الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طريق سعيد بن سالم القداح عن شبيب بن عبد الله هو البجلى من أهل البصرة عن أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل" وسعيد مختلف فيه وحديثه حسن وشيخه لا أعلم حاله.
* وأما رواية ابن شهاب عنه:
ففي العلل لابن أبى حاتم 1/ 381:
من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أجر عسب الفحل" وأعله أبو حاتم بقوله: "إنما يروى من كلام أنس ويزيد لم يسمع من أنس إنما كتب إليه". اهـ ويشير أبو حاتم بكلامه السابق أنه وقع اختلاف في رفعه ووقفه وصوب رواية الوقف. وأما إعلاله إياه بالكتابة فليست تلك علة إذ المعلوم أن الكتابة قوية في باب التحمل بشرطها المعلوم وكم من حديث حدث به ابن أبى حاتم ووالده بواسطتها. ولو أعله بابن لهيعة كان أولى.
2081/ 116 - وأما حديث أبى سعيد:
فرواه النسائي 1/ 317 وأبو يعلى 2/ 8 والطحاوى في المشكل 2/ 187 والدارقطني في السنن 3/ 47 وابن أبى شيبة في المصنف 5/ 316 وابن أبى خيثمة في التاريخ 3/ 262:
من طريق هشام بن عائذ عن ابن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل" وتقدم ما فيه من اختلاف في حديث أبى هريرة وتصويب القول فيه.
قوله: باب (46) ما جاء في ثمن الكلب
قال: وفى الباب عن عمر وعلى وابن مسعود وأبى مسعود وجابر وأبى هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر
2082/ 117 - وأما حديث عمر:
فرواه الطبراني في الكبير 1/ 73 وابن عدى 7/ 272:
من طريق يزيد بن عبد الملك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنضر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به" ويزيد متروك.
2083/ 118 - وأما حديث على:
فرواه عنه عاصم بن ضمرة والحارث وحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده.
* أما رواية عاصم عنه:
ففي الكامل لابن عدى 5/ 125:
من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل سبع ذى ناب وكل ذى مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحوم الحمر الأهلية وعن كسب البغى وعسب الفحل "زاد بن يونس" وعن مياثر الأرجوان". زاد أبو خيثمة وعن ثمن الخمرة".
والحديث ضعفه ابن عدى بقوله: "وهذا الحديث يرويه الحسن بن ذكوان عن
عمرو بن خالد وعمرو متروك الحديث ويسقطه الحسن بن ذكوان من الإسناد لضعفه". اهـ.
* وأما رواية الحارث عنه:
ففي الكامل لابن عدى 5/ 327:
من طريق أبى أحمد الزبيرى ثنا عبد الجبار بن العباس عن عريب بن مرثد عن
عبد الرحمن الأيامى عن الحارث عن على قال: "نهى عن ثمن الكلب وأجر البغى وكسب الحجام والضبع والضب" والحارث متروك.
وقد اختلف في رفعه ووقفه ورجح الدارقطني في العلل 3/ 181 رواية لوقف.
* وأما رواية حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عنه:
ففي الكامل لابن عدى 4/ 44:
من طريق شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن على "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب العقور" وشمر ضعفه الجوزجانى وابن يونس.
* تنبيه:
سقط حديث على من نسخة الشارح.
2084/ 119 - وأما حديث ابن مسعود:
فرواه ابن أبى شيبة 3/ 439 والحربى في غريبه 2/ 594 و 603:
من طربق ابن عيينة عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رفعه
"نهى عن حلوان الكاهن وفى بعض المواضع الاقتصار على مهر البغي" ولم يذكر ما يتعلق بالباب فلعله بهذا الإسناد في موضع آخر والمشهور بهذا الإسناد مع ما يتعلق بالباب كون الحديث من مسند أبى مسعود.
2085/ 120 - وأما حديث أبى مسعود:
فرواه البخاري 4/ 426 ومسلم 3/ 1198 وأبو عوانة 3/ 353 و 354 وأبو داود 3/ 753 والترمذي 3/ 430 وأحمد 4/ 118 و 119 و 120 والنسائي 7/ 309 وابن ماجه 2/ 830 و 832 والحميدي 1/ 214 والدارمي 2/ 71 و 72 والطبراني في الكبير 17/ 265 و 266 والبيهقي 6/ 5 و 6 وابن أبى شيبة 5/ 106:
من طريق ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى مسعود الأنصارى رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن" والسياق للبخاري.
2086/ 121 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه أبو سفيان وأبو الزبير.
* أما رواية أبى سفيان عنه:
ففي أبى عوانة 3/ 354 وأبى داود 3/ 752 والترمذي 3/ 568 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 52 والمشكل 12/ 74 والعقيلى 2/ 220 والدارقطني 3/ 72 والبيهقي 6/ 11 والطبراني في الأوسط 3/ 295 وأبى يعلى 2/ 467 و 468 وابن أبى شيبة 5/ 106 و 175:
من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور" والسياق لأبى داود.
وقد حكم الترمذي على الحديث بالاضطراب فيه على الأعمش إذ قال: "وهذا حديث في إسناده اضطراب. ولا يصح في ثمن السنور وقد روى هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر. واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث". اهـ ووافقه على رد الحديث أبو عوانة إذ قال: "قال أبو عوانة في الأخبار التى فيها نهى عن ثمن السنور: فيها نظر في صحتها وتوهينها". اهـ.
ووجه الاضطراب الذى أشار إليه الترمذي أن عيسى بن يونس وعبثر بن القاسم وحفص بن غياث رووه عنه كما تقدم. خالفهم وكيع إذ قال عنه قال: قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور ":قال الأعمش أظن أبا سفيان ذكره". اهـ
كما عند أبى يعلى. خالف الجميع، ابن فضيل إذ قال عنه عن أبى حازم عن أبى هريرة وتقدم نقد البخاري وأبى حاتم لرواية ابن فضيل هذه في الباب السابق. فبان بما تقدم وجه ما أشار إليه الترمذي.
* تنبيه:
سقط في الموضع الأول من المصنف وكيع كما وقع فيه "بن سفيان" صوابه أبو سفيان.
* تنبيه آخر:
زعم الطبراني أن عبثر بن القاسم وعيسى تفردا بما تقدم ولم يصب لما سبق.
* وأما رواية أبى الزبير عنه:
ففي مسلم 3/ 1199 وأبى عوانة 3/ 354 و 355 وأحمد 3/ 386:
من طريق معقل بن عبيد الله عن أبى الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور قال: "زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك" والسياق لمسلم وإخراج مسلم لهذه الطريق فيما يتعلق بالهر يرد ما قاله أبو عوانة إلا أن الحق مع أبى عوانة إذ قد تقدم عن الإمام أحمد تضعيف ما يرويه معقل عن أبى الزبير وزعم أحمد أن معقلا إنما يروى أحاديث أبى الزبير عن ابن لهيعة عن أبى الزبير وصدق ما قاله أحمد إذ قد خرج هذا الحديث من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير.
ولأبى الزبير عنه سياق آخر.
عند النسائي 7/ 309 وابن أبى شيبة 5/ 106 و 175 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 58 والمشكل 12/ 83 والدارقطني 3/ 73 والبيهقي في السنن 6/ 6.
من طريق حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد" والسياق للنسائي وعقبه بقوله: "قال أبو عبد الرحمن هذا منكر". اهـ والنكارة التى أشار إليها النسائي هي من حماد. وقد تابعه الحسن بن أبى جعفر عند الدارقطني وهو متروك.
2087/ 122 - وأما حديث أبى هريرة:
فتقدم تخريجه في النكاح رقم الباب 37.
2088/ 123 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عطاء وقيس بن حبتر وعكرمة.