المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٤

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الرضاع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌قوله: باب (3) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في أن الولد للفراش

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجها

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في الغيرة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء كراهية الدخول على المغيبات

- ‌كتاب الطلاق واللعان

- ‌قوله: باب (6) ما جاء لا طلاق قبل النكاح

- ‌قوله: باب (7) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في الخلع

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في مداراة النساء

- ‌قوله: باب (14) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الإيلاء

- ‌قوله: باب (22) اللعان

- ‌كتاب البيوع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في آكل الربا

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم

- ‌قوله: باب (5) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في التبكير في التجارة

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في لا يبيع حاضر لباد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء في بيع حبل الحبلة

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية بيع الغرر

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال:

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في شراء العبد بعبدين

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الصرف

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا

- ‌قوله: باب (28) ما جاء فيمن يخدع في البيع

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في المصراه

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌قوله: باب (36) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في أن العارية مؤداة

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الاحتكار

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في بيع المحفلات

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في بيع فضل الماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء في كراهية عسب الفحل

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في ثمن الكلب

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية بيع المغنيات

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

- ‌كتاب الأحكامعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في القاضي

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في الإمام العادل

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في إمام الرعية

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

- ‌قوله: باب (13) اليمين مع الشاهد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في العمرة

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا

- ‌قوله: باب (22) ماجاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده

- ‌قوله: باب (25) فيمن تزوج امرأة أبيهقال: وفي الباب عن قرة المزني

- ‌قوله: باب (27) ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم

- ‌قوله: باب (31) ما جاء في الشفعة

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في العجماء جرحها جبار

- ‌قوله: باب (38) ما ذكر في إحياء أرض الموات

- ‌قوله: (39) ما جاء في القطائع

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في فضل الغرس

- ‌قوله باب (41) ما ذكر في المزارعة

- ‌قوله: باب (42) من المزارعة

- ‌كتاب الديات

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في الدية كم هي من الإبل

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في دية الأصابع

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في تشديد قتل المؤمن

- ‌قوله: باب (10) لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث

- ‌قوله: باب (11) ما جاء فيمن قتل نفسًا معاهدة

- ‌قوله: باب (13) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المثلة

- ‌قوله: باب 15 ما جاء في دية الجنين

- ‌قوله: باب 16 لا يقتل مسلم بكافر

- ‌قوله: باب 20 ما جاء في القصاص

- ‌قوله: باب 21 ما جاء في الحبس في التهمة

- ‌قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌كتاب الحدودعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في درء الحدود

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في التلقين في الحد

- ‌قوله باب (6) ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في تحقيق الرجم

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الرجم على الثيب

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في النفي

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في حد السكران

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

- ‌قوله: 24 - باب ما جاء في حد اللوطي

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح

- ‌كتاب الصيد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه

- ‌كتاب الذبائح

- ‌قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في كراهية أكل المصورة

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة

- ‌كتاب الأحكام والفوائد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في قتل الوزغ

- ‌قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في قتل الكلاب

- ‌كتاب الأضاحيعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الأضحية

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الأضاحى بكبشين

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية الأضحية فوق ثلاثة أيام

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الفرغ والعتيرة

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌كتاب النذور والأيمانعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌قوله: 6 - باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث

- ‌قوله 74 - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع

- ‌قوله: 10 - باب كراهية النذر

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في وفاء النذر

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب من أعتق

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

- ‌كتاب السيرعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال

- ‌قوله: 4 - باب في التحريق والتخريب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الغنيمة

- ‌قوله: 6 - باب في سهم الخيل

- ‌قوله: 8 - باب من يعطى الفىء

- ‌قوله: 9 - باب هل يسهم للعبد

- ‌قوله: 12 - باب في النفل

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه

- ‌قوله: 14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا

- ‌قوله 17 - باب في كراهية التفريق بين السبى

- ‌قوله: 18 - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان

- ‌قوله: 20 - باب "ما جاء في التحريق بالنار

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الغلول

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء في النزول على الحكم

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في الحلف

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في الهجرة

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 36 - باب ما جاء في بيعة العبد

- ‌قوله: 37 - باب بيعة النساء

- ‌قوله: 38 - باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في كراهية النهبة

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في التسليم على أهل الكتاب

- ‌قوله: باب 42 ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في تركة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (45) ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة "إن هذه لا تغزى بعد اليوم

- ‌قوله: باب ما جاء في الطيرة

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال

- ‌كتاب فضائل الجهاد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الجهاد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في فضل الرمى في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب الشهداء

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء فيمن سأل الشهادة

- ‌كتاب الجهادعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الدعاء عند القتال

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في الرايات

- ‌قوله: 11 - باب في الشعار

- ‌قوله: 12 - باب الفطر عند القتال

- ‌قوله: 14 - باب الخروج عند الفزع

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الثبات عند القتال

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في السيوف وحليتها

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في الدرع

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في فضل الخيل

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل

- ‌قوله: 25 - باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء من يستعمل على الحرب

- ‌قوله: 27 - باب ما جاء في الإمام

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء في طاعة الإمام

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه

- ‌قوله: 32 - باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في دفن الشهداء

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في المشورة

الفصل: ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع

* وأما رواية الأعمش عنه:

ففي أبى يعلى 3/ 119 والترمذي في الشمائل ص 173 وأبى الفضل الزهرى في حديثه 1/ 294:

من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز شعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كانت له درع رهن عند يهودى فما وجد ما يفتكها حتى مات صلى الله عليه وسلم.

والأعمش لا سماع له من أنس.

* وأما رواية الربيع بن أنس عن أنس:

ففي العلل لابن أبي حاتم 1/ 377:

من طريق سليمان بن سليم عن جابر بن يزيد عن سفيان الزيات عن الربيع بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل من اليهود شيئًا إلى الميسرة فقال اليهودى: وهل لمحمد من ميسرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: "كذب اليهودى أنا خير من بايع لأن يلبس الرجل ثوبًا من رقاع شتى خير له من أن يأكل من أمانته ما ليس عنه" وقد أبان أبو حاتم علته بقوله: "هذا حديث منكر وسليمان وسفيان مجهولان". اهـ.

1987/ 24 - وأما حديث أسماء بنت يزيد:

فرواه ابن ماجه 2/ 815 وأحمد 6/ 453 و 457 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 10 وابن سعد في الطبقات 1/ 488 وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص 263:

من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودى بطعام".

وقد احتمل بعض الأئمة ما يرويه عبد الحميد عن شهر لا سيما وللمتن ما تقدم من شواهد.

‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع

قال: وفي الباب عن على وابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

19888/ 25 - أما حديث على:

فرواه الترمذي في علله الكبير ص 180 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 169 وابن عدى في الكامل 3/ 135:

ص: 1944

من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن التلقي"

والحديث ضعيف جدًّا وقد أبان ذلك البخاري إذ قال عنه الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الربيع بن حبيب منكر الحديث" ونوفل بن عبد الملك الذي روى عن أبيه عن على هو مرسل، وأراه نوفل بن عبد الملك بن مساحق". اهـ.

1989/ 26 - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه طاوس وعكرمة.

* أما رواية طاوس عنه:

ففي البخاري 4/ 370 ومسلم 3/ 1157 وأبى داود 3/ 719 والنسائي 7/ 257 وابن ماجه 2/ 635 وأحمد 1/ 368 وعبد الرزاق 8/ 199 والبيهقي 5/ 346:

من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد" قال: لا يكون له سمسارًا" والسياق للبخاري.

* وأما رواية عكرمة عنه:

فقى الترمذي 3/ 559 وأحمد 1/ 256 وابن أبي شيبة 5/ 95 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 7 وأبى يعلى 3/ 12 و 16 والبيهقي في الكبرى 5/ 317:

من طريق أبى الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض" والسياق للترمذي ورواية سماك عن عكرمة ضعيفة لاضطرابه إلا ما كان من رواية شعبة وسفيان وإسرائيل فإنهم ميزوا ما رفعه مما أوقفه وقد أرسله عن أبي الأحوص ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 168.

1990/ 27 - وأما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه أبو حازم والأعرج وسعيد المقبرى وابن سيرين ومجاهد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي ليلى.

* أما رواية أبى حازم عنه:

ففي البخاري 5/ 324 ومسلم 3/ 1155 وأبى عوانة 3/ 261 و 262 والنسائي 7/ 255 وإسحاق 1/ 259 وأبى يعلى 5/ 438 وابن حبان 7/ 222 و 223 والبيهقي 5/ 317 والدارقطني في العلل 11/ 185 و 186.

ص: 1945

من طريق شعبة عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقى وأن يبتاع المهاجر للأعرابى وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه النضر بن شميل ومحمد بن عرعرة وأبو الوليد وأبو داود الطيالسي وحجاج بن محمد ومعاذ بن معاذ ما تقدم. وخالفهم أبو بحر البكراوى إذ قال عنه عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة وقد حكم الدارقطني على البكراوى بالغلط وهو كذلك إذ هو ضعيف في نفسه فروايته منكرة إذ خالف مع ضعف فيه.

* وأما رواية الأعرج عنه:

ففي البخاري 4/ 361 ومسلم 3/ 1155 وأبى داود 3/ 722 والنسائي 7/ 257 وأحمد 2/ 243 وأبى يعلى 5/ 468 و 6/ 14 و 22 وأبى عوانة في مستخرجه 3/ 262 و 263 والحميدي 2/ 446 والطحاوي 4/ 8 والدارقطني في السنن 3/ 75 والعلل 10/ 308 والبيهقي 5/ 346:

من طريق مالك وسفيان وعبيد الله بن عمر كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النضرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" والسياق للبخاري.

وقد اختلف في إسناده على عبيد الله فرواه عنه عبدة بن سليمان كما تقدم ورواه عنه أيضًا مرة وقال عن نافع عن إبراهيم بن حنين عن أبي هريرة قال الدارقطني عن هذه الرواية "ليس هذا بمحفوظ". اهـ وقال الثقفي عنه عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة وصوب هذه الطريق الدارقطني.

* وأما رواية سعيد المقبرى عنه:

ففي البخاري 4/ 373 وأحمد 2/ 402:

من طريق عبد الوهاب الثقفي وغيره حدثنا عبيد الله العمرى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقى وأن يبيع حاضر لباد" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على عبيد الله أيضًا فقال عنه عبد الوهاب ما سبق.

ص: 1946

ورواه القطان وابن نمير فقالا عنه عن نافع عن ابن عمر والوجهان صحيحان.

* وأما رواية ابن سيرين عنه:

ففي مسلم 3/ 1157 وأبى عوانة 3/ 263 و 264 وأبى داود 3/ 718 والترمذي 3/ 515 والنسائي 7/ 257 وأحمد 2/ 284 و 487 و 488 و 403 وأبى يعلى 5/ 396 و 398 والدارمي 2/ 170 وابن عدى في الكامل 5/ 281 والطحاوي 4/ 9 والطبراني في الأوسط 1/ 291 و 4/ 207 والدارقطني في العلل 10/ 58 وتمام في الفوائد كما في ترتيبه 2/ 288:

من طريق هشام بن حسان وأيوب والأوزاعى والسياق لهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" والسياق لمسلم.

وقد اختلفوا فيه على الأوزاعى فقال عنه بشر بن بكر ما تقدم. خالفه عقبة بن علقمة كما عند الطبراني فقال عنه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين به قال الدارقطني على رواية عقبة "وليس بمحفوظ". اهـ وضعف رواية عقبة، ابن عدى في ترجمته.

* وأما رواية مجاهد عنه:

ففي ابن أبي شيبة 5/ 169 والدارقطني في السنن 3/ 74 والأفراد كما في أطرافه 5/ 268:

من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبى هريرة قالا: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع من أفواه الطرق" والسياق لابن أبي شيبة وليث ضعيف إلا أنه تابعه ابن أبي نجيح عند الدارقطني إلا أن الراوى عنه محمد بن مسلم الطائفى وفيه نظر عند التفرد وعنه عمران بن ابان الواسطى وهو ضعيف فضعف الحديث من كلا الوجهين عن مجاهد.

* وأما رواية أبي سلمة عنه:

ففي أحمد 2/ 501 وابن أبي شيبة 5/ 169 وأبى عبيد في غريبه 2/ 3:

من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان للبيع" وسنده حسن وفيه زيادة "ولا يسوم الرجل على سوم أخيه".

* وأما رواية ابن أبي ليلى عنه:

ففي الطحاوي 4/ 8 والدارقطني في العلل 11/ 77:

من طريق الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا

ص: 1947

الجلب ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى مصراة" الحديث والسياق للدارقطني.

وقد اختلف فيه على الحكم فقال عنه أبو شيبة الواسطى ما تقدم خالفه الحسن بن عمارة وشعبة إذ قالا عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني: "وقول شعبة أصح" وذكر مخرج العلل معلقًا على هذا الترجيح ما نصه: "هكذا جاء في الأصل ولم يتقدم ذكر شعبة ولعل الصواب وقول أبى شيبة أصح. والله أعلم". اهـ. والذي جعله يقول ذلك عدم ذكر الدارقطني شعبة بل اقتصر على ذكر الحسن بن عمارة وإلا لو اطلع على ما في الطحاوي لعلم صحة ما ورد في الأصل.

وعلى أي السند غير صحيح إذا كان الراجح قول شعبة وهو الحق فإن قول ابن أبي ليلى عن رجل من الصحابة ولم نعلم من هو فصورة الإرسال قائمة كما مال إلى ذلك الصيرفى وانظر التدريب باب المرسل.

1991/ 28 - وأما حديث أبي سعيد:

فرواه الطحاوي في شرح المعانى 4/ 8.

من طريق الدراوردى عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا شيئًا من البيع حتى يقدم سوقكم" والإسناد حسن وقد صحح البوصيرى حديثًا بهذا الإسناد في الزوائد.

1992/ 29 - وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه نافع ومسلم الخياط ومجاهد وجميع بن عمير التيمي.

* أما رواية نافع عنه:

ففي البخاري 4/ 377 ومسلم 3/ 1156 وأبى عوانة 3/ 263 والنسائي 7/ 257 وابن ماجه 2/ 635 وأحمد 2/ 7 و 91 و 156 و 312/ والدارمي 2/ 170 وابن حبان 7/ 222 و 223 وابن أبي شيبة 5/ 167 والطبراني في الأوسط 5/ 361 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 7 و 8 وأبى نعيم في الحلية 9/ 158 والبيهقي 5/ 343 وأبى أمية الطرسوسى في مسنده ص 39:

من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق" والسياق للبخاري زاد بعضهم "ونهى عن التناجش" كما في مسند الطرسوسى.

ص: 1948

* وأما رواية مسلم الخياط عنه:

ففي أحمد 2/ 42 والطيالسى رقم 1930 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 8 وعلى بن الجعد في مسنده ص 407 والطبراني في الكبير 12/ 336 وابن أبي شيبة 5/ 105:

من طريق ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الأجلاب ولا يبع حاضر لباد" والسياق لابن الجعد ومسلم وثقه ابن معين وقال فيه أبو حاتم ما أرى به بأسًا وانظر التعجيل ص 263.

* وأما رواية مجاهد عنه:

فتقدم تخريجها من حديث أبى هريرة من هذا الباب.

* وأما رواية جميع عنه:

ففي حديث أبى جعفر بن البخترى ص 29 والبيهقي في الكبرى 5/ 319 والدلائل 6/ 239:

من طريق عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد قال: حدثني جميع بن عمير التيمي، عنَ عبد الله بن عمر، قال: كنا قعودًا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا فمشى واتبعناه حتى أتى عقبة من عقاب المدينة فقعد وقعدنا معه، فقال:"يا أيها الناس، لا يتلقين أحد منكم سوقًا ولا يبيعن حاضر لباد وإياى والنجش، ومن باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل لبنها قمحًا"، قال، ورجل من قريشِ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاكيه ويلمظه، فقال مغشيًا عليه، فأفاق حين أفاق وهو كما حاكى رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وجميع ضعفه البخاري.

1993/ 30 - وأما حديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:

ففي أحمد 4/ 314 والحارث في مسنده كما في الزوائد ص 140 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 8 و 11:

من طريق شعبة بن الحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن تتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد فمن اشترى مصراة فهو بخير النضرين فإن حلبها ورضيها فهي له وإن ردها رد معها صاعًا من تمر" والسياق للحارث. وتقدم في حديث أبى هريرة ما وقع فيه من خلاف على الحكم وأن أبا شيبة الواسطى قال: إن المبهم أبو هريرة وقد صحح هذه الطريق مخرج مسند الحارث وليس

ص: 1949