المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٤

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الرضاع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌قوله: باب (3) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في أن الولد للفراش

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجها

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في الغيرة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء كراهية الدخول على المغيبات

- ‌كتاب الطلاق واللعان

- ‌قوله: باب (6) ما جاء لا طلاق قبل النكاح

- ‌قوله: باب (7) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في الخلع

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في مداراة النساء

- ‌قوله: باب (14) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الإيلاء

- ‌قوله: باب (22) اللعان

- ‌كتاب البيوع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في آكل الربا

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم

- ‌قوله: باب (5) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في التبكير في التجارة

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في لا يبيع حاضر لباد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء في بيع حبل الحبلة

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية بيع الغرر

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال:

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في شراء العبد بعبدين

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الصرف

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا

- ‌قوله: باب (28) ما جاء فيمن يخدع في البيع

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في المصراه

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌قوله: باب (36) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في أن العارية مؤداة

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الاحتكار

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في بيع المحفلات

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في بيع فضل الماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء في كراهية عسب الفحل

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في ثمن الكلب

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية بيع المغنيات

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

- ‌كتاب الأحكامعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في القاضي

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في الإمام العادل

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في إمام الرعية

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

- ‌قوله: باب (13) اليمين مع الشاهد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في العمرة

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا

- ‌قوله: باب (22) ماجاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده

- ‌قوله: باب (25) فيمن تزوج امرأة أبيهقال: وفي الباب عن قرة المزني

- ‌قوله: باب (27) ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم

- ‌قوله: باب (31) ما جاء في الشفعة

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في العجماء جرحها جبار

- ‌قوله: باب (38) ما ذكر في إحياء أرض الموات

- ‌قوله: (39) ما جاء في القطائع

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في فضل الغرس

- ‌قوله باب (41) ما ذكر في المزارعة

- ‌قوله: باب (42) من المزارعة

- ‌كتاب الديات

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في الدية كم هي من الإبل

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في دية الأصابع

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في تشديد قتل المؤمن

- ‌قوله: باب (10) لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث

- ‌قوله: باب (11) ما جاء فيمن قتل نفسًا معاهدة

- ‌قوله: باب (13) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المثلة

- ‌قوله: باب 15 ما جاء في دية الجنين

- ‌قوله: باب 16 لا يقتل مسلم بكافر

- ‌قوله: باب 20 ما جاء في القصاص

- ‌قوله: باب 21 ما جاء في الحبس في التهمة

- ‌قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌كتاب الحدودعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في درء الحدود

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في التلقين في الحد

- ‌قوله باب (6) ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في تحقيق الرجم

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الرجم على الثيب

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في النفي

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في حد السكران

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

- ‌قوله: 24 - باب ما جاء في حد اللوطي

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح

- ‌كتاب الصيد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه

- ‌كتاب الذبائح

- ‌قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في كراهية أكل المصورة

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة

- ‌كتاب الأحكام والفوائد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في قتل الوزغ

- ‌قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في قتل الكلاب

- ‌كتاب الأضاحيعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الأضحية

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الأضاحى بكبشين

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية الأضحية فوق ثلاثة أيام

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الفرغ والعتيرة

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌كتاب النذور والأيمانعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌قوله: 6 - باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث

- ‌قوله 74 - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع

- ‌قوله: 10 - باب كراهية النذر

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في وفاء النذر

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب من أعتق

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

- ‌كتاب السيرعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال

- ‌قوله: 4 - باب في التحريق والتخريب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الغنيمة

- ‌قوله: 6 - باب في سهم الخيل

- ‌قوله: 8 - باب من يعطى الفىء

- ‌قوله: 9 - باب هل يسهم للعبد

- ‌قوله: 12 - باب في النفل

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه

- ‌قوله: 14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا

- ‌قوله 17 - باب في كراهية التفريق بين السبى

- ‌قوله: 18 - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان

- ‌قوله: 20 - باب "ما جاء في التحريق بالنار

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الغلول

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء في النزول على الحكم

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في الحلف

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في الهجرة

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 36 - باب ما جاء في بيعة العبد

- ‌قوله: 37 - باب بيعة النساء

- ‌قوله: 38 - باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في كراهية النهبة

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في التسليم على أهل الكتاب

- ‌قوله: باب 42 ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في تركة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (45) ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة "إن هذه لا تغزى بعد اليوم

- ‌قوله: باب ما جاء في الطيرة

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال

- ‌كتاب فضائل الجهاد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الجهاد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في فضل الرمى في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب الشهداء

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء فيمن سأل الشهادة

- ‌كتاب الجهادعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الدعاء عند القتال

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في الرايات

- ‌قوله: 11 - باب في الشعار

- ‌قوله: 12 - باب الفطر عند القتال

- ‌قوله: 14 - باب الخروج عند الفزع

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الثبات عند القتال

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في السيوف وحليتها

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في الدرع

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في فضل الخيل

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل

- ‌قوله: 25 - باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء من يستعمل على الحرب

- ‌قوله: 27 - باب ما جاء في الإمام

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء في طاعة الإمام

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه

- ‌قوله: 32 - باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في دفن الشهداء

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في المشورة

الفصل: ‌قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق

إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها وامسحوا نواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار" والسياق للطحاوى.

وعتبة مختلف فيه وفي حديثه نظر فيما ينفرد به. وحصين لم يوثقه إلا ابن حبان وليس له راو إلا من هنا فهو مجهول العدالة وانظر تعجيل المنفعة ص 97 وأبو مصبح ثقة حمصى. ووقع في التعجيل "بن" وهو غلط. والحديث ضعيف بما سبق.

* وأما رواية الشعبى عنه:

ففي طبقات المحدثين بأصبهان لأبى الشيخ 3/ 473:

من طريق يحيى بن سعيد الأموى عن مجالد عن الشعبى عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الخيل معقود في نواصيها الخير" قيل: وما ذاك الخير؟ قال: "الأجر والغنيمة" ومجالد متروك.

* وأما رواية أبي سلمة عنه:

ففي الكامل 7/ 95:

من طريق على بن ثابت عن الوازع عن أبي سلمة عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة" والوازع تركه النسائي وغيره.

‌قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس

2729/ 33 - أما حديث أبي هريرة:

فرواه عنه نافع بن أبي نافع وابن المسيب والمقبرى والأعرج وأبو سلمة والمطلب وأبو الحكم الليثى وأبو عبد اللَّه مولى الجندعيين وأبو صالح مولى الجندعيين.

* أما رواية نافع بن أبي نافع عنه:

ففي أبي داود 3/ 63 و 64 والترمذي 4/ 205 والنسائي 6/ 226 وأحمد 2/ 474 وابن أبي شيبة 7/ 716 والبخاري في التاريخ 8/ 83 والطحاوى في المشكل 5/ 148 و 149 والحربى في غريبه 2/ 852 وابن حبان 7/ 96 والبيهقي 10/ 16 وابن عدى 6/ 224 والطبراني في الصغير 1/ 25 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 272:

من طريق ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل". والسياق لأبى داود.

ص: 2474

وقد اختلف في إسناده على، ابن أبي ذئب فقال عنه القطان ووكيع وأبو عاصم وأحمد بن يونس وخالد بن عبد اللَّه الطحان وابن عيينة والقعنبى ما سبق.

وخالفهم الثورى وابن وهب. فقال مصعب بن ماهان عن الثورى عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو عن نافع عن ابن عمر عن أبي هريرة. ومصعب فيه ضعف وقد تفرد بهذا السياق عن الثورى كما قال الدارقطني.

وأما ابن وهب فروى عنه كما قال الجماعة وقال: مرة أخرى عن ابن أبي ذئب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. والرواية الأولى عن ابن وهب أولى والظاهر أن هذا كائن من ابن وهب إذ الراوى عنه واحد هو يونس بن عبد الأعلى كما عند الطحاوى والحديث صحيح على الوجه الأول.

* تنبيه:

رواية الثورى ذكرها الدارقطني في الأفراد والطبراني في الصغير من طريق ابن أبي ذئب عن نافع عن أبي هريرة وليس ثم ذكر لذكر ابن عمر في السند. فما وقع في ابن عدى من ذكره حسب ما تقدم غلط.

* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:

ففي أبي داود 3/ 66 وابن ماجه 2/ 60 وأحمد 2/ 505 وأبي يعلى 5/ 330 والدارقطني 4/ 111 والحربى في غريبه 2/ 373 وابن أبي شيبة 7/ 714 والطبراني في الأوسط 4/ 62:

من طريق سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدخل فرسًا بين فرسين -يعنى- وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار" وسفيان ضعيف في الزهرى وقد خالفه معمر وشعيب وعقيل إذ قالوا عن الزهرى قوله وقد صوب أبو داود قولهم وتبعه أبو حاتم كما في العلل 2/ 252 و 268 و 318 و 319، إلا أن سفيان قد توبع متابعة قاصرة عند الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد به إلا أن سعيد بن بشير متروك.

ولابن المسيب عن أبي هريرة سياق آخر عند الدارقطني 4/ 302:

من طريق مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: كانت القصوى

ص: 2475

لا تسبق فجاء أعرابى على بكر فسابقه فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول اللَّه سبقت العضباء وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنه لحق على اللَّه أن لا يرفع شيئًا من الأرض إلا وضعه".

وقد اختلف في وصله وإرساله على مالك فوصله عنه معن وأرسله القعنبى هو أقوى من معن، ثم وجدت بعد حين عن أبي زرعة في العلل 2/ 140 تصويب الإرسال فللَّه الحمد.

* وأما رواية المقبرى عنه:

ففي الكامل لابن عدى 5/ 319 وأبي محمد الفاكهى في فوائده ص 223 وذكره الدارقطني في العلل 10/ 303 والطبراني في الأوسط 2/ 341:

من طريق عبد الحميد بن سليمان المدنى عن أبي الزناد قال: سمعت المقبرى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في نصل أو حافر" والسياق لابن عدى، وقد اختلف فيه على أبي الزناد فقال عنه عبد الحميد ما تقدم. خالفه الزهرى إذ قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وكلا الوجهين لا يصح، عبد الحميد ضعيف، والطريق إلى الزهرى لا تصح كما يأتى ذكر ذلك.

* وأما رواية الأعرج عنه:

ففي الأفراد للدارقطني كما في أطرافه 5/ 212:

من طريق العلاء بن هلال عن أسيد بن عمرو القاضى عن معمر عن الزهرى وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" والعلاء ضعيف.

* وأما رواية أبي سلمة عنه:

ففي المعجم لابن المقرى ص 44:

من طريق يحيى بن حسان حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: "سابقنى النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته" وعلى بن زيد ضعيف.

* وأما رواية المطلب عنه:

ففي ابن عدى 7/ 36:

من طريق نصر بن باب ثنا كثير بن زيد الأسلمى عن المطلب عن أبي هريرة أنه قال:

ص: 2476

قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" ونصر قال البخاري يرمونه بالكذب وتركه غير واحد.

* وأما رواية أبي الحكم الليثى عنه:

ففي النسائي 6/ 227 وابن ماجه 2/ 960 وأحمد 2/ 256 و 385 و 424 و 425 والحربى في غريبه 3/ 1117 والبيهقي 10/ 16 والطحاوى في المشكل 5/ 146 والدارقطني في العلل 9/ 301:

من طريق محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى لبنى ليث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا سبق إلا في خف أو حافر".

وقد اختلف فيه على محمد بن عمرو فقال عنه عبد الوارث وعبدة بن سليمان ويزيد بن زريع والمحاربى والنضر بن شميل وابن نمير وأبو معاوية وعباد بن عباد المهلبى ما سبق. خالفهم القاسم بن الفضل إذ قال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه ورواية الجماعة هي الصواب كما قال الدارقطني. والحديث ضعيف إذ أبو الحكم لم يوثقه معتبر.

وقد سلك محمد بن عمرو الجادة.

* وأما رواية أبي عبد اللَّه مولى الجندعيين عنه:

ففي النسائي 6/ 227 والبخاري في التاريخ 4/ 278 و 9/ 48 وأحمد 2/ 358 والطحاوى في المشكل 5/ 47 و 148:

من طريق الليث عن ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي عبد اللَّه مولى الجندعيين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سبق إلا على خف أو حافر".

وقد اختلف في إسناده على الليث فقال عنه ابن أبي مريم وعمرو بن الربيع ما تقدم. وقال ابن بكير عن الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الأسود عن صالح مولى الجندعيين عن أبي هريرة وقال ابن بكير مرة عن الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن صالح مولى الجندعيين عن أبي هريرة بإسقاط أبي الأسود كما في الكنى للبخاري من التاريح وقد ساقه في التاريخ بهذا الإسناد بذكر أبي الأسود فاللَّه أعلم أوقع في الكنى سقط أم هذا من ابن بكير؟ وقال ابن بكير مرة عن الليث عن ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه مولى الجندعيين عن أبي هريرة رفعه. والرواية الأولى عن

ص: 2477

الليث أولى وكما اختلف فيه على الليث وقع اختلاف على شيخ شيخه أبي الأسود فقال عنه ابن أبي جعفر ما سبق وقال حيوة بن شريح وابن لهيعة عنه عن سليمان بن يسار عن أبي صالح مولى الجندعيين عن أبي هريرة. وتبين بما سبق وقوع الخلاف في الراوى عن أبي هريرة فقيل: كنيته أبو عبد اللَّه وقيل أبو صالح وقيل صالح. والقول الثالث يوضح أن أبا عبد اللَّه أو أن أبا صالح اسمه صالح وهذا ما ذهب إليه البخاري في التاريخ. وذهب محمد بن يحيى الذهلى أن أبا عبد اللَّه هو نافع بن أبي نافع السابق الذكر. وهذا الخلاف لا يضر إذ نافع ثقة كما أن أبا عبد اللَّه كذلك. ومن قال: إن كنيته أبو صالح فإنه غير مشهور بهذه الكنية.

* وأما رواية أبي صالح عنه:

ففي أحمد 2/ 358 والطحاوى في المشكل 5/ 147:

من طريق أبي الأسود عن سليمان بن يسار عن أبي صالح مولى الجندعيين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الرواية السابقة.

وقد اختلف في إسناده على أبي الأسود تقدم ذكر ذلك في الرواية السابقة.

2730/ 34 - وأما حديث جابر:

ففي الدارقطني 4/ 301:

من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل نا محمد بن سليمان بن مسمول نا عمر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه قال: سابق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين الخيل وكنت على فرس منها فقال: "لا تزال تبضعه" أي لا تزال تضربه، والحديث ضعيف محمد بن سليمان ضعفه النسائي وأبو حاتم وابن عدى وغيرهم.

2731/ 35 - وأما حديث عائشة:

ففي أبي داود 3/ 65 وابن ماجه 2/ 636 والنسائي في الكبرى 5/ 303 و 304 وأحمد 6/ 39 و 129 و 182 و 261 و 264 و 280 والحميدي 1/ 128 وإسحاق 2/ 289 وعلى بن الجعد ص 480 وابن أبي شيبة 7/ 719 وابن عدى 5/ 95 والطيالسى ص 206 والطبراني في الكبير 23/ 46 و 47 وابن حبان 7/ 96 والبيهقي 10/ 17 و 18:

من طريق أبي إسحاق الفزارى وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلى فلما

ص: 2478

حملت اللحم سابقته فسبقنى فقال: "هذه بتلك السبقة". والسياق لأبي داود.

وقد اختلف في إسناده على هشام فقال عنه الفزارى ما تقدم. خالفه أبو أسامة وأبو معاوية إذ قالا عنه عن رجل عن أبي سلمة عنها. وقال جرير بن عبد الحميد عن هشام أراه عن أبيه عنها. وقال حماد بن سلمة وأبو حفص المعيطى وابن عيينة وابن أبي الزناد ومحمد بن كثير عن هشام عن أبيه عنها بالجزم. وهذا لا يتنافى مع رواية أبي إسحاق الفزارى والظاهر أنه كان عند هشام على الوجهين اللذين ساقهما الفزارى. إلا أن الإشكال قائم في رواية أبي أسامة فإن حمل على أن الرجل المبهم هو عروة فلا يضر إلا أنى لم أر فيما سبق ثم وجدت رواية لأبى أسامة أنه يرويه عن هشام عن أبي سلمة عنها بإسقاط المبهم فاللَّه أعلم. أهذا الخلاف من هشام أم من أبي أسامة علمًا بأن أبا أسامة من أوثق أصحاب هشام. وهذا لا يضر في صحة الحديث فالعمدة على رواية سفيان بن عيينة ومن تابعه وقد تابع الفزارى على قوله عن أبي سلمة عنها متابعة قاصرة على بن زيد بن جدعان كما عند ابن أبي شيبة وغيره. وقدم أبو زرعة رواية أبي أسامة وأبي معاوية وانظر العلل 2/ 322.

2732/ 36 - وأما حديث أنس:

فرواه عنه حميد وثابت وأبو لبيد.

* أما رواية حميد عنه:

ففي البخاري 6/ 73 وأبي داود 5/ 152 والنسائي 6/ 226 وأحمد 3/ 103 وابن أبي شيبة 7/ 715 و 719 وأبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص 153 والدارقطني 4/ 301 و 303 والبيهقي 10/ 16:

من طريق زهير وغيره عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق قال حميد: أو لا تكاد تسبق فجاء أعرابى على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال: "حق على اللَّه أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه". والسياق للبخاري وقد صرح حميد بالسماع في الصحيح.

* وأما رواية ثابت عنه:

ففي أبي داود 5/ 151 و 152 وأحمد 3/ 253:

من طريق حماد عن ثابت عن أنس قال: كانت العضباء لا تسبق فجاء أعرابى على قعود له فسابقها فسبقها الأعرابى فكأن ذلك شق على أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فقال:

ص: 2479