الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه إلا من هنا ولم يوثقه إلا ابن حبان فهو مجهول والحديث ضعيف.
* تنبيه:
وقع في الطبراني "أبى خثيم" صوابه ابن خثيم.
قوله: باب (5) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا
قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة وأبى أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار
1973/ 10 - أما حديث ابن مسعود:
فرواه عنه أبو وائل وأبو الأحوص وزر بن حبيش وأبو عبد الرحمن السلمى ويزيد بن شريك.
* أما رواية أبى وائل عنه:
ففي البخاري 5/ 73 ومسلم 1/ 122 وأبى عوانة 1/ 45 و 45 و 4/ 45 والنسائي في الكبرى 6/ 308 وأبى داود 3/ 565 والترمذي 3/ 560 وابن ماجه 2/ 778 وأحمد 1/ 377 و 379 و 426 و 442 و 460 والحميدي 1/ 53 والبزار 5/ 87 والطيالسى ص 35 والشاشى 2/ 62 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 136 ومصنفه 5/ 252 و 253 وابن أبي خيثمة في التاريخ 3/ 190 وابن الجارود ص 309 والطحاوي في مشكل الآثار 1/ 388 و 389 و 15/ 173 وأبى نعيم في المستخرج 1/ 204 و 205 والبيهقي10/ 178 وابن حبان 7/ 271:
من طريق الأعمش وغيره عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين وهو فيها فاجر لبقطع بها مال امرئٍ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودى: احلف قال: قلت: إذن يحلف ويذهب بمالى. فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي الأحوص عنه:
ففي الكبرى للنسائي كما في تحفة المزى 7/ 122 والطحاوي في المشكل 15/ 174 والطبراني في الكبير 10/ 132 والأوسط 7/ 254 و 255 وابن حبان 7/ 271:
من طريق أيوب السختيانى عن حميد بن هلال عن أبي الأحوص عن عبد الله بن
مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين صبر متعمدًا ليقطع مال امرئٍ مسلم بغير حق لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان" وقرأ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أيوب فرفعه عنه يزيد بن إبراهيم التسترى ووقفه حماد بن زيد هذا قول الطبراني في الكبير إلا أن الرواة عن حماد لم يتفقوا على رواية الوقف فقد رفعه عنه الشاذكونى إذ ساقه عنه كما تقدم وهو كذاب خالف الشاذكونى معلي بن مهدى إذ قال عن حماد عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله رفعه ورواية حماد عن عطاء بعد الاختلاط.
* تنبيه:
سقط أيوب بين يزيد بن إبراهيم وحميد وقد جوز مخرج كتاب الطحاوي عدم وجود السقط وجوز كون ذكره لأيوب من المزيد لورود صيغة التحديث من يزيد عن حميد وفي ذلك نظر إذ لم أر في ترجمته من كتاب المزى أن له رواية عن حميد بل عن أيوب فحسب.
* وأما رواية زر عنه:
ففي العلل للدارقطني 5/ 69 و 70:
من طريق عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا تصفن المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ومن اقتطع مال مسلم بيمنه لقى الله وهو عليه غضبان".
وقد اختلف فيه على عاصم فساقه عنه عرعرة بن البرند كلما تقدم خالفه جرير بن حازم إذ قال عنه عن عاصم أو زر عن عبد الله واقتصر على ذكر التناجى في الحديث. خالف من تقدم أبان العطار وأبو بكر بن عياش وأبو عوانة وحماد بن زيد والمسعودى وإبراهيم بن طهمان إذ قالوا عنه عن عبد الله بإسقاط الواسطة، والظاهر أن هذا الاختلاف من عاصم وهذا ما يفهم من كلام الدارقطني في العلل إذ صوب رواية الأعمش ومنصور.
* وأما رواية أبي عبد الرحمن السلمى عنه:
ففي الكامل لابن عدي 5/ 59:
من طريق عمر بن فرقد ثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمى عن ابن
مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على مال امرئٍ مسلم ليذهب به لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان".
والحديث ضعيف من أجل عطاء وتلميذه قال فيه البخاري: منكر الحديث.
* وأما رواية يزيد بن شريك التيمي عنه:
ففي الأوسط للطبراني 7/ 373:
من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اقتطع مال امرئٍ مسلم بيمين صبر لقى الله وهو عليه غضبان".
وعبد الله بن حوشب ذكر في التقريب أنه ضعيف ونقل عن بعضهم تكذيبه.
1974/ 11 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه أبو صالح وعطاء وابن المسيب وعبد الرحمن الحرقى وابن سيرين وأبو ظبيان وأبو سلمة وأبو المتوكل.
* أما رواية أبى صالح عنه:
ففي البخاري 5/ 34 ومسلم 1/ 102 و 103 وأبى عوانة 3/ 351 و 352 وأبى داود 3/ 749 و 750 والترمذي 4/ 150 و 151 والنسائي 7/ 146 و 147 وابن ماجه 2/ 744 وأحمد 2/ 253 وابن جرير في التهذيب مسند على ص 56 و 57 والخرائطى في المساوئ ص 60 والطحاوي في المشكل 9/ 113 والطبراني في الأوسط 2/ 241 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 111 وابن حبان 7/ 204 وأبى نعيم في المستخرج 1/ 177 والبيهقي 5/ 330 وأبى الطاهر الذهلى في حديثه 23/ 47:
من طريق الأعمش وغيره قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء في الطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا الله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل، ثم قرأ هذه الآية:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الأعمش فساقه عنه شعبة والثورى ووكيع وجرير بن عبد الحميد
وأبو معاوية وحفص بن غياث وعبد الواحد بن زياد وجرير بن حازم وأبو بكر بن عياش وعلي بن مسهر كما تقدم. خالفهم صالح بن أبي الأسود إذ قال عنه عن أبي ظبيان عن أبي هريرة، والصواب رواية من تقدم وإن سلكوا العبادة فإن صالحًا متروك فروايته منكرة، وقد صوب الدارقطني رواية الشيخين وانظر علله 10/ 169.
* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:
ففي تهذيب الآثار للطبرى مسند على ص 59:
من طريق فليح عن هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للربح".
وهلال هو ابن عدى ويقال له ابن أبي ميمون ثقة وفليح هو ابن سليمان الأكثر على أنه ضعيف وهو ممن خرج له في الصحيح.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي البخاري 4/ 315 ومسلم 3/ 1228 وأبى عوانة 3/ 401 و 402 وأبى داود 3/ 630 والنسائي 7/ 246 وعبد الرزاق 8/ 476 والدارقطني في العلل 9/ 177 و 178 والبيهقي 5/ 265:
من طريق الزهرى قال ابن المسيب: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد الرحمن الحرقى عنه:
ففي أحمد 2/ 235 و 242 و 413 وعبد الرزاق 8/ 476 وابن جرير في التهذيب مسند على ص 58 وأبى عوانة 3/ 401 و 402 والبيهقي 5/ 265:
من طريق حفص بن ميسرة وغيره عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب". وإسناده حسن.
* وأما رواية ابن سيربن عنه:
ففي الأوسط للطبراني 5/ 270:
من طريق موسى بن أعين عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين مصبورة
وهو فيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار".
وموسى ثقة وابن علاثة مختلف فيه وأحسن الأقوال أنه حسن الحديث إلا أنه قد خولف فيه شيخه هشام إذ جعله عنه يزيد بن هارون وعبد الأعلى وجعفر بن سليمان من مسند عمران وهو الأرجح إذ أن ابن علاثة سلك الجادة.
* وأما رواية أبي ظببان عنه:
ففي معجم الإسماعيلى 2/ 622 وابن عدي في الكامل 4/ 67 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 292:
من طريق صالح بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكبهم ولهم عذاب أليم: رجل بفضل ماء بالطربق يمنعه ابن السبيل ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفّى له وإن لم يعط لم يف له ورجل باع سلعة فحلف له كاذبًا" والسياق للاسماعيلى وصالح متروك وتقدم ذكر من خالفه في إسناده قريبًا.
* تنبيه:
زعم مخرجا الأطراف للمقدسى أن مسلما خرج رواية أبى ظبيان هذه وإنما خرج رواية أبى صالح لا هذه وليتهما يعرفان ما يقولان.
* وأما رواية أبى سلمة عنه:
فيأتى تخريجها في الأحكام برقم 1.
* وأما رواية أبى المتوكل عنه:
فيأتى تخريجها في الديات برقم 7.
1975/ 12 - وأما حديث أبى أمامة بن ثعلبة:
فرواه مسلم 1/ 122 وأبو عوانة 1/ 40 والنسائي 8/ 246 وابن ماجه 2/ 779 وأحمد 5/ 260 والطحاوي في المشكل 1/ 389 و 391 والدارمي في السنن 2/ 180 وابن أبي شيبة 5/ 252 و 253 وابن حبان 7/ 272 والطبراني في الكبير 2/ 85 والأوسط 2/ 39 وابن قانع في الصحابة 1/ 25 و 26 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 2/ 11 والحاكم في المستدرك 4/ 294 والدولابى في الكنى 1/ 12:
من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقى عن معبد بن كعب السلمى عن أخيه
عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال: "من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: "وإن قضيبًا من أراك".
وقد وقع في إسناده اختلاف من أي مسند هو فساقه عبد الله بن كعب كما سبق خالفه محمد بن المهاجر بن قنفذ إذ قال عن أبي أمامة الأنصارى عن عبد الله بن أنيس رفعه كما عند ابن أبي شيبة 5/ 253 والظاهر أن هذا الخلاف ليس من ابن قنفذ بل من هشام بن سعد راويه عن ابن قنفذ إذ في هشام ضعف إذ خالف ثم وجدت في الكبرى للنسائي 3/ 492 أن عبد الله بن أنيس يرويه عن أبي أمامة وذلك من غير طريق هشام وسياق عبد الله بن أنيس عنه غير ما تقدم.
1976/ 13 - وأما حديث عمران بن حصين:
فرواه عنه ابن سيرين والحسن.
* أما رواية ابن سيرين عنه:
فرواها أبو داود 3/ 564 وأحمد 4/ 436 و 441 والرويانى 1/ 134 والبزار 9/ 79 وابن أبى شيبة 5/ 253 والطبراني في الكبير 18/ 187 و 188 والحاكم 4/ 294 وأبو إسحاق الهاشمى في أماليه 1/ 47:
من طريق يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار".
والسند صحيح وقد اختلف في إسناده على هشام تقدم ذكره في حديث أبى هريرة من هذا الباب وقد تابع هشام بن حسان أيوب عند الطبراني وابن عون عند الهاشمى.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي الكبير للطبراني 18/ 148 و 149:
من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه فليتبوأ بوجهه مقعده من النار".
والحسن لا سماع له من عمران.
1977/ 14 - وأما حديث معقل بن يسار:
فرواه النسائي في الكبرى 3/ 492 وعبد بن حميد ص 153 وأحمد 5/ 25 والرويانى