المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٤

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الرضاع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌قوله: باب (3) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في أن الولد للفراش

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجها

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في الغيرة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء كراهية الدخول على المغيبات

- ‌كتاب الطلاق واللعان

- ‌قوله: باب (6) ما جاء لا طلاق قبل النكاح

- ‌قوله: باب (7) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في الخلع

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في مداراة النساء

- ‌قوله: باب (14) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الإيلاء

- ‌قوله: باب (22) اللعان

- ‌كتاب البيوع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في آكل الربا

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم

- ‌قوله: باب (5) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في التبكير في التجارة

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في لا يبيع حاضر لباد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء في بيع حبل الحبلة

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية بيع الغرر

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال:

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في شراء العبد بعبدين

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الصرف

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا

- ‌قوله: باب (28) ما جاء فيمن يخدع في البيع

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في المصراه

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌قوله: باب (36) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في أن العارية مؤداة

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الاحتكار

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في بيع المحفلات

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في بيع فضل الماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء في كراهية عسب الفحل

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في ثمن الكلب

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية بيع المغنيات

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

- ‌كتاب الأحكامعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في القاضي

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في الإمام العادل

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في إمام الرعية

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

- ‌قوله: باب (13) اليمين مع الشاهد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في العمرة

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا

- ‌قوله: باب (22) ماجاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده

- ‌قوله: باب (25) فيمن تزوج امرأة أبيهقال: وفي الباب عن قرة المزني

- ‌قوله: باب (27) ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم

- ‌قوله: باب (31) ما جاء في الشفعة

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في العجماء جرحها جبار

- ‌قوله: باب (38) ما ذكر في إحياء أرض الموات

- ‌قوله: (39) ما جاء في القطائع

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في فضل الغرس

- ‌قوله باب (41) ما ذكر في المزارعة

- ‌قوله: باب (42) من المزارعة

- ‌كتاب الديات

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في الدية كم هي من الإبل

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في دية الأصابع

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في تشديد قتل المؤمن

- ‌قوله: باب (10) لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث

- ‌قوله: باب (11) ما جاء فيمن قتل نفسًا معاهدة

- ‌قوله: باب (13) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المثلة

- ‌قوله: باب 15 ما جاء في دية الجنين

- ‌قوله: باب 16 لا يقتل مسلم بكافر

- ‌قوله: باب 20 ما جاء في القصاص

- ‌قوله: باب 21 ما جاء في الحبس في التهمة

- ‌قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌كتاب الحدودعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في درء الحدود

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في التلقين في الحد

- ‌قوله باب (6) ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في تحقيق الرجم

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الرجم على الثيب

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في النفي

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في حد السكران

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

- ‌قوله: 24 - باب ما جاء في حد اللوطي

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح

- ‌كتاب الصيد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه

- ‌كتاب الذبائح

- ‌قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في كراهية أكل المصورة

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة

- ‌كتاب الأحكام والفوائد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في قتل الوزغ

- ‌قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في قتل الكلاب

- ‌كتاب الأضاحيعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الأضحية

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الأضاحى بكبشين

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية الأضحية فوق ثلاثة أيام

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الفرغ والعتيرة

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌كتاب النذور والأيمانعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌قوله: 6 - باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث

- ‌قوله 74 - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع

- ‌قوله: 10 - باب كراهية النذر

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في وفاء النذر

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب من أعتق

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

- ‌كتاب السيرعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال

- ‌قوله: 4 - باب في التحريق والتخريب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الغنيمة

- ‌قوله: 6 - باب في سهم الخيل

- ‌قوله: 8 - باب من يعطى الفىء

- ‌قوله: 9 - باب هل يسهم للعبد

- ‌قوله: 12 - باب في النفل

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه

- ‌قوله: 14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا

- ‌قوله 17 - باب في كراهية التفريق بين السبى

- ‌قوله: 18 - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان

- ‌قوله: 20 - باب "ما جاء في التحريق بالنار

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الغلول

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء في النزول على الحكم

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في الحلف

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في الهجرة

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 36 - باب ما جاء في بيعة العبد

- ‌قوله: 37 - باب بيعة النساء

- ‌قوله: 38 - باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في كراهية النهبة

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في التسليم على أهل الكتاب

- ‌قوله: باب 42 ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في تركة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (45) ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة "إن هذه لا تغزى بعد اليوم

- ‌قوله: باب ما جاء في الطيرة

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال

- ‌كتاب فضائل الجهاد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الجهاد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في فضل الرمى في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب الشهداء

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء فيمن سأل الشهادة

- ‌كتاب الجهادعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الدعاء عند القتال

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في الرايات

- ‌قوله: 11 - باب في الشعار

- ‌قوله: 12 - باب الفطر عند القتال

- ‌قوله: 14 - باب الخروج عند الفزع

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الثبات عند القتال

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في السيوف وحليتها

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في الدرع

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في فضل الخيل

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل

- ‌قوله: 25 - باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء من يستعمل على الحرب

- ‌قوله: 27 - باب ما جاء في الإمام

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء في طاعة الإمام

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه

- ‌قوله: 32 - باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في دفن الشهداء

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في المشورة

الفصل: ‌قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

في تعيين المبهم في قولهم عن ابن خزيمة، من هو؟ فوقع إحدى الروايتين عبد العزيز بن أبي حازم كونه عمارة بن خزيمة ووقع في رواية عبد اللَّه بن نافع أنه يزيد بن خزيمة. ويصعب الترجيح بينما تقدم، لذا حكم البخاري على إسناده بالاضطراب ففي علل الترمذي ما نصه:"سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث فيه اضطراب وضعفه جدًّا قال محمد: وقد روى عن أسامة بن زيد عن رجل عن بكير بن الأشج عن محمد المنكدر عن خزيمة بن ثابت ورواه المنكدر بن محمد عن أبيه عن خزيمة بن معمر". اهـ.

* تنبيه: وقع في هامش الطبراني ما نصه: "يحيى الحمانى ومحمد بن المنكدر ضعيفان" ولعل ذلك سهو منه يريد المنكدر بن محمد لا الوالد.

‌قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

قال: وفي الباب عن على وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد اللَّه بن مالك الأوسي

2286/ 32 - أما حديث على:

فرواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى وأبي جميلة وعاصم بن ضمرة.

* أما رواية أبي عبد الرحمن عنه:

ففي مسلم 3/ 1330 وأبي عوانة 4/ 149 و 150والترمذي 4/ 4 وأحمد 1/ 156 والبزار 2/ 206 والطيالسى ص 18 وأبي يعلى 1/ 192 و 193 والدارقطني 3/ 158:

من طريق السدى عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمى قال: خطب على فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زنت. فأمرنى أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس. فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال:"أحسنت".

وقد اختلف في إسناده على السدى فقال عنه إسرائيل وزائدة ما تقدم خالفهما عبدالسلام بن حرب كما قال الدارقطني إذ قال عنه عن عبد خير عن على، وقوله مرجوح.

* وأما رواية أبي جميلة عنه:

ففي أبي داود 4/ 617 والنسائي في الكبرى 4/ 299 و 304 وأحمد 1/ 89 و 95 و

ص: 2186

135 و 136 والبزار 3/ 16 والطيالسى كما في المنحة 1/ 300 وأبي يعلى 1/ 190 وعلى بن الجعد في مسنده ص 326 وعبد الرزاق 7/ 393 و 394 وابن أبي شيبة 6/ 486 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 136 والمشكل 9/ 354 و 355 و 356 والبيهقي 8/ 245 والطبراني في الأوسط 5/ 301:

من طريق عبد الأعلى عن أبي جميلة عن على رضي الله عنه قال: فجرت جارية لآل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "يا على انطلق فأقم عليها الحد" فانطلقت فإذا بها دم يسيل فقال: "دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" والسياق لأبى داود.

وقد اختلف فيه على عبد الأعلى. فقال عنه شعبة وإسرائيل وأبو الأحوص والثورى ما تقدم. خالفهم شريك إذ قال عن عبد الأعلى وعبد اللَّه بن أبي جميلة عن على إلا أنه اختلف فيه على شريك. فقال عنه على بن الجعد ما تقدم. خالفه أبو الأحوص إذ قال عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي جميلة عن على. خرج ذلك الطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحدِيث عن عطاء بن السائب إلا شريك تفرد به أبو الجواب فإن كان أبو الجواب حفظه فهو حديث غريب من حديث عطاء بن السائب لأن الناس رووه: عن شريك عن عبد الأعلى الثعلبى وعن ابن أبي جميلة عن على رضي الله عنه. اهـ.

والرواية الأولى هي الراجحة. وعبد الأعلى هو الثعلبى ضعيف. وأبو جميلة مجهول.

* تنبيه:

وقع في شرح المعانى "عن أبي حميد" صوابه "أبو جميلة".

* وأما رواية عاصم عنه:

ففي البزار 2/ 271:

من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: "أمرنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بجلد أمة له زنت فجلدتها بعد ما تعلت من نفاسها" وعقبه بقوله: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على إلا الحجاج بن أرطاة". اهـ، والحجاج ضعيف وعاصم مختلف فيه.

2287/ 33 - وأما حديث أبي هريرة:

فرواه عنه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه وأبو صالح والمقبرى وعراك ومجاهد.

ص: 2187

* أما رواية عبيد اللَّه عنه:

ففي البخاري 9/ 364 و 421 و 5/ 178 ومسلم 3/ 1329 والبخاري في التاريخ 5/ 21 وأبي عوانة 4/ 148 و 149 وأبي داود 4/ 612 والترمذي 4/ 40 والنسائي في الكبرى 4/ 301 و 302 و 303 وابن ماجه 2/ 857 وأحمد 4/ 116 و 117 والبزار 9/ 223 وابن المبارك في مسنده ص 95 والحميدي 2/ 355 وعبد الرزاق 7/ 393 وابن أبي شيبة 6/ 486 والدارمي 2/ 101 وابن الجارود ص 279 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 135 والمشكل 9/ 340 و 351 و 352 والدارقطني في السنن 3/ 162 والعلل 11/ 50 والطبراني في الكبير 5/ 238 و 239 و 240 والبيهقي 8/ 222 وابن شاهين في الناسخ ص 501 والفسوى 1/ 343:

من طريق الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: "إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير".

قال ابن شهاب: "لا أدرى أبعد الثالثة أم الرابعة" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على الزهرى. فقال عنه يحيى بن سعيد وابن إسحاق والوليد بن كثير وابن عيينة ما سبق إلا أن ابن عيينة زاد ذكر شبلًا مع أبي هريرة وزيد وغلطه النسائي.

واختلف فيه على مالك وصالح بن كيسان وزمعة بن صالح أما الخلاف على مالك فعامة من رواه عنه رواه كالرواية السابقة إلا عبد الوهاب الثقفي فقد رواه عن مالك جاعل الحديث من مسند أبي هريرة فقط. وأما الخلاف فيه على صالح فقال عنه عبد اللَّه بن جعفر عن عبد اللَّه عن زيد بن خالد فحسب. وقال غيره عنه عن عبيد اللَّه عن أبي هريرة وزيد وقال مرة عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن زيد وأبي هريرة وأما الخلاف فيه على زمعة فمرة رواه عن الزهرى كرواية الجماعة ومرة جعله من مسند زيد بن خالد.

وممن اختلف فيه عليه أيضًا معمر.

فقال عنه عبد الأعلى وغندر عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن زيد وأبي هريرة. خالفهما يزيد بن زريع إذ رواه عن معمر كذلك وجعله من مسند زيد فقط.

خالف جميع من تقدم في الزهرى إسحاق بن راشد وإسماعيل بن أمية إذ قالا عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فحسب خالف أيضًا يونس بن يزيد وابن أخى الزهرى والزبيدى وعقيل والأوزاعى إذ قالوا عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن شبل عن عبد اللَّه بن

ص: 2188

مالك. إلا أن يونس قال مرة عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن زيد فحسب.

خالف أيضًا عمارة بن أبي فروة إلا أنه ضعيف فقال مرة عن الزهرى عن عروة وعمرة عن عائشة. وقال مرة عن الزهرى أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته عن عائشة واختلف فيه على منصور فقيل عنه عن الزهرى عن زيد بن خالد عن أبي هريرة. وقيل عنه عن الزهرى عن أبي هريرة مرسلًا واختلف أهل العلم في ذلك فاختيار الشيخين الحالة الأولى وهى الرواية الراجحة عن مالك ومعمر. وأما الدارقطني فأضاف إلى ذلك من قال عن الزهرى عن شبل عن عبد اللَّه بن مالك كما أضاف عنه من قال عن عروة عن عمرة عن عائشة. وأما من جعله عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فقد حكم النسائي على هذه الرواية بالغلط.

* وأما رواية أبي صالح عنه:

ففي الترمذي 4/ 46 والنسائي في الكبرى 4/ 299 وابن أبي شيبة 6/ 487 وابن عدى 3/ 358 والدارقطني في العلل 10/ 93:

من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر" والسياق للنسائي.

وقد رواه عن حبيب الثورى والأعمش واختلف فيه عليهما. أما الخلاف فيه على الثورى. ففي الرفع والوقف وفي سياق السند، فرفعه عن الثورى معاوية بن هشام ويحيى بن اليمان وهما ضعيفان وذكر الدارقطني أنه خالفهما ابن مهدى إذ رواه بالإسناد المتقدم موقوفًا والموجود عن ابن مهدى كما في الكبرى للنسائي أنه رفعه عن الثورى. خالف الجميع في الثورى سعد بن سعيد كما عند ابن عدى إذ قال عن الثورى عن الأعمش عن حبيب به وحكم ابن عدى على هذه الرواية بأنها غير محفوظة.

وأما الخلاف فيه عن الأعمش فرواه عن الأعمش أبو خالد الأحمر وعلى بن غراب وقيس بن الربيع. أما أبو خالد فاختلفت الروايات عنه فقال عنه أبو سعيد الأشج. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقال ابن أبي شيبة عن أبي خالد عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقد تابع ابن أبي شيبة متابعة قاصرة على هذا السياق على بن غراب.

وأما قيس فتابع متابعة قاصرة أبا سعيد الأشج.

ص: 2189

وعلى أي مال الدارقطني في العلل إلى ترجيح رواية الوقف بناء على أن ابن مهدى رواه عن الثورى كذلك وفي هذا الترجيح نظر لما تقدم من كون ابن مهدى قد رفعه مرة كما عند النسائي.

ويظهر من صنيع الدارقطني أن ذلك الخلاف كائن من الأعمش لا من الرواة عنه إذ قال: "ولعل الأعمش دلسه عن حبيب وأظهر اسمه مرة". اهـ.

* وأما رواية المقبرى عنه:

ففي البخاري 4/ 369 ومسلم 3/ 1328 وأبي عوانة 4/ 146 و 147 و 148 وأبي داود 4/ 614 والنسائي في الكبرى 4/ 299 و 300 وأحمد 2/ 249 والحميدي 2/ 463 وأبي يعلى 6/ 84 و 109 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 136 والمشكل 9/ 352 و 353 وعبد الرزاق 7/ 392 و 393 والدارقطني في السنن 3/ 160 والعلل 10/ 376 و 377 والبيهقي 8/ 244:

من طريق سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت ثانية فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على سعيد المقبرى. فقال عنه عبد العزيز بن جريج وابن أبي ذئب وابن عجلان وعبد اللَّه بن عمر العمرى وأبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة.

واختلف فيه على الليث وابن إسحاق وأسامة بن زيد وعبيد اللَّه بن عمر.

أما الخلاف فيه على الليث:

فعامة الرواة عنه وعلى ذلك اعتمد البخاري لإخراج الحديث من طريقه حتى أن الدارقطني في العلل لم يذكر إلا هذا الوجه عنه قالوا عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة.

خالف في ذلك ابن وهب إذ قال عنه عن سعيد عن أبي هريرة وهذه الرواية مرجوحة عن الليث.

وأما الخلاف فيه على ابن إسحاق:

فقال عنه عبدة بن سليمان كما قال أهل الوجه الأول عن سعيد عن أبي هريرة. خالفه محمد بن سلمة إذ قال عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وهذه أرجح لمتابعة إبراهيم بن سعد لذلك.

وأما الخلاف فيه على أسامة:

ص: 2190

فذلك من طريق ابن وهب فمرة يقول عنه عن سعيد عن أبيه به وحينًا يقول عنه عن مكحول عن عراك عن أبي هريرة.

وأما الخلاف فيه على عبيد اللَّه فقال عنه عامة أصحابه مثل ابن المبارك وعبد الرزاق والقطان وأبو أسامة وابن نمير ومعتمر بن سليمان عن سعيد عن أبي هريرة. خالفهم محمد بن عبيد المحاربى فروى عن عبيد اللَّه الوجهين. خالف جميع من تقدم في سعيد المقبرى يحيى بن سعيد الأموى إذ قال عنه عن أبيه عن أبي هريرة. وهذه هي الرواية الراجحة عن الليث كما سبق لذا الإمام الدارقطني مال إلى ترجيحها. والمعلوم أن أثبت الناس في المقبرى ثلاثة: ابن أبي ذئب والليث وعبيد اللَّه. إنما مال الدارقطني هنا إلى ما سبق وسبقه ابن المدينى في العلل ص 87.

* تنبيه: وقع في الكبرى للنسائي "عن أبي إسحاق عن المقبرى عن أبيه" صوابه "عن ابن إسحاق به".

* وأما رواية عراك عنه:

فتقدم ذكرها في ذكر الخلاف والسابق الواقع عن أسامة بن زيد وهى عند الطحاوى.

* وأما رواية مجاهد عنه:

ففي الأوسط للطبراني 7/ 313 وابن عدى في الكامل 6/ 83:

من طريق كامل أبي العلاء عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت الأمة ثم زنت ثم زنت فبيعوها ولو بعقال" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن أبي يحيى القتات إلا كامل ولا رواه عن كامل إلا خالد بن يزيد تفرد به العباس". اهـ.

والحديث ضعيف لشدة تدليس أبي يحيى.

* وأما رواية حميد بن عبد الرحمن عنه:

فتقدم تخريجها ضمن رواية عبيد اللَّه عن أبي هريرة ووقعت عند النسائي وغيره.

2288/ 34 - وأما حديث زيد بن خالد:

فتقدم تخريجه في الحديث السابق.

2289/ 35 - وأما حديث عبد اللَّه بن مالك:

فرواه النسائي في الكبرى 4/ 302 وأحمد 4/ 343 والفسوى في التاريخ 1/ 343 و 430 والبخاري في التاريخ 5/ 19 و 20 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 345 وابن قانع

ص: 2191