الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10/ 390 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 131 والمشكل 5/ 398 و 399 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 247 وابن طهمان في مشيخته برقم 29:
من طريق قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس: "أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدى هديًا" والسياق لأبى داود.
وتقدم ما وقع فيه من اختلاف في السند في حديث عقبة من هذا الباب.
قوله: 10 - باب كراهية النذر
قال: وفي الباب عن ابن عمر
2353 -
وحديثه:
رواه عنه عبد اللَّه بن مرة وسعيد بن الحارث وعبد اللَّه بن دينار.
* أما رواية عبد اللَّه بن مرة عنه:
ففي البخاري 11/ 499 و 576 ومسلم 3/ 1260 و 1261 وأبي عوانة 4/ 7 وابن حبان 6/ 283 وأبي داود 3/ 591 والنسائي 7/ 17 وابن ماجه 1/ 686 والدارمي 6/ 102 وأحمد 2/ 61 و 82 والطحاوى في المشكل 2/ 306 و 307 والبيهقي 10/ 77 وابن الجعد في مسنده ص 129 وابن المبارك في مسنده ص 105 وعبد الرزاق 8/ 443:
من طريق منصور عن عبد اللَّه بن مرة عن عبد اللَّه بن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئًا ولكنه يستخرج به من البخيل" والسياق للبخاري.
* وأما رواية سعيد بن الحارث عنه:
ففي البخاري 11/ 575 وأحمد 2/ 118 والطحاوى في المشكل 2/ 30:
من طريق فليح بن سليمان حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضى اللَّه عنهما يقول: أو لم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه:
ففي مسلم 3/ 1261:
من طريق سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل".