الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وستة وثلاثين وكان لواء المهاجرين مع على بن أبي طالب وكان لواء الأنصار مع سعد بن عبادة" والسياق للبزار.
وفي السند ضعف الحجاج وعدم سماع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها وهو قول شعبة. إلا أن ما يتعلق بشاهد الباب لم ينفرد به الحكم عن مقسم فقد تابعه كثير بن أبي سليمان وعنه إسحاق بن راشد وعنه سلمة بن الفضل وسلمة غير محتج به في مثل هذا الموطن. وكثير لا أعلم حاله كما تابع حجاجًا أبو شعبة عند أبي الشيخ إلا أنه أضعف من حجاج. واختلف في وصله وإرساله على مقسم فوصله عنه من تقدم خالف في ذلك عثمان الجزرى والموصول أولى. إلا أن عثمان وصله كما عند البخاري وروايته المرسلة عند عبد الرزاق.
قوله: باب (40) ما جاء في كراهية النهبة
قال: وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم وأنس وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خالد وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب
2639/ 69 - أما حديث ثعلبة بن الحكم:
فرواه ابن ماجه 2/ 1299 والطيالسى 165 وابن أبي شيبة 5/ 277 وعبد الرزاق 1/ 205 والبخاري في التاريخ 2/ 173 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 189 وابن قانع في الصحابة 1/ 120 و 121 والبغوى في الصحابة 1/ 415 و 416 و 417 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 49 والمشكل 3/ 359 و 7/ 451 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 241 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 486 و 487 وابن المنذر في الأوسط 11/ 67 و 68 وابن حبان في صحيحه 7/ 305 وفي ثقاته 3/ 47 والطبراني في الكبير 2/ 82 و 83 و 84 والأوسط 8/ 268 والحاكم 2/ 134:
من طريق إسرائيل وغيره عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا يوم خيبر غنمًا فانتهبها الناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقدورهم تغلى فقال: "ما هذا؟ " فقالوا: نهبة يا رسول اللَّه قال: "اكفئوها فإن النهبة لا تحل فكفئوا ما بقى فيها". والسياق لعبد الرزاق.
وقد اختلف فيه على سماك فقال عنه إسرائيل وتابعه على ذلك شعبة وزهير والثورى وأبو الأحوص وشريك والحسن بن صالح وعمرو بن أبي قيس وأبو عوانة وزكريا بن أبي زائدة ما تقدم. خالفهم أسباط بن نصر كما في الحاكم فقال عن سماك عن ثعلبة بن الحكم
عن ابن عباس. وقد حكم البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم على روايته بالوهم وانظر العلل 2/ 244. خالفهم يزيد بن أبي زياد إذ قال عن ثعلبة ويبعد سماعه من ثعلبة إذ عامة روايته عن التابعين والحديث صحيح من الوجه الأول.
* تنبيه:
قال أبو نعيم في الصحابة: "رواه الثورى وزكريا بن أبي زائدة وحسن بن صالح وعمرو بن أبي قيس عن زائدة في آخرين عن سماك عن ثعلبة" والصواب أن هؤلاء يروونه عن سماك بدون واسطة زائدة كما في الطبراني وغيره.
2640/ 70 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه ثابت وحميد والربيع.
* أما رواية ثابت عنه:
ففي الجامع للمصنف 4/ 154 والعلل ص 264 وأحمد 3/ 165 و 197:
من طريق معمر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب فليس منا". والسياق للترمذي في العلل وقد ضعفه البخاري ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق لا أعلم أحدًا رواه عن ثابت غير معمر. وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس. وأبان الذي أشار إليه هو ابن أبي عياش ولعل هذا من الصحيفة الموضوعة التى تكلم عليها ابن معين حين جاء صنعاء وأحرقها. والمعلوم أن معمرًا ضعيف أيضًا في ثابت وتقدم الحديث في الجنائز برقم 23 بأطول من هذا وتقدم ذكر من أثبت صحته وكذا في النكاح رقم 30.
* وأما رواية حميد والربيع عنه:
ففي أحمد 3/ 140 وعلى بن الجعد ص 437 والبزار كما في زوائده 2/ 291 وابن عدى في الكامل 5/ 255 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 149 والمشكل 3/ 358 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 214:
من طريق أبي جعفر الرازى عن الربيع بن أنس وحميد عن أنس قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النهبة وقال: "من انتهب فليس منا". والسياق للطحاوى وأبو جعفر هو عيسى بن ماهان ضعيف وقد كان يضطرب في سياق السند فحينًا يجمع بين من سبق وهى
رواية على بن الجعد عنه وحينًا يذكر عنه على بن الجعد الربيع وحينًا حميدًا. وذكر أبو النضر عنه الربيع وحميدًا. وذكر أبو نعيم والأشيب ويحيى بن أبي بكير الربيع فقط. ولا يقال ممكن سماعه منهما؛ لسوء حفظه.
2671/ 71 - وأما حديث أبي ريحانة:
فتقدم تخريجه في النكاح برقم 30.
2672/ 72 - وأما حديث أبي الدرداء:
فرواه الترمذي 4/ 71 وأحمد 5/ 195 و 6/ 445 والحميدي 1/ 194 و 195 وابن المبارك في مسنده ص 117 وابن حبان في الثقات 7/ 13 وذكره الدارقطني في العلل 6/ 203 و 204 وعبد الرزاق 4/ 514 والبزار كما في زوائده 2/ 64:
من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد اللَّه بن يزيد قال: "سألت سعيد بن المسيب عن الضبع؟ فقال: إن أكلها لا يصلح. وهل يأكلها أحد؟ قلت: إن ناسًا من قومى ليتحملونها فيأكلونها. فقال: إن أكلها لا يصلح. فقال شيخ عنده: إن شئت حدثتك ما سمعت أبا الدرداء يقول: سمعته: نهى رسول اللَّه عن كل نهبة وعن كل خطفة وعن كل مجثمة وعن كل ذي ناب من السباع. فقال سعيد بن المسيب صدقت" والسياق لابن المبارك.
وقد اختلف فيه على سعيد فقال عنه عبد اللَّه بن يزيد ما تقدم وفيه الشيخ المجهول لا يعلم من هو. خالفه صفوان بن سليم إذ قال عن سعيد عن أبي الدرداء وقد حسن هذا الإسناد البزار وفيه علتان: ضعف راويه عن صفوان وهو أبو أيوب الإفريقى عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم. وعدم سماع ابن المسيب من أبي الدرداء. كما قال الدارقطني في العلل. وذكر الدارقطني تفرد أبي أيوب بهذا السياق.
* تنبيه:
وقع في علل الدارقطني "سهيل بن أبي صالح بن عبد اللَّه بن يزيد السعدى" صوابه "عن عبد اللَّه بن يزيد".
2643/ 73 - وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة:
فرواه أبو داود 3/ 150 وأحمد 5/ 62 و 63 وابن أبي شية في مسنده 2/ 375 ومصنفه 5/ 278 والطحاوى في المشكل 3/ 356:
من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبًا فقال: "سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم" والسياق لأبي داود وأبو لبيد صدوق واسمه لمازة بن زياد.
* تنبيه:
وقع في ابن أبي شيبة: "عبد الرحمن بن سلمة" صوابه ما تقدم.
2644/ 64 - وأما حديث زيد بن خالد:
فرواه أحمد 4/ 117 و 5/ 193 وابن أبي شيبة 5/ 278 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 49 والطبراني في الكبير 5/ 255 وعلى بن الجعد ص 414:
من طريق ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهنى عن أبيه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلسة والنهبة". والسياق للطبراني.
وقد اختلف فيه على، ابن أبي ذئب فقال عنه معن بن عيسى ما سبق، خالفه يزيد بن هارون وهاشم بن القاسم وأبو عامر العقدى وعلى بن الجعد إذ قالوا عنه عن مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه رفعه. ولا أعلم لابن أبي ذئب سماعًا من عبد الرحمن فالصواب رواية الجماعة. والمبهم لا يعلم من هو فالصواب ضعف الحديث وقد صححه يخرج الكبير للطبراني.
2645/ 65 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه أبو الزبير وعمرو بن دينار وأبو سلمة.
* أما رواية أبي الزبير عنه:
فرواها أبو داود 4/ 552 والترمذي في الجامع 4/ 52 والعلل ص 232 والنسائي في الصغرى 8/ 88 و 89 والكبرى 4/ 346 و 347 و 348 وابن ماجه 2/ 1298 وأحمد 3/ 335 و 380 وعبد الرزاق 10/ 206 وابن أبي شيبة 6/ 537 و 5/ 277 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 198 والدارمي 2/ 96 وابن عدى في الكامل 4/ 335 و 7/ 183 و 184 والطحاوى في المشكل 3/ 357 وشرح المعانى 3/ 171 وعلى بن الجعد ص 389 والدارقطني في السنن 3/ 187 والأفراد كما في أطرافه 2/ 423 و 427 وابن حبان 6/ 316 والحسن بن عرفة في جزئه ص 64 وأبو نعيم في الرواة عن أبي نعيم ص 90 والخطيب في تاريخه 1/ 256 والبيهقي في الكبرى 8/ 279:
من طريق ابن جريج وغيره قال: قال أبو الزبير: قال: جابر بن عبد اللَّه: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا" والسياق لأبي داود.
وقد اختلف أهل العلم في صحة الحديث وضعفه فصححه الترمذي وتبعه ابن حبان وتبعهما بعض المتأخرين وقواه الحافظ في الفتح 12/ 91 و 92 وأعله آخرون كالنسائي وأبو زرعة وأحمد وأبو داود وأبو حاتم وابن عدى بكون ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير بل بينهما ياسين الزيات. واستدل النسائي على ذلك بما ورد عن ابن جريج من تصريحه بالواسطة بينه وبين أبي الزبير وهو من تقدم. وأجاب عما ورد عن ابن جريج من سماعه من أبي الزبير أن ذلك ضعيف عنه ومخالف لعامة من رواه عن ابن جريج. إذ قال في السنن "قال أبو عبد الرحمن" وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد بصرى ثقة، قال ابن أبي صفوان:"وكان خير أهل زمانه فلم يقل أحد منهم حدثنى أبو الزبير ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير واللَّه تعالى أعلم". اهـ. يشير بذلك إلى ضعف ما رواه في سننه الكبرى من طريق ابن المبارك عن ابن جريج وفيه تصريح ابن جريج بالسماع علمًا بأن ابن المبارك لم ينفرد بذلك بل قد ورد عنه التصريح من غير رواية ابن المبارك كعبد الرزاق وأبي عاصم. إلا أن في هاتين المتابعتين نظر أيضًا أما متابعة عبد الرزاق فقد ورد عنه ما يخالف ذلك كما عند ابن عدى إذ فيه من طريق أحمد بن منصور قال عبد الرزاق: "أهل مكة يقولون إن ابن جريج لم يسمع من أبي الزبير إنما سمع من ياسين". اهـ. وأما متابعة أبي عاصم عنه فالمعلوم أن أحمد يضعف ما يرويه أبو عاصم عن ابن جريج. وقد وردت متابعات لابن جريج عن أبي الزبير مثل المغيرة بن مسلم وعباد بن كثير وأشعث بن سوار وزهير بن معاوية. ويفهم من صنيع النسائي تضعيفه لذلك إلا أنه لم يذكر إلا متابعة أشعث ومغيرة وضعفهما. ومتابعة عباد عند ابن عدى وهو متروك ومتابعة زهير عند أحمد وغيره. وقال أبو داود كما في السنن "هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير وبلغنى عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات قال أبو داود: وقد رواهما مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر". وانظر كلام أبي زرعة وأبي حاتم في العلل 1/ 450 وعلى فرض ثبوت تصريح ابن جريج أو ثبوت المتابعات له فيبقى تصريح أبي الزبير من جابر ولم أر من نبه على هذا مع أنه زعم مخرج التهذيب لابن جرير
سماع أبي الزبير من جابر ولم يصب وما أشار بذلك إلى مصنف عبد الرزاق فذلك غير صواب ولو فرض تسليم ذلك له فهو من رواية عبد الرزاق عن ياسين الزيات عن أبي الزبير، وياسين متروك.
* وأما رواية عمرو بن دينار عنه:
ففي الأفراد للدارقطني كما في أطرافه 2/ 356.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
فتقدمت في الأطعمة برقم 1.
2646/ 66 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الحرقى وعكرمة والأعرج وهمام والحسن وعطاء وابن عباس وابن يسار وحميد بن عبد الرحمن وأبو صالح. * أما رواية ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر عنه:
ففي البخاري 5/ 119 و 120 ومسلم 1/ 76 و 77 وأبي عوانة 1/ 29 والنسائي 8/ 313 وابن ماجه 2/ 1298 و 1299 والدارمي 2/ 41 والمروزى في الصلاة 1/ 487 وابن حبان 1/ 205 و 7/ 305 و 306 وابن أبي عاصم في الزهد ص 33 وابن الأعرابي في معجمه 1/ 95 وابن مندة في الإيمان 2/ 574 و 575 وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس 2/ 613 و 614 و 615 والدارقطني في العلل 9/ 345 و 436 والبيهقي في الكبرى 10/ 186 وابن أبي شيبة 7/ 221:
من طريق ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة: "إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" قال ابن شهاب: فأخبرنى عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن "ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على الزهري إذ رواه عنه يونس وعقيل والأوزاعى ومعقل بن عبيد اللَّه.
* أما رواية يونس:
فقال عنه القاسم بن فيروز وابن المبارك عن الزهري عن الثلاثة عن أبي هريرة وقد تابعهما متابعة قاصرة عقيل إذ ساقه عنه عن الثلاثة مرة. وقال شبيب بن سعيد عنه عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة به. وقيل عنه عن الزهري عن سعيد وحده عنه به.
واختلف فيه على، ابن وهب عن يونس فقال ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن وأحمد بن صالح عنه عن يونس عن الزهري عن الثلاثة عنه به وقال أحمد بن عبد الرحمن مرة عنه عن يونس عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أبي هريرة. وقد تابع ابن أخى بن وهب عن عمه على هذا السياق حرملة بن يحيى.
* وأما رواية عقيل عنه:
فمرة يقول عن الثلاثة ومرة يقول عنه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عنه به.
* وأما رواية الأوزاعى:
فاختلف فيه على الأوزاعى فقال عنه محمد بن جابر الحلبى عن يحيى بن أبي كثير عن الزهري عن أبي سلمة عنه به. وقال عنه الفريابى ودحيم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال عنه هقل وأبو المغيرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عنه به. وقال عيسى بن يونس عنه عن الزهري عن الثلاثة عنه به وقال الوليد مرة عنه عن الزهرى عن الثلاثة عنه به ومرة قال عنه عن الزهري عن أبي سلمة عنه به. وقال سوار بن عمارة مخالفًا لمن تقدم عن هقل عن الأوزاعى عن الزهري عن سعيد وأبي بكر وعروة وأبي سلمة عنه به.
وأما معقل بن عبيد اللَّه. فخالف من تقدم إذ قال عن الزهري رفعه وهذا إرسال إلا أنه وقع ذلك من الزهري على سبيل الإفتاء كما عند ابن جرير، وقد مال الدارقطني في العلل إلى ترجيح من قال عن الزهري عن الثلاثة عنه به. وفي هذا نظر مع كونه نسب إلى عقيل أنه ساقه عن الثلاثة وقد خرجه البخاري من طريقه على الوجهين. فالترجيح بين ما تقدم فيه نظر والزهرى كان حينًا يجمع وحينًا يفرد لكونه واسع الشيوخ. وقد تابع الزهري على قوله عن أبي سلمة فحسب محمد بن عمرو.
* وأما رواية الحرقى عنه:
ففي مسلم 1/ 77 وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس 2/ 615 و 616 وابن مندة في الإيمان 2/ 577 وابن حبان في صحيحه 7/ 305:
من طريق الدراوردى وغندر وهذا لفظ غندر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب المنتهب نهبة ذات شرف حين ينتهب وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن" والسياق لابن جرير.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الكامل لابن عدى 6/ 199 والطبراني في الكبير 12/ 346 وابن جرير في التهذيب في مسند ابن عباس 2/ 608:
من طريق محمد بن دينار الطاحى عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب المنتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها المسلمون أبصارهم فليس منا" والسياق لابن عدى والطاحى تغير قبل موته.
وقد اختلف في إسناده يأتى ذكره في الأشربة برقم 1.
* وأما رواية الأعرج عنه:
ففي أحمد 2/ 243 وابن مندة في الإيمان 2/ 577 وابن عدى 2/ 74 وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس 2/ 610:
من طريق سفيان وغيره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب المنتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن". والسياق لابن جرير.
وهو من النسخة الموصوفة بكونها من أصح الأسانيد والراوى عن سفيان إبراهيم بن سعيد الجوهرى شيخ ابن جرير إمام حجة. إلا أن ما يتعلق بالنهبة أبان الأعرج أنه لم يسمعه من أبي هريرة بل سمعه من أبي سلمة عن أبي هريرة ففي رواية سفيان إدراج كما عند ابن عدى. إلا أن هذه الرواية المبينة للإدراج هي من طريق بقية عن ورقاء عن شعبة عن أبي الزناد به ولم يصرح بقية.
* وأما رواية همام عنه:
ففي مسلم 1/ 77 وأبي عوانة 1/ 27 وأحمد 2/ 317 وابن مندة في الإيمان 2/ 576:
من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يسرق سارق وهو مؤمن، ولا يزنى زان حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن -يعنى الخمر- والذى نفس محمد بيده ولا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم" والسياق لأحمد.
* وأما رواية الحسن وعطاء:
ففي أحمد 2/ 386.
من طريق همام عن قتادة عن الحسن وعطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزنى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن" وقال عطاء: "ولا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن" قال بهز: فقيل له: قال: إنه ينتزع منه الإيمان فإن تاب تاب اللَّه عليه وقال غفان في حديثه: قال قتادة: وفي الحديث عطاء: "نهبة ذات شرف وهو مؤمن" والحسن لا سماع له من أبي هريرة لكنه مقرون بمن سمع منه وهو ابن أبي رباح.
* وأما رواية ابن عباس عنه:
ففي الأوسط للطبراني 5/ 86.
من طريق الحسين بن عيسى بن ميسرة الرازى قال: نا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال: نا محمد بن غريب عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة يرفع إليها المؤمنون رءوسهم وهو مؤمن" ومحمد بن كريب ضعيف.
* وأما رواية عطاء بن يسار وحميد بن عبد الرحمن عنه:
ففي مسلم 1/ 77 وابن أبي شيبة 7/ 225 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 495 وابن مندة في الإيمان 2/ 576 وأبي الشيخ في تاريخ أصبهان 3/ 55:
من طريق عبد العزيز بن عبد المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزنى الزانى