الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و 8/ 170 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 256 و 257 وابن جميع في معجمه ص 328 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 11 ومصنفه 7/ 655 والبيهقي 6/ 58:
من طريق الثورى وغيره أخبرنا عبد الملك بن عمير حدثنى عطية القرظى قال: "كنت من سبى بنى قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت" والسياق لأبى داود.
وذكر أبو نعيم في الصحابة أن ممن رواه عن عبد الملك خمس وعشرون نفسًا سوى من تقدم وكلهم ساقوه كما سبق ما عدا حماد بن سلمة فقد اختلف فيه عليه فقال عنه عبد الواحد بن غياث وابن عائشة ما تقدم. وقال عنه موسى بن إسماعيل وسليمان بن حرب ثنا أبو جعفر الخطمى عن عمارة بن خزيمة عن كثير بن السائب قال: حدثنى ابنا قريظة فذكره. ولم أر هذا السياق إلا لأبى نعيم والطحاوى. والحديث صحيح وإن غمز عبد الملك.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي مسند الحميدي 1/ 394 وأبي عوانة 4/ 196 وابن قانع في الصحابة 2/ 308 و 309 وأبي نعيم في الصحابة 4/ 1213 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 216 و 217 والطبراني في الكبير 17/ 165 والأوسط 2/ 89 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 257 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 343:
من طريق سفيان وابن جريج والسياق لسفيان قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: سمعت رجلًا في مسجد الكوفة يقول: "كنت يوم حكم سعد بن معاذ في بنى قريظة غلامًا فشكوا في فنظروا إلى فلم يجدوا المواسى جرت على فاستبقيت". والسياق للحميدى. وهذا المبهم قد بينه سفيان في روايات كونه عطية القرظى.
وقد اختلف فيه على، ابن جريج فقال عنه ابن وهب ما سبق ورواية ابن وهب عنه ضعيفة لسماعه منه في الصغر خالفه حجاج وعبد الرزاق فلم يذكرا ابن أبي نجيح،
قوله: 30 - باب ما جاء في الحلف
قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم
2621/ 51 - أما حديث عبد الرحمن بن عوف:
فرواه عنه جبير بن مطعم وحميد بن عبد الرحمن.
* أما رواية جبير عنه:
فرواها أحمد 1/ 190 و 193 والبزار 3/ 213 وأبو يعلى 1/ 387 و 388 والشاشى 1/ 271 والبرتى في مسند عبد الرحمن بن عوف ص 45 والبخاري في الأدب المفرد ص 199 وابن عدى 4/ 301 وابن جرير في التفسير 5/ 36 وابن حبان 6/ 282 وابن أبي عاصم في الصحابة 1/ 175 وابن قانع في الصحابة 2/ 144 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 128 والطحاوى في المشكل 15/ 213 و 214 والحاكم في المستدرك 2/ 219 و 220 والبيهقي في الكبرى 6/ 366 والدلائل 2/ 37 و 38 والدارقطني في العلل 4/ 260 وابن المقرى في معجمه ص 86:
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وغيره عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "شهدت وأنا غلام حلفًا مع عمومتى المطيبين فما أحب أن لى حمر النعم وأنى نكثته" والسياق للبرتى.
وقد وقع في إسناده اختلاف على الزهرى كما وقع فيه اختلاف أيضًا على عبد الرحمن ابن إسحاق.
أما الخلاف فيه على الزهرى.
فقال عنه عبد الرحمن ما تقدم خالفه عبد الرحمن بن عبد العزيز وابن أخى الزهرى إذ قالا عنه عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن أزهر عن عبد الرحمن بن عوف. إلا أن السند إليهما لا يصح إذ راويه عنهما الواقدى وهو مهجور الرواية.
وأما الخلاف فيه على عبد الرحمن بن إسحاق.
فزعم أبو نعيم في الصحابة أنه يرويه عن الزهرى كما تقدم قولا واحدًا وذهب ابن عدى والدارقطني إلى حصول الخلاف عنه وذلك أن ابن علية وبشر بن المفضل روياه عنه كما تقدم. خالفهما خالد الواسطى إذ قال عنه عن الزهرى عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن عوف بإسقاط والد محمد بن جبير.
وعلى أي وجدت في بعض المصادر أن الواسطى يوافق بشرًا وابن علية كما عند البرتى ووجدت في بعضها أنه يسقط والد محمد بن جبير كما عند أبي يعلى وابن أبي عاصم وهذا الخلط كائن من عبد الرحمن بن إسحاق لأنه سيئ الحفظ ومدار الحديث عليه ومن تابعه في الزهرى مع حصول المخالفة منه لا تصح أيضًا فالحديث ضعيف.
* تنبيه:
حكم ابن أبي عاصم على قوله المتن: "المطيبين" بالوهم إذ قال: "هذا وهم""حلف المطيبين" كان أيام قصى.
* تنبيه آخر:
ذهب مخرج الأدب المنفرد إلى صحة سنده وأنى له ذلك.
* وأما رواية حميد بن عبد الرحمن عنه:
ففي البزار 3/ 235:
من طريق ضرار بن صرد قال: نا عبد العزيز الدراوردى عن عمرو بن عثمان بن موسى عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "شهدت حلف بنى هاشم وزهرة وتيم فما يسرنى أنى نقضته ولى حمر النعم ولو دعبت به اليوم اجبت على أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر نأخذ للمظلوم من الظالم". وفي الحديث علتان: ضعف ضرار وعدم سماع حميد بن عبد الرحمن من أبيه.
* تنبيه:
ذكر الدارقطني في العلل 4/ 286 وهمًا وقع للدراوردى إذ قال الدارقطني ما نصه: "قال: كذا عمر بن عثمان بن موسى، ووهم فيه وإنما هو عثمان بن عمر بن موسى". اهـ. أقول: ووقع في البزار عمرو فما أدرى أوهم من النساخ أم من الدراوردى؟
2622/ 52 - وأما حديث أم سلمة:
فرواه أبو يعلى 6/ 243 وابن جرير في التفسير 5/ 36 والتهذيب المفقود منه ص 25 والطبراني في الكبير 23/ 375:
من طريق داود بن أبي عبد اللَّه عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا حلف في الإسلام فأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزد في الإسلام إلا شدة". والسياق لأبى يعلى وسنده ضعيف.
2623/ 53 - وأما حديث جبير بن مطعم:
فرواه عنه إبراهيم بن سعد وعبد الرحمن بن أزهر.
* أما رواية إبراهيم عنه:
ففي مسلم 4/ 1961 وأبي داود 3/ 338 والنسائي في الكبرى 4/ 90 وأحمد 4/ 83
وأبي يعلى 6/ 453 وابن جرير في التفسير 5/ 36 والتهذيب المفقود منه ص 19 وابن حبان 6/ 281 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 774 والطحاوى في المشكل 4/ 496 و 15/ 252 و 253 والطبراني في الكبير 2/ 137 و 141 والحاكم 2/ 220 والبيهقي 6/ 262:
من طريق زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على سعد بن إبراهيم كما اختلف فيه على زكريا.
أما الخلاف فيه على زكريا.
فقال عنه عبد اللَّه بن نمير وأبو أسامة ومحمد بن بشر ويحيى بن زكريا ما تقدم خالفهم إسحاق بن يوسف الأزرق وعبيد اللَّه بن موسى فقال عنه عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن أبيه، وجوز ابن حبان سماع سعد منهما.
وأما الخلاف فيه على سعد بن إبراهيم.
فتقدمت رواية زكريا عنه خالفه شعبة إذ قال عنه: سمعت بعض إخوتى يحدث عن أبي عن جبير. قال الحافظ في النكت الظراف 2/ 408 و 409: "فهذه علة لرواية زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه" ولا شك أن شعبة أقدم من زكريا.
* وأما رواية عبد الرحمن بن أزهر عنه:
ففي طبقات ابن سعد 1/ 129.
حدثنا محمد بن عمر قال: فحدثنى محمد بن عبيد اللَّه عن الزهرى عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن عبد الرحمن بن أزهر عن جبير بن مطعم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما أحب أن لى بحلف حضرته بدار بن جدعان حمر النعم وأنى أغدر به، هاشم وزهرة وتيم تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفةً ولو دعيت به لأجبته وهو حلف الفضول" ولوائح الوضع بائنة على المتن وقد رمى أحمد وغيره محمد بن عمر بالوضع وذكر الدارقطني في العلل 4/ 261 أن الواقدى قال في سياق سنده خلاف هذا، تقدم ذكره في حديث عبد الرحمن بن عوف من رواية ابن أزهر عنه.
2624/ 54 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه ابن حبان 6/ 282 والبيهقي في الكبرى 6/ 366 والدلائل 6/ 366:
من طريق المعلى بن مهدى حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "ما شهدت حلف قريش إلا حلف المطيبين وما أحب أن لى حمر النعم وأنى كنت نقضته" قال: "والمطيبون هاشم وأمية وزهرة ومخزوم" والسياق لابن حبان وتقدم نقد ابن أبي عاصم على هذا الحديث في هذا الباب وهذا إسناد حسن.
2625/ 55 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة وعطاء.
* أما رواية عكرمة عنه:
ففي أحمد 1/ 317 و 329 وأبي يعلى 3/ 10 وابن جرير في التفسير 5/ 36 والتهذيب المفقود منه ص 23 والدارمي 2/ 160 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 774 والطبراني في الكبير 1/ 281 و 282:
من طريق سماك ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة والسياق لمحمد بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام وكل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وما يسرنى أن لى حمر النعم وأنى أنقض الحلف الذى كان في دار الندوة" والسياق لابن جرير.
وفي رواية سماك علتان: ضعفه في عكرمة وكون الراوى عنه شريك وشريك ضعيف. إلا أنه تابعه من تقدم فهو إسناد ثابت حسن إذ هو من رواية مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن محمد بن عبد الرحمن به.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي تفسير ابن أبي حاتم 3/ 937:
من طريق حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} وكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول: "ترثنى وأرثك وكان الأحباء -كذا وعله- الأحياء يتحالفون فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف في الإسلام" وهذا إسناد صحيح.
2626/ 56 - وأما حديث قيس بن عاصم:
فرواه أحمد 5/ 61 والحميدي 2/ 507 والطيالسى ص 146 وابن جرير في التفسير 5/ 36