الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2576/ 8 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 236.
2577/ 9 - وأما حديث أبي موسى:
فرواه أحمد 4/ 416 و 417 وابن أبي شيبة 7/ 410:
من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمسًا لم يعطهن نبى كان قبلى: بعثت الى الأحمر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض طهورًا ومسجدًا وأحلت لى الغنائم ولم تحل لنبى كان قبلى وأعطيت الشفاعة فإنه ليس من نبى إلا وقد سأل شفاعته وإنى أخرت شفاعتى ثم جعلتها لمن مات من أمتى لا يشرك باللَّه شيئًا" والسياق لابن أبي شيبة.
وقد اختلف في وصله وإرساله على إسرائيل فوصله عنه الحسين بن محمد وعبيد اللَّه ابن موسى خالفهما أبو أحمد الزبير فأرسله ولم يذكر أبا موسى والحق مع من وصل. إلا أنى لم أر تصريحًا لأبى إسحاق.
2578/ 10 - وأما حديث ابن عباس:
فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 236.
قوله: 6 - باب في سهم الخيل
فال: وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه
2579/ 11 - أما حديث مجمع بن جارية:
فرواه أبو داود 3/ 174 و 175 و 413 وأحمد 3/ 420 وابن أبي شيبة في المصنف 7/ 663 وفي المسند 2/ 392 وابن جرير في التفسير 26/ 44 و 45 والتهذيب المفقود منه 530 و 533 والحاكم 2/ 131 والبيهقي 6/ 325 والطبراني في الكبير 19/ 445 والأوسط 4/ 120 و 121 والدارقطني 4/ 105:
من طريق مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصارى قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصارى عن عمه مجمع بن جارية الأنصارى وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن قال: شهدنا الحديبية مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذ الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحى الى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفًا على راحلته عند كراع
الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} فقال رجلًا أفتح هو يا رسول اللَّه؟ قال: "نعم والذى نفس محمد بيده إنه لفتح" فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهمًا وكان الجيش ألفًا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما، والسياق لأبى داود.
وفي الحديث علتان:
* الأولى: الاختلاف في إسناده على مجمع بن يعقوب إذ قال عنه يونس بن محمد وموسى بن سهل وإسحاق بن عيسى ومحمد بن عيسى ما تقدم. خالفهم إسماعيل بن أبي أويس إذ قال عنه عن أبيه قال: سمعت عمى مجمع بن جارية يقول: فذكره كما عند الطبراني وإسماعيل ضعيف فيما يرويه خارج الصحيح فكيف عند المخالفة. ولم يصب مخرج المعجم الكبير حيث جعل بين قوسين في السند "عبد الرحمن بن يزيد عن عمه" بل السند مجرد كما أثبته كما هو مبين في الأوسط وهذه رواية إسماعيل.
* العلة الثانية: في يعقوب بن مجمع إذ لا يعلم من وثقه سوى ابن حبان لذا قال فيه الحافظ: "مقبول" ولا يعلم له متابع فالحديث ضعيف.
* تنبيه:
سقط من السند عند الحاكم عبد الرحمن بن يزيد وذلك في رواية ابن الطباع والظاهر أن هذا السقط متأخر في النسخ الواقعة بعد الذهبى إذ أن الذهبى قد ساقه في تلخيص المستدرك بإثباته.
2580/ 12 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه أبو صالح وعطاء ومقسم والضحاك وأبو مالك.
* أما رواية أبي صالح عنه:
ففي أبي يعلى 3/ 73 و 74 وابن أبي شيبة 7/ 661 وعبد الرزاق في التفسير 2/ 249 والفسوى 3/ 43 وابن جرير في تهذيب الآثار المفقود منه ص 529 وإسحاق في مسنده كما في نصب الراية 3/ 414 و 415:
من طريق محمد بن فضيل عن حجاج عن أبي صالح عن ابن عباس قال: "قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمًا" والسياق لأبى يعلى وحجاج هو ابن أرطاة ضعيف وتابعه الكلبى وهو كذاب.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الكبير للطبراني 11/ 192 والبخاري في التاريخ 7/ 215 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 528 والحاكم 2/ 138 والبيهقي في الكبرى 6/ 326 وفي دلائل النبوة 4/ 237 و 238 والدارقطني 4/ 103:
من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن كثير مولى بنى مخزوم عن عطاء عن ابن عباس "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قسم لمائتى فرس يوم خيبر سهمين سهمين". والسياق للبخاري. وكثير ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما وذكرا له من الرواة من هنا فقط ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا.
* وأما رواية مقسم عنه:
ففي أبي يعلى 3/ 47:
من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعطى يوم بدر الفرس سهمين والرجل سهمًا" وابن أبي ليلى ضعيف والحاكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث كما قال شعبة وليس هذا منها.
* وأما رواية الضحاك عنه:
ففي الكبير للطبراني 12/ 124 وابن جرير في التفسير 10/ 3:
من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} إلى قوله: "للَّه" مفتاح الكلام {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} فجعل سهم اللَّه وسهم الرسول واحدًا {وَلِذِي الْقُرْبَى} فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ألا يعطيه غيرهم وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمين ولراكبه سهم وللراجل سهم" ونهشل متروك والضحاك لا سماع له من ابن عباس.
* وأما رواية أبي مالك عنه:
ففي تاريخ المدينة لابن شبة 2/ 651.
حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا الحكم بن ظهير عن السدى قال: حدثنا أبو مالك عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الفيء على خمسة يضربها لمن أصاب الفيء، للفارس ثلاثة أسهم والراجل سهم ويقسم الباقى على ستة فسهم للَّه وسهم