الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة
قال: وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدى بن حاتم
2256 -
أما حديث محمد بن صفوان:
فرواه أبو داود 3/ 247 والنسائي 7/ 225 وابن ماجه 2/ 108 وأحمد 3/ 471 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 144 ومصنفه 4/ 627 و 5/ 536 و 628 والبخاري في التاريخ 1/ 13 والطبراني في الكبير 8/ 86 والحاكم 4/ 235 وأبو نعيم في المعرفة 1/ 173 و 3/ 1505 و 1506 والطيالسى ص 63 والبيهقي 9/ 320 و 321 وابن قانع في معجمه 3/ 23:
من طريق عاصم وغيره عن الشعبى عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال: "أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرنى بأكلهما" والسياق لأبى داود.
وقد تابع عاصمًا داود بن أبي هند وقتادة وجابر الجعفى وحصين بن عبد الرحمن إلا أنه اختلف في وصله وإرساله وفي سياق السند ومن أي مسند هو على بعضهم.
أما الخلاف فيه على عاصم. فقال عنه عبد الواحد بن زياد وحماد وأبو عوانة وثابت ويزيد بن هارون في رواية ما تقدم. خالفهم شعبة إذ قال عنه عن الشعبى عن محمد بن صفوان خالفهم أبو الأحوص إذ قال عنه عن الشعبى عن محمد بن صيفى. وذكر أبو نعيم في الصحابة أن أبا الأحوص قال محمد بن صفوان. وقد تابعه متابعة قاصرة حصين بن عبد الرحمن إذ قال عن الشعبى عن محمد بن صيفى. والظاهر أن أرجح هذه الوجوه عن عاصم الأول.
وأما الخلاف فيه على داود فقال عنه يزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء وابن أبي عدى عن الشعبى عن محمد بن صفوان. خالفهم عبد الأعلى إذ قال عنه عن الشعبى عن ابن صفوان. خالفهم حماد بن سلمة إذ قال عنه عن الشعبى عن صفوان بن محمد. والظاهر أن الراجح عن داود الوجه الأول وهذا ما يفهم من كلام الترمذي في جامعه في الباب.
وأما الخلاف فيه على قتادة: فقال عنه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن الشعبى عن جابر. خالفهما همام إذ قال عنه عن الشعبى مرسلًا.
وأما حصين وجابر فلم أر عنهما اختلافًا إذ قال حصين كما تقدم وقال جابر وهو الجعفى عن الشعبى عن جابر وضعف هذا السياق البخاري. وقد رجح البخاري كما نقله
عنه الترمذي في علله الكبير ص 240 من قال عن الشعبى عن محمد بن صفوان وهو مذهب المصنف. وهذا منهما إيماء إلى نفى الاضطراب وصحة السند.
2257 -
وأما حديث رافع:
فرواه البخاري 9/ 623 ومسلم 3/ 1558 و 1559 وأبو داود 3/ 247 والترمذي 4/ 75 و 81 والنسائي 7/ 226 و 228 وابن ماجه 2/ 1062 وأحمد 3/ 463 و 4/ 140 و 142 وابن أبي شيبة في المسند 1/ 67 والمصنف 4/ 626 و 62 والطيالسى ص 130 والحميدي 1/ 200 وعبد الرزاق 4/ 496 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 183 والطبراني في الكبير 4/ 269 و 270 والبيهقي 9/ 247 و 281:
من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلًا وغنمًا وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا فنصبوا القدور فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل. عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيره فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل منهم فحبسه اللَّه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا". قال: قال خديج: إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدًا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكله ليس السن والظفر وسأخبركم عنه: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في إسناده على سعيد بن مسروق فقال عنه عامة أصحابه ما سبق مثل شعبة وزائدة وأبي عوانة وإسرائيل وعمر بن عبيد وحماد بن شعيب وحسان بن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم ومبارك بن سعيد وحبيب بن حبيب.
خالفهم أبو الأحوص إذ قال عنه عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده وقوله مرجوح. واختلف فيه على الثورى فثقات أصحابه قالوا عنه مثل الوجه الأول منهم القطان ووكيع وعبد الرزاق وغيرهم خالفهم حامد بن يحيى ومحمد بن منصور إذ قالا: عنه عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن عباية عن جده والوجه الأول أرجح. ثم وجدت في علل أبي حاتم 2/ 45 ما يوافق ما سبق.
2258 -
وأما حديث عدى بن حاتم:
فرواه عنه مرى بن قطرى وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة.
* أما رواية مرى عنه:
ففي أبي داود 3/ 249 والنسائي 7/ 225 وابن ماجه 2/ 1060 وأحمد 4/ 356 و 258 و 277 و 379 والطيالسى ص 139:
وابن أبي شيبة 4/ 627 وعبد الرزاق 4/ 496 والحربى في غريبه 1/ 79 والطبراني في الكبير 17/ 103 والبيهقي 9/ 281:
من طريق حماد بن سلمة عن مرى بن قطرى عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللَّه أرأيت إن أحدنا أصاب صيدًا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا فقال: "أمر الدم بما شئت واذكر اسم اللَّه عز وجل" والسياق لأبى داود ومرى تفرد بالرواية عنه سماك ولم يوثقه إلا ابن حبان لذا قال فيه الذهبى في الميزان "لا يعرف" اهـ، فهو مجهول وقد توبع كما يأتى.
* وأما رواية عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عنه:
ففي البيهقي 9/ 281:
من طريق ابن وهب عن أبي بكر بن عبد اللَّه عن أبي الزناد عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن عدى بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول اللَّه أحدنا يصيد الصيد وليس معه شىء يذكيه به إلا مروة أو شقة عصا فقال: "أمر الدم بما شئت واذكر اسم اللَّه عز وجل" وشيخ ابن وهب لم يظهر لى من هو.
* * *