الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أرشد بأن حديثه خرجه الترمذي في الباب والنسخة من الشرح المطبوعة في مصر بدون واو لذلك نقل هذا الغلط من جرد ما قاله المباركفورى في الباب وسماه اللباب وإنما مثله كمثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح معها وإلا كان يكفيه أن الترمذي لم يخرج في الباب حديثاً لابن عمر علماً بأن لابن عمر حديثاً في الباب خارج الجامع.
قوله: باب (21) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر
2025/ 62 - أما حديث ابن عباس:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 182 وعبد الرزاق 8/ 20 وابن حبان 7/ 242 والطحاوي 4/ 60 والطبراني في الكبير 11/ 354 والأوسط 5/ 188 والدارقطني 3/ 71 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 571 والحاكم 2/ 57 والبيهقي في الكبرى 5/ 288.
من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
وقد اختلف في وصله وإرساله على يحيى فوصله عنه من تقدم خالفه على بن المبارك حيث أرسله، واختلف أهل العلم أي تقدم فمال البخاري وأبو حاتم الرازى وابن خزيمة والبيهقي وقبله الشافعي إلى تقديم رواية من أرسل ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس وقال الناس عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم -مرسلًا فوهن محمد هذا الحديث". اهـ وفي علل ابن أبي حاتم 1/ 385 سألت أبى عن حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن معمر" إلى قوله "قال أبى الصحيح عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا". اهـ وقال ابن خزيمة كما نقله عنه البيهقي "الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث، هذا الخبر مرسل ليس بمتصل". اهـ وانظر كلام الشافعي والبيهقي في السنن الكبرى له.
خالفهم ابن حبان والحاكم وابن التركمانى والزيلعى في نصب الراية 4/ 47 فمالوا إلى صحة الحديث وصرح ابن التركمانى بتقديم رواية معمر على رواية على بن المبارك وقال: إن معمرًا هو أحفظ ولم يصب في ذلك إذ المعلوم أن ابن المبارك من أوثق أصحاب يحيى.
2026/ 63 - وأما حديث جابر:
فرواه الترمذي 3/ 530 وابن ماجه 2/ 763 وأحمد 3/ 310 وعلي بن الجعد في مسنده
ص 487 وأبو يعلى 2/ 390 و 453 وابن أبي شيبة 5/ 52 و 53 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 61 وابن عدى في الكامل 2/ 51 والطبراني في الأوسط 3/ 143:
من طريق بحر السقاء وأشعث وحجاج بن أرطاة كلهم عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان اثنين بواحد نسيئة ولم ير به باسًا يداً بيد" والسياق لابن الجعد.
والحديث ضعيف بحر متروك وأشعث هو ابن سوار وحجاج ضعيف ولم أر تصريحًا لأبي الزبير.
2027/ 64 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه زياد بن جبير وأبو حية.
* أما رواية زياد بن جببر عنه:
ففي علل الترمذي الكبير ص 183 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 60 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 206 وابن المقرى في معجمه ص 189 وابن عدى في الكامل 1/ 270 والعقيلى في الضعفاء 4/ 64:
من طريق محمد بن دينار الطاحى عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
وقد اختلف فيه على يونس فقال عنه الطاحى ما تقدم وقيل عنه عن نافع عن ابن عمر واختلف في وصله وإرساله أيضًا وقد رجح البخاري والإمام أحمد إرساله ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً". اهـ.
وقال الإمام أحمد: "محمد بن ديناركان زعموا لا يحفظ كان يتحفظ لهم ذكر حديث المصة فأنكره وذكرت له حديث ابن عمر في الحيوان فقال: ليس فيه ابن عمر هو عن زياد بن جبير موقوف". اهـ.
* وأما رواية أبي حية عنه:
ففي مسند أحمد 2/ 109:
من طريق أبى جناب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإنى أخاف عليكم الرماء"