الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم
قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو وعمران بن حصين
2333 -
أما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
فرواه أبو داود 6402 و 641 والترمذي 3/ 477 وابن ماجه 1/ 660 وأحمد 2/ 190 والطيالسى ص 229 والبزار 6/ 439 وابن الجارود ص 247 والدارقطني في السنن 4/ 14 والحاكم 4/ 300 والبيهقي 7/ 317 و 318 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 251:
من طرق عدة إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من طلق ما لا يملك فلا طلاق له ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له" والسياق للحاكم وفي سند الحاكم عبد الرحمن بن الحارث تركه أحمد وهو الراوى عن عمرو بن شعيب إلا أنه صح من طرق أخرى عند الترمذي وغيره لكن بدون هذا السياق وفي السياق الصحيح إلى عمرو لفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك".
2334 -
وأما حديث عمران بن حصين:
فتقدم تخريجه في باب برقم (1) من النذور والأيمان.
قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها
قال: وفي الباب عن على وعدى بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد اللَّه بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى
2335 -
أما حديث على:
فأسقطه الشارح في نسخته وهى أرجح من هذه النسخة التى اعتمدت عليها:
2336 -
وأما حديث عدى بن حاتم:
فرواه مسلم 3/ 1272 والنسائي 7/ 10 و 11 وابن ماجه 1/ 681 وأحمد 4/ 256 و 257 و 258 و 259 و 387 وأبو عوانة 4/ 40 وعبد الرزاق 8/ 499 والدارمي 2/ 107 والطبراني في الكبير 17/ 95 و 96 و 97 والبيهقي 10/ 32 و 53 وابن حبان 6/ 273:
من طريق عبد العزيز بن رفيع وسماك والسياق لعبد العزيز عن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عدى بن حاتم. فسأله نفقة في ثمن خادم أوفى بعض ثمن خادم فقال: ليس
عندى ما أعطيك إلا درعى ومغفرى. فأكتب إلى أهلى أن يعطوكها قال: فلم يرض فغضب عدى. فقال: أما واللَّه لا أعطيك شيئًا. ثم إن الرجل رضى فقال: أما واللَّه لولا أنى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين فرأى أتقى للَّه منها فليأت التقوى ما حنثت يميني" والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على شعبة راويه عن سماك فقال عنه السياق السابق القطان وغندر خالفهما ابن مهدى إذ قال عنه عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن عمرو مولى الحسن بن على ووافق ابن مهدى على هذا غندر والظاهر صحة الوجهين لا سيما وأن غندرًا رواهما عن شعبة.
* تنبيه:
وقع في النسخة من الجامع "جابر بن حاتم" وذلك واضح الخطأ.
2337 -
وأما حديث أبي الدرداء:
فرواه أبو عوانة 4/ 40 و 42 وعزاه الهيثمى في المجمع 4/ 184 إلى الطبراني في الكبير والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 40:
من طريق الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد اللَّه عن ابن عائذ عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفاء اللَّه على رسوله إبلًا ففرقها فقال أبو موسى: يا رسول اللَّه احملنى فقال: "لا". فقال له ثلاثًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "واللَّه لا أفعل". وبقى أربع غر الذرى. فقال: "يا أبا موسى خذهن". فقال: يا رسول اللَّه إنى استحملتك فمنعتنى وحلفت فأشفقت أن يكون دخل على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهم. فقال: "إنى إذا حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير" والسياق لأبى عوانة.
واستغربه الدارقطني من طريق ابن عائذ إذ قال: "غريب من حديث عبد الرحمن بن عائذ عن أبي الدرداء تفرد به زيد بن واقد عن بسر بن عبيد اللَّه ولم يروه عنه غير الهيثم بن حميد" والحديث صحيح فإنه مع غرابته صحيح السند.
* تنبيه: وقع في أبي عوانة "ابن عائد" صوابه بالذال المعجمة.
2338 -
وأما حديث أنس:
فرواه عنه حميد الطويل وسنان بن سعد.
* أما رواية حميد عنه:
ففي أحمد 3/ 108 و 179 و 235 و 250 والبزار كما في زوائده 2/ 120 وأبي الشيخ
في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص72 وأبي يعلى 4/ 62 والرويانى 2/ 298:
من طريق عبد الوهاب وغيره ثنا حميد عن أنس قال: جاء أبو موسى الأشعرى يستعمل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلًا فقال: "واللَّه لا أحملك" فلما قفا دعاه قال: يا رسول اللَّه حلفت أن لا تحملنى قال: "وأنا أحلف أن لا أحملك فحمله" والسياق للبزار وقد صرح حميد بالسماع من أنس عند أحمد فصح السند.
وقد اختلف فيه على حميد فقال عنه عبد الوهاب وعفان وابن أبي عدى ما سبق خالفهم الحارث بن عبيد إذ قال عنه عن أنس عن أبي موسى وغلط الدارقطني الحارث وانظر العلل 7/ 199.
* وأما رواية سنان بن سعد:
ففي الكامل لابن عدى 3/ 355:
من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على بمين فرأى غيرها خيرًا منها فلينظر الذى هو خير فلياته وليكفر عن يمينه" وسعد بن سنان ويقال عكسه مختلف فيه وغاية ما قيل فيه عند التفرد والرواية السابقة معززة لهذه الرواية وإن اختلف السياق. فالسند حسن.
* وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه:
ففي الكامل لابن عدى 2/ 189:
من طريق طالوت ثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: استحمل أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه فقال: "واللَّه لا أحملكم" ثلاث مرات ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بإبل من إبل الصدقة فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا أبا موسى تستحملنى؟ " قال: نعم قال: "خذ هذه الإبل" قال أبو موسى: تعقلت: يا رسول اللَّه حفظت ونسى فقلت: يا رسول اللَّه فإنك قد حلفت لا تحملنى قال: "كيف قلت؟ " قال: قلت: "واللَّه لا أحملكم" ثلاث مرات قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذى هو خير" والحارث بن عبيد ضعفه ابن معين والنسائي وأحمد وأبو حاتم.
وقد اختلف فيه على عبد العزيز فقال عنه الحارث ما تقدم. خالفه أبو بكر بن عياش وجرير بن عبد الحميد وشعبة. إذ قالوا عنه عن تميم بن طرفة عن عدى وهو الصواب. واضطرب في السند أيضًا إذ مرة يقول ما سبق ومرة يقول عن حميد عن أنس عن أبي
موسى وانظر علل الدارقطني 7/ 199.
2339 -
وأما حديث عائشة:
فرواه ابن حبان 6/ 276 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 257 والحاكم 4/ 301:
من طريق محمد ن عبد الرحمن الطفاوى قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم يحنث حتى نزلت كفارة اليمين فقال صلى الله عليه وسلم: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذى هو خير وكفرت عن يميني" والسياق لابن حبان.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على هشام فرفعه عنه الطفاوى وتفرد بذلك خالفه القطان والليث وأبو معاوية والثورى والنضر بن شميل وغيرهم فأوقفوه من قول عائشة عن أبيها كما في الصحيح وغيره. وقد صوب الدارقطني في العلل وقفه وفي علل المصنف ص 251 "سألت محمدًا عن حديث رواه محمد بن عبد الرحمن" إلى قوله: "فقال: حديث الطفاوى خطأ والصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كان أبو بكر". اهـ، إذا بان ما تقدم فتصحيح ابن حبان مع تفرد من تقدم غير صواب".
2340 -
وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
فرواه عنه عروة وشعيب.
* أما رواية عروة عنه:
فرواها أبو عوانة 2/ 44 وابن حبان 6/ 173 و 175 وعزاها الهيثمى في المجمع 4/ 184 إلى الطبراني في الكبير:
من طريق مسلم بن خالد الزنجى ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذى هو خير" والسياق لأبى عوانة ومسلم ضعيف.
* وأما رواية شعيب عنه:
فتقدمت في باب برقم 3 إلا أن اللفظة المتعلقة بالباب لم أذكرها هناك وانظر النسائي 7/ 9 وأحمد 2/ 210 و 211 و 212.
2341 -
وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه أبو صالح وأبو حازم وأبو عثمان.
* أما رواية أبي صالح عنه:
ففي مسلم 2/ 1272 وأبي عوانة 4/ 31 والترمذي 4/ 107 والنسائي في الكبير 3/ 126 و 127 وأحمد 2/ 361 وابن حبان 6/ 274 والبيهقي 10/ 51 و 52 وبيبى في جزئها ص 33:
من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه" والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبي حازم عنه:
ففي مسلم 3/ 271 و 1272 وأبي عوانة 4/ 38 و 39 والبيهقي 10/ 38 و 39:
من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا. فأتاه أهله بطعامه. فحلف لا يأكل من أجل صبيته. ثم بدا له فأكل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غبرها خيرًا منها فليأتها وليكفر عن يمينه" والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبي عثمان عنه:
ففي الغيلانيات لأبى بكر الشافعى ص88 و 89 و 116 وابن عدى في الكامل 4/ 63:
من طريق صالح المرى عن سليمان التيمى عن أبي عثمان النهدى عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة وقد مثل به فقال: "رحمة اللَّه عليك فإنك كنت ما علمت معولًا للخيرات وصولًا للرحم ولولا حرق" وقال حامد: "حزن من بعد عليك لسرنى أن أدعك تحشر من أفواج شتى أما واللَّه مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك" فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعد بخواتيم سورة النحل فقال: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} إلى آخر السورة فصبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه وأمسك عما أراد والسياق للشافعى. وذكر ابن عدى تفرد صالح. والمعلوم أنه متروك.
2342 -
وأما حديث أم سلمة:
فرواه الطبراني في الكبير 23/ 307:
من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالى عن عبد اللَّه بن الحسن عن أم سلمة أنها حلفت لها أستعتقها قالت: لا أعتقها اللَّه من النار إن أعتقته أبدًا ثم مكثت ما شاء اللَّه فقالت: "سبحان اللَّه سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر
عن يمينه ثم ليفعل الذى هو خير" فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها. وعبد اللَّه بن الحسن لا سماع له من أم سلمة كما قال في المجمع 4/ 184.
2342 -
وأما حديث أبي موسى:
فرواه أبو بردة وزهدم وأنس وأبو عثمان.
* أما رواية أبي بردة:
ففي البخاري 11/ 517 ومسلم 3/ 268 و 1269 و 1270 وأبي عوانة 4/ 30 وأبي داود 3/ 584 والنسائي 7/ 9 وابن ماجه 1/ 681 وأحمد 4/ 398 وأبي يعلى 6/ 390 و 393 و 406 والطيالسى كما في المنحة 1/ 247 والبيهقي 10/ 31 و 50:
من طريق غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله فقال: "واللَّه لا أحملكم وما عندى ما أحملكم عليه" قال: ثم لبثنا ما شاء اللَّه أن نلبث ثم أتى بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا: - أو قال بعضنا واللَّه لا يبارك لنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره فأتيناه فقال: "ما أنا حملتكم بل اللَّه حملكم وإنى واللَّه -إن شاء اللَّه- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير -أو- أتيت الذى هو خير وكفرت عن يميني" والسياق للبخاري.
* وأما رواية زهدم عنه:
ففي البخاري 6/ 236 و 237 ومسلم 3/ 1270 و 1271 والترمذي 4/ 271 والنسائي 7/ 9 وأبي عوانة 4/ 32 و 33 وأحمد 4/ 374 و 797 و 401 و 404 و 406 و 418 والبزار 8/ 50 و 51 و 52 و 53 والحميدي 2/ 338 والرويانى 1/ 368 و 369 وعبد الرزاق 8/ 496 وابن حبان 6/ 276 والبيهقي 10/ 31 و 50 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 131:
من طريق أيوب عن أبي قلابة قال: وحدثنى القاسم بن عاصم الكليبى وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى فأتى ذكر الدجاجة وعنده رجل من بنى تيم اللَّه أحمر كأنه من الموالى فدعاه للطعام فقال: إنى رأيته يأكل شيئًا فقذرته فحلفت أن لا آكل. فقال: هلم فلأحدثكم عن ذلك، إنى أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال:"واللَّه لا أحملكم وما عندى ما أحملكم". وأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا. فقال: "أين الأشعريون؟ " فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا: ما