المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٤

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الرضاع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌قوله: باب (3) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في أن الولد للفراش

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجها

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في الغيرة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء كراهية الدخول على المغيبات

- ‌كتاب الطلاق واللعان

- ‌قوله: باب (6) ما جاء لا طلاق قبل النكاح

- ‌قوله: باب (7) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في الخلع

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في مداراة النساء

- ‌قوله: باب (14) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الإيلاء

- ‌قوله: باب (22) اللعان

- ‌كتاب البيوع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في آكل الربا

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم

- ‌قوله: باب (5) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في التبكير في التجارة

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في لا يبيع حاضر لباد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء في بيع حبل الحبلة

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية بيع الغرر

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال:

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في شراء العبد بعبدين

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الصرف

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا

- ‌قوله: باب (28) ما جاء فيمن يخدع في البيع

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في المصراه

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌قوله: باب (36) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في أن العارية مؤداة

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الاحتكار

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في بيع المحفلات

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في بيع فضل الماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء في كراهية عسب الفحل

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في ثمن الكلب

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية بيع المغنيات

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

- ‌كتاب الأحكامعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في القاضي

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في الإمام العادل

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في إمام الرعية

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

- ‌قوله: باب (13) اليمين مع الشاهد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في العمرة

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا

- ‌قوله: باب (22) ماجاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده

- ‌قوله: باب (25) فيمن تزوج امرأة أبيهقال: وفي الباب عن قرة المزني

- ‌قوله: باب (27) ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم

- ‌قوله: باب (31) ما جاء في الشفعة

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في العجماء جرحها جبار

- ‌قوله: باب (38) ما ذكر في إحياء أرض الموات

- ‌قوله: (39) ما جاء في القطائع

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في فضل الغرس

- ‌قوله باب (41) ما ذكر في المزارعة

- ‌قوله: باب (42) من المزارعة

- ‌كتاب الديات

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في الدية كم هي من الإبل

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في دية الأصابع

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في تشديد قتل المؤمن

- ‌قوله: باب (10) لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث

- ‌قوله: باب (11) ما جاء فيمن قتل نفسًا معاهدة

- ‌قوله: باب (13) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المثلة

- ‌قوله: باب 15 ما جاء في دية الجنين

- ‌قوله: باب 16 لا يقتل مسلم بكافر

- ‌قوله: باب 20 ما جاء في القصاص

- ‌قوله: باب 21 ما جاء في الحبس في التهمة

- ‌قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌كتاب الحدودعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في درء الحدود

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في التلقين في الحد

- ‌قوله باب (6) ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في تحقيق الرجم

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الرجم على الثيب

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في النفي

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في حد السكران

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

- ‌قوله: 24 - باب ما جاء في حد اللوطي

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح

- ‌كتاب الصيد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه

- ‌كتاب الذبائح

- ‌قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في كراهية أكل المصورة

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة

- ‌كتاب الأحكام والفوائد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في قتل الوزغ

- ‌قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في قتل الكلاب

- ‌كتاب الأضاحيعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الأضحية

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الأضاحى بكبشين

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية الأضحية فوق ثلاثة أيام

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الفرغ والعتيرة

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌كتاب النذور والأيمانعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌قوله: 6 - باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث

- ‌قوله 74 - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع

- ‌قوله: 10 - باب كراهية النذر

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في وفاء النذر

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب من أعتق

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

- ‌كتاب السيرعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال

- ‌قوله: 4 - باب في التحريق والتخريب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الغنيمة

- ‌قوله: 6 - باب في سهم الخيل

- ‌قوله: 8 - باب من يعطى الفىء

- ‌قوله: 9 - باب هل يسهم للعبد

- ‌قوله: 12 - باب في النفل

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه

- ‌قوله: 14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا

- ‌قوله 17 - باب في كراهية التفريق بين السبى

- ‌قوله: 18 - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان

- ‌قوله: 20 - باب "ما جاء في التحريق بالنار

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الغلول

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء في النزول على الحكم

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في الحلف

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في الهجرة

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 36 - باب ما جاء في بيعة العبد

- ‌قوله: 37 - باب بيعة النساء

- ‌قوله: 38 - باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في كراهية النهبة

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في التسليم على أهل الكتاب

- ‌قوله: باب 42 ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في تركة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (45) ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة "إن هذه لا تغزى بعد اليوم

- ‌قوله: باب ما جاء في الطيرة

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال

- ‌كتاب فضائل الجهاد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الجهاد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في فضل الرمى في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب الشهداء

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء فيمن سأل الشهادة

- ‌كتاب الجهادعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الدعاء عند القتال

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في الرايات

- ‌قوله: 11 - باب في الشعار

- ‌قوله: 12 - باب الفطر عند القتال

- ‌قوله: 14 - باب الخروج عند الفزع

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الثبات عند القتال

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في السيوف وحليتها

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في الدرع

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في فضل الخيل

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل

- ‌قوله: 25 - باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء من يستعمل على الحرب

- ‌قوله: 27 - باب ما جاء في الإمام

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء في طاعة الإمام

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه

- ‌قوله: 32 - باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في دفن الشهداء

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في المشورة

الفصل: ‌قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

‌قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم

قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو وعمران بن حصين

2333 -

أما حديث عبد اللَّه بن عمرو:

فرواه أبو داود 6402 و 641 والترمذي 3/ 477 وابن ماجه 1/ 660 وأحمد 2/ 190 والطيالسى ص 229 والبزار 6/ 439 وابن الجارود ص 247 والدارقطني في السنن 4/ 14 والحاكم 4/ 300 والبيهقي 7/ 317 و 318 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 251:

من طرق عدة إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من طلق ما لا يملك فلا طلاق له ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له" والسياق للحاكم وفي سند الحاكم عبد الرحمن بن الحارث تركه أحمد وهو الراوى عن عمرو بن شعيب إلا أنه صح من طرق أخرى عند الترمذي وغيره لكن بدون هذا السياق وفي السياق الصحيح إلى عمرو لفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك".

2334 -

وأما حديث عمران بن حصين:

فتقدم تخريجه في باب برقم (1) من النذور والأيمان.

‌قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

قال: وفي الباب عن على وعدى بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد اللَّه بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى

2335 -

أما حديث على:

فأسقطه الشارح في نسخته وهى أرجح من هذه النسخة التى اعتمدت عليها:

2336 -

وأما حديث عدى بن حاتم:

فرواه مسلم 3/ 1272 والنسائي 7/ 10 و 11 وابن ماجه 1/ 681 وأحمد 4/ 256 و 257 و 258 و 259 و 387 وأبو عوانة 4/ 40 وعبد الرزاق 8/ 499 والدارمي 2/ 107 والطبراني في الكبير 17/ 95 و 96 و 97 والبيهقي 10/ 32 و 53 وابن حبان 6/ 273:

من طريق عبد العزيز بن رفيع وسماك والسياق لعبد العزيز عن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عدى بن حاتم. فسأله نفقة في ثمن خادم أوفى بعض ثمن خادم فقال: ليس

ص: 2293

عندى ما أعطيك إلا درعى ومغفرى. فأكتب إلى أهلى أن يعطوكها قال: فلم يرض فغضب عدى. فقال: أما واللَّه لا أعطيك شيئًا. ثم إن الرجل رضى فقال: أما واللَّه لولا أنى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين فرأى أتقى للَّه منها فليأت التقوى ما حنثت يميني" والسياق لمسلم.

وقد اختلف فيه على شعبة راويه عن سماك فقال عنه السياق السابق القطان وغندر خالفهما ابن مهدى إذ قال عنه عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن عمرو مولى الحسن بن على ووافق ابن مهدى على هذا غندر والظاهر صحة الوجهين لا سيما وأن غندرًا رواهما عن شعبة.

* تنبيه:

وقع في النسخة من الجامع "جابر بن حاتم" وذلك واضح الخطأ.

2337 -

وأما حديث أبي الدرداء:

فرواه أبو عوانة 4/ 40 و 42 وعزاه الهيثمى في المجمع 4/ 184 إلى الطبراني في الكبير والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 40:

من طريق الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد اللَّه عن ابن عائذ عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفاء اللَّه على رسوله إبلًا ففرقها فقال أبو موسى: يا رسول اللَّه احملنى فقال: "لا". فقال له ثلاثًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "واللَّه لا أفعل". وبقى أربع غر الذرى. فقال: "يا أبا موسى خذهن". فقال: يا رسول اللَّه إنى استحملتك فمنعتنى وحلفت فأشفقت أن يكون دخل على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهم. فقال: "إنى إذا حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير" والسياق لأبى عوانة.

واستغربه الدارقطني من طريق ابن عائذ إذ قال: "غريب من حديث عبد الرحمن بن عائذ عن أبي الدرداء تفرد به زيد بن واقد عن بسر بن عبيد اللَّه ولم يروه عنه غير الهيثم بن حميد" والحديث صحيح فإنه مع غرابته صحيح السند.

* تنبيه: وقع في أبي عوانة "ابن عائد" صوابه بالذال المعجمة.

2338 -

وأما حديث أنس:

فرواه عنه حميد الطويل وسنان بن سعد.

* أما رواية حميد عنه:

ففي أحمد 3/ 108 و 179 و 235 و 250 والبزار كما في زوائده 2/ 120 وأبي الشيخ

ص: 2294

في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص72 وأبي يعلى 4/ 62 والرويانى 2/ 298:

من طريق عبد الوهاب وغيره ثنا حميد عن أنس قال: جاء أبو موسى الأشعرى يستعمل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلًا فقال: "واللَّه لا أحملك" فلما قفا دعاه قال: يا رسول اللَّه حلفت أن لا تحملنى قال: "وأنا أحلف أن لا أحملك فحمله" والسياق للبزار وقد صرح حميد بالسماع من أنس عند أحمد فصح السند.

وقد اختلف فيه على حميد فقال عنه عبد الوهاب وعفان وابن أبي عدى ما سبق خالفهم الحارث بن عبيد إذ قال عنه عن أنس عن أبي موسى وغلط الدارقطني الحارث وانظر العلل 7/ 199.

* وأما رواية سنان بن سعد:

ففي الكامل لابن عدى 3/ 355:

من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على بمين فرأى غيرها خيرًا منها فلينظر الذى هو خير فلياته وليكفر عن يمينه" وسعد بن سنان ويقال عكسه مختلف فيه وغاية ما قيل فيه عند التفرد والرواية السابقة معززة لهذه الرواية وإن اختلف السياق. فالسند حسن.

* وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه:

ففي الكامل لابن عدى 2/ 189:

من طريق طالوت ثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: استحمل أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه فقال: "واللَّه لا أحملكم" ثلاث مرات ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بإبل من إبل الصدقة فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا أبا موسى تستحملنى؟ " قال: نعم قال: "خذ هذه الإبل" قال أبو موسى: تعقلت: يا رسول اللَّه حفظت ونسى فقلت: يا رسول اللَّه فإنك قد حلفت لا تحملنى قال: "كيف قلت؟ " قال: قلت: "واللَّه لا أحملكم" ثلاث مرات قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذى هو خير" والحارث بن عبيد ضعفه ابن معين والنسائي وأحمد وأبو حاتم.

وقد اختلف فيه على عبد العزيز فقال عنه الحارث ما تقدم. خالفه أبو بكر بن عياش وجرير بن عبد الحميد وشعبة. إذ قالوا عنه عن تميم بن طرفة عن عدى وهو الصواب. واضطرب في السند أيضًا إذ مرة يقول ما سبق ومرة يقول عن حميد عن أنس عن أبي

ص: 2295

موسى وانظر علل الدارقطني 7/ 199.

2339 -

وأما حديث عائشة:

فرواه ابن حبان 6/ 276 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 257 والحاكم 4/ 301:

من طريق محمد ن عبد الرحمن الطفاوى قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم يحنث حتى نزلت كفارة اليمين فقال صلى الله عليه وسلم: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذى هو خير وكفرت عن يميني" والسياق لابن حبان.

وقد اختلف في رفعه ووقفه على هشام فرفعه عنه الطفاوى وتفرد بذلك خالفه القطان والليث وأبو معاوية والثورى والنضر بن شميل وغيرهم فأوقفوه من قول عائشة عن أبيها كما في الصحيح وغيره. وقد صوب الدارقطني في العلل وقفه وفي علل المصنف ص 251 "سألت محمدًا عن حديث رواه محمد بن عبد الرحمن" إلى قوله: "فقال: حديث الطفاوى خطأ والصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كان أبو بكر". اهـ، إذا بان ما تقدم فتصحيح ابن حبان مع تفرد من تقدم غير صواب".

2340 -

وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:

فرواه عنه عروة وشعيب.

* أما رواية عروة عنه:

فرواها أبو عوانة 2/ 44 وابن حبان 6/ 173 و 175 وعزاها الهيثمى في المجمع 4/ 184 إلى الطبراني في الكبير:

من طريق مسلم بن خالد الزنجى ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذى هو خير" والسياق لأبى عوانة ومسلم ضعيف.

* وأما رواية شعيب عنه:

فتقدمت في باب برقم 3 إلا أن اللفظة المتعلقة بالباب لم أذكرها هناك وانظر النسائي 7/ 9 وأحمد 2/ 210 و 211 و 212.

2341 -

وأما حديث أبي هريرة:

فرواه عنه أبو صالح وأبو حازم وأبو عثمان.

* أما رواية أبي صالح عنه:

ص: 2296

ففي مسلم 2/ 1272 وأبي عوانة 4/ 31 والترمذي 4/ 107 والنسائي في الكبير 3/ 126 و 127 وأحمد 2/ 361 وابن حبان 6/ 274 والبيهقي 10/ 51 و 52 وبيبى في جزئها ص 33:

من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه" والسياق لمسلم.

* وأما رواية أبي حازم عنه:

ففي مسلم 3/ 271 و 1272 وأبي عوانة 4/ 38 و 39 والبيهقي 10/ 38 و 39:

من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا. فأتاه أهله بطعامه. فحلف لا يأكل من أجل صبيته. ثم بدا له فأكل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غبرها خيرًا منها فليأتها وليكفر عن يمينه" والسياق لمسلم.

* وأما رواية أبي عثمان عنه:

ففي الغيلانيات لأبى بكر الشافعى ص88 و 89 و 116 وابن عدى في الكامل 4/ 63:

من طريق صالح المرى عن سليمان التيمى عن أبي عثمان النهدى عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة وقد مثل به فقال: "رحمة اللَّه عليك فإنك كنت ما علمت معولًا للخيرات وصولًا للرحم ولولا حرق" وقال حامد: "حزن من بعد عليك لسرنى أن أدعك تحشر من أفواج شتى أما واللَّه مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك" فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعد بخواتيم سورة النحل فقال: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} إلى آخر السورة فصبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه وأمسك عما أراد والسياق للشافعى. وذكر ابن عدى تفرد صالح. والمعلوم أنه متروك.

2342 -

وأما حديث أم سلمة:

فرواه الطبراني في الكبير 23/ 307:

من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالى عن عبد اللَّه بن الحسن عن أم سلمة أنها حلفت لها أستعتقها قالت: لا أعتقها اللَّه من النار إن أعتقته أبدًا ثم مكثت ما شاء اللَّه فقالت: "سبحان اللَّه سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر

ص: 2297

عن يمينه ثم ليفعل الذى هو خير" فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها. وعبد اللَّه بن الحسن لا سماع له من أم سلمة كما قال في المجمع 4/ 184.

2342 -

وأما حديث أبي موسى:

فرواه أبو بردة وزهدم وأنس وأبو عثمان.

* أما رواية أبي بردة:

ففي البخاري 11/ 517 ومسلم 3/ 268 و 1269 و 1270 وأبي عوانة 4/ 30 وأبي داود 3/ 584 والنسائي 7/ 9 وابن ماجه 1/ 681 وأحمد 4/ 398 وأبي يعلى 6/ 390 و 393 و 406 والطيالسى كما في المنحة 1/ 247 والبيهقي 10/ 31 و 50:

من طريق غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله فقال: "واللَّه لا أحملكم وما عندى ما أحملكم عليه" قال: ثم لبثنا ما شاء اللَّه أن نلبث ثم أتى بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا: - أو قال بعضنا واللَّه لا يبارك لنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره فأتيناه فقال: "ما أنا حملتكم بل اللَّه حملكم وإنى واللَّه -إن شاء اللَّه- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير -أو- أتيت الذى هو خير وكفرت عن يميني" والسياق للبخاري.

* وأما رواية زهدم عنه:

ففي البخاري 6/ 236 و 237 ومسلم 3/ 1270 و 1271 والترمذي 4/ 271 والنسائي 7/ 9 وأبي عوانة 4/ 32 و 33 وأحمد 4/ 374 و 797 و 401 و 404 و 406 و 418 والبزار 8/ 50 و 51 و 52 و 53 والحميدي 2/ 338 والرويانى 1/ 368 و 369 وعبد الرزاق 8/ 496 وابن حبان 6/ 276 والبيهقي 10/ 31 و 50 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 131:

من طريق أيوب عن أبي قلابة قال: وحدثنى القاسم بن عاصم الكليبى وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى فأتى ذكر الدجاجة وعنده رجل من بنى تيم اللَّه أحمر كأنه من الموالى فدعاه للطعام فقال: إنى رأيته يأكل شيئًا فقذرته فحلفت أن لا آكل. فقال: هلم فلأحدثكم عن ذلك، إنى أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال:"واللَّه لا أحملكم وما عندى ما أحملكم". وأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا. فقال: "أين الأشعريون؟ " فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا: ما

ص: 2298