبه" والسياق لمسلم.
وتقدم أن أبا الزبير قد رواه عن غير جابر.
* وأما رواية سليمان بن يسار عنه:
ففي مسلم 3/ 1247 وأحمد 3/ 381 والحميدي 2/ 529 وأبي يعلى 2/ 336 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 91 والمشكل 14/ 67 وابن أبي شيبة 5/ 313 والبيهقي 6/ 173:
من طريق سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار أنه طارقًا قضى بالعمرة للوارث لقول جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففي البخاري 52/ 238 ومسلم 3/ 1245 و 1246 وأبي عوانة 3/ 466 و 467 وأبي داود 3/ 817 والنسائي 6/ 275 و 276 و 277 وابن ماجه 2/ 796 والترمذي 3/ 623 وأحمد 3/ 294 و 302 و 304 والطيالسى كما في المنحة 1/ 281 و 393 و 399 وأبي يعلى 2/ 413 وابن أبي شيبة 5/ 315 وعبد الرزاق 9/ 190 و 192 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 92 والمشكل 14/ 68 وابن الجارود ص 329 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 425 والبيهقي 6/ 175 والعسكرى في التصحيفات وابن الأعرابى في معجمه 1/ 30.
من طريق الزهرى وابن أبي كثير والسياق لابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه قال قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه عامة أصحابه مثل معمر وابن جريج وابن أخى الزهرى والليث ومالك والأوزاعى في رواية عنه وشعيب وابن أبي ذئب وابن كيسان ويزيد بن أبي حبيب بما تقدم وقال الأوزاعى في رواية عنه عن الزهرى عن عروة عن جابر.
وقال في رواية أخرى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عروة عنه كما عند العسكرى. وأرجع هذه الوجوه الأول وهو اختيار الشيخين.
* وأما رواية عروة عنه:
ففي أبي داود 3/ 818 والنسائي 6/ 274 والطحاوى في المشكل 14/ 69 والبيهقي 6/ 173:
من طريق الأوزاعى عن الزهرى عنه به وتقدم سياق المتن في رواية أبي سلمة عنه.
* وأما رواية محمد بن إبراهيم عنه:
ففي أبي داود 3/ 820 وأحمد 3/ 199 والحربى في غريبه 1/ 163 و 164 وابن أبي شيبة 7/ 15:
من طريق الثورى عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد اللَّه أن رجلًا أعطى أمه حديقة حياتها فماتت فقال إخوته: نحن شرع سواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هي ميراث" والسياق للحربى.
وقد أبان علة الحديث أبو حاتم ففي العلل 1/ 473 ما نصه بعد أن ساقه من طريق القطان "كذا رواه يحيى القطان ومعاوية بن هشام عن الثورى ورواه حبيب بن أبي ثابت فقال عن حميد عن طارق قاضى مكة عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبى أيهما أصح قال: إن كان شىء فمن حميد لأن حميدًا ليس بالحافظ". اهـ.
* وأما رواية حميد عنه:
ففي ابن أبي شيبة 7/ 8:
من طريق حبيب بن أبي ثابت عن حميد عن جابر بن عبد اللَّه قال: نحل رجل منا أمه نحلا حياتها فلما ماتت قال: أنا أحق بنخلى فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ميراث.
ويحتاج إلى النظر في سماع حميد من جابر مع كونه مدلسًا وكذا حبيب وتبين من السند السابق وقوع واسطة.
2178/ 34 - وأما حديث أبي هربرة:
فرواه عنه بثير بن نهيك وأبو سلمة بن عبد الرحمن.
* أما رواية بشير عنه:
ففي البخاري 5/ 238 ومسلم 3/ 1248 وأبي عوانة 3/ 463 وأبي داود 3/ 816 والنسائي 6/ 277 وابن الجارود ص 328 وأحمد 2/ 429 و 468 و 489 والطيالسى، كما في المنحة 1/ 281 وعلى بن الجعد ص 152 وابن المبارك في مسنده ص 128 وإسحاق
1/ 162 وابن أبي شيية 5/ 315 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 93 والمشكل 14/ 74 والبيهقي في الكبرى 6/ 174.
* * من طريق قتادة حدثنى الضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى جائزة" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففي النسائي 6/ 277 وابن ماجه 2/ 796 وأحمد 2/ 357 وابن أبي شيبة 5/ 314 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 92 والمشكل 14/ 80 وابن حبان في صحيحه 7/ 292 والطبراني في الأوسط 6/ 73:
من طريق محمد بن عمرو وغيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من أعمر شيئًا فهو له" والسياق للنسائي وإسناده حسن وقد تابع محمدًا الزهرى إلا أنه اختلف فيه على الزهرى فثقات أصحابه قالوا عنه عن أبي سلمة عن جابر كما تقدم. خالفهم صالح بن أبي الأخضر إذ قال عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة وروايته ضعيفة لضعفه ولسلوكه الجادة ولمخالفته ثقات أصحاب الزهرى وانظر علل الدارقطني 9/ 285 فبان بما تقدم أن الصواب عن الزهرى جعل الحديث من مسند جابر وقد تابعه على ذلك يحيى بن أبي كثير فمخالفة محمد بن عمرو لهما غير مؤثرة فالحديث من طريق محمد بن عمرو لا يصح وانظر علل ابن أبي حاتم 2/ 436.
2179/ 35 - وأما حديث عائشة:
فلم أجده إلا أنى وجدت لها أثرا موقوفًا مع أبيها عند البيهقي 6/ 178 وهو صحيح.
2180/ 36 - وأما حديث عبد اللَّه بن الزبير:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 206 والنسائي 6/ 275 والطبراني في الكبير القطعة المفقودة ص 30 والأوسط 1/ 152.
من طريق حفص بن ميسرة عن هشام عن أبيه عن أبي الزبير قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "العمرى لمن أعمرها يرثها من يرثه" والسياق للترمذي. وقال الهيثمى في المجمع 4/ 157 رجاله رجال الصحيح وفي ذلك نظر فقد نقل الترمذي عن البخاري قوله "هو عندى حديث معلول". اهـ، وعقب الترمذي كلام شيخه بقوله:"ولم يذكر علته ولم يعرفه حسنًا". اهـ.