المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٤

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الرضاع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌قوله: باب (3) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في أن الولد للفراش

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجها

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في الغيرة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء كراهية الدخول على المغيبات

- ‌كتاب الطلاق واللعان

- ‌قوله: باب (6) ما جاء لا طلاق قبل النكاح

- ‌قوله: باب (7) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في الخلع

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في مداراة النساء

- ‌قوله: باب (14) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الإيلاء

- ‌قوله: باب (22) اللعان

- ‌كتاب البيوع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في آكل الربا

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم

- ‌قوله: باب (5) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في التبكير في التجارة

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في لا يبيع حاضر لباد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء في بيع حبل الحبلة

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية بيع الغرر

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال:

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في شراء العبد بعبدين

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الصرف

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا

- ‌قوله: باب (28) ما جاء فيمن يخدع في البيع

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في المصراه

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌قوله: باب (36) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في أن العارية مؤداة

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الاحتكار

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في بيع المحفلات

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في بيع فضل الماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء في كراهية عسب الفحل

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في ثمن الكلب

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية بيع المغنيات

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

- ‌كتاب الأحكامعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في القاضي

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في الإمام العادل

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في إمام الرعية

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

- ‌قوله: باب (13) اليمين مع الشاهد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في العمرة

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا

- ‌قوله: باب (22) ماجاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده

- ‌قوله: باب (25) فيمن تزوج امرأة أبيهقال: وفي الباب عن قرة المزني

- ‌قوله: باب (27) ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم

- ‌قوله: باب (31) ما جاء في الشفعة

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في العجماء جرحها جبار

- ‌قوله: باب (38) ما ذكر في إحياء أرض الموات

- ‌قوله: (39) ما جاء في القطائع

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في فضل الغرس

- ‌قوله باب (41) ما ذكر في المزارعة

- ‌قوله: باب (42) من المزارعة

- ‌كتاب الديات

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في الدية كم هي من الإبل

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في دية الأصابع

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في تشديد قتل المؤمن

- ‌قوله: باب (10) لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث

- ‌قوله: باب (11) ما جاء فيمن قتل نفسًا معاهدة

- ‌قوله: باب (13) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المثلة

- ‌قوله: باب 15 ما جاء في دية الجنين

- ‌قوله: باب 16 لا يقتل مسلم بكافر

- ‌قوله: باب 20 ما جاء في القصاص

- ‌قوله: باب 21 ما جاء في الحبس في التهمة

- ‌قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌كتاب الحدودعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في درء الحدود

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في التلقين في الحد

- ‌قوله باب (6) ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في تحقيق الرجم

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الرجم على الثيب

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في النفي

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في حد السكران

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

- ‌قوله: 24 - باب ما جاء في حد اللوطي

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح

- ‌كتاب الصيد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه

- ‌كتاب الذبائح

- ‌قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في كراهية أكل المصورة

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة

- ‌كتاب الأحكام والفوائد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في قتل الوزغ

- ‌قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في قتل الكلاب

- ‌كتاب الأضاحيعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الأضحية

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الأضاحى بكبشين

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية الأضحية فوق ثلاثة أيام

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الفرغ والعتيرة

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌كتاب النذور والأيمانعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌قوله: 6 - باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث

- ‌قوله 74 - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع

- ‌قوله: 10 - باب كراهية النذر

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في وفاء النذر

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب من أعتق

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

- ‌كتاب السيرعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال

- ‌قوله: 4 - باب في التحريق والتخريب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الغنيمة

- ‌قوله: 6 - باب في سهم الخيل

- ‌قوله: 8 - باب من يعطى الفىء

- ‌قوله: 9 - باب هل يسهم للعبد

- ‌قوله: 12 - باب في النفل

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه

- ‌قوله: 14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا

- ‌قوله 17 - باب في كراهية التفريق بين السبى

- ‌قوله: 18 - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان

- ‌قوله: 20 - باب "ما جاء في التحريق بالنار

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الغلول

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء في النزول على الحكم

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في الحلف

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في الهجرة

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 36 - باب ما جاء في بيعة العبد

- ‌قوله: 37 - باب بيعة النساء

- ‌قوله: 38 - باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في كراهية النهبة

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في التسليم على أهل الكتاب

- ‌قوله: باب 42 ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في تركة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (45) ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة "إن هذه لا تغزى بعد اليوم

- ‌قوله: باب ما جاء في الطيرة

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال

- ‌كتاب فضائل الجهاد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الجهاد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في فضل الرمى في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب الشهداء

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء فيمن سأل الشهادة

- ‌كتاب الجهادعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الدعاء عند القتال

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في الرايات

- ‌قوله: 11 - باب في الشعار

- ‌قوله: 12 - باب الفطر عند القتال

- ‌قوله: 14 - باب الخروج عند الفزع

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الثبات عند القتال

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في السيوف وحليتها

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في الدرع

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في فضل الخيل

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل

- ‌قوله: 25 - باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء من يستعمل على الحرب

- ‌قوله: 27 - باب ما جاء في الإمام

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء في طاعة الإمام

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه

- ‌قوله: 32 - باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في دفن الشهداء

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في المشورة

الفصل: ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا مع نسائه قالت: "كان كرجل من رجالكم كأحسن الناس خلقًا وأكرمهم كرماً" وحارثة متروك.

* وأما رواية أبي سلمة عنها:

ففي تاريخ البخاري 2/ 272 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 445 وأبى الشيخ في الطبقات 3/ 5:

من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبي سلمة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أكملكم إيمانًا أحسنكم خلقًا" وقد وقع في إسناده اختلاف يأتي ذكره في البر والصلة برقم 55.

1931/ 28 - وأما حديث ابن عباس:

ففي ابن ماجه 1/ 636 والطحاوى في المشكل 6/ 343 وابن حبان 6/ 191 والحاكم 4/ 173:

من طريق أبي عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي". والسياق لابن ماجه.

وعمارة ذكر في التهذيب عن ابن المدينى أنه لم يرو عنه إلا جعفر ونقل عن عبد الحق أنه ليس بالقوى ورد ذلك ابن القطان كما في البيان 5/ 151 و 167 بأنه مجهول الحال وما قاله ابن القطان من كونه مجهول حال لا يوافق ما قاله ابن المدينى إذ من لم يكن له إلا راو واحد يقال له مجهول عين إلا أن يكون ابن القطان اعتبر توثيق ابن حبان له فإن كان ذلك كذلك فالاعتراض بأن عليه بأن حقه لو كان ذلك كذلك إخراجه من الجهالة أصلًا والمهم أنه إن أخذ يقول ابن حبان، وجب إخراجه من الجهالة وإلا فالجهالة عينية لا حالية. وأما جعفر فقال فيه ابن المدينى "شيخ مجهول لم يرو عنه غير أبي عاصم". اهـ فالحديث ضعيف.

‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

قال: وفى الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبى هريرة

1932/ 29 - أما حديث عمر:

فرواه النسائي في الكبرى 5/ 321 و 322 والبزار 1/ 474 وأبو يعلى في مسنده الكبير

ص: 1868

كما في المطالب 2/ 175 وأبو محمد الفاكهى في فوائده ص 459 و 406 والخرائطى في مساوىء الأخلاق ص 171 والدارقطني في العلل 2/ 166 وأبو نعيم في الحلية 8/ 376 ووكيع في مصنفه كما في الدر المنثور 1/ 274:

من طريق عثمان بن اليمان قال: حدثنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن ابن الهاد عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن". والسياق للبزار.

وقد اختلف فيه على زمعة فقال عنه عثمان ما تقدم إلا أن الروايات عن عثمان لم تتحد، فقال عنه محمد بن سعيد التسترى وسعيد بن يعقوب الطالقانى ما تقدم خالفهما عباس بن محمد الدورى إذ قال عنه عن هارون المكى عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه به، كما عند الخرائطى فزاد هارون، خالف من تقدم أحمد بن إبراهيم الدوري كما عند أبي يعلى وابن أبي مسرة كما عند الفاكهى إذ قالا عنه عن زمعة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن الهاد به.

خالف عثمان يزيد بن أبي حكيم العدنى إذ قال عن زمعة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن عبد الله بن الهاد إلا أن الروايات عن العدنى لم تتحد فقال عنه إسحاق بن راهويه. ما تقدم، خالف إسحاق أحمد بن منصور الرمادى كما عند الخرائطى إذ قال عنه عن زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن طاوس أو عن ابن طاوس عن عبد الله بن الهاد عن عمر، وعلي هذه الرواية يكون طاوس ووالده تلميذ ابن الهاد ولم يقل بهذا أحد ممن تقدم ولم يذكر هذا السياق الدارقطني في العلل وأخشى أن هذا غلط وقع في كتاب الخرائطى بل ما ذكره الدارقطني عن العدنى أنه إذا ساق السند من طريق ابن طاوس يقول عن أبيه،

وعلي أي تعتبر رواية العدنى متابعة لرواية الدوري وابن أبي مسرة.

خالف العدنى وعثمان بن اليمان، وكيع فقد ذكر الدارقطني أنه يرويه عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الهاد، ويرويه أيضًا من طريق زمعة عن عمرو بن دينار عن عبد الله ابن فلان به بإسقاط طاوس إذا رواه من طريق عمرو، ورواية وكيع وصلها أبو نعيم في الحلية وفى سياق إسنادها مغايرة لما ذكره الدارقطني إذ في الحلية من طريقه "ثنا زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه وعن عمرو بن دينار عن عبد الله بن الهاد قالا: قال عمر فذكره فهذا يؤذن بأن ألف التثنية في قوله: "قالا" يعود إلى طاوس وعبد الله بن يزيد وأن

ص: 1869

وكيعًا يسقط من طريق عمرو ما قاله الدارقطني طاوس شيخه وأيضًا إذا رواه من طريق ابن طاوس يسقط ابن الهاد، ولم يذكر هذا الدارقطني.

وعلي أي مال الدارقطني إلى ترجيح رواية عثمان على رواية العدنى وعلي رواية وكيع وفيما قاله نظر لحصول الاختلاف على عثمان علمًا بأن بعض الرواة قد رواه عنه كرواية يزيد كما تقدم، والظاهر أن هذا الاختلاف كائن من زمعة بن صالح فإنه ضعيف جدًّا فحصل منه الاختلاف السابق.

* تنبيهات:

الأولى: قال الدارقطني معترضًا على رواية العدنى بأنه قال في سياقه "عبد الله بن يزيد بن الهاد وهم في نسب ابن الهاد". اهـ. والموجود عن العدنى موافقته لرواية عثمان بن اليمان إذ قال: "عبد الله بن الهاد" في جميع المصادر المخرجة لرواية العدنى.

الثانية: ثم فرق بين السياق الذي أورده الدارقطني لرواية وكيع وبين ما خرجه أبو نعيم من طريق وكيع وقد تقدم توضيح ذلك.

الثالثة: وقع في البزار أن شيخ زمعة "سلمة بن وهران" وفى زوائده "ابن وهرام" والصواب ما في الزوائد ولعل الخطأ من المخرج.

الرابعة: قول الهيثمى في المجمع 4/ 298 و 299: "رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة". اهـ. غير صحيح إذ قد رد ذلك الحافظ في زوائد البزار 1/ 583 بقوله: "قلت إنما أخرج مسلم لمسلمة وزمعة متابعة وإلا فهما ضعيفان والحديث منكر لا يصح من وجه كما صرح بذلك البخاري والبزار والنسائي وغير واحد". اهـ وما وقع في المجمع من قوله: "خلا يعلى بن اليمان" غلط صوابه عثمان بن اليمان إذ اسم يعلى لم يقع في أي مصدر لا فيما ذكره الهيثمى ولا في غيره.

1933/ 30 - وأما حديث خزيمة بن ثابت:

فرواه النسائي في الكبرى 5/ 316 و 317 و 318 و 319 وابن ماجه 1/ 619 وأحمد 5/ 213 و 214 و 215 وأبو عوانة 3/ 85 والحميدي 1/ 207 والبخاري في التاريخ 8/ 256 و 257 و 5/ 388 والدارمي 2/ 69 وابن الجارود ص 243 وابن أبي شيبة 3/ 364 وسعيد ابن منصور في السنن قسم التفسير 3/ 846 و 862 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 43 و 44 وفى المشكل 15/ 429 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 170 و 171 وابن حبان

ص: 1870

6/ 200 و 201 والطبراني في الكبير 4/ 84 و 88 و 89 و 90 والأوسط 1/ 295 و 6/ 260 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 117 والبيهقي 7/ 196 و 197 و 198 والخطيب في التاريخ 3/ 197 والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 477 وبحشل في تاريخ واسط ص 252 والحاكم في علوم الحديث ص 160.

من طريق ابن الهاد وغيره عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة بن ثابت أنه سمع

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لا يستحى من الحق يقولها ثلاثًا لا تأتوا النساء في أعجازهن". والسياق للنسائي.

وقد اختلف الرواة في تعيين راويه عن خزيمة فقيل من تقدم وقيل غيره إذ رواه عمن رواه عن خزيمة يزيد بن عبد الله بن الهاد وعبيد الله بن عبد الله بن الحصين وعمرو بن شعيب وعبد الله بن على بن السائب وحميد بن قيس الأعرج.

وقد وقع اختلاف أيضًا من الرواة عن هؤلاء الرواة إما في تعيين راويه عن خزيمة أو في سياق الإسناد مما ينبغى إلحاق ذلك بالاضطراب.

أما الخلاف فِيه على ابن الهاد فقال عنه زهير بن محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة بن ثابت كما عند الطبراني في الأوسط وهذه الرواية ضعيفة إذ راويه عن زهير عمرو بن أبي سلمة التنسى ورواية الشاميين عن زهير ضعيفة إلا أنه قد تابعه على هذا السياق في شيخه ابن الهاد من قرنائه والدراوردى وإبراهيم ابن سعد وعبد السلام بن حفص وأبو مصعب وابن أبي حازم، إلا أن البخاري في التاريخ حين ذكر سياق أبي مصعب الموافق لقرنائه عقب ذلك بقوله:"ولا يصح". اهـ. فكأنه يرى أن هذا السياق عن ابن الهاد غير صحيح إلا أنه يشكل على ذلك متابعة ابن سعد.

خالفهم ابن عيينة إذ قال عن ابن الهاد عن عمارة بن خريمة عن أبيه وقد انفرد ابن عيينة في تعيين الراوى عن خزيمة بكونه عمارة وقد ضعف ذلك البخاري في التاريخ حيث قال معقبًا ذلك بقوله: "وهو وهم". اهـ. ووضح ذلك البيهقي إذ نقل عن الشافعي قوله: "غلط سفيان في حديث ابن الهاد". اهـ. وعقب ذلك البيهقي بقوله: "مدار هذا الحديث على هرمى بن عبد الله وليس لعمارة بن خريمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ". اهـ. وقاله أبو حاتم كما في العلل 1/ 403 "هذا خطأ أخطأ فيه ابن عيينة". اهـ. وقال أبو عوانة بعد أن خرجه من طريقه "في إسناده نظر". اهـ.

ص: 1871

خالفهم الليث بن سعد إلا أن الرواة عن الليث اختلفوا في سياق الإسناد عنه فقال عنه سعيد بن عفير كما قال أهل القول الأول إلا أن سعيدًا أسقط ابن الهاد، خالفه قتية بن سعيد حيث قال عن الليث عن ابن الهاد عن هرمى عن خزيمة فأسقط قتيبةُ، عبيد الله. خالف قتيبة وابن عفير عبد الله بن صالح كاتب الليث حيث قال عن الليث عن عمر مولى غفرة عن عبد الله بن على بن السائب عن عبيد الله بن حصين عن عبد الله بن هرمى عن خزيمة وكانت المخالفة، في إسقاط ابن الهاد وإبداله بعمر وذكر عبد الله بن على وتسمية التابعى بغير من تقدم وقد ضعف البخاري هذا السياق إذ عقبه بقوله:"ولا يصح عبد الله". اهـ. يشير بذلك إلى المخالفة في اسم التابعى.

الكائنة من كاتب الليث إلا أن لكاتب الليث متابعة في ذلك تأتى وإن كانت لا تصح أيضًا فلم ينفرد في التسمية التى ذكرها كاتبه إذ جاء من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمى به ومن طريق محمد بن شعيب بن شابور عن عمر مولى غفرة به كما عند الطبراني، فالظاهر أن الغلط ممن فوق عبد الله بن صالح وهو مولى غفرة إذ هو ضعيف ثم وجدت متابعة لعبد الله بن صالح عند الطحاوى من رواية يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث فانتفى أن يكون كاتبه تفرد بذلك وتمت العهدة على عمر مولى غفرة. وممكن أن تكون هذه الإشارة تعود إلى عبد الله بن محصن فقد وردت في الكبير للطبراني من طريق عمر مولى غفرة أن شيخ عبد الله بن السائب أسماء عبد الله مكبرًا ووردت في التاريخ عبيد الله فيكون الصواب ما وقع في الكبير للطبراني ويكون هذا السياق وقع غلطاً من عمر وقد أشار إلى ذلك المزى في التهذيب.

وعلي أي لا تصح هذه التسمية سواء كانت لابن الحصين أو لتلميذ خزيمة والله الموفق.

خالف جميع من تقدم في الليث عمرو بن خالد الحراني حيث قال عنه عن ابن الهاد عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة وغاير في سياق المتن كما في الأوسط للطبراني 6/ 262.

وأما الخلاف فيه على عبيد الله بن عبد الله بن الحصين فقال عنه ابن الهاد ما تقدم بيانه في القول الأول من ذكر الخلاف السابق عنه، خالفه عبد الله بن على بن السائب إذ قال عنه عبد الله بن هرمى به وتقدم قول البخاري في ذلك ويوجه هذا الخطأ على عمر مولى غفرة كما تقدم أيضًا، خالف ابن الهاد وابن السائب محمد بن إسحاق ومحمد بن مسلمة إذ قالا

ص: 1872

عنه عن عبد الملك بن عمرو بن قيس حدثني هرمى عن خزيمة وكانت المخالفة في ذكر عبد الملك والظاهر من عدم جزم المزى في التهذيب لصحة من لم يذكر عبد الملك أن الصواب ذكر الواسطة وأن لا سماع لعبيد الله من هرمى حيث قال في التهذيب حين ذكر روايته عن هرمى ما نصه: "وقيل بينهما عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمى". اهـ.

وأما الخلاف فيه على عمرو بن شعيب.

فقال عنه على بن الحكم وابن لهيعة ومثنى بن الصباح عن هرمى بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت.

خالفهم الحجاج بن أرطاة إذ قال عنه عن عبد الله بن هرمى، وقد حكم البيهقي على الحجاج بالغلط حيث قال:"غلط الحجاج بن أرطاة في اسم الرجل فقلب اسم أبيه وقد رواه مثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة بن ثابت" إلخ. وقد رد ابن التركمانى على البيهقي في تغليطه لابن أرطاة بقوله: "قلت أخرجه الطحاوى كذلك من حديث عبد الله بن على بن السائب عن عبيد الله بن الحصين عن عبد الله بن هرمى فذكره". اهـ. وهذا التعقب لا يغنى شيئًا فإن هذا السياق قد خرجه غير من ذكره ابن التركمانى إذ هو عند البخاري في التاريخ والطبراني في الكبير وقد علمت أن المنفرد بهذا السياق عمر مولى غفرة وهو ضعيف وقد تقدم أن البخاري ضعف هذا السياق بل عمر مولى غفرة دون الحجاج إنما كان الأحرى في التعقب على البيهقي أن يقال له استدللت على تضعيف رواية حجاج برواية ابن الصباح عن عمرو والمعلوم أن ابن الصباح مثل أو دون الحجاج في الضعف فكيف يتم لك ذلك، ولو استدللت برواية على بن الحكم لكان أقوم إذ هو ثقة، ويقال: لابن التركمانى أيضًا إنه وقع اختلاف في سياق الإسناد عن عبد الله بن السائب يأتي وأن الصواب عنه خلاف تعقبك.

وأما الخلاف فيه على عبد الله بن على بن السائب فقال عنه محمد بن على الشافعي أنه سمع عمرو بن احيحة بن الجلاح سمع خزيمة بن ثابت فذكره خالف الشافعي سعيد بن أبي هلال، إلا أن الرواة عن سعيد بن أبي هلال لم يتفقوا على سياق الإسناد فقال عنه عمرو بن الحارث عن عبد الله بن السائب أن حصين بن محصن الخطمى حديثه: أن هرمى بن عمرو الخطمى حديثه أن خزيمة بن ثابت حديثه فذكره، خالف عمرًا حسان مولى محمد بن سهل إذ قال عنه عن عبد الله بن على بن السائب عن هرمى بن عمرو الخطمى كذا في النسائي ووقع في الطحاوى، ابن عدى، ووقع في الطبراني، ابن عبد الله وكل ذلك من طريق أبي

ص: 1873

حسان والراوى عن أبي حسان واحد فالله أعلم، عن خزيمة، فذكره فكانت المخالفة من أبى حسان لعمرو بن الحارث في إسقاط الواسطة بين عبد الله وهرمى. والخلاف الكائن في تعيين اسم والد هرمى. خالف عمرًا وحسانًا خالد بن يزيد حيث قال عنه عن عبد الله ابن عدى عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة فحذف الواسطة بين عبد الله وسمى والد هرمى عبد الله.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة الحديث بناء على رواية عبد الله بن علي بن السائب لا سيما وأن محمد بن علي قد تفرد به عنه بذكر ابن أحيحة، وفي ذلك نظر، فإن عبد الله بن السائب وتفرده بذكر ابن أحيحة لا يلائم مخالفيه السابقى الذكر بل قد قيل في ابن السائب إنه مستور كما ذكره الحافظ في التقريب وإن كان لا يوافق عليه الحافظ فهو وإن كان كما قال عنه الشافعي ثقة كما في الكبرى للبيهقي 7/ 196 فإن انفراده بهذه من باب الشذوذ وكذا انفراد الراوى عنه فإن سعيد بن أبي هلال أوثق منه وقد رواه عن ابن السائب ولم يذكر عنه ما ذكره محمد بن علي الشافعي، وممكن أن يكون الاضطراب السابق من عبد الله بن السائب لا من الرواة عنه فحينًا يجعل شيخه عمرو بن أحيحة وحينًا حصين بن محصن وحينًا هرمى بن عبد الله وحينًا هرمى بن عمرو وحينًا غير ذلك.

وعلى أي نقل الحافظ في التخليص 3/ 204 و 205 عن البزار وأبى على النيسابورى والنسائي والبخاري "أنه لم يصح في الباب شيء". أهـ.

* تنبيهات:

الأول: وقع في العلل لابن أبي حاتم 1/ 403 ما نصه: "إنما هو ابن الهاد عن علي بن عبد الله بن السائب عن عبيد الله بن محمد عن هرمز عن خزيمة" ولم أر هذا النقل في أي مصدر مما تقدم والكتاب كثير الأخطاء ومخرجه ليس ممن يعلم هذا الفن فلا يشتغل بهذا النص لا سيما ما وقع في الراوى عن خزيمة.

الثاني: وقع عند ابن أبي شيبة "هرم" صوابه: "هرمى. ووقع في الطحاوي في

شرح المعانى "حسين" صوابه: "حسان ووقع "حيوة ابن لهيعة" صوابه: "حيوة وابن لهيعة ووقع "عبيد الله بن عبد الله بن الحسين" صوابه: "الحصين ووقع عند الخرائطى "سعيد بن هلال" صوابه: "ابن أبي هلال"، ووقع في الكبير للطبراني "عبيد بن حصين" صوابه: "عبيد الله، ووقع في التاريخ الكبير للبخاري من طريق عمر "عبيد الله بن الحصين" صوابه:"عبد الله" إذ الغلط كائن من عمرو فروى كما قاله كما نبه على ذلك البخاري.

ص: 1874

ووقع عند ابن أبي عاصم "علي بن عبد الله" صوابه: "عبد الله بن علي" ووقع في المحدث الفاصل "هارون" صوابه: "هرمى".

الثالث: قال ابن التركمانى في الجوهر النقى متعقبًا على قول البيهقي بأن مداره على هرمى ما نصه: "قلت: كيف يقول: "مداره على هرمى؟ " وقد رواه عن خزيمة غيره أخرجه البيهقي فيما تقدم عن عمرو بن أحيحة عن خزيمة وأخرجه أحمد في مسنده فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان عن عبد الله بن شداد عن خزيمة". اهـ.

وهذا التعقب غير صحيح أما احتجاجه على البيهقي بعمرو بن أحيحة فتقدم الكلام على ذلك، وأما تعقبه بما وقع في أحمد فذلك غلط محض إذ رواية ابن مهدى عن الثورى الكائنة عند أحمد وغيره أن الثورى يقول فيها عن عبد الله بن شداد عن رجل عن خزيمة ولم يسقها أحد ممن خرجها كما ساقها ابن التركمانى إلا أن يكون ما وقع في الجوهر النقى، غلط ممن بعده فالله أعلم.

فعلى أي لا يصح التعقب على البيهقي بهذا المبهم إذ يحتمل أن يكون هرمى، وأما احتجاجه بحجاج بن أرطاة عن عمرو فتقدم القول في ذلك.

وطال القول في إسناد حديث خزيمة لطول الخلاف في إسناده فقد قال المزى في التهذيب في ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن الحصين إن في إسناد هذا الحديث اختلاف كبير وكأنه يشير إلى توسع النسائي فيه في الكبرى، علمًا بأن فيه من الخلاف ما هو أكبر مما ذكره النسائي. كما رأيت هنا.

1934/ 31 - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه سعيد بن جبير وكريب وحنش وطاوس.

* أما رواية سعيد بن جبير:

ففي الترمذي 5/ 216 والنسائي في الكبرى 5/ 314 و 1/ 297 وابن أبي حاتم في التفسير 2/ 405 وابن جرير في التفسير 2/ 224 وابن حبان 6/ 202 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 172 والطبراني في الكبير 12/ 10 والبيهقي في الكبرى 7/ 198:

من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت قال: "وما أهلكك؟ " قال: حولت رحلى الليلة. قال: فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قال: فأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أقبل وأدبر واتق الدبر

ص: 1875

والحيضة". والسياق للترمذي وإسناده حسن إلا أن هذا ينافى ما تقدم نقله عمن ضعف أحاديث الباب مطلقًا والجواب عن ذلك باحتمال أنهم قالوا ذلك بناء على عدم صحة ذلك مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وجعفر وثقه ابن شاهين وابن حبان ونقل عن ابن منده أنه قال فيه ليس بالقوى في سعيد بن جبير، ويعقوب وثقه الطبراني وغيره وقال الدارقطني فيه ليس بالقوى وخلاصة القول فيه أنه حسن الحديث.

* وأما رواية كريب عنه:

ففي الترمذي 3/ 460 والنسائي 5/ 302 في الكبرى وابن أبي شيبة 3/ 363 وأبى يعلى 3/ 23 وابن حبان 2/ 206 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 171 و 172 وابن عدي في الكامل 3/ 282:

من طريق أبى خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدبر". والسياق للترمذي.

وقد اختلف في رفعه ووقفه على الضحاك، فرفعه عنه أبو خالد، وخالفه وكيع إذ وقفه كما عند النسائي والصواب وقفه، وهذا مما تفرد به أبو خالد الأحمر وقد أنكر عليه.

* وأما رواية حنش عنه:

ففي التفسير لابن جرير 2/ 224 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 172 وأحمد 1/ 268 وابن أبي حاتم 2/ 404 والطبراني في الكبير 12/ 236 و 237:

من طريق الحسن بن ثوبان ويزيد بن أبي حبيب كلاهما عن عامر بن يحيى المعافرى حدثني حنش عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية في أناس من الأنصار {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ائتها على كل حال إذا كان في الفرج".

والإسناد ضعيف إذ راويه عن الحسن بن ثوبان، رشدين بن سعد كما عند أحمد وهو ضعيف وقد تابعه ابن لهيعة عند البقية وهو من رواية من احتمل الأئمة عنه قبول روايته ابن وهب وعبد الله بن يوسف إلا أن ابن لهيعة قد نقم عليه خلاف الاختلاط وهو التدليس ولم يصرح هنا فالحديث كما سبق بيانه.

ص: 1876

* تنبيه:

وقع عند الطبراني "يزيد بن حبيب" صوابه: "ابن أبي حبيب".

* وأما رواية طاوس عنه:

ففي الكامل لابن عدى 3/ 259 و 260:

من طريق سليمان بن أبي سليمان الزهرى عن ابن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها" وسليمان قال فيه ابن عدي "يروى عن يحيى بن أبي كثير أحاديث ليست محفوظة". اهـ. وضعفه أبو حاتم والبخاري وابن حبان وانظر اللسان 3/ 95 والضعفاء لابن حبان 1/ 334.

1935/ 32 - وأما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه أبو تميمة والحارث بن مخلد وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد

ويعقوب بن عبد الرحمن الحرقى.

* أما رواية أبى تميمة عنه:

ففي أبى داود 4/ 225 والترمذي في الجامع 1/ 242 وعلله الكبير ص59 والنسائي في الكبرى 5/ 322 وابن ماجه 1/ 209 وأحمد 2/ 408 و 476 والبخاري في التاريخ 3/ 16 و 17 وابن أبي شيبة 3/ 363 والطحاوي في شرح المعانى 3/ 45 والمشكل 15/ 429 والدارمي 1/ 207 وابن الجارود ص 45 وابن عدي 2/ 220 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 280 والبيهقي 7/ 198 والعقيلى في الضعفاء 1/ 318:

من طريق حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ". والسياق للترمذي.

والحديث تفرد به حماد بن سلمة عن حكيم وتفرد به حكيم عن أبي تميمة كما قال الدارقطني وقد ضعف الحديث البخاري في التاريخ حيث قال: "هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبى هريرة في البصريين". اهـ وفي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه وضعف هذا الحديث جدًّا". اهـ.

وقال ابن عدي: "حكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير". اهـ.

ولابن المدينى فيه قولان: الجهالة والتوثيق وعلى فرض توثيقه فيبقى الانقطاع الذي ذكره

ص: 1877

البخاري، فما مال إليه أحمد شاكر في شرح الترمذي غير سديد وكذا ما قاله مخرج مشكل الآثار من كون إسناده قوى غير قوى.

* وأما رواية الحارث بن مخلد عنه:

ففي أبى داود 2/ 618 والنسائي في الكبرى 5/ 322 و 323 وابن ماجه 1/ 619 وأحمد 2/ 272 و 344 و 444 و 479 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 174 والطحاوي في شرح المعانى 3/ 44 وابن أبي شيبة 3/ 364 والطبراني في الأوسط 1/ 297 و 6/ 262 وأبى عوانة 3/ 85 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 109:

من طريق الثورى وغيره عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". اهـ.

وفي الحديث علتان:

الأولى: الجهالة في الحارث بن مخلد إذ لم يوثقه معتبر.

الثانية: الاختلاف في إسناده وذلك على الثورى وغيره إذ رواه عنه وكيع كما تقدم.

خالفه ابن مهدى إذ قال عنه عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفًا من قوله كما عند النسائي وغيره وقد تابع ابن مهدي متابعة قاصرة حفص بن غياث عند ابن أبي شيبة 3/ 363 إلا أن الطبراني في الأوسط 9/ 78 رواه من طريق عبد الوارث عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعًا بمثل ما تقدم فربما كان هذا الاختلاف ناشئ من ليث لكن لا دخل لليث في رواية سهيل عن الحارث، وعلى أي: العلة الأولى هي الصريحة في رد الحديث.

وكما اختلف فيه على الثورى اختلف فيه على قرينه ابن الهاد.

فقال عنه الليث عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة وأسقط سهيلًا، خالفه إبراهيم بن سعد إذ قال عنه عن سهيل عن الحارث عن أبي هريرة.

* وأما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن:

ففي الكبرى للنسائي 5/ 322 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 434 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 300:

من طريق عبد الملك بن محمد الصنعانى قال: نا سعيد بن عبد العزيز عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا

ص: 1878