الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (6) ما جاء لا طلاق قبل النكاح
قال: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة
1944/ 1 - أما حديث على:
فرواه عنه النزال بن سبرة وعبد الله بن أبي أحمد بن جحيش وابن عباس
* أما رواية النزال عنه:
ففي ابن ماجه 1/ 660 وعبد الرزاق 4/ 268 و 6/ 416 وابن أبي شيبة 2/ 496 والبيهقي 7/ 461 وابن عدى في الكامل 1/ 362 والطبراني في الأوسط 1/ 95 والصغير 1/ 96:
من طريق معمر وغيره عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد حلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح" فقال له الثورى يا أبا عروة إنما هو عن علي موقوف فأبى عليه معمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم والسياق لعبد الرزاق.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على جويبر فرفعه من تقدم، خالفه الثورى فوقفه كما تقدم إلا أن الخلاف على الثورى في الرفع والوقف قائم فرفعه عنه أيوب بن سويد كما عند ابن عدى وأيوب ضعيف ووقفه عنه عبد الرزاق كما في المصنف ورواية الوقف عن الثورى أقوى ولا شك أن الثورى أقوى من معمر.
وقد تابع الثورى على وقفه هشيم كما عند سعيد بن منصور 1/ 253 فبان غلط معمر ثم وجدت للدارقطني في العلل 4/ 141 و 142 كلاماً نحو هذا وذكر أن ممن وقفه على الثورى محمد بن كثير وساق رواية الرفع من طريق الثورى كما تقدم بيانه وذكر أن ممن وقفه على جويبر حماد بن زيد وإسحاق بن الربيع.
وعلى أي جويبر متروك فكان ينبغى أن يكون الخلاف منه لولا زعم معمر السابق.
فالصواب الوقف وتقدم أنه وقع فيه اختلاف أيضًا على النزال تقدم ذكره في الصوم رقم 62 وتقدم كلام العقيلي.
* وأما رواية عبد الله بن أبي أحمد عنه:
فتقدم تخريجها في الصيام برقم 62.
* وأما رواية ابن عباس عنه:
ففي الكامل 4/ 126 وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 14 وعبد الرزاق 6/ 417
والخطيب في التاريخ 9/ 455 والدارقطني في العلل 3/ 74:
من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان عن محمد بن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق إلا بعد ملك ولا عتق إلا بعد ملك" والسياق لابن عدى.
وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو.
فقال ابن سمعان عن ابن المنكدر ما تقدم خالفه الثورى فقال عن ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا عن النبي صلى الله عليه وسلم خالف ابن سمعان آخرون إذ قالوا عن ابن المنكدر عن جابر، وفي ذلك خلاف يأتى في الكلام على حديث جابر من هذا الباب والصواب رواية الإرسال وضعف رواية ابن سمعان أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل 1/ 407.
1945/ 2 - وأما حديث معاذ بن جبل:
فرواه عنه طاوس وسعيد بن المسيب وخالد بن معدان.
* أما رواية طاوس عنه:
ففي عبد الرزاق 6/ 417 و 418 وعبد بن حميد ص 71 وإسحاق كما في المطالب 2/ 214 والطبراني في الكبير 20/ 166 والأوسط 1/ 35 والدارقطني في السنن 4/ 14 والعلل 6/ 65 والبيهقي في الكبرى 7/ 320 والحاكم 2/ 419.
من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق قبل النكاح ولا نذر فيما لا يملك" والسياق لعبد الرزاق.
وقد اختلف فيه على عمرو فقال ابن جريج ما تقدم خالفه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحبيب المعلم وحسين المعلم، إذ قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أن عبد الرحمن بن الحارث من بينهم اختلف فيه عليه فقال عنه الوليد بن كثير كما قال قرناؤه خالف الوليد عبد العزيز بن المطلب إذ قال عنه عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ، كما في عبد بن حميد إلا أن الراوى عن ابن المطلب، ابن أبي أويس إسماعيل وروايته خارج الصحيح لا تصح.
وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية عامر الأحول إذ قال: "يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه فرواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ قاله عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج. وخالفه عامر الأحول ومطر الوراق وغيرهما رووه
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو الصواب" اهـ فبان بهذا أن القاعدة المعلومة في علوم الحديث من أنهم يحكمون لمن سلك الطريق غير الجادة، ليست على عمومها إذ عامر ومن تابعه قد سلك ذلك علمًا بأن ابن جريج لم ينفرد عنه بالرواية السابقة من ذكره الدارقطني فحسب بل قد تابعه متابعة تامة عبد الرزاق، كما أن ابن جريج لم ينفرد بذلك أيضًا إذ قد تابعه متابعة قاصرة صفوان بن سليم عند الطبراني، وفي الإسناد علتان المخالفة السابقة وما قيل من أن طاوسًا لا سماع له من معاذ كما قال الحافظ في التعليق 4/ 446.
* تنبيه:
وقع في البيهقي من طريق ابن أبي رواد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس" فقال مخرج المصنف لعبد الرزاق على ما وقع في المصنف من كون شيخ ابن جريج هو ما تقدم سياقه في المتن ما نصه "كذا في "ص" وقد رواه "هق"من طريق عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وهو الصواب عندي وما هنا "والإشارة إلى ما وقع في المصنف""من زيع بصر الكاتب زاع بصره إلى الإسناد الذي يليه". اهـ. وقد رد عليه مخرج الطبراني الِكبير بقوله "قلت وهو ترجيح بدون مرجح إذ أن عبد الرزاق حافظ ثقة فهو مقدم على عبد المجيد الصدوق الذي يخطئ" اهـ.
وفيما قالاه غير صواب أما زعم مخرج المصنف من زيع بصر الكاتب فمدفوع بما أخرجه الطبراني من طريق المصنف موافقا لما في المصنف ويعزز ذلك ما وقع في كلام الدارقطني قبل في العلل وما ساقه في السنن فجعل الأعضمى الصواب خطأ والخطأ صوابًا إذ ما في البيهقي غلط محض إذ لو ساق ابن أبي رواد عن ابن جريج الإسناد كما حكاه الأعضمى من سنن البيهقي لما خفى على الدارقطني.
وأما ما مال إليه مخرج الكبير للطبراني كما سبق قبل فذلك ظناً منه أن ثم اختلاف في شيخ ابن جريج من عبد الرزاق وقرينه عن ابن جريج ولا خلاف بينهما بحمد الله لما سبق بيانه إلا أن الغلط يظهر أنه قديم إذ قد ساق الحاكم الحديث كما ساقه البيهقي سواء والدارقطني أعلم منهما إذ ساقه في سننه من طريق عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب كما في المصنف.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي السنن للدارقطني 4/ 17.
من طريق يزيد بن عياض عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن معاذ قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد النكاح وإن سميت المرأة بعينها" وقد ضعف ذلك الدارقطني بقوله "ويزيد بن عياض ضعيف".
* وأما رواية خالد بن معدان عنه:
ففي الكامل 5/ 66:
من طريق عمرو بن عمرو العسقلانى ثنا أبو فاطمة الكوفى عن ثور بن يزيد عن
خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد ملك" والحديث أشار ابن عدى إلى رده بقوله مع ذكره لحديث آخر بما نصه "وهذان الحديثان عن ثور بن يزيد ليسا محفوظين وأبو فاطمة هذا لا يعرف وعمرو بن عمرو عامة ما يرويه موضوع" اهـ وخالد لا سماع له من معاذ.
1946/ 3 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه ابن المنكدر وعطاء وعمرو بن دينار وأبو عتيق ويزيد الفقير وعبد الله ومحمد ابنى جابر.
* أما رواية ابن المنكدر وعطاء عنه:
ففي البزار كما في زوائده للحافظ 1/ 599 وابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب 2/ 215 ومصنفه 4/ 14 والطيالسى كما في المنحة 1/ 314 وأبى يعلى كما في التعليق للحافظ 4/ 448 وأبى بكر الشافعي ص 222 والطبراني في الأوسط 1/ 145 و 8/ 144 وجزء الحسن بن حبيب الحظائرى كما في تعليق التعليق 4/ 449 والحاكم 2/ 419 و 420 والبيهقي في الكبرى 7/ 319 وابن المقرى في معجمه ص 329:
من طريق وكيع نا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر وعطاء عن جابر رفعه محمد وأوقفه عطاء قال: "لا طلاق قبل النكاح" والسياق للبزار وعقبه بقوله "قال البزار رواه بعضهم عن ابن أبي ذئب عمن حدثه عن محمد بن المنكدر وعطاء" اهـ وقد اختلف في رفعه وقفه ووصله وإرساله ومن أي مسند هو كل ذلك على عطاء وابن المنكدر فمن بعد كابن أبي ذئب.
أما الخلاف فيه على عطاء فرواه عنه ابن أبي ذئب وابن جريج.
أما سياق ابن أبي ذئب عنه فتقدم أن حكى أن هذا الوقف من عطاء لكن الرواة عن ابن أبى ذئب لم يتفقوا على ما تقدم بل الخلاف عنه قائم يأتى.
* وأما رواية ابن جريج عنه:
فذكر الحافظ في تغليق التعليق 4/ 449 أنه رواه عن عطاء مرفوعاً من رواية أبى قرة موسى بن طارق وعقب ذلك بقوله: "وهذا الإسناد أصح ما ورد فيه". اهـ لكن ممكن أن يقال للحافظ إن الخلاف في الرفع والوقف على، ابن جريج قائم فقد خالف أبا قرة عبد الله بن نمير إذ قال عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وقفه وهذا أقوى مما قاله الحافظ.
وأما الخلاف فيه على، ابن المنكدر.
فرواه عنه عبد الله بن زياد بن سمعان وصدقة بن يزيد والثورى وابن أبي ذئب وابن لهيعة وصدقة بن عبد الله. أما ابن سمعان فجعله من مسند على وابن سمعان متروك وتقدم تخريج ذلك في مسند على من هذا الباب.
* وأما رواية صدقة ففي الأوسط للطبراني وروايته معارضة بما يأتى:
* وأما رواية الثورى عنه فعند إسحاق كما في المطالب إذ قال عنه عمن سمع طاوسًا وكذا عند ابن أبى شيبة وغيره كما تقدم بيان ذلك في رواية ابن عباس عن علي من هذا الباب. وهذه أصح الروايات:
وأما الخلاف فيه على، ابن أبي ذئب.
فرواه عنه وكيع وأبو بكر الحنفى وأيوب بن سويد وعبد الله بن نافع الصائغ وأبو داود الطيالسى والحسين بن محمد المروذى.
وقد اختلف عنه في سياق الإسناد.
فقال عنه وكيع السياق المتقدم مع المتن إلا أنى وجدته عند ابن أبي شيبة في المصنف خلاف ما ذكره في المسند إذ ذكره في المسند مرفوعاً وفي المصنف موقوفًا وقد رواه عن وكيع مرفوعا أيضًا هناد كما في تعليق الحافظ 4/ 448.
وعلى أي فقد قال الدارقطني في العلل 3/ 75 ما نصه: "وقيل عن ابن أبي ذئب عن ابن المنكدر عن جابر ولا يصح عن جابر وإنما رواه ابن المنكدر مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم". اهـ.
وقد تابع وكيعًا على صيغة الرفع عن ابن أبي ذئب عبد الله بن نافع الصائغ وأبو بكر الحنفى وأيوب وأبانت رواية أيوب وأبى بكر الحنفى تصريح سماع ابن أبي ذئب من عطاء إلا أن أيوب ضعيف.
* وأما رواية أبى بكر فتعارض بما هو أقوى منها كما يأتى:
خالف الجميع الطيالسي والحسين بن محمد المروذى إذ قالا عن ابن أبي ذئب عن رجل عن عطاء عن جابر كما في الطيالسي وفوائد الشافعي. زاد المروذى سياقاً آخر مرسلًا.
حيث قال عن ابن أبي ذئب عن ابن المنكدر عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الشافعي.
وهذا السياق مثل سياق الثورى عن ابن المنكدر من حيث الإرسال إلا أن رواية الثورى أبانت أن ابن المنكدر لم يسمعه من طاوس.
وأما ابن لهيعة فقال عن ابن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس ولم يصنع شيئًا.
* وأما رواية صدقة بن عبد الله فضعفها أبو حاتم كما في العلل 1/ 408:
ويظهر من كلام الدارقطني وأبى زرعة وأبى حاتم أنه لا يصح كون الحديث من مسند ابن أبي ذئب أصلًا سواء رواه عن عطاء أو ابن المنكدر موصولًا كما تقدم كلام الدارقطني وقال أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل 1/ 407 بعد ذكر ابن أبي حاتم لهما بعض ما سبق من الخلاف ما نصه:
"قال أبى وأبو زرعة جميعًا: هذه الأسانيد كلها وهم عندنا والصحيح ما روى الثورى عن ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
* تنبيه:
وقع في البيهقي "عن عطاء عن ابن المنكدر عن جابر" صوابه عن عطاء وابن المنكدر عن جابر.
* تنبيه آخر:
السقط الذي حكاه البزار بتلك الهيئة لم أرها موصولة.
* تنبيه آخر:
قال الطبراني في الأوسط "لم يرو هذا الحديث إلا أبو بكر ووكيع". اهـ وهو محجوج بمن تقدم ممن تابعهما في السياق عن ابن أبي ذئب به.
* وأما رواية عمرو بن دينار عنه:
ففي الأوسط للطبراني 8/ 168.
من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك" وقد تفرد به الطائفى عن عمرو، وهو مختلف فيه، الأصوب أنه إذا انفرد في مثل هذه المواطن أن لا يقبل حديثه بل نقل عن البخاري أنه قال:"أصح ما في الباب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". اهـ.
* وأما رواية أبي عتيق ويزيد الفقير عنه:
فتقدم تخريجهما في الصيام برقم 62.
* وأما رواية ابنى جابر عنه:
فيأتى تخريجهما في النذور والأيمان برقم 1.
1947/ 4 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه طاوس وعطاء.
* أما رواية طاوس عنه:
ففي الدارقطني 4/ 16 و 159 والطبراني 11/ 49 وابن عدى في الكامل 3/ 260:
من طريق سليمان بن أبي سليمان الزهرى عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك".
وفي الحديث علتان: سليمان فإنه ابن داود المشهور بالترك.
الثانية: المخالفة في إسناده وذلك على طاوس فرواه عنه يحيى بن أبي كثير كما تقدم بيانه. خالفه عمرو بن شعيب وصفوان بن سليم حيث قالا عن طاوس عن معاذ كما تقدم وهذا الأرجح إذ الطريق إلى ابن أبي كثير لا تصح ولكن لم ينفرد به عن طاوس فقد تابعه ابن المنكدر عن طاوس كما في الطبراني إلا أن الراوى عن ابن المنكدر ابن لهيعة وأمره مشهور بل قد وهاه في هذه الرواية أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل 1/ 407.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الكبير للطبراني 11/ 193 و 2/ 419 وفي فوائد أبى إسحاق ابن أبي ثابت كما في تعليق التعليق للحافظ 4/ 440:
من طريق أيوب بن سليمان الحوزى قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن رجل ذكر امرأة فقال يوم أتزوجها فهي طالق إلا ابنة فقال عطاء لا طلاق لمن لا يملك عقدته ولا عتق
لمن لا يملك رقبته ذكر ذلك عن ابن عباس وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسياق للطبراني.
وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه أحمد بن عبد الملك بن واقد الحرانى ما تقدم. وأما عمرو بن خالد الحرانى، فاختلف فيه عليه فقال عنه علي بن داود عن أيوب بن سليمان بمثل رواية أحمد بن عبد الملك، خالفه يحيى بن أيوب العلاف إذ قال عن عمرو عن أيوب بن سليمان الجريرى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس كما في الحاكم، ويحمل الخلاف عمرو إذ هو الوضاع.
والحديث سكت عنه الحافظ في تغليق التعليق، وقال الهيثمى في المجمع 4/ 335 إنه لم يعرف أيوب.
وفي الحديث اختلاف آخر على عطاء وذلك في الرفع والوقف فرفعه عنه من تقدم خالفه ابن جريج كما عند ابن أبي شيبة 4/ 14 وعبد الرزاق 6/ 415 و 416 إذ قال عن عطاء عن ابن عباس قوله، وهو الأقوم إذ ابن جريج مقدم في عطاء على قرنائه فكيف فيمن لا يدرى شأنه.
1948/ 5 - وأما حديث عائشة:
فرواه الدارقطني في السنن 4/ 15 والحاكم 2/ 419:
من طريق الزهرى وهشام بن عروة كلاهما عن عروة والسياق لهشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك". والسياق للحاكم.
وقد رواه عن الزهرى هشام بن سعد وإبراهيم بن سعد ويونس.
* أما رواية هشام:
فقد اختلف فيه عليه في الرفع والوقف فرفعه عنه بشر بن السرى وممن ذكر أن بشراً رفعه ووصله الترمذي في علله الكبير وغيره وذكر البيهقي في الكبرى 7/ 321 أنه أرسله فلم يذكر عائشة والله أعلم.
خالفه حماد بن خالد الخياط إذ وقفه كما في ابن أبي شيبة 4/ 14 والطحاوي في المشكل 2/ 135 وقد مال البخاري كما في علل المصنف الكبير ص 173 والدارقطني في العلل كما في هامش علل المصنف وأبو حاتم كما في العلل 1/ 422 إلى ترجيح رواية الوقف.