المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٤

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الرضاع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌قوله: باب (3) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في أن الولد للفراش

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجها

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في الغيرة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء كراهية الدخول على المغيبات

- ‌كتاب الطلاق واللعان

- ‌قوله: باب (6) ما جاء لا طلاق قبل النكاح

- ‌قوله: باب (7) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في الخلع

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في مداراة النساء

- ‌قوله: باب (14) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الإيلاء

- ‌قوله: باب (22) اللعان

- ‌كتاب البيوع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في آكل الربا

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم

- ‌قوله: باب (5) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في التبكير في التجارة

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في لا يبيع حاضر لباد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء في بيع حبل الحبلة

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية بيع الغرر

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال:

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في شراء العبد بعبدين

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الصرف

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا

- ‌قوله: باب (28) ما جاء فيمن يخدع في البيع

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في المصراه

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌قوله: باب (36) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في أن العارية مؤداة

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الاحتكار

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في بيع المحفلات

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في بيع فضل الماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء في كراهية عسب الفحل

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في ثمن الكلب

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية بيع المغنيات

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

- ‌كتاب الأحكامعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في القاضي

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في الإمام العادل

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في إمام الرعية

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

- ‌قوله: باب (13) اليمين مع الشاهد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في العمرة

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا

- ‌قوله: باب (22) ماجاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده

- ‌قوله: باب (25) فيمن تزوج امرأة أبيهقال: وفي الباب عن قرة المزني

- ‌قوله: باب (27) ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم

- ‌قوله: باب (31) ما جاء في الشفعة

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في العجماء جرحها جبار

- ‌قوله: باب (38) ما ذكر في إحياء أرض الموات

- ‌قوله: (39) ما جاء في القطائع

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في فضل الغرس

- ‌قوله باب (41) ما ذكر في المزارعة

- ‌قوله: باب (42) من المزارعة

- ‌كتاب الديات

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في الدية كم هي من الإبل

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في دية الأصابع

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في تشديد قتل المؤمن

- ‌قوله: باب (10) لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث

- ‌قوله: باب (11) ما جاء فيمن قتل نفسًا معاهدة

- ‌قوله: باب (13) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المثلة

- ‌قوله: باب 15 ما جاء في دية الجنين

- ‌قوله: باب 16 لا يقتل مسلم بكافر

- ‌قوله: باب 20 ما جاء في القصاص

- ‌قوله: باب 21 ما جاء في الحبس في التهمة

- ‌قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌كتاب الحدودعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في درء الحدود

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في التلقين في الحد

- ‌قوله باب (6) ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في تحقيق الرجم

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الرجم على الثيب

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في النفي

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في حد السكران

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

- ‌قوله: 24 - باب ما جاء في حد اللوطي

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح

- ‌كتاب الصيد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه

- ‌كتاب الذبائح

- ‌قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في كراهية أكل المصورة

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة

- ‌كتاب الأحكام والفوائد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في قتل الوزغ

- ‌قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في قتل الكلاب

- ‌كتاب الأضاحيعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الأضحية

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الأضاحى بكبشين

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية الأضحية فوق ثلاثة أيام

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الفرغ والعتيرة

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌كتاب النذور والأيمانعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌قوله: 6 - باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث

- ‌قوله 74 - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع

- ‌قوله: 10 - باب كراهية النذر

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في وفاء النذر

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب من أعتق

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

- ‌كتاب السيرعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال

- ‌قوله: 4 - باب في التحريق والتخريب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الغنيمة

- ‌قوله: 6 - باب في سهم الخيل

- ‌قوله: 8 - باب من يعطى الفىء

- ‌قوله: 9 - باب هل يسهم للعبد

- ‌قوله: 12 - باب في النفل

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه

- ‌قوله: 14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا

- ‌قوله 17 - باب في كراهية التفريق بين السبى

- ‌قوله: 18 - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان

- ‌قوله: 20 - باب "ما جاء في التحريق بالنار

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الغلول

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء في النزول على الحكم

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في الحلف

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في الهجرة

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 36 - باب ما جاء في بيعة العبد

- ‌قوله: 37 - باب بيعة النساء

- ‌قوله: 38 - باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في كراهية النهبة

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في التسليم على أهل الكتاب

- ‌قوله: باب 42 ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في تركة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (45) ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة "إن هذه لا تغزى بعد اليوم

- ‌قوله: باب ما جاء في الطيرة

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال

- ‌كتاب فضائل الجهاد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الجهاد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في فضل الرمى في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب الشهداء

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء فيمن سأل الشهادة

- ‌كتاب الجهادعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الدعاء عند القتال

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في الرايات

- ‌قوله: 11 - باب في الشعار

- ‌قوله: 12 - باب الفطر عند القتال

- ‌قوله: 14 - باب الخروج عند الفزع

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الثبات عند القتال

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في السيوف وحليتها

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في الدرع

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في فضل الخيل

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل

- ‌قوله: 25 - باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء من يستعمل على الحرب

- ‌قوله: 27 - باب ما جاء في الإمام

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء في طاعة الإمام

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه

- ‌قوله: 32 - باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في دفن الشهداء

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في المشورة

الفصل: ‌قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة

عن أبي إسحاق فاختلفا فقال سفيان الثورى عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليقم إلى أهله فإن مع أهله مثل الذي معها" ورفعه إسرائيل وأوقفه سفيان ولم يرفعه، فسمعت أبي يقول سفيان أحفظ من إسرائيل والحديث موقوف". اهـ. وفى النص مخالفة بين أوله وآخره كيف يسوقه من طريق الثورى مرفوعًا ثم يذكر بعد أنه وقفه إذ حقه أن يقول فقال إسرائيل إلخ إلا أن يريد سياق قبيصة عنه فذاك.

وعلي أي في هذا رد على من يقول إن الحق لمن رفع مطلقًا في علوم الحديث ويستدل بحديث "لا نكاح إلا بولي" إذ المخالفة في حديث "لا نكاح" مثل المخالفة هنا لذا سلم لإسرائيل في حديث: "لا نكاح" ولم يسلم له هنا فبان أن الأمر وجدانى.

‌قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة

قال: وفى الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن على وأم سلمة وأنس وابن عمر

1921/ 18 - أما حديث معاذ بن جبل:

فرواه عنه كثير بن مرة وأبو ليلى ومالك بن يخامر وأبو ظبيان وسليمان الأغر وأبو إدريس.

* أما رواية كثير بن مرة عنه:

ففي الترمذي 3/ 467 و 468 وابن ماجه 1/ 649 وأحمد 5/ 242 والشاشى في مسنده 3/ 271 وابن أبي الدنيا في صفة الجنة ص 92 وأبي نعيم في صفة الجنة 34 والطبراني في الكبير 20/ 113 والدارقطني في الأفراد 4/ 297 وأبي نعيم في الحلية أيضًا 5/ 220:

من طريق إسماعيل بن عياش عن بكير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بر جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه: قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل: يوشك أن يفارقك إلينا". والسياق للترمذي.

والإسناد حسن فإن إسماعيل رواه عن بلديه والظاهر أنه تفرد به واستمر التفرد إلى أصل السند وذكر ابن أبي حاتم في العلل 1/ 420 أن نعيم بن حماد رواه عن بقية عن بكير بن سعد به وقد حكم أبو زرعة على هذه المتابعة بالضعف حيث قال: "قال أبو زرعة

ص: 1855

ما أدرى من أين جاء به نعيم أراه شبه على نعيم لم يرو هذا عن بحير غير إسماعيل بن عياش إلا أن يكون بقية عن إسماعيل بن عياش، وذكر أبو زرعة أن هذا الحديث ليس عندهم بحمص في كتب بقية". اهـ.

* تنبيه:

وقع في العلل لابن أبي حاتم "نعيم وحماد عن بقية عن يحيى بن سعد "وصوابه" نعيم بن حماد عن بقية عن بكير بن سعد" إلخ وقد وقع بعد أسطر قليل ذكر اسم بحير على الصواب وعقب ذلك مخرج الكتاب بقوله: "كذا في الأصل ولعله يحيى". اهـ. ولم يصب في هذا الاحتمال والذى أدى به إلى الوقوع في هذا الاحتمال الخاطئ أنه تقدم ذكره على سبيل الغلط كما تقدم.

* وأما رواية أبي ليلى عنه:

ففي البزار كما في زوائده 2/ 175 و 176 و 179 و 180 وابن أبي الدنيا ص 120 والطبراني في الكبير 20/ 52 و 53 وأحمد 5/ 381 وابن ماجه 1/ 595 والشاشى في مسند 3/ 231 وابن حبان 6/ 186 والحاكم 4/ 172 والدارقطني في العلل 6/ 37

والبيهقي 7/ 292 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 426:

من طريق القاسم بن عوف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من حقه عليها ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها على قتب". والسياق للطبراني.

وقد اختلف فيه على القاسم إذ رواه عنه أيوب وقتادة وهشام الدستوائى والنهاس بن قهم.

* أما رواية أيوب عنه؛ فذلك من رواية حماد بن زيد ووهيب وابن علية عنه به إلا أن الرواة عن حماد بن زيد اختلفوا إذ منهم من جعله من مسند معاذ ومنهم من جعل من غير مسنده.

فقال عنه عفان بن مسلم ويحيى بن آدم وإسحاق بن هشام التمار عن أيوب عن القاسم عن ابن أبي أوفى عن معاذ، خالفهم أزهر بن مروان وسليمان بن حرب ومحمد بن أبي بكر المقدمى، إذ قالوا عنه عن أيوب عن القاسم عن ابن أبي أوفى أن معاذاً فذكره فجعلوه من مسند ابن أبي أوفى.

ص: 1856

خالف الجميع مؤمل بن إسماعيل إذ قال عنه عن أيوب عن القاسم عن زيد بن أرقم عن معاذ فذكره، ومؤمل فيه ضعف، ويبعد الترجيح عن حماد بين الرواية الأولى عنه والثانية لتكافؤ الرواة عنه.

* وأما رواية وهيب عن أيوب فهي كرواية التمار ومن تابعه عن حماد، فتعتبر هذه متابعة قاصرة لهم:

* وأما رواية ابن علية عن أيوب فهي كرواية ازهر بن مروان ومن تابعه عن أيوب

فهذه متابعة قاصرة أيضًا للرواية الثانية عن حماد:

* وأما رواية قتادة عن القاسم فهي كرواية ابن علية عن أيوب حيث قال قتادة عن القاسم عن ابن أبي أوفى، فجعله من مسند ابن أبي أوفى.

* وأما رواية هشام الدستوائى عن القاسم فتقدم سياقه مع المتن أولاً:

* وأما رواية النهاس فقال كما عند ابن أبي الدنيا عن القاسم عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن صهيب قال: لما قدم معاذ من اليمن فذكره، فجعله من مسند صهيب، وذكر الدارقطني في العللِ أنه قال عن صهيب عن معاذ فجعله من مسند معاذ فالله أعلم:

وقد اختلف الأئمة في ذلك فمال البعض إلى أنه مضطرب قال الدارقطني: "والاضطراب فيه من القاسم بن عوف". اهـ. خالفه أبو زرعة ففي العلل "سألت أبا زرعة عن حديث رواه معاذ بن هشام" إلخ إلى قوله: "قال أبو زرعة أيوب أحفظهم". اهـ. والصواب قول الدارقطني إذ الروايات عن أيوب لم تتحد حتى يصار إلى قول أبي زرعة، فالحديث ضعيف كما قاله الدارقطني والاضطراب كائن بين الرواة عن أيوب وهشام وقتادة، أما النهاس فضعيف، ثم وجدت في العلل لابن أبي حاتم 2/ 252 و 253 نقلًا عن أبي حاتم أنه قال كقول الدارقطني.

* وأما رواية مالك بن يخامر عنه:

ففي أبي يعلى كما في المطالب 2/ 198 والطبراني في الكبير 2/ 62 و 107 والبيهقي 7/ 293 والحاكم 2/ 189 و 190:

من طريق بشر بن عمر الزهرانى ثنا شعيب بن رزيق الطائى ثنا عطاء الخراساني عن مالك بن يخامر السلسكى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدًا ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تضربه فإن كان هو أظلم فلتأته حتى

ص: 1857

ترضيه فإن كان هو قبل فيها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلح حجتها ولا إثم عليه وإن هو أبي برضاها عنها فقد أبلغت عند الله عذرها". والسياق للحاكم وعقبه بقوله: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". اهـ. وتعقبه الذهبى بقوله: "بل منكر منكر وإسناده منقطع". اهـ. ولم يتبين لى وجه الانقطاع الذي قاله الذهبى إذ المعلوم أن رواية عطاء عن معاذ منقطعة لكن هنا قد بأن عمن رواه عن عطاء علمًا بأنه لم ينفرد به عن مالك بل قد تابعه الزهرى عند الطبراني، كما أنه لم ينفرد به شعيب عن عطاء بل تابعه عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عند الطبراني، إلا أن الراوى عن عمان صدقة بن عبد الله السمين ضعيف يعتبر في المتابعات، وأما النكارة التى أشار إليها فلعلها من أجل عطاء الخراساني إلا أنه قد تابعه أبو سلام عند أبي يعلى وهو ثقة إلا أن السند إلى أبي سلام لا يصح فإن شيخ أبي يعلى هو سفيان بن وكيع وقد قال الحافظ في المطالب على إسناد أبي يعلى ما نصه: "هذا حديث رجاله ثقات أثبات إلا شيخ أبي يعلى فهو من منكراته وكان صدوقًا في نفسه، إلا أن وراقه أدخل عليه ما ليس من حديثه، وكانوا يحذرونه من ذلك فلا يرضى وقد أخرجه الحاكم من وجه آخر عن عطاء الخرسانى عن مالك بن يخامر السكسكى فينظر في تفاوت ما بين السياقين". اهـ. والسياق الذي أورده سفيان بن وكيع طويل ينبئ وجدان النكارة التى قالها الحافظ،

وعلي أي يعتبر هذا الحديث من منفردات الخراساني ولا يعتبر تفرده.

* وأما رواية أبى ظبيان عنه:

ففي أحمد 5/ 127 و 228 وابن أبي شيبة 3/ 397 والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده ص 160 والدارقطني في العلل 6/ 39:

من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله رأيت رجالاً باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك قال: "لو كنت آمرًا بشرًا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". والسياق لأحمد.

وقد اختلف في وصله وإرساله على الأعمش فقال عنه وكيع وجرير بن عبد الحميد بما تقدم، خالفهم ابن نمير إذ قال عن الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ، فهو موصول في راويه مبهم وبان بهذا أن في رواية وكيع وجرير انقطاع، خالف الجميع الثورى وأبو نعيم إذ قالا عنه عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار قال: لما قدم معاذ. الحديث ورواية أبي نعيم عند الحارث وهى كما سقتها ورواية الثورى لم أرها

ص: 1858

موصولة إنما ذكرها الدارقطني كرواية أبي نعيم إلا أن الدارقطني ذكر عنهما أنهما قالا عن رجل من الأنصار عن معاذ كما قال ابن نمير ولم أر ذلك.

وعلي أي أرجح هذه الروايات عن الأعمش رواية الثورى وأبي نعيم وقد تابعهما على مثل السياق الذي ذكرته من مسند الحارث أبو معاوية عند ابن أبي شيبة فزاد ذلك قوة أن الصواب رواية من أرسل عن الأعمش ولو فرض تصويب رواية وكيع وجرير فإن أبا ظبيان لا سماع له من معاذ.

* وأما رواية سليمان الأغر عنه:

ففي البزار كما في زوائده 2/ 180 والكبير للطبراني 2/ 160:

من طريق موسى بن عقبة عن عبيد بن سليمان عن أبيه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى تفرغ" وعبيد ضعف حديثه البخاري وانظر الكامل 5/ 351.

* وأما رواية أبي إدريس عنه:

ففي أحمد 5/ 239 والطبراني في الكبير 20/ 87:

من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب حدثني عائذ الله بن عبد الله أن معاذ بن جبل قدم عليهم اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها اثنا عشر وتركت أباهم في بيتهم أصغرهم الذي قد اجتمعت لحيته فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها ممسكان بضبعها، فقالت من أرسلك أيها الرجل؟ قال لها معاذ: أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت المرأة أرسلك رسول الله وأنت رأيت رسول الله أفلا تحدثنى يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الرجل على زوجته؟ فقال معاذ: تتقى الله ما استطاعت وتسمع وتطيع، قالت: بلى ولكنى تركت أبا هؤلاء شيخاً كبيرًا في البيت فقال معاذ: والذى نفس معاذ بيده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فتجدين الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه فوجدت منخريه يسيلان قيحًا ودماً ثم ألقيتهما بفيك لكيما تبغى حقه ما بلغت ذلك أبدًا". والسياق للطبراني وشهر ضعيف واحتمل بعضهم حديثه إن كان الراوى عنه من هنا.

1922/ 19 - وأما حديث سراقة بن مالك بن جعشم:

فرواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 120 والطبراني في الكبير 7/ 152:

من طريق وهب بن جرير ثنا موسى بن على عن أبيه عن سراقة بن مالك قال: قال

ص: 1859

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". والسياق للطبراني، وإسناده حسن.

* تنبيه:

وقع في كتاب ابن أبي الدنيا سقط في أصل المخطوط يصحح من الطبراني.

1923/ 20 - وأما حديث عائشة:

فرواه عنها سعيد بن المسيب وأبو عتبة.

* وأما رواية سعيد بن المسيب عنها:

ففي أحمد 6/ 76 وابن ماجه 1/ 595 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 120 وابن أبي شيبة 3/ 398:

من طريق حماد بن سلمة قال: أخبرنا على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر كان لها أن تفعل". والسياق لابن أبي شيبة وعلي بن زيد ضعيف والظاهر أنه تفرد بآخره وقد كان كما قال شعبة رفاعًا.

* وأما رواية أبي عتبة عنها:

ففي الكبرى للنسائي 5/ 63 والبزار كما في زوائده 2/ 176 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 117 والحاكم 2/ 175:

من طريق مسعر عن أبي عتبة عن عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقًّا على المرأة؟ قال: "زوجها"، قلت: فأى الناس أعظم حقًا على الرجل؟ قال: "أمه". والسياق لابن أبي الدنيا.

وقد اختلف فيه على مسعر فقال عنه أبو أحمد الزبير ما تقدم.

خالفه معاوية بن هشام إذ قال عنه عن أبي عتبة عن رجل عنها، كما في تهذيب المزى ترجمة أبي عتبة وأبو عتبة مجهول كما قال الحافظ إذ لم يوثق ولم يرو عنه إلا من هنا.

1924/ 21 - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وابن المسيب ومحمد بن كريب

وعكرمة وعطاء.

ص: 1860

* أما رواية سعيد بن جبير عنه:

ففي الكبير للطبراني 12/ 59 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 118:

من طريق أبي هشام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير نسائكم من أهل الجنة الودود المولود العود على زوجها التى إذا أذنبت أو آذت أتت زوجها حتى تضع يدها في كفه فتقول: لا أذوق غمصًا حتى ترضى". والسياق لابن أبي الدنيا، وقد خرجه الطبراني بسياق أطول من هذا إلا أنه من طريق عمرو بن خالد قال فيه في المجمع 4/ 313:"كذاب" وهو كما قال إلا أن عمرًا لم ينفرد به فقد تابعه خلف بن خليفة الأشجعي والراوى عنه الفضل بن زياد الدقاق وخلف مختلط ولا يدرى متى روى عنه الدقاق فوجب التوقف فيه، كما أن خليفة حينًا يجعل الحديث من مسند أنس وحيناً من مسند ابن عباس كما هنا.

* وأما رواية الضحاك عنه:

ففي الكبير للطبراني 12/ 123 والأوسط 8/ 151 والصغير 2/ 11 وابن عدى في الكامل 3/ 15:

من طريق خالد بن يزيد القسرى عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للمرأة ستران "قيل: وما هما؟ قال: "الزوج والقبر" قال: فأيهما أفضل؟ قال: "القبر" وخالد هو الأمير ليس بأهل بأن يروى عنه، والضحاك لا سماع له من ابن عباس.

* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:

ففي الكبير 10/ 355:

من طريق القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرحمن بن جندة عن سعيد بن المسيب سمع ابن عباس قال: قالت امرأة يا رسول الله ما جزاء غزو المرأة قال: "طاعة الزوج واعتراف بحقه" والقاسم ضعفه ابن معين وقال النسائي منكر الحديث وقال ابن المدينى إسناده مجهول، ووثقه أبو داود والراجح ضعفه.

* وأما رواية محمد بن كريب عنه:

ففي كتاب العيال لابن أبي الدنيا ص 121:

من طريق حبان بن على عن محمد بن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ص: 1861

"لا تمنن للمرأة مع زوجها" وحبان متروك وشيخه ضعيف.

* وأما رواية عكرمة وعطاء عنه:

فتقدم تخريج ذلك في الصيام برقم 65.

1925/ 22 - وأما حديث ابن أبي أوفى:

فرواه عنه القاسم بن عوف الشيبانى وفائد أبو الورقاء.

* أما رواية القاسم عنه:

ففي ابن ماجه 1/ 591 وأحمد 3/ 381 وابن حبان 6/ 186:

من طريق أيوب عن القاسم الشيبانى عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذا؟ " قال: يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بلى قال: "فلا تفعل فإنى لو أمرت شيئًا يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسى بيده لو كنت آمرًا أحدًا يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسى بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه". والسياق لابن حبان.

وقد وقع في إسناده اختلاف تقدم بيانه في حديث معاذ من هذا الباب وتقدم قول الدارقطني أن القاسم اضطرب فيه.

* وأما رواية فائد عنه:

ففي كتاب العيال لابن أبي الدنيا ص 121:

من طريق عبد الله بن بكر ثنا فايد أبو الورقاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان بنبغى لبشر أن يسجد لبشر أمرت المرأة أن نسجد لزوجها" وفائد متروك.

1926/ 23 - وأما حديث طلق بن على:

فرواه الترمذي 3/ 456 والطيالسى 1/ 312 كما في المنحة وابن أبي شيبة 3/ 399 وابن عدى 6/ 150 والبيهقي 7/ 292.

من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور" وإسناده حسن.

ص: 1862

1927/ 24 - وأما حديث أم سلمة:

فرواه الترمذي 3/ 457 وابن ماجه 1/ 595 وأبو يعلى 6/ 243 و 244 وابن أبي شيبة 3/ 397 والطبراني في الكبير 23/ 374 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 119 والحاكم 4/ 173 من طريق عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مساور الحميرى عن أمه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة". والسياق للترمذي، ومساور وأمه مجهولان.

* تنبيه:

وقع في كتاب ابن أبي الدنيا "ماسور الحميري" صوابه ما تقدم.

1928/ 25 - وأما حديث أنس:

فرواه عنه ثابت البنانى وأبو حازم وحفص بن عبيد الله بن أخى أنس والزبير بن عدى.

* أما رواية ثابت عنه:

ففي مسند عبد بن حميد ص 404 والحارث بن أبي أسامة كما في زوائده ص 160 وابن عدى 7/ 153 والطبراني في الأوسط 7/ 332:

من طريق يوسف بن عطية قال: حدثنا ثابت عن أنس أن امرأة كانت تحت رجل فمرض أبوها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي مريض وزوجى يأبى أن يأذن لى أن أمرضه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"أطيعى زوجك، فمات أبوها فاستأذنت زوجها أن تصلى عليه فأبى زوجها أن يأذن لها في الصلاة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أطيعى زوجك" فأطاعت زوجها ولم تصل على أبيها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "قد غفر الله لأبيك بطواعيتك لزوجك". والسياق لعبد بن حميد ويوسف تركه غير واحد النسائي والبخاري وغيرهما، إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه زافر بن سليمان عند الطبراني وزافر حسن الحديث إلا أن السند إليه لا يصح إذ يرويه عنه عصمة بن المتوكل وذكر الهيثمى في المجمع 4/ 313 أنه ضعيف.

* وأما رواية أبى حازم عنه:

ففي الأوسط للطبراني 2/ 206 والصغير 1/ 46:

من طريق إبراهيم بن زياد القرشى عن أبي حازم عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم برجالكم في الجنة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: "النبي في الجنة،

ص: 1863

والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: "كل ودود ولود إذا غضبت أو سيئ إليها. قالت: هذه يدى يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى" وإبراهيم ذكره في اللسان 611 وذكر عن البخاري ضعف حديثه، وأما أبو حازم فذكره أبو أحمد في كتاب الكنى 4/ 15 ولم يزد على أنه روى عن أنس وذكره فيمن لا يعلم له اسما.

* وأما رواية حفص عنه:

ففي أحمد 3/ 158 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 117 والنسائي في الكبرى 5/ 363 والبزار كما في زوائد 3/ 151 وأبى نعيم في الدلائل 2/ 497 و 498:

من طريق خلف بن خليفة عن حفص بن أخى أنس وهو حفص بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان أهل بيت من الأنصار وأنه كان لهم جمل يسنون عليه وأن الجمل استصعب عليهم ومنعهم ظهره فجاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -حكم فقالوا: يا رسول الله كان لنا جمل نسنى عليه وإنه قد استصعب علينا وقد منعنا ظهره وقد يبس النخل والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "قوموا" فقاموا معه فجاء الحائط والجمل قائم في ناحية فجاء يمشى نحوه فقالوا يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب وإنا نخاف عليك صولته قال: "ليس على منه بأس فجاء الجمل يمشى حتى خير ساجدًا بين يديه في فقال أصحابه هذه بهيمة لا تعقل ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها". والسياق لأبي نعيم. وتقدم القول في خلف وأنه مختلط.

وقد اختلف في إسناده فساقه بعضهم عن خلف عن بعض بنى أخى أنس عن أنس كما في النسائي وصرحت بقية المصادر أن هذا المبهم هو حفص.

* تنبيه:

وقع عند أبي نعيم: "حفص بن عبد الله" صوابه: "ابن عبيد الله".

* وأما رواية الزبير عنه:

ففي البزار 2/ 177 كما في زوائده وابن السماك في فوائده كما في جزء حنبل ص 119 وابن عدى 3/ 176:

من طريق رواد بن الجراح ثنا سفيان الثورى عن الزبير بن عدى عن أنس قال: قال

ص: 1864

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفضت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة". ورواد قال فيه ابن معين ثقة مأمون وقال النسائي روى غير حديث منكر، وكان قد اختلط، وقال البخاري:"كان قد اختلط لا يكاد يقوم حديثه ليس له كبير حديث قائم". اهـ. وقال الفسوى: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن معين لرجل ذاكره بحديث من حديث سفيان عن الزبير بن عدى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها" فقال: من حدث بهذا؟ قال: أبو عاصم، قال يحيى: نعم رواد نعم ذاك حدث عن سفيان الثورى تخايل له سفيان لم يحدث سفيان بهذا قط إنما حديثه عن الزبير: أتيا أنسا نشكوا الحجاج" إلخ فبان بهذا عدم صحة إسناد هذا الحديث.

وقال أبو حاتم: "هذا حديث باطل ليس له أصل" العلل 2/ 177، وقال ابن معين أيضًا كما في أسئلة ابن الجنيد عنه ص 299 و 300 "هذا كذب". اهـ.

1929/ 26 - وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه عطاء وميسرة ونافع والحسن.

* أما رواية عطاء عنه:

ففي الطيالسى 1/ 312 كما في المنحة وعبد بن حميد ص 258 ومسدد وابن أبي شيبة في مسانيدهم كما في المطالب 2/ 194 وابن أبي شيبة أيضًا في مصنفه 3/ 397 وابن حبان 2/ 233 والبيهقي 7/ 292:

من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب" قالت: يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: "لا تصدق من بيته بشيء إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر" قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال:"لا تصوم يومًا إلا بإذنه فإن فعلت أثمت ولم تؤجر" قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: لا "تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تفيء أو ترجع". والسياق لعبد بن حميد.

وفيه اختلاف على ليث فقال عنه عبد الواحد بن زياد وقطبة وعبد الرحيم بن سليمان وجرير بن عبد الحميد ما تقدم، خالفهم هشيم إذ قال عنه عن مجاهد عن ابن عباس ووقع عند ابن أبي شيبة وابن حبان أن عبد الرحيم قال فيه عنه عن عبد الملك عن عطاء به.

ص: 1865