الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلفوا في صورة ذلك إذ زاد أبو معاوية ويعلى الأسود بين خيثمة وعبد الله ولم يزد ذلك الثورى ورواية الثورى أولى.
ورواية الوقف عند عبد الرزاق 8/ 198 وابن أبى شيبة 5/ 94 والبيهقي 5/ 317 وقد صوب الدارقطني رواية الوقف وسبقه ابن معين كما في أسئلة الدورى 1/ 412 رقم 2800 وتبعه أبو داود كما في أسئلة الآجرى عنه 1/ 208.
2068/ 103 - وأما حديث أبى هريرة:
فتقدم تخريجه في باب برقم 12.
قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم
قال: وفى الباب عن وائل بن حجر وأبى موسى وأبى أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصبن
2069/ 104 - أما حديث وائل بن حجر:
فرواه مسلم 1/ 123 وأبو عوانة 4/ 189 وأبو داود 3/ 566 والترمذي 3/ 616 والنسائي في الكبرى 3/ 484 وأحمد 4/ 317 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 137 و 138 والمشكل 8/ 255 و 256 والطبراني 22/ 14 و 15 والبيهقي 10/ 137:
من طريق أبى الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمى: يا رسول الله إن هذا قد غلبنى على أرض لى كانت لأبى. فقال الكندى: هي أرضى في يدى أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمى: "ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك بينة" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه. وليس يتورع من شىء. فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: "أما لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض" والسياق لمسلم.
وذكر الترمذي في علله الكبير ص 201 أيضًا عن البخاري عدم سماع علقمة من أبيه والظاهر أن هذا وهم من الترمذي إذ الموجود عن البخاري في تاريخه 7/ 41 إثبات سماعه عن أبيه إنما النفى لعبد الجبار.
2070/ 105 - وأما حديث أبى موسى:
فرواه أحمد 4/ 394 والطبراني في الأوسط 2/ 19 ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه