الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (13) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو
قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو الكعبى
2231/ 15 - أما حديث وائل بن حجر:
فرواه عنه علقمة وعبد الرحمن اليحصبى.
* أما رواية علقمة عنه:
ففي مسلم 3/ 2307 وأبي عوانة 4/ 104 و 105 و 106 وأبي داود 4/ 638 و 639 والنسائي 8/ 13 و 14 و 15 و 16 و 17 والطحاوى في المشكل 2/ 400 و 403 و 404 والطبراني 10/ 22 و 11 و 77 وابن أبي شيبة 6/ 445 والبيهقي 8/ 54 و 55:
من طريق سماك وغيره عن علقمة بن وائل أنه حدثه أن أباه حدثه قال: إنى لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول اللَّه هذا قتل أخى، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أقتلته؟ " فقال: لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال: نعم قتلته. قال: "كيف قتلته؟ " قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة. فسبنى فأغضبنى. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل لك من شىءٍ تؤديه عن نفسك؟ " قال: ما لى مال إلا كسائى وفأسى. قال: "فترى قومك يشترونك؟ " قال: أنا أهون على قومى من ذاك فرمى إليه بنسعته. وقال: "دونك صاحبك" فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن قتله فهو مثله" فرجع. فقال: يا رسول اللَّه إنه بلغنى أنك قلت "إن قتله فهو مثله" وأخذته بأمرك فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك" قال: يا نبى اللَّه لعله قال" بلى. قال: "فإن ذاك كذاك" قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله" والسياق لمسلم.
* وأما رواية عبد الرحمن اليحصبى عنه:
ففي الكبير للطبراني 22/ 43:
من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البخترى عن عبد الرحمن اليحصبى عن وائل بن حجر قال: شهدت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين أتى أتعفو عنه؟ قال: "لا" قال: "فتأخذ" قال: لا قال بالقاتل يجر نسعته فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لولى المقتول "فتقتله" قال: نعم فأعاد عليه ثلاثًا فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه" قال فعفا عنه قال: فرأيته يجر بنسعته قد عفا عنه" واليحصبى روى عنه أكثر من واحد ووثقه ابن حبان فمن يك هكذا ففي المتابعات والرواية السابقة متابعة له.
2231/ 16 - وأما حديث أنس:
فرواه النسائي 8/ 17 وابن ماجه 2/ 897 وابن أبي عاصم في الديات ص 53 والطحاوى في المشكل 2/ 2002 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 38:
من طريق ضمرة عن عبد اللَّه بن شوذب عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك أن رجلًا أتى بقاتل وليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "اعف عنه" فأبى فقال له: "خذ الدية" فأبى قال: "اذهب فاقتله فإنك مثله" فذهب فلحق الرجل فقيل له إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "اقتله فإنك مثله" فخلى سبيله فمر بي الرجل وهو يجر نسعته" والسياق للنسائي.
وذكر الدارقطني أنه تفرد به عبد اللَّه عن ثابت وكذا ضمرة عنه. والسند حسن.
2232/ 17 - وأما حديث أبي شريح:
فرواه عنه المقبرى وابن أبي العوجاء:
* أما رواية المقبرى عنه:
ففي البخاري 1/ 197 ومسلم 2/ 987 وأبي داود 4/ 643 و 644 والترمذي 3/ 164 و 165 والنسائي 5/ 205 وأحمد 4/ 31 و 32 و 6/ 385 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 267 والأزرقى في تاريخ مكة 2/ 126 وابن أبي عاصم في الديات ص 76 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 174 والمشكل 12/ 418 والطبراني 22/ 185 والدارقطني في السنن 3/ 96 والبيهقي 9/ 212:
من طريق الليث بن سعد قال: "حدثنى سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لى أيها الأمير أحدثك قولًا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم به. حمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: "إن مكة حرمها اللَّه ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىءٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن اللَّه قد أذن لرسول اللَّه ولم يأذن لكم وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب" فقيل لأبى شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيًا ولا فارًّا بدم ولا فارًّا بخربة" والسياق للبخاري.
* وأما رواية ابن أبي العوجاء عنه:
ففي أبي داود 4/ 636 وابن ماجه 2/ 876 وأحمد 4/ 31 وابن أبي شيبة 6/ 445