الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والدارقطني 3/ 96 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 174 و 175 والبيهقي 8/ 52 والطبراني في الكبير 22/ 189:
من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخدوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم" والسياق لأبى داود وابن أبي العوجاء ضعيف.
قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المثلة
قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود وشداد بن أوس وعمران بن حصين وسمرة والمغيرة وأنس ويعلى بن مرة وأبي أيوب
2233/ 18 - أما حديث عبد اللَّه بن مسعود:
فرواه أبو داود 3/ 120 وابن ماجه 2/ 894 و 895 وأحمد 1/ 393 والطيالسى ص 36 والبزار 5/ 53 و 54 وأبو يعلى 5/ 7 و 8 والشاشي 1/ 363 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 190 ومصنفه 6/ 432 وعبد الرزاق 10/ 22 وابن الجارود ص 285 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 183 والمشكل 12/ 62 و 63 و 64 و 65 و 66 وابن حبان 7/ 593 والطبراني 9/ 408 والدارقطني في العلل 5/ 141 والبيهقي 9/ 71 وابن أبي عاصم في الديات ص 56:
من طريق إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أعف الناس قتلة أهل الإيمان" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف في رفعه ووقفه وفي سياق إسناده على إبراهيم إذ رواه عنه مغيرة والأعمش ومنصور واختلف فيه على المغيرة إذ رواه عنه شعبة وهشيم وجرير بن عبد الحميد واختلف فيه على شعبة من رواية غندر عنه فقال ابن أبي شيبة عنه عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عنه رفعه خالفهما الإمام أحمد إذ رواه عن غندر به بإسقاط شباك وصوب هذا الدارقطني واختلف فيه على هشيم فقال عنه محمد بن عيسى وزهير بن حرب وبشر بن آدم وزياد بن أيوب عنه عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هنى عن علقمة عن عبد اللَّه رفعه إلا أن زيادًا كما عند ابن الجارود كان يشك في السياق إذ قال عنه عن مغيرة لعله قال عن شباك عن إبراهيم به.
خالفهم في هشيم موسى بن داود وسعيد بن منصور وعمرو بن عون والقطان
وسريج بن يونس في رواية إذ قالوا عن هشيم كما قال أهل الوجه الأول إلا أنهم أسقطوا شباكًا وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقى وسريج بن يونس في رواية عن هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن علقمة به بإسقاط هنى بن نويرة وقال سريج مرة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة به بإسقاط شباك وهنى واختلف فيه على جرير بن عبد الحميد فمرة يقول عن مغيرة عن إبراهيم عن هنى عن علقمة به ومرة يقول عن منصور عن إبراهيم به والصواب عن جرير الأول خالف مغيرة في إبراهيم الأعمش ومنصور إذ قالا عنه عن علقمة عن عبد اللَّه قوله وهو الصحيح والمعلوم أن أصح أصحاب إبراهيم منصور ثم الأعمش. ومغيرة قد اضطرب الرواة عنه حسب ما تقدم.
* تنبيه:
وقع في الديات "عن شبان عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة بن عبد اللَّه" الصواب "شباك" بدلًا من "شبان" وكذا أيضا "علقمة [عن] عبد اللَّه".
2234/ 19 - وأما حديث شداد بن أوس:
فرواه مسلم 3/ 1548 وأبو عوانة 5/ 48 و 49 و 50 وأبو داود 3/ 244 والترمذي 4/ 23 والنسائي 7/ 227 وابن ماجه 2/ 3050 وأحمد 4/ 123 و 124 والطيالسى ص 152 وعلى بن الجعد ص 192 وابن أبي شيبة 6/ 433 والدارمي ص 2/ 9 وابن الجارود ص 285 والطحاوى في المشكل 12/ 68 وابن حبان 7/ 552 والطبراني في الكبير 7/ 330 و 331 و 332 والبيهقي في الكبرى 8/ 60 و 61 و 9/ 280:
من طريق خالد الحذاء وعاصم وأيوب واللفظ لخالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" والسياق لمسلم.
وقد اختلف في إسناده على خالد فقال عنه عامة أصحابه ما تقدم منهم ابن علية وهشيم والثورى وغيرهم خالفهم الأعمش إذ قال عنه عن أبي قلابة عن أبي الاشعث أو أبي أسماء عن شداد والقول الأول أرجح وكما اختلف فيه على خالد اختلف فيه على أيوب فقال عنه الأكثر مثل ابن عيينة ومعمر ووهب وأشعث بن سوار كالوجه الأول عن خالد خالفهم حماد إذ أسقط ابا الأشعث من السند.
وعلى أي هذا الخلاف غير مؤثر في صحة الحديث للترجيح السابق لذا الإمام مسلم جزم بصحته.
2235/ 20 - وأما حديث عمران:
فرواه عنه هياج بن عمران وأبو قلابة.
* أما رواية هياج عنه:
فرواها أبو داود 3/ 120 وأحمد 4/ 428 و 429 و 432 و 439 و 400 و 444 و 445 والبزار 9/ 46 و 47 و 75 والطيالسى ص 112 والرويانى 1/ 100 وابن أبي شيبة 6/ 434 وعبد الرزاق 8/ 436 والبخاري في التاريخ 8/ 242 وأبو طاهر الذهلى في حديثه 23/ 23 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 88 والناسخ لابن شاهين ص 420 وابن عدى 3/ 322 والدارمي 1/ 32 والطبراني في الكبير 18/ 150 و 151 و 159 و 160 و 171 و 176 و 216 و 217 و 7/ 274 و 180 والأوسط 2/ 79 و 6/ 185 والصغير 1/ 233 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 182 والمشكل 5/ 69 و 70 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 934 وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان 2/ 392 والحاكم 4/ 305 والبيهقي 9/ 69:
من طريق قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران أن عمران أبق له غلام فجعل للَّه عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده فأرسلنى لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على الحسن فساقه عنه قتادة كما تقدم وتفرد بهذا السياق وهياج مجهول خالفه حميد الطويل ومنصور بن زاذان ويونس بن عبيد وكثير بن شنظير وأشعث بن عبد الملك وأبو بكر الهذلى وعبد الكريم أبو أمية إذ أسقطوا هياج بن عمران. إلا أن يونس اختلفت الروايات عنه فقيل عنه ما سبق خالف في ذلك إسماعيل بن حكيم فقال عن يونس عن الحسن عن عمران عن عمر كما في الصغير للطبراني.
وعلى أي الصواب من جعله من مسند الحسن عن عمران. والمعلوم أن لا سماع للحسن من عمران فهو منقطع. وفيه اختلاف آخر على الحسن إذ منهم من جعله عنه من مسند سمرة.
* وأما رواية أبي قلابة عنه:
ففي أحمد 4/ 436:
من طريق محمد بن عبد اللَّه الشعيثى عن أبي قلابة عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا "ما خطب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا أمر بالصدقة ونهانا عن المثلة" وذكر العلائى أن أبا قلابة عن سمرة مرسل. وأما روايته عن عمران فلا أعلم حالها إلا أن أبا قلابة مدلس ويرسل. والمعلوم أن أبا قلابة يدخل بينه وبين عمران راويا فأكثر كأبى المهلب.
2236/ 21 - وأما حديث سمرة:
فرواه عنه الحسن وأبو قلابة.
وتقدم تخريج ذلك في الحديث السابق. وحديث سمرة يصح من طريق الحسن عنه من غير ذكر هياج وقد صرح الحسن بسماعه من سمرة وصح السند إليه من طريق هشيم عن حميد به وصرح هشيم بالسماع.
2237/ 22 - وأما حديث المغيرة:
فرواه أحمد 4/ 246 والبخاري في التاريخ 7/ 317 والطبراني في الكبير 20/ 381 و 382 وابن أبي شيبة 6/ 433:
من طريق أبي نعيم ثنا مسلمة بن نوفل عن المغيرة بن بنت المغيرة قال: "مر المغيرة بن شعبة بالحيرة فإذا قوم قد نصبوا ثعلبا يرمونه غرضا فوقف عليهم فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة" والسياق للطبراني.
وقد اختلف في إسناده على مسلمة فقال عنه أبو نعيم ما تقدم. خالفه وكيع إذ قال عنه عن رجل من ولد المغيرة عنه. كما عند أحمد خالفهما القاسم بن مالك إذ قال عنه عن المغيرة بن شعبة كما عند البخاري. وفي رواية القاسم إرسال وفي حفظه أيضًا شىء ووكيع وأبو نعيم جبلان وممكن حمل المبهم في رواية وكيع على ما أبانه أبو نعيم ووقع في ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن مسلمة بن نوفل عن صفية بنت المغيرة بن شعبة قالت: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وما في المسند من طريق وكيع أولى لسقم نسخة المصنف إلا أنى وجدت في ترجمة مسلمة من التعجيل ص 263 أنه يروى عن صفية بنت المغيرة وهى عمته فإن كان ما في المصنف صحيح فمرسل إذ لا أعلم من عدها ممن لها صحبة. ومسلمة ذكر في التعجيل أن ابن معين وثقه وقال الحاكم: صالح الحديث. وأما من فوقه فلا أعلم له ذكرًا في التراجم معدلًا إلا لابن حبان فقط. فالحديث ضعيف من أجل ذلك.
2238/ 23 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه قتادة والحسن وعلى بن زيد بن جدعان.
* أما رواية قتادة عنه:
ففي علل المصنف الكبير ص 221 والنسائي 7/ 101 وابن أبي عاصم في الديات ص 83 والبيهقي في الكبرى 9/ 69:
من طريق سعيد وهشام وأبان عن قتادة عن أنس وهذا لفظ هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة" والسياق لابن أبي عاصم وذكر الترمذي عن البخاري ضعف هذا الحديث ففي العلل "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حديث أنس غير محفوظ". اهـ.
وقد اختلف فيه على سعيد فمنهم من رواه عنه كما تقدم منهم عباد بن عباد خالفه روح بن عبادة فقال عنه عن قتادة مرسلًا تابع روحًا عبد الوهاب بن عطاء فإنه لما روى عن سعيد عن قتادة عن أنس قصة العرنيين قال عبد الوهاب عنه قال قتادة "بلغنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدقة وينهى عن المثلة" وقال عامة أصحاب سعيد عنه عن قتادة عن الحسن عن هياج عن عمران كما تقدم. وأما متابعة هشام لما تقدم فذلك من رواية عبد الصمد عنه وقد خالف عبد الصمد معاذ بن هشام فساقه عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن هياج عن عمران كما تقدم وقد صوب الدارقطني قول معاذ إلا أنى وجدت من تابع عبد الصمد عند البيهقي وهو ابن أبي عدى إلا أن لمعاذ متابعات أخر عن قتادة منهم همام وحميد وغيرهم وتقدم ذكرهم في حديث عمران.
* وأما رواية أبان عنه عن أنس.
فوقع ذلك عند البيهقي من رواية يزيد بن هارون عنه وقد خالفه بهز بن أسد وعفان وموسى بن إسماعيل إذ قالوا عنه عن قتادة من قوله.
* وأما رواية الحسن عن:
ففي الناسخ لابن شاهين ص 422:
من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكرة ومعقل بن يسار وأبو برزة وأنس بن مالك وعمران بن حصين قالوا "ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قط على المنبر إلا يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة" وعمرو بن عبيد كذاب وقد خولف فيه إذ جعله عامة أصحاب الحسن من مسند سمرة وعمران ومنهم من جعله من مسند سمرة فحسب مثل يزيد بن إبراهيم التسترى.
من طريق عبد الرحمن بن القطامى ثنا على بن زيد عن أنس بن مالك "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يجلس إلا أمر بالصدقة ونهى المثلة" وابن القطامى ذكر في اللسان 3/ 426 أنه متروك وابن جدعان معلوم أمره.
2239/ 24 - وأما حديث يعلى بن مرة:
فرواه أحمد 4/ 173 وابن أبي شيبة 6/ 434 والطبراني في الكبير 22/ 272 و 273:
من طريق وهيب ثنا عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة الثقفي قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "قال اللَّه عز وجل لا تمثلوا عباد اللَّه" والسياق لأحمد.
وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه وهيب ما تقدم. تابعه على ذلك خالد بن عبد اللَّه الطحان. خالفهما ورقاء بن عمر وجرير بن عبد الحميد إذ قال عنه عن أناس من قومه عن يعلى. خالف الجميع ابن فضيل إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن حفص عنه فبان بهذا أن في الرواية الأولى إرسال وقد قال ابن معين لا سماع لعطاء من يعلى فبان بما تقدم أن في السند ثلاث علل: الاختلاف السابق، واختلاط عطاء وسماع المتقدمين منه بعد اختلاطه. وجهالة شيخه المعين في رواية ابن فضيل.
2240/ 25 - وأما حديث أبي أيوب:
فرواه عنه عبيد بن تعلى وعبد اللَّه بن يزيد.
* أما رواية عبيد بن تعلى عنه:
ففي أبي داود 3/ 136 و 137 وأحمد 5/ 422 والطيالسى ص 81 والدارمي 2/ 10 والشاشى 3/ 101 و 102 وابن حبان 7/ 449 و 450 وابن أبي شيبة 6/ 433 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 182 والطبراني في الكبير 4/ 159 و 160 والبخاري في التاريخ 5/ 444:
من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن أبيه عن عبيد بن تعلى عن أبي أيوب الأنصارى "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر الدابة". قال أبو أيوب: ولو كانت دجاجة ما صبرتها" والسياق للشاشى.
وقد اختلف فيه على بكير فقال عنه عبيد اللَّه بن أبي جعفر وإسماعيل بن رافع ما تقدم. خالفه ابن لهيعة وعمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب إذ رووا عنه ما تقدم وقالوا عنه مرة أخرى أبيه عن عبيد بن تعلى عن أبي أيوب.
وقد رجح الحافظ في التهذيب رواية من قال عن أبيه وقال: "هو الصحيح" ونقل عن
عنه مرة أخرى أبيه عن عبيد بن تعلى عن أبي أيوب.
وقد رجح الحافظ في التهذيب رواية من قال عن أبيه وقال: "هو الصحيح" ونقل عن ابن المدينى أن المنفرد بإسقاط والد بكير هو ابن إسحاق. كما زعم الدارقطني أن ابن إسحاق وعمرو بن الحارث وإسماعيل بن رافع أسقطوا والد بكير وذكر الدارقطني أن الذى ذكره عن بكير هو عبد الحميد بن جعفر وتابعه ابن لهيعة في رواية ابن المبارك عنه وذكر الحافظ في التهذيب أن ممن رواه عن بكير بذكر والده يزيد بن أبي حبيب وعبد الحميد بن جعفر وفي كل ما تقدم نظر أما ترجيح الحافظ فذلك راجع إلى عدم استقصاء ما تقدم وإلا فإن من روى عنه الوجهين أقوى وأرجح وكأنه اعتمد على ما تقدم عن ابن المدينى أن المنفرد بإسقاط والد بكير، ابن إسحاق وما نقله عن ابن المدينى مدفوع بما سبق. كما أن كلام الدارقطني من كون المنفرد بإسقاط من ذكره مدفوع بما سبق أيضًا. وما ذكره الدارقطني وتبعه الحافظ من كون الراوى عن بكير عبد الحميد بن جعفر غير صواب بل عبد الحميد يرويه عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير. ثم وجدت في تهذيب المزى في ترجمة عبيد أنه رجح من جعل الحديث من مسند بكير عن أبيه فابن حجر تابع".
وعلى أي الحديث حسن وقد أثبت رواية بكير عن أبيه وعن عبيد بدون واسطة فالحديث كما تقدم.
* وأما رواية عبد اللَّه بن يزيد عنه:
ففي الكبير للطبراني 4/ 124:
من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمى ثنا شعبة عن عدى بن ثابت عن عبد اللَّه بن يزيد عن أبي أيوب قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة" وذكر الهيثمى في المجمع 6/ 249 أن رجاله رجال الصحيح". اهـ.
الا أن هذه الصفة لا تمنع عنه حصول العلة. والمعلوم أنه قد اختلف فيه على شعبة فجعله عنه وكيع وآدم بن أبي إياس وحجاج من مسند عبد اللَّه بن يزيد كما في البخاري خالفهم الحضرمى إذ جعله من مسند أبي أيوب ولا شك أن قولهم أرجح. ثم وجدت بعد حين في الفتح ما يؤيد هذا وانظر 5/ 120 فالحمد للَّه على حسن توفيقه.
* * *