الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والطحاوى في شرح المعانى 12/ 335:
من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً كان يخاع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "قل لا خلابة" قال فسمعته يقول لا خذابة لا خذابة. والسياق لأبى عوانة. وابن إسحاق قد صرح بالسماع عند الحربى وغيره.
وقد اختلفوا فيه على، ابن إسحاق فقال عنه ابن عيينة ويونس بن بكير ما تقدم. واختلفوا فيه على عبد الأعلى فرواه مرة كما تقدم ورواه عنه مرة قائلا عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدى منقذ بن عمرو فذكر الحديث والظاهر صحة الوجهين.
قوله: باب (29) ما جاء في المصراه
قال: وفى الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
2053/ 88 - أما حديث أنس:
فتقدم تخريجه رقم الباب 13.
2054/ 89 - وأما حديث الرجل من الصحابة:
فتقدم تخريجه في باب برقم 13.
قوله: باب (33) ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
قال: وفى الباب عن ابن عمر
2055/ 90 - وحديثه.
في البخاري 5/ 167 و 12/ 42 ومسلم 2/ 1145 وأبى داود 3/ 334 والترمذي 3/ 528 و 4/ 437 والنسائي 7/ 306 وابن ماجه 2/ 918 وأحمد 2/ 9 و 79 و 107 وابن حبان 7/ 219 و 220والثقات 8/ 4 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 95 وابن الجارود ص326 وعبد الرزاق 9/ 3 وبيبى في جزئها ص50 والطحاوى في شرح المعانى 12/ 527 و 528 و 529 و 530 والدارقطني في المؤتلف والمختلف 2/ 1822 وابن المقرى في معجمه ص122 و 374 وابن عدى 1/ 70 و 76 و 170 و 2/ 333 و 4/ 165 والطبراني في الكبير 12/ 448 والأوسط 2/ 144 والدارقطني في المؤتلف والمختلف 4/ 844 وتمام في فوائدة كما ترتيبه 2/ 288 وأبى عوانة 3/ 234 و 237 و 238 و 239 والبيهقي 10/ 292 وأبى نعيم في الحلية 7/ 331 والخطيب في التاريخ 4/ 93 و 5/ 116 والخليلى في الإرشاد 2/ 572:
من طريق الثورى وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته" والسياق للبخاري وفى رواية لغيره "إنما الولاء نسب لا يصح بيعه ولا هبته".
وذكر الحافظ في الفتح أن أبا نعيم الأصبهانى جمع الرواة الذين رووه عن عبد الله بن دينار فبلغوا خمسا وثلاثين نفسا وتتبعت ذلك من المصادر فلم يصلوا معى إلى العشرين وهم السفيانان ومالك وشعبة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وعبيد الله بن عمر والضحاك بن عثمان وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وورقاء بن عمر والحسن بن صالح وعبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة ونافع ومالك بن عبد الواحد البنانى وابن جريج. وقد اختلفوا فيه على شعبة والثورى وعبيد الله.
* أما الخلاف فيه على شعبة:
فعامة الرواة مثل وهب بن جرير وبشر بن عمر وغندر وعفان رووه عنه كما تقدم. خالفهم أحمد بن أبى أوفى فقال عنه عن عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار عنه به فقرن مع عبد الله، عمرًا كما عند ابن عدى، وأحمد وقال فيه ابن عدى "يخالف الثقات في روايته عن شعبة". اهـ إلى قوله:"ولم أر في حديثه شيئًا منكرًا إلا ما ذكرته من مخالفته على شعبة وأصحابه". اهـ وذكر هذا الحديث في ترجمته. وقد تابعه متابعة قاصرة في ذكر عمرو بن دينار. أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان كما عند ابن عدى 6/ 8 و 9 والطبراني في الكبير والثورى في الأوسط للطبراني 1/ 20 وأشعث متروك ورواية الثورى يأتى الكلام عنها.
* وأما الخلاف فيه على الثورى:
فقال عنه ابن وهب وأبو نعيم ويعلى بن عبيد وزهير بن معاوية وعبد الرزاق وغيرهم ما تقدم خالفهم قبيصة بن عقبة إذ قال عنه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رفعه وتقدم أن الأئمة نقموا على قبيصة في سماعه من الثورى كما تقدم عن أحمد إنما وجه أبو يعلى الخليلى الغلط إلى الراوى عنه وهو أبو حاتم الرازى ففي الإرشاد في ترجمة قبيصة ما نصه: "وتفرد عنه أبو حاتم الرازى بحديث عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وهذا مما نقم على أبى حاتم فليس هذا الحديث لنافع عن ابن عمر. إنما هو عند سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ورواه عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ونافع هاهنا خطأ". اهـ خالف