الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طريق بشير بن المهاجر عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قتل المؤمن أعظم عند اللَّه من زوال الدنيا" والسياق للنسائي.
وبشير ضعيف عند الانفراد ولا أعلم له متابعًا.
قوله: باب (10) لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث
قال: وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس
2227/ 11 - أما حديث عثمان:
فرواه عنه أبو أمامة بن سهل وابن عمر ومسروق:
* أما رواية أبي أمامة عنه:
ففي أبي داود 4/ 640 والنسائي 7/ 91 و 92 والترمذي في الجامع 4/ 460 والعلل ص 322 وابن ماجه 2/ 847 وأحمد 1/ 61 و 62 و 65 و 70 وفضائل الصحابة 1/ 568 والبزار 2/ 35 و 36 والطيالسى ص 13 والدارمي 2/ 93 وابن سعد في الطبقات 3/ 67 وابن الجارود ص 284 وابن شبة في تاريخ المدينة 4/ 1186 وابن أبي عاصم في الديات ص 28 والصحابة 1/ 132 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 449 و 450 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 159 و 160 والمشكل 5/ 57 و 58 والحاكم 4/ 350 والبيهقي 8/ 18 و 19:
من طريق يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط فدخله عثمان فخرج إلينا متغير لونه فقال: إنهم ليتواعدوننى بالقتل آنفًا قال: قلنا يكفيكهم اللَّه يا أمير المؤمنين قال: لم يقتلوننى؟ سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد اسلام أو زنًى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس" فواللَّه ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا أحببت أن لى بدينى بدلًا منذ هدانى اللَّه ولا قتلت نفسًا فبم يقتلوننى قال أبو داود "عثمان وأبو بكر رضى اللَّه عنهما تركا الخمر في الجاهلية" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على حماد بن زيد فقال عنه محمد بن عبد الملك القرشى وسليمان بن حرب وأحمد بن عبدة الضبى وعفان بن مسلم والقواريرى وأبو داود الطيالسى وعارم بن الفضل وأبو الربيع ومحمد بن عبيد بن حساب وحبان بن هلال كما تقدم.
خالفهم محمد بن عيسى بن الطباع إذ زاد مع أبي أمامة بن سهل عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة كلاهما عن عثمان. وحكم عليه بالوهم أبو حاتم ففي العلل بعد ذكر الحديث بسنده ما
نصه: "قال أبي: غلط ابن الطباع، حديث عبد اللَّه بن عامر غير مرفوع فإن حماد بن سلمة رواه عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان موقوفا. قلت لأبى أيهما أشبه قال: لا أعلم أحدًا يتابع حماد بن زيد على رفعه. قلت: فالموقوف عندك أشبه قال نعم". اهـ.
وقد خالف أبا حاتم في قوله السابق أن حمادا تفرد به البخاري ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن سلمة عن عن يحيى بن سعيد ورفعه قال محمد: حدثنا به داود بن شبيب عن حماد بن سلمة قال محمد وحديث يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الباب عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن عثمان قوله. وحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا قال محمد: وروى الحديثين جميعَا يحيى بن سعيد الأنصاري". اهـ، وقال الترمذي:"إنما روى هذا الحديث عن عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعًا حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأما الآخرون فرووا عن عن يحيى بن سعيد موقوفا". اهـ.
فبان بما تقدم أن في الحديث خلاف آخر هو في الرفع والوقف على الأنصاري ولم يبين أبو عيسى من وقفه على الأنصاري حتى يتم الترجيح إلا أن ممن وقفه على الأنصاري الليث بن سعد إلا أن الراوى عنه كاتبه. كما بان من كلام البخاري أن ابن الطباع أدرج الموقوف في المرفوع وممن مال إلى ما قاله البخاري الدارقطني في العلل 3/ 60 و 61.
* وأما رواية ابن عمر عنه:
ففي النسائي 7/ 301 وأحمد في المسند 1/ 63 وفضائل الصحابة له 1/ 567 والبزار 2/ 9 و 10 وابن سعد في الطبقات 3/ 69 وابن شبة في تاريخ المدينة 4/ 1187:
من طريق إسحاق بن سليمان الرازى قال: أنبأنا المغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر أن عثمان قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتل متعمدًا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل" والسياق للنسائي وإسناده صحيح مطر بن طهمان فيه ضعف إلا أنه تابعه يعلى بن حكيم عند البزار ويعلى ثقة.
* وأما رواية مسروق عنه فذكرها الدارقطني في العلل 3/ 50:
من طريق ابن عيينة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عثمان أو عبد اللَّه أو بعض أصحاب محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل قتل امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنى رسول اللَّه إلا رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصان" وصوب الدارقطني كون الصواب
أن يكون من مسند ابن مسعود.
2228/ 12 - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها عمرو بن غالب والأسود وعبيد بن عمير ومسروق.
* أما رواية عمرو عنه:
ففي النسائي 7/ 91 وأحمد 6/ 58 و 181 و 205 و 214 وإسحاق 3/ 913 و 914 والطيالسى ص 216 وابن أبي شبة 6/ 428 والطحاوى في المشكل 5/ 60 و 61 وأبي يعلى 4/ 355 والحاكم 4/ 353:
من طريق سفيان حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إسلامه أو النفس بالنفس" والسياق للنسائي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبي إسحاق فرفعه عنه من سبق وإسرائيل وأبو الأحوص ووقفه عنه زهير. والراجح رواية الرفع وعمرو بن غالب وثقه النسائي.
* وأما رواية الأسود عنها:
ففي مسلم 3/ 1303 والنسائي 7/ 91 وأحمد 6/ 81 والدارقطني 3/ 83:
ذكروا هذه الرواية عقب رواية الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه قال الأعمش فذكر ذلك لإبراهيم فحدثنى عن الأسود عن عائشة بمثله.
* وأما رواية عبيد بن عمير عنها.
ففي النسائي 7/ 101 و 102 وأبي داود 4/ 522 و 523 والدارقطني 3/ 81 والطحاوى في المشكل 5/ 50 و 51 والحاكم 4/ 354 و 367 والبيهقي 8/ 283:
من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا اله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربًا للَّه ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسًا فيقتل به" والسياق لأبى داود. وإسناده صحيح.
وقد اختلف فيه على إبراهيم فقال عنه أبو عامر العقدى ومحمد بن سنان الباهلى وأبو حذيفة ومحمد بن سابق كما تقدم. خالفهم حفص بن عبيد اللَّه وأبو عامر العقدى إذ قالا