الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* وأما رواية الأعمش عنه:
ففي أبى يعلى 3/ 119 والترمذي في الشمائل ص 173 وأبى الفضل الزهرى في حديثه 1/ 294:
من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز شعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كانت له درع رهن عند يهودى فما وجد ما يفتكها حتى مات صلى الله عليه وسلم.
والأعمش لا سماع له من أنس.
* وأما رواية الربيع بن أنس عن أنس:
ففي العلل لابن أبي حاتم 1/ 377:
من طريق سليمان بن سليم عن جابر بن يزيد عن سفيان الزيات عن الربيع بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل من اليهود شيئًا إلى الميسرة فقال اليهودى: وهل لمحمد من ميسرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: "كذب اليهودى أنا خير من بايع لأن يلبس الرجل ثوبًا من رقاع شتى خير له من أن يأكل من أمانته ما ليس عنه" وقد أبان أبو حاتم علته بقوله: "هذا حديث منكر وسليمان وسفيان مجهولان". اهـ.
1987/ 24 - وأما حديث أسماء بنت يزيد:
فرواه ابن ماجه 2/ 815 وأحمد 6/ 453 و 457 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 10 وابن سعد في الطبقات 1/ 488 وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص 263:
من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودى بطعام".
وقد احتمل بعض الأئمة ما يرويه عبد الحميد عن شهر لا سيما وللمتن ما تقدم من شواهد.
قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع
قال: وفي الباب عن على وابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
19888/ 25 - أما حديث على:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 180 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 169 وابن عدى في الكامل 3/ 135:
من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن التلقي"
والحديث ضعيف جدًّا وقد أبان ذلك البخاري إذ قال عنه الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الربيع بن حبيب منكر الحديث" ونوفل بن عبد الملك الذي روى عن أبيه عن على هو مرسل، وأراه نوفل بن عبد الملك بن مساحق". اهـ.
1989/ 26 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه طاوس وعكرمة.
* أما رواية طاوس عنه:
ففي البخاري 4/ 370 ومسلم 3/ 1157 وأبى داود 3/ 719 والنسائي 7/ 257 وابن ماجه 2/ 635 وأحمد 1/ 368 وعبد الرزاق 8/ 199 والبيهقي 5/ 346:
من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد" قال: لا يكون له سمسارًا" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عكرمة عنه:
فقى الترمذي 3/ 559 وأحمد 1/ 256 وابن أبي شيبة 5/ 95 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 7 وأبى يعلى 3/ 12 و 16 والبيهقي في الكبرى 5/ 317:
من طريق أبى الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض" والسياق للترمذي ورواية سماك عن عكرمة ضعيفة لاضطرابه إلا ما كان من رواية شعبة وسفيان وإسرائيل فإنهم ميزوا ما رفعه مما أوقفه وقد أرسله عن أبي الأحوص ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 168.
1990/ 27 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه أبو حازم والأعرج وسعيد المقبرى وابن سيرين ومجاهد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي ليلى.
* أما رواية أبى حازم عنه:
ففي البخاري 5/ 324 ومسلم 3/ 1155 وأبى عوانة 3/ 261 و 262 والنسائي 7/ 255 وإسحاق 1/ 259 وأبى يعلى 5/ 438 وابن حبان 7/ 222 و 223 والبيهقي 5/ 317 والدارقطني في العلل 11/ 185 و 186.
من طريق شعبة عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقى وأن يبتاع المهاجر للأعرابى وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه النضر بن شميل ومحمد بن عرعرة وأبو الوليد وأبو داود الطيالسي وحجاج بن محمد ومعاذ بن معاذ ما تقدم. وخالفهم أبو بحر البكراوى إذ قال عنه عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة وقد حكم الدارقطني على البكراوى بالغلط وهو كذلك إذ هو ضعيف في نفسه فروايته منكرة إذ خالف مع ضعف فيه.
* وأما رواية الأعرج عنه:
ففي البخاري 4/ 361 ومسلم 3/ 1155 وأبى داود 3/ 722 والنسائي 7/ 257 وأحمد 2/ 243 وأبى يعلى 5/ 468 و 6/ 14 و 22 وأبى عوانة في مستخرجه 3/ 262 و 263 والحميدي 2/ 446 والطحاوي 4/ 8 والدارقطني في السنن 3/ 75 والعلل 10/ 308 والبيهقي 5/ 346:
من طريق مالك وسفيان وعبيد الله بن عمر كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النضرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في إسناده على عبيد الله فرواه عنه عبدة بن سليمان كما تقدم ورواه عنه أيضًا مرة وقال عن نافع عن إبراهيم بن حنين عن أبي هريرة قال الدارقطني عن هذه الرواية "ليس هذا بمحفوظ". اهـ وقال الثقفي عنه عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة وصوب هذه الطريق الدارقطني.
* وأما رواية سعيد المقبرى عنه:
ففي البخاري 4/ 373 وأحمد 2/ 402:
من طريق عبد الوهاب الثقفي وغيره حدثنا عبيد الله العمرى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقى وأن يبيع حاضر لباد" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على عبيد الله أيضًا فقال عنه عبد الوهاب ما سبق.
ورواه القطان وابن نمير فقالا عنه عن نافع عن ابن عمر والوجهان صحيحان.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي مسلم 3/ 1157 وأبى عوانة 3/ 263 و 264 وأبى داود 3/ 718 والترمذي 3/ 515 والنسائي 7/ 257 وأحمد 2/ 284 و 487 و 488 و 403 وأبى يعلى 5/ 396 و 398 والدارمي 2/ 170 وابن عدى في الكامل 5/ 281 والطحاوي 4/ 9 والطبراني في الأوسط 1/ 291 و 4/ 207 والدارقطني في العلل 10/ 58 وتمام في الفوائد كما في ترتيبه 2/ 288:
من طريق هشام بن حسان وأيوب والأوزاعى والسياق لهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" والسياق لمسلم.
وقد اختلفوا فيه على الأوزاعى فقال عنه بشر بن بكر ما تقدم. خالفه عقبة بن علقمة كما عند الطبراني فقال عنه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين به قال الدارقطني على رواية عقبة "وليس بمحفوظ". اهـ وضعف رواية عقبة، ابن عدى في ترجمته.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي ابن أبي شيبة 5/ 169 والدارقطني في السنن 3/ 74 والأفراد كما في أطرافه 5/ 268:
من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبى هريرة قالا: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع من أفواه الطرق" والسياق لابن أبي شيبة وليث ضعيف إلا أنه تابعه ابن أبي نجيح عند الدارقطني إلا أن الراوى عنه محمد بن مسلم الطائفى وفيه نظر عند التفرد وعنه عمران بن ابان الواسطى وهو ضعيف فضعف الحديث من كلا الوجهين عن مجاهد.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففي أحمد 2/ 501 وابن أبي شيبة 5/ 169 وأبى عبيد في غريبه 2/ 3:
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان للبيع" وسنده حسن وفيه زيادة "ولا يسوم الرجل على سوم أخيه".
* وأما رواية ابن أبي ليلى عنه:
ففي الطحاوي 4/ 8 والدارقطني في العلل 11/ 77:
من طريق الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا
الجلب ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى مصراة" الحديث والسياق للدارقطني.
وقد اختلف فيه على الحكم فقال عنه أبو شيبة الواسطى ما تقدم خالفه الحسن بن عمارة وشعبة إذ قالا عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني: "وقول شعبة أصح" وذكر مخرج العلل معلقًا على هذا الترجيح ما نصه: "هكذا جاء في الأصل ولم يتقدم ذكر شعبة ولعل الصواب وقول أبى شيبة أصح. والله أعلم". اهـ. والذي جعله يقول ذلك عدم ذكر الدارقطني شعبة بل اقتصر على ذكر الحسن بن عمارة وإلا لو اطلع على ما في الطحاوي لعلم صحة ما ورد في الأصل.
وعلى أي السند غير صحيح إذا كان الراجح قول شعبة وهو الحق فإن قول ابن أبي ليلى عن رجل من الصحابة ولم نعلم من هو فصورة الإرسال قائمة كما مال إلى ذلك الصيرفى وانظر التدريب باب المرسل.
1991/ 28 - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه الطحاوي في شرح المعانى 4/ 8.
من طريق الدراوردى عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا شيئًا من البيع حتى يقدم سوقكم" والإسناد حسن وقد صحح البوصيرى حديثًا بهذا الإسناد في الزوائد.
1992/ 29 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع ومسلم الخياط ومجاهد وجميع بن عمير التيمي.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 4/ 377 ومسلم 3/ 1156 وأبى عوانة 3/ 263 والنسائي 7/ 257 وابن ماجه 2/ 635 وأحمد 2/ 7 و 91 و 156 و 312/ والدارمي 2/ 170 وابن حبان 7/ 222 و 223 وابن أبي شيبة 5/ 167 والطبراني في الأوسط 5/ 361 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 7 و 8 وأبى نعيم في الحلية 9/ 158 والبيهقي 5/ 343 وأبى أمية الطرسوسى في مسنده ص 39:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق" والسياق للبخاري زاد بعضهم "ونهى عن التناجش" كما في مسند الطرسوسى.
* وأما رواية مسلم الخياط عنه:
ففي أحمد 2/ 42 والطيالسى رقم 1930 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 8 وعلى بن الجعد في مسنده ص 407 والطبراني في الكبير 12/ 336 وابن أبي شيبة 5/ 105:
من طريق ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الأجلاب ولا يبع حاضر لباد" والسياق لابن الجعد ومسلم وثقه ابن معين وقال فيه أبو حاتم ما أرى به بأسًا وانظر التعجيل ص 263.
* وأما رواية مجاهد عنه:
فتقدم تخريجها من حديث أبى هريرة من هذا الباب.
* وأما رواية جميع عنه:
ففي حديث أبى جعفر بن البخترى ص 29 والبيهقي في الكبرى 5/ 319 والدلائل 6/ 239:
من طريق عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد قال: حدثني جميع بن عمير التيمي، عنَ عبد الله بن عمر، قال: كنا قعودًا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا فمشى واتبعناه حتى أتى عقبة من عقاب المدينة فقعد وقعدنا معه، فقال:"يا أيها الناس، لا يتلقين أحد منكم سوقًا ولا يبيعن حاضر لباد وإياى والنجش، ومن باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل لبنها قمحًا"، قال، ورجل من قريشِ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاكيه ويلمظه، فقال مغشيًا عليه، فأفاق حين أفاق وهو كما حاكى رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وجميع ضعفه البخاري.
1993/ 30 - وأما حديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
ففي أحمد 4/ 314 والحارث في مسنده كما في الزوائد ص 140 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 8 و 11:
من طريق شعبة بن الحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن تتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد فمن اشترى مصراة فهو بخير النضرين فإن حلبها ورضيها فهي له وإن ردها رد معها صاعًا من تمر" والسياق للحارث. وتقدم في حديث أبى هريرة ما وقع فيه من خلاف على الحكم وأن أبا شيبة الواسطى قال: إن المبهم أبو هريرة وقد صحح هذه الطريق مخرج مسند الحارث وليس