الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طريق نائل بن نجيح حدثنا سفيان الثورى عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا شفعة لنصراني" والسياق للطبراني.
وقد ضعف الحديث أبو حاتم وابن عدى.
قال أبو حاتم كما في العلل 1/ 477 قال أبي في حديث رواه نائل بن نجيح عن الثورى عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا شفعة للنصراني" قال هو باطل". اهـ وقال ابن عدى: "وهذا عن الثورى لا أعلم روى عنه غير نائل بن نجيح". اهـ إلى قوله "وأحاديثه مظلمة جدًا وخاصة إذا روى عن الثورى". اهـ.
قوله: باب (35) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم
قال: وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد اللَّه بن عمر والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد اللَّه
2194/ 50 - أما حديث أبي بن كعب:
فرواه عنه سويد بن غفلة ورجل.
ففي البخاري 5/ 78 ومسلم 3/ 1350 وأبي عوانة 4/ 175 و 176 و 177 وأبي داود 2/ 328 والترمذي 3/ 729 والنسائي في الكبرى 3/ 421 و 422 وابن ماجه 2/ 837 وأحمد 5/ 126 و 127 والطيالسى كما في المنحة 1/ 179 وعبد بن حميد ص 84 والشاشى 3/ 349 فما بعد وابن الجارود في المنتقى ص 224 وابن حبان 7/ 197 و 198 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 137 والمشكل 12/ 123 وعبد الرزاق 10/ 134 وابن أبي شيبة 5/ 191 والبيهقي 6/ 186 و 193 و 194:
من طريق سلمة بن كهيل سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أصبت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "عرفها حولا" فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: "عرفها حولا" فعرفتها حولا فلم أجد ثم أتيته ثلاثًا فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال: "لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا"" والسياق للبخاري.
* وأما رواية الرجل المبهم عنه:
ففي ابن على 1/ 359:
من طريق أيوب بن خالد حدثنا الأوزاعى حدثنا ثابت بن عمير قال الشيخ كذا قال
وإنما هو باب بن عمير حدثنى ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثنا رجل من الأنصار حدثنى أبي أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: "عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها ثم استنفقها أو قال أصب بها حاجتك".
وقد اختلف فيه على ربيعة فرواه عنه من تقدم كما سبق والمتهم به أيوب بن خالد قال فيه ابن عدى "حدث عن الأوزاعى بالمناكير خالفه الثورى ومالك وعمرو بن الحارث إذ قالوا عن ربيعة عن يزيد مولى المبعث عن زيد بن خالد".
2195/ 51 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
فتقدم تخريجه في الزكاة برقم 16.
2196/ 52 - وأما حديث الجارود بن المعلى:
فرواه عنه أبو مسلم وأبو قزعة والحسن.
* أما رواية أبي مسلم عنه:
فرواها النسائي في الكبرى 3/ 414 و 418 وأحمد 5/ 80 والطيالسى كما في المنحة 1/ 279 وأبو يعلى 1/ 426 و 427 و 2/ 206 والدارمي 2/ 179 و 180 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 263 و 264 وابن قانع في معجمه 1/ 154 و 155 وأبو نعيم في المعرفة 2/ 601 و 602 و 603 والطبراني في الكبير 2/ 264 و 265 و 266 و 267 والأوسط 2/ 152 و 6/ 114 والصغير 2/ 28 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 133 و 136 والمشكل 12/ 153 و 154 و 155 وعبد الرزاق 10/ 131 والبيهقي 6/ 191 وابن حبان 7/ 196 وأبو جعفر بن البخترى في حديثه ص 293:
من طريق يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير أبي العلاء عن مطرف عن أبي مسلم عن الجارود قال: بينا نحن مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وفي الظهر قلة تذاكر القوم الظهر بينهم قلت: يا رسول اللَّه لقد علمت ما يكفينا من الظهر قال: "ما يكفينا؟ " قلت: ذود يعنى ناقة عليهن فتتوسع بظهورهن فقال: "لا ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها ثلاثًا" قال: "اللقطة والظالة تجدها فأنشدها فإن عرفت فأدها وإلا فمال اللَّه بؤتيه من يشاء" والسياق للنسائي.
وقد رواه عن أبي العلاء خالد الحذاء وقتادة والجريرى وأيوب وحماد بن سلمة.
وقد اختلف في سياق الإسناد على عامة من سبق.
أما الخلاف فيه على خالد.
فقال عنه الثورى عن يزيد بن عبد اللَّه عن مطرف عن الجارود خالف الثورى شعبة إلا أن شعبة رواه عن خالد على أكثر من وجه فمرة قال عنه عن يزيد بن عبد اللَّه عن أبي مسلم عن عياض فجعل الحديث من غير مسند الجارود ووافق شعبة على هذا السياق هشيم وعبد العزيز بن المختار وقال مرة عنه عن يزيد بن عبد اللَّه عن الجارود. وقال مرة عنه عن يزيد عن أبي مسلم عن الجارود خالف الثورى وشعبة خالد بن عبد اللَّه الطحان إذ قال عنه عن مطرف بن عبد اللَّه عن أبي مسلم عن الجارود. وقال الطحان أيضا عنه عن أبي قلابة عن أبي العلاء بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود وقال خالد الحذاء مرة عن أبي قلابة عن مطرف عن عياض.
ويخشى أن يكون هذا الاختلاف من الحذاء مع أنه يمكن الترجيح بين الآخذين عنه إذ أوثقهم الثورى فهو المقدم على قرنائه لا سيما وقد جاء عن شعبة الاختلاف المتقدم.
وأما الخلاف فيه على قتادة.
فقال عنه أبان العطار وهمام عن أبي العلاء عن أبي مسلم عن الجارود تابعهما على ذلك في الرواية المشهورة المثنى بن سعيد. وقال المثنى في رواية أخرى عنه عن عبد اللَّه بن بأبى عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن الجارود وقد تفرد بهذا السياق عن المثنى أبو معشر البراء كما قال الطبراني.
خالف من تقدم سعيد بن أبي عروبة إذ قال عنه عن أبي مسلم عن الجارود كما في الطبراني الكبير خالف الجميع شعبة إذ قال عنه عن مطرف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالتقديم سعيد.
وأما الخلاف فيه على الجريرى.
فقال عنه عبد الوارث بن سعيد وهلال بن حق وابن علية وخالد الطحان وحماد بن سلمة ويزيد بن زريع عن يزيد بن عبد اللَّه عن مطرف عن أبي مسلم عن الجارود خالفهم يزيد بن هارون إذ قال عنه عن أبي العلاء يزيد عن أبي مسلم عن الجارود.
وقال بشر بن المفضل وهلال بن حق في رواية عنه عن أبي العلاء عن مطرف ثنا أبو مسلم عن الجارود. وقال حماد بن سلمة مرة عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي هريرة كما عند الطحاوى.
وأما أيوب فقال عنه حماد بن زيد عن يزيد عن أبي مسلم عن الجارود وقال مرة عن
أبي العلاء عن عياض كما في الطبراني 17/ 360 خالفه جرير بن حازم إذ قال عن أيوب عن أبي مسلم عن الجارود. وحماد أقوى.
وأما حماد بن سلمة فمرة يرويه عن أبي العلاء بواسطة الجريرى ومرة بدونها وتقدم ذلك.
وعلى أي يمكن الترجيح بين من وقع عنهم الخلاف السابق.
إذ أولاهم بالتقديم عن الحذاء الثورى كما أن الأولى عن قتادة سعيد في قول البرديجى إذا وقع اختلاف بين أصحابه كما هنا. كما أن الأولى عن الجريرى أصحاب القول الأول فإذا تقرر هذا فبان بهذا أن راويه على الأرجح عن الجارود مطرف في رواية الثورى عن الحذاء وأبي مسلم في رواية سعيد عن قتادة وأن الراجح عن الجريرى ما ترجح عن قتادة. وأن أبا مسلم مع ما قيل فيه قد تابعه مطرف علمًا بانه سبق أن مطرفًا ويزيد بن عبد اللَّه قد روياه عن الجارود بدون واسطة. وإذا نظرنا إلى ولادة مطرف في قول ابن حبان أن ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ونظرنا إلى ولادة أخيه مطرفًا ووفاة الجارود وهى عام إحدى وعشرين لما كان في ذلك بعد من سماعهما منه إلا أن هذا يتمشى على شرط مسلم. فإذا كان ذلك كلذلك فتكون زيادة أبي مسلم في الإسناد من المزيد. إلا أن ابن المدينى في العلل ص 96 أبدى تعليلًا آخر غير ما تقدم وهو نشوب خلاف آخر بين أصحاب مطرف إذ قال ما نصه:
"قال على: حديث الجارود بن المعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الضالة" رواه أبو العلاء عن مطرف عن أبي مسلم الجذمى عن الجارود وحده ورواه حميد عن الحسن عن مطرف عن أبيه خالف حميد أبا العلاء". اهـ، ومعنى ذلك أن رواية حميد عن الحسن جعل الحديث من غير مسند الجارود كما هو واضح. وزعم ابن المدينيّ أيضًا أن أبا مسلم لم يلق الجارود إذ قال:"لم يلق الجارود" اهـ، وفيما قاله فيه نظر إذ قد صرح بالتحديث عن الجارود في الطبراني الكبير بل في الكنى للبخاري ص 68 ما نصه:"أبو مسلم الجذمى سمع أبا ذر والجارود روى عنه مطرف وأبو العالية". اهـ فللَّه الحمد على منه.
* تنبيه:
يفهم من كلام ابن المديني السابق أن أبا العلاء تفرد بالرواية عن أخيه مطرف وهذا ما جزم به الألبانى في الصحيحة 2/ 186 وفي ذلك نظر فقد تابعه خالد الحذاء عن مطرف كما عند أبي نعيم في المعرفة. كما أن الالبانى رجح كون الحديث من
مسند عبد اللَّه بن الشخير بمتابعة قتادة للحسن إذ قال على روايتهما ما نصه: "ولعل هذه الرواية عن مطرف عن أبيه أرجح من رواية مطرف عن أبي مسلم الجذمى عن الجارود لاتفاق ثقتين عليها وهما الحسن وقتادة بخلاف تلك فقد تفرد بها أبو العلاء كما رأيت فإن كان كذلك فالإسناد صحيح وأما طريق أبي مسلم فإنه ليس بالمشهور لكنه لم ينفرد به" ثم ذكر رواية المثنى بن سعيد المرجوحة عن قتادة كما سبقت وعقبها بقوله: "فهذه متابعة قوية والسند جيد وهو على شرط مسلم". اهـ، وفيما قاله نظر أما زعمه تفرد أبي العلاء فسبق الإجابة عن ذلك. وأما زعمه متابعة قتادة للحسن. فقد سبق لك ما حصل بين أصحابه من اختلاف وأن الألبانى لم يطلع إلا على بعضه والمعلوم أن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يظهر خطاؤه والمشهور عن قتادة جعل الحديث من مسند الجارود لابن الشخير.
وأما زعمه ما حصل من المتابعة لأبى مسلم فهي ضعيفة لحصول التفرد علمًا بأن أبا معشر البراء يوسف بن يزيد في حفظه شىء وقد تفرد بذلك السياق عن المثنى كما سبق بيانه.
* تنبيه آخر:
وقع سقط في رواية المثنى عن قتادة الرواية الغريبة عند ابن أبي عاصم إذ فيه عن قتادة عن عبد اللَّه بن عمرو صوابه إدخال عبد اللَّه بن بأبى بينهما.
* وأما رواية أبي قزعة عنه:
ففي عبد الرزاق 10/ 131.
قال عن ابن جريج قال: سمعت أبا قزعة يزعم أن الجارود لما أسلم قال: يا رسول اللَّه أرأيت ما وجدنا بيننا وبين أهلنا من الإبل لنبلغ عليها قال: "ذاك حرق النار" والإرسال في السند بين إذ أن "أن" هنا ليست كعن إذ أن أبا قزعة أسند القصة إلى نفسه ولم يدرك الواقعة إذ هو تابعى.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي معجم الصحابة للبغوى 1/ 524.
من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن الجارود بن المنذر قال: قدمت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "يا جارود أسلم" قال: قلت إنى على دين قال: "إنك لست على دين أسلم يا جارود" قال: قلت: إنى على دين يا محمد قال: "إنك لست على دين يا
جارود" قلت: يا محمد إن تركت ديني إلى دينك فكل تبعة كانت على في ترك ديني إلى دينك فهو عليك قال: "نعم" فقلت أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أنك رسوله فمكثت أيامًا فأتيته فقلت: يا رسول اللَّه احملنى قال: "لا أجد ما أحملك عليه" فمضيت غير بعيد ثم قمت وأقبلت بوجهى عليه فقلت: يا رسول اللَّه ما تقول في هوامل الإبل قال: "إياك وإياها فإنها حرق النار" قال: فقدمت البلد فلم ألبث إلا قليلًا حتى جاء موت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وارتد الناس حولى وقالوا: لو كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يمت قال فخرجت إلى الناس وأرسلت إليهم أن اجتمعوا إليَّ قال: فاجتمعوا إليَّ قال: فحمدت اللَّه وأثنيت عليه ثم قلت: يا أيها الناس؟ ألستم تعلمون أنه قد كان للَّه تبارك وتعالى رسل وأنبياء؟ قالوا: بلى. قلت: فأين هم؟ قالوا: ماتوا. قلت: فإنما كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولا منهم ثم قرأ {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه وأكفر من أباها".
وعمرو بن عبيد كذاب. والجارود بن المنذر قيل هو بن المعلى وهذا صنيع البغوى حيث أورد هذا الحديث في ترجمة ابن المعلى وهذا منه على أنهما واحد وقد تبعه على هذا أبو نعيم في الصحابة وخالف في ذلك الحافظ في الإصابة وزعم أنهما اثنان وعزا ذلك للبخاري وزعم أنَّ ابن المنذر متأخر الوفاة بخلاف ابن المعلى. واللَّه أعلم.
2197/ 53 - وأما حديث عياض بن حمار:
فرواه أبو داود 2/ 335 والنسائي في الكبرى 3/ 318 وابن ماجه 2/ 837 وأحمد 4/ 161 و 162 و 266 و 267 والطيالسى كما في المنحة 1/ 279 وابن أبي شيبة 5/ 191 وعبد الرزاق 10/ 131 وابن الجارود ص 22 وابن حبان 7/ 199 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 136 والمشكل 12/ 143 و 144 و 145 والطبراني في الكبير 17/ 358 و 359 و 360 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 400 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2165 و 2166 والبيهقي 6/ 187 وأبو عبيد في غريبه 2/ 205 والحربى في غريبه 1/ 187 وابن البخترى في حديثه 293:
من طريق مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير عن عياض بن حمار قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال اللَّه عز وجل يؤتيه من يشاء" والسياق لأبى داود.
وقد وقع في إسناده اختلاف على مطرف قال عنه أخوه أبو العلاء ما تقدم إلا أنه اختلف فيه على أبي العلاء سبق جله في الحديث السابق. خالف أبا العلاء الحسن