الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ففي أحمد 2/ 166 و 214 والحاكم 4/ 372 والطحاوى 3/ 159:
من طريق قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر: "إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة" وشهر بين الضعف.
قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق
قال: وفي الباب عن سعد وعبد اللَّه بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة
2302/ 46 - أما حديث سعد:
فرواه ابن ماجه 2/ 862 وأحمد 1/ 169 وأبو يعلى 1/ 370 والدروقى في مسند سعد ص 62 والبزار 3/ 330 و 331 والشاشى 1/ 160 وابن أبي شيبة في المصنف 6/ 462 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 162 وابن عدى في الكامل 4/ 59 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 139 والبيهقي 8/ 259 والخطيب في تلخيص المتشابه 1/ 165 والطبراني في الأوسط 6/ 107:
من طريق وهيب ثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تقطع يد السارق في ثمن المجن" والسياق لابن ماجه.
وقد اختلف فيه على وهيب فقال عنه أبو هشام المخزومى وعبد الرحمن بن مهدى وموسى بن إسماعيل وسليمان بن حرب وسهل بن بكار وأحمد بن إسحاق كما تقدم. خالفهم معلى بن أسد إذ قال عنه عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد به وهذه الرواية مرجوحة. والسند ضعيف إذ أبو واقد هو صالح بن محمد بن زائدة وهو متروك.
* تنبيه:
زعم البزار أن أبا واقد تفرد به عن عامر، وهو محجوج بمتابعة محمد بن إبراهيم كما تقدم.
2303/ 47 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
فرواه عنه مجاهد وعمرو بن شعيب عن أبيه.
* أما رواية مجاهد عنه:
ففي الكامل لابن عدى 3/ 38:
من طريق خالد بن عبد الرحمن المروزى الخراسانى ثنا مالك بن مغول عن ليث عن
مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقًا من المفصل" وخالد ضعيف وكذا ليث وقد تفرد به خالد كما قال ابن عدى.
* وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عنه:
فتقدم تخريجها في الزكاة برقم 16.
2304/ 48 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة وطاوس وعطاء.
* أما رواية عكرمة عنه:
ففي النسائي 8/ 69 والطبراني في الكبير 11/ 270:
من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان صفوان نائمًا في المسجد ورداؤه تحته فسرق فقام وقد ذهب الرجل فأدركه فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه قال صفوان: يا رسول اللَّه ما بلغ ردائى أن يقطع فيه رجل قال: "هلا كان هذا قبل أن تأتينا به" قال أبو عبد الرحمن: أشعث ضعيف والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على عكرمة فقال عنه أشعث ما تقدم. خالفه عبد الملك بن أبي بشير إذ قال عنه عن صفوان.
وهذا الأصوب ورواية أشعث منكرة.
* وأما رواية طاوس عنه:
ففي الكبير 11/ 41 و 8/ 55:
من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا سفيان عن عمرو بن سلمة وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد ووضع خميصة له تحت رأسه فأتى سارق فسرقها فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يقطع فقال صفوان: يا رسول اللَّه هي له قال: "فهلا قبل أن تأتنى به" وقد خلط في إسناده يعقوب بن حميد فمرة ساقه كما تقدم ومرة قال فيه ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس فذكره. ويعقوب لا يحتج به عند الانفراد.
* وأما روايته عطاء عنه:
ففي النسائي في الكبرى 4/ 342 والطحاوى 3/ 163 والحاكم 4/ 378 والبخاري في التاريخ 2/ 26:
من طريق ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما "كان ثمن المجن في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم" وقد اختلف في إسناده ويأتى بسطه والمهم هنا أنه اختلف في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو على، ابن إسحاق فرفعه عنه أحمد بن خالد الوهبى وابن نمير ووقفه عبد الأعلى. خالفهما إبراهيم بن سعد إذ قال عن ابن إسحاق حدثنى عمرو بن شعيب أن شعيبًا حدثه أن عبد اللَّه بن عمرو كان يقول: وهذا أرجح إذ قد رواه عن عمرو بن شعيب عدة ورواه ابن عبد البر في التمهيد كما في الجوهر النقى 8/ 257 من طريق ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس بإسقاط أيوب خالف جميع من تقدم محمد بن سلمة إذ قال عن ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسل واختلف فيه على عطاء فقال عنه أيوب بن موسى ما تقدم. خالفه عبد الملك بن أبي سليمان إذ قال عن عطاء قوله.
2305/ 49 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه أبو صالح والأعرج وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
* أما رواية أبي صالح عنه:
ففي البخاري 12/ 97 ومسلم 3/ 1314 وأبي عوانة 4/ 116 والنسائي 8/ 65 وابن ماجه 2/ 862 وأحمد 2/ 253 وابن أبي شيبة 6/ 465:
من طريق الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" والسياق للبخاري.
* وأما رواية الأعرج عنه:
ففي الكامل 3/ 35:
من طريق خالد بن مخلد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم".
وقد اختلف فيه على مالك فقال عنه خالد بن مخلد ما سبق خالفه أصحاب الموطئات إذ قيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر ورواية خالد مرجوحة وأوردها بن عدى في منفرداته.
* وأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه:
ففي سنن الدارقطني 3/ 181:
من طريق الواقدى عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله" والواقدى كذاب.
* وأما رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه:
ففي الدارقطني 3/ 102 والحاكم 4/ 381 والبيهقي 8/ 271:
من طريق الدراوردى أخبرنى يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى بسارق سرق شملة فقالوا: يا رسول اللَّه إن هذا سرق فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتونى به" فقطع فأتى به فقال: "تب إلى اللَّه" فقال: تبت إلى اللَّه قال: "تاب اللَّه عليك" والسياق للدارقطني.
وقد اختلف فيه على الدراوردى في الوصل والإرسال فقال عنه عبد اللَّه بن عبد الوهاب ويعقوب الدورقى ما تقدم. خالفهما سريج بن يونس وسعيد بن منصور إذ أرسلاه وهما أقوى واختلف فيه أيضًا على يزيد بن خصيفة. فقال عنه ابن عيينة وإسماعيل بن جعفر وابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن رفعه. واختلف فيه عن الثورى وابن نمير فقال عنه سيف بن محمد عن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة موصولًا وأرسله عنه غيره وسيف كذب فالصواب عن الثورى الإرسال كما أن الصواب في الحديث كذلك وانظر علل الدارقطني 10/ 65.
2306/ 50 - وأما حديث أيمن:
فرواه النسائي في الكبرى 4/ 341 و 342 والصغرى 8/ 82 و 87 والبخاري في التاريخ 2/ 25 و 26 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 417 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 163 والطبراني في الكبير 1/ 289 وابن شاهين في الناسخ ص 456 و 457 والحاكم 4/ 379 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 110 وابن قانع في معجمه 1/ 54 والبغوى في الصحابة 1/ 95 و 96 و 97 و 98 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 1/ 318 و 319 والبيهقي 28/ 257:
من طريق منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن قال: "لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن قال: وثمن المجن يومئذ دينار" والسياق للنسائي.
وقد رواه عن منصور الثورى وشريك القاضى والحسن بن صالح وعلى بن صالح
وأبو عوانة وجرير وشيبان وقد وقع عنهم اختلاف.
أما الخلاف فيه على الثورى:
فقال عنه معاوية بن هشام من رواية محمود بن غيلان ما سبق. وقال مرة من رواية ابن الأصبهانى وأحمد بن عبد الحميد الحارثى عن الثورى عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشى. والظاهر أن هذا الاختلاف من معاوية إذ هو ضعيف في الثورى. خالف معاويةَ ابنُ مهدى إذ قال عن الثورى عن منصور عن مجاهد عن أيمن. خالفهما الفريابى إذ قال عن الثورى عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن بإسقاط عطاء وزيادة الحكم وأولاهم ابن مهدى.
وأما الخلاف فيه على شريك القاضى:
فذاك في الرفع والوقف كما أنه اختلف فيه عليه في وصله إذ رواه عن شريك خلف بن هشام ويحيى بن عبد الحميد الحمانى والأسود بن عامر وعلى بن حجر وأبو الوليد.
أما خلف فقال مرة عنه عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن رفعه وقال مرة نا شريك عن عكرمة عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن رفعه. خالفه الأسود بن عامر وعلى بن حجر وأبو الوليد إذ قالوا عن شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن رفعاه. خالف الأسود يحيى بن عبد الحميد الحمانى: إذ قال عنه عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن. والترجيح بين هذا الاختلاف ممكن لولا أن البيهقي حمل هذا الاختلاف شريكًا.
وأما الاختلاف فيه على الحسن بن صالح:
فقال عنه مالك بن إسماعيل عن منصور عن الحكم وعطاء عن أيمن رفعه بإسقاط مجاهد خالفه أحمد بن يونس إذ قال عنه عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن وكان فقيهًا ووقفه فكانت المخالفة في الإسناد والوقف خالفهما الأسود بن عامر إذ قال عنه عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن ورفعه فكانت المخالفة لابن يونس في الرفع وصيغة الرفع للأسود عند البغوى.
وأما النسائي فرواه من طريق الأسود بهذا الإسناد موقوفًا.
وأما على بن صالح:
فلم أر عنه خلافا إذ قال أحمد بن يونس عن الحسن بن صالح.
وأما الخلاف فيه على أبي عوانة:
ففي الرفع والوقف إذ قال عنه معاوية بن حفص عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن قال: كانت الأيدى تقطع على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن. خالفه أبو كامل إذ رواه بهذا الإسناد ووقفه.
وأما جرير وشيبان فلم أر عنهما إلا الوقف فساقه شيبان كما ساقه أبو عوانة في رواية الوقف. وأما جرير فقال عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن قوله.
واختلفوا في أيمن، أله صحبةٌ أم لا وهل هو واحد أم أكثر.
فنفى عنه الصحبة - البخاري والنسائي وأبو حاتم وابن حبان.
أما البخاري فذهب إلى أنه والد عبد الواحد وأنه الحبشى وأنه أيمن بن أم أيمن وأن حديثه مرسل وأنه هو الذى يروى عنه عبد الملك عن عطاء عن أيمن عن تبيع عن كعب حديثًا آخر. وأن روايته لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما النسائي فقال في السنن الصغرى 8/ 84 ما نصه: "وأيمن الذى تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة وقد روى حديثا آخر يدل على ما قلناه". اهـ، ثم ذكر ما ذكره البخاري من كونه يروى عن تبيع عن كعب حديثًا في فضل الوضوء.
وأما أبو حاتم فذكر في الجرح والتعديل 2/ 318 أنه واحد وأنه روى عن عائشة وجابر وتبيع وأنه والد عبد الواحد وانظر أيضًا العلل 1/ 457.
وأما ابن حبان فذكر أنه أيمن بن عبيد وأنه الذى يقال له أيمن بن أم أيمن وأنه أخ لأسامة بن زيد من قبل أمه وقال: "من زعم أن له صحبة فقد وهم حديثه في القطع مرسل". اهـ.
وأما الطبراني فوافق ابن حبان في كون أيمن بن عبيد هو أيمن بن أم أيمن إلا أنه خالفه حيث أثبت له الصحبة وزعم أنه توفى في حنين. فإن صح ما قاله الطبراني فروايات التابعين السابقين عنه من قبل الإرسال. وتبع الطبراني أبو نعيم في المعرفة وسبقهما البغوى في الصحابة وذكر أنه لا يعلم له إلا هذا الحديث.
وعلى أي من جعل الصحبة لأيمن بن أم أيمن فقد تقدم أن ذلك من طريق فيها ضعف كطريق شريك. فمن فرق بين أيمن الحبشى وأيمن بن أم أيمن كما فعل الحافظ في التهذيب ففيه نظر.
وعلى أي الحديث لا يصح من أي كان. لما تقدم وإن ذهب بعضهم إلى التعدد لأنه