الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* أما رواية يزيد مولى قريش عنه:
ففي أحمد 2/ 487 و 458 و 472 وأبي إسحاق الفزارى في. السير ص 244 وابن أبي شيبة 7/ 680:
من طريق شعبة عن يزيد بن خمر عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية قال: "نهى رسول اللَّه في عن بيع الغنائم حتى تقسم ويعلم ما هي وعن بيع الثمار حتى تجوز من كل عارض يعنى عاهة وعن أن يصلى الرجل حتى يحتزم" والسياق للفزارى والحديث ضعيف لجهالة المولى.
* وأما رواية أبي لقمان عنه:
فذكرها البخاري في قسم الكنى من تاريخه ص 66 معلقًا إذ قال: أبو نعمان الحضرمى سمع أبا هريرة قال ابن مهدى وابن صالح نا أبو لقمان عن عبد اللَّه عن أبي هريرة وهذا أصح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع سهم حتى يعلم ما هو "وعن البخاري نقل هذا النص ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 9/ 432 ولم يزد عليه شيئًا. وأبو لقمان لا أعلم حاله ولا من رجح البخاري فيما بين أبي لقمان وبين أبي هريرة وهو عبد اللَّه وهذا منه ينشىء أن في السند خلافًا وأن الراجح إدخاله من ذكره البخاري في السند علمًا بأنه حكى أن أبا لقمان له سماع من أبي هريرة.
قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا
قال: وفي الباب عن رويفع بن ثابت
2595/ 27 - وحديثه:
رواه عنه حنش الصنعانى وعبد اللَّه بن أبي حذيفة.
* أما رواية حنش عنه:
ففي أبي داود 2/ 615 و 616 وأحمد 4/ 108 و 109 والترمذي 3/ 428 وسعيد بن منصور 2/ 267 وابن أبي شيبة 7/ 680 وابن المنذر في الأوسط 11/ 78 و 79 والدارمي 2/ 145 والطبراني في الكبير 5/ 26 و 27 و 28 والأوسط 3/ 296 وابن أبي عاصم في الصحابة 9/ 204 والبغوى في الصحابة 2/ 379 و 380 و 381 وابن قانع في الصحابة 1/ 217 و 217 وأبي نعيم في الصحابة 2/ 1063 و 1064 و 1065 و 1066 وابن حبان
7/ 170 والفزارى في السير ص 242 و 243 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 251 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 279 والبيهقي 7/ 449:
من طريق ابن إسحاق حدثنى يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعانى عن رويفع بن ثابت الأنصارى قال: قام فينا خطيبًا قال: أما إنى لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال: "لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره -يعنى إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى بستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم". والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على، ابن إسحاق فقال عنه عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن سلمة وزهير بن معاوية وأحمد بن خالد وإبراهيم بن سعد ما تقدم إلا أن إبراهيم بن سعد قال: مرة عن ابن إسحاق حدثنى عبيد اللَّه بن أبي جعفر المصرى قال: حدثنى من سمع حنشًا يقول: سمعت رويفع بن ثابت الأنصارى، فذكره. إلا أن هذا السياق لا يؤدى إلى مناوءة ما سبق لاحتمال كون المبهم في هذه الرواية هو المبين في الرواية السابقة وتعدد شيوخ ابن إسحاق. خالفهم يحيى بن زكريا بن أبي زائدة إذ رواه كذلك إلا أنه أسقط حنشًا الصنعانى. خالفهم ابن المبارك إذ قال عن يزيد بن أبي حبيب عن فلان الجيشانى أو قال عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش قال: شهدت رويفعًا، وأولى هذه الروايات بالتقديم الأولى ورواية يحيى بن زكريا فيها إرسال إذ يبعد سماع أبي مرزوق من رويفع فلم يدرك أحدًا من الصحابة وأما ما وقع في رواية ابن المبارك مما تقدم فالاحتمال ممكن كون فلان الجيشانى هو أبو مرزوق واختلف فيه أيضًا على أبي مرزوق فقال عنه يزيد بن أبي حبيب كما تقدم وقد تابعه على ذلك نافع بن يزيد وجعفر بن ربيعة والحارث بن يزيد. واختلف فيه على يحيى بن أيوب فمرة وافق هؤلاء ومرة قال عن أبي مرزوق عن بسر بن عبيد اللَّه عن رويفع والظاهر أن هذا الخلط منه. إذ لم يوافقه على هذا السياق ممن تقدم أحد والحديث مداره على أبي مرزوق وهو ربيعة بن سليم ويقال ابن أبي سليم ويقال ابن سليمان ولم يوثقه معتبر لذا قال فيه الحافظ مقبول والمعلوم أنه لم يتابع. فالحديث ضعيف.
* تنبيهات:
* الأول: وقع في مسند أبن أبي شيبة حدثنا "عبد الرحمن بن سليمان" صوابه:
"عبد الرحيم" كما وقع الصواب في مصنفه. ووقع في الطحاوى "ابن مرزوق" صوابه "أبو مرزوق".
* الثانى: زعم البغوى في معجمه أن زهير بن معاوية تابع يحيى بن زكريا بن أبي زائدة على إسقاط حنش من السند وقرن في السند مع يزيد بن أبي حبيب عبيد اللَّه بن أبي جعفر ثم ساق حجة ذلك من طريق عمه على بن عبد العزيز وتلك الحجة وجدتها في الكبير للطبراني من طريق عمه بالسند نفسه سليمًا مما ادعاه وليس فيه أي سقط أو إقران فاللَّه أعلم ممن الوهم.
* الثالث: قول أبي نعيم في المعرفة ما نصه: "رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعبد الرحيم بن سليمان وعبد الأعلى السامى في آخرين عن محمد بن إسحاق عن يزيد عن أبي مرزوق عن رويفع ولم يذكروا حنشًا ورواه عن حنش غير أبي مرزوق -الحارث بن يزيد". اهـ. في بعض ذلك نظر إذ الموجود في مصدرى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحيم بدون إسقاط حنش وما قاله من متابعة الحارث بن يزيد لأبى مرزوق كائن ذلك في الكبير للطبراني إلا أن هذه المتابعة لا تصح لأمرين: الأول: لكون راويه على هذا السياق عن الحارث هو ابن لهيعة. الثانى: أنه وقع اختلاف على، ابن لهيعة في سياق الإسناد فقال عنه الحسن بن موسى الأشيب وقتيبة ويحيى بن إسحاق ما تقدم. خالفهم ابن وهب إذ قال عنه عن جعفر بن ربيعة عن أبي مرزوق عن حنش عن رويفع والمقدم في ابن لهيعة ابن وهب مع احتمال كون هذا الخلاف ناشىء من ابن لهيعة لسوء حفظه فقد ضعفه بعضهم مطلقًا.
* الرابع: وقعت مخالفة متنية لأبى معاوية راويه عن ابن إسحاق وهى زيادة: "ولتعتد بحيضة". نبه على وهم أبي معاوية في هذه الزيادة أبو داود فبان بهذا أن الزيادة قد ترد من الراوى وإن لم تناف كما وقع هنا إذ لم يحصل لقرناء أبي معاوية إثبات أو نفى لها.
* وأما رواية عبد اللَّه بن أبي حذيفة عنه:
ففي الكبير للطبراني 5/ 28:
من طريق بقية بن الوليد حدثنى محمد بن الوليد الزبيدى عن إسحاق عن حميد بن عبد اللَّه العدوى عن عبد اللَّه بن أبي حذيفة عن رويفع بن ثابت قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى أن توطأ الحامل حتى تضع وقال: "إن أحدكم يزيد في سمعه وبصره" وأن توطأ السبايا حتى يطهرن ثم قال: "إياكم وربا الغلول" قلنا: وما ربا الغلول يا رسول اللَّه؟ قال: "أن