المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٤

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الرضاع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌قوله: باب (3) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في أن الولد للفراش

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجها

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في الغيرة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء كراهية الدخول على المغيبات

- ‌كتاب الطلاق واللعان

- ‌قوله: باب (6) ما جاء لا طلاق قبل النكاح

- ‌قوله: باب (7) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في الخلع

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في مداراة النساء

- ‌قوله: باب (14) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الإيلاء

- ‌قوله: باب (22) اللعان

- ‌كتاب البيوع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في آكل الربا

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم

- ‌قوله: باب (5) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في التبكير في التجارة

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في لا يبيع حاضر لباد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء في بيع حبل الحبلة

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية بيع الغرر

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال:

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في شراء العبد بعبدين

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الصرف

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا

- ‌قوله: باب (28) ما جاء فيمن يخدع في البيع

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في المصراه

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌قوله: باب (36) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في أن العارية مؤداة

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الاحتكار

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في بيع المحفلات

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في بيع فضل الماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء في كراهية عسب الفحل

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في ثمن الكلب

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية بيع المغنيات

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

- ‌كتاب الأحكامعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في القاضي

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في الإمام العادل

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في إمام الرعية

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

- ‌قوله: باب (13) اليمين مع الشاهد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في العمرة

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا

- ‌قوله: باب (22) ماجاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده

- ‌قوله: باب (25) فيمن تزوج امرأة أبيهقال: وفي الباب عن قرة المزني

- ‌قوله: باب (27) ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم

- ‌قوله: باب (31) ما جاء في الشفعة

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في العجماء جرحها جبار

- ‌قوله: باب (38) ما ذكر في إحياء أرض الموات

- ‌قوله: (39) ما جاء في القطائع

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في فضل الغرس

- ‌قوله باب (41) ما ذكر في المزارعة

- ‌قوله: باب (42) من المزارعة

- ‌كتاب الديات

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في الدية كم هي من الإبل

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في دية الأصابع

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في تشديد قتل المؤمن

- ‌قوله: باب (10) لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث

- ‌قوله: باب (11) ما جاء فيمن قتل نفسًا معاهدة

- ‌قوله: باب (13) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المثلة

- ‌قوله: باب 15 ما جاء في دية الجنين

- ‌قوله: باب 16 لا يقتل مسلم بكافر

- ‌قوله: باب 20 ما جاء في القصاص

- ‌قوله: باب 21 ما جاء في الحبس في التهمة

- ‌قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌كتاب الحدودعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في درء الحدود

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في التلقين في الحد

- ‌قوله باب (6) ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في تحقيق الرجم

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الرجم على الثيب

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في النفي

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في حد السكران

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

- ‌قوله: 24 - باب ما جاء في حد اللوطي

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح

- ‌كتاب الصيد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه

- ‌كتاب الذبائح

- ‌قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في كراهية أكل المصورة

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة

- ‌كتاب الأحكام والفوائد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في قتل الوزغ

- ‌قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في قتل الكلاب

- ‌كتاب الأضاحيعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الأضحية

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الأضاحى بكبشين

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية الأضحية فوق ثلاثة أيام

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الفرغ والعتيرة

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌كتاب النذور والأيمانعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌قوله: 6 - باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث

- ‌قوله 74 - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع

- ‌قوله: 10 - باب كراهية النذر

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في وفاء النذر

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب من أعتق

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

- ‌كتاب السيرعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال

- ‌قوله: 4 - باب في التحريق والتخريب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الغنيمة

- ‌قوله: 6 - باب في سهم الخيل

- ‌قوله: 8 - باب من يعطى الفىء

- ‌قوله: 9 - باب هل يسهم للعبد

- ‌قوله: 12 - باب في النفل

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه

- ‌قوله: 14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا

- ‌قوله 17 - باب في كراهية التفريق بين السبى

- ‌قوله: 18 - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان

- ‌قوله: 20 - باب "ما جاء في التحريق بالنار

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الغلول

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء في النزول على الحكم

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في الحلف

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في الهجرة

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 36 - باب ما جاء في بيعة العبد

- ‌قوله: 37 - باب بيعة النساء

- ‌قوله: 38 - باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في كراهية النهبة

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في التسليم على أهل الكتاب

- ‌قوله: باب 42 ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في تركة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (45) ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة "إن هذه لا تغزى بعد اليوم

- ‌قوله: باب ما جاء في الطيرة

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال

- ‌كتاب فضائل الجهاد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الجهاد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في فضل الرمى في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب الشهداء

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء فيمن سأل الشهادة

- ‌كتاب الجهادعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الدعاء عند القتال

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في الرايات

- ‌قوله: 11 - باب في الشعار

- ‌قوله: 12 - باب الفطر عند القتال

- ‌قوله: 14 - باب الخروج عند الفزع

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الثبات عند القتال

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في السيوف وحليتها

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في الدرع

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في فضل الخيل

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل

- ‌قوله: 25 - باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء من يستعمل على الحرب

- ‌قوله: 27 - باب ما جاء في الإمام

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء في طاعة الإمام

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه

- ‌قوله: 32 - باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في دفن الشهداء

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في المشورة

الفصل: ‌قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

ففي أحمد 2/ 166 و 214 والحاكم 4/ 372 والطحاوى 3/ 159:

من طريق قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر: "إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة" وشهر بين الضعف.

‌قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

قال: وفي الباب عن سعد وعبد اللَّه بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة

2302/ 46 - أما حديث سعد:

فرواه ابن ماجه 2/ 862 وأحمد 1/ 169 وأبو يعلى 1/ 370 والدروقى في مسند سعد ص 62 والبزار 3/ 330 و 331 والشاشى 1/ 160 وابن أبي شيبة في المصنف 6/ 462 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 162 وابن عدى في الكامل 4/ 59 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 139 والبيهقي 8/ 259 والخطيب في تلخيص المتشابه 1/ 165 والطبراني في الأوسط 6/ 107:

من طريق وهيب ثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تقطع يد السارق في ثمن المجن" والسياق لابن ماجه.

وقد اختلف فيه على وهيب فقال عنه أبو هشام المخزومى وعبد الرحمن بن مهدى وموسى بن إسماعيل وسليمان بن حرب وسهل بن بكار وأحمد بن إسحاق كما تقدم. خالفهم معلى بن أسد إذ قال عنه عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد به وهذه الرواية مرجوحة. والسند ضعيف إذ أبو واقد هو صالح بن محمد بن زائدة وهو متروك.

* تنبيه:

زعم البزار أن أبا واقد تفرد به عن عامر، وهو محجوج بمتابعة محمد بن إبراهيم كما تقدم.

2303/ 47 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:

فرواه عنه مجاهد وعمرو بن شعيب عن أبيه.

* أما رواية مجاهد عنه:

ففي الكامل لابن عدى 3/ 38:

من طريق خالد بن عبد الرحمن المروزى الخراسانى ثنا مالك بن مغول عن ليث عن

ص: 2201

مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقًا من المفصل" وخالد ضعيف وكذا ليث وقد تفرد به خالد كما قال ابن عدى.

* وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عنه:

فتقدم تخريجها في الزكاة برقم 16.

2304/ 48 - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه عكرمة وطاوس وعطاء.

* أما رواية عكرمة عنه:

ففي النسائي 8/ 69 والطبراني في الكبير 11/ 270:

من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان صفوان نائمًا في المسجد ورداؤه تحته فسرق فقام وقد ذهب الرجل فأدركه فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه قال صفوان: يا رسول اللَّه ما بلغ ردائى أن يقطع فيه رجل قال: "هلا كان هذا قبل أن تأتينا به" قال أبو عبد الرحمن: أشعث ضعيف والسياق للنسائي.

وقد اختلف فيه على عكرمة فقال عنه أشعث ما تقدم. خالفه عبد الملك بن أبي بشير إذ قال عنه عن صفوان.

وهذا الأصوب ورواية أشعث منكرة.

* وأما رواية طاوس عنه:

ففي الكبير 11/ 41 و 8/ 55:

من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا سفيان عن عمرو بن سلمة وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد ووضع خميصة له تحت رأسه فأتى سارق فسرقها فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يقطع فقال صفوان: يا رسول اللَّه هي له قال: "فهلا قبل أن تأتنى به" وقد خلط في إسناده يعقوب بن حميد فمرة ساقه كما تقدم ومرة قال فيه ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس فذكره. ويعقوب لا يحتج به عند الانفراد.

* وأما روايته عطاء عنه:

ففي النسائي في الكبرى 4/ 342 والطحاوى 3/ 163 والحاكم 4/ 378 والبخاري في التاريخ 2/ 26:

ص: 2202

من طريق ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما "كان ثمن المجن في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم" وقد اختلف في إسناده ويأتى بسطه والمهم هنا أنه اختلف في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو على، ابن إسحاق فرفعه عنه أحمد بن خالد الوهبى وابن نمير ووقفه عبد الأعلى. خالفهما إبراهيم بن سعد إذ قال عن ابن إسحاق حدثنى عمرو بن شعيب أن شعيبًا حدثه أن عبد اللَّه بن عمرو كان يقول: وهذا أرجح إذ قد رواه عن عمرو بن شعيب عدة ورواه ابن عبد البر في التمهيد كما في الجوهر النقى 8/ 257 من طريق ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس بإسقاط أيوب خالف جميع من تقدم محمد بن سلمة إذ قال عن ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسل واختلف فيه على عطاء فقال عنه أيوب بن موسى ما تقدم. خالفه عبد الملك بن أبي سليمان إذ قال عن عطاء قوله.

2305/ 49 - وأما حديث أبي هريرة:

فرواه عنه أبو صالح والأعرج وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.

* أما رواية أبي صالح عنه:

ففي البخاري 12/ 97 ومسلم 3/ 1314 وأبي عوانة 4/ 116 والنسائي 8/ 65 وابن ماجه 2/ 862 وأحمد 2/ 253 وابن أبي شيبة 6/ 465:

من طريق الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" والسياق للبخاري.

* وأما رواية الأعرج عنه:

ففي الكامل 3/ 35:

من طريق خالد بن مخلد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم".

وقد اختلف فيه على مالك فقال عنه خالد بن مخلد ما سبق خالفه أصحاب الموطئات إذ قيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر ورواية خالد مرجوحة وأوردها بن عدى في منفرداته.

ص: 2203

* وأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه:

ففي سنن الدارقطني 3/ 181:

من طريق الواقدى عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله" والواقدى كذاب.

* وأما رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه:

ففي الدارقطني 3/ 102 والحاكم 4/ 381 والبيهقي 8/ 271:

من طريق الدراوردى أخبرنى يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى بسارق سرق شملة فقالوا: يا رسول اللَّه إن هذا سرق فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتونى به" فقطع فأتى به فقال: "تب إلى اللَّه" فقال: تبت إلى اللَّه قال: "تاب اللَّه عليك" والسياق للدارقطني.

وقد اختلف فيه على الدراوردى في الوصل والإرسال فقال عنه عبد اللَّه بن عبد الوهاب ويعقوب الدورقى ما تقدم. خالفهما سريج بن يونس وسعيد بن منصور إذ أرسلاه وهما أقوى واختلف فيه أيضًا على يزيد بن خصيفة. فقال عنه ابن عيينة وإسماعيل بن جعفر وابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن رفعه. واختلف فيه عن الثورى وابن نمير فقال عنه سيف بن محمد عن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة موصولًا وأرسله عنه غيره وسيف كذب فالصواب عن الثورى الإرسال كما أن الصواب في الحديث كذلك وانظر علل الدارقطني 10/ 65.

2306/ 50 - وأما حديث أيمن:

فرواه النسائي في الكبرى 4/ 341 و 342 والصغرى 8/ 82 و 87 والبخاري في التاريخ 2/ 25 و 26 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 417 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 163 والطبراني في الكبير 1/ 289 وابن شاهين في الناسخ ص 456 و 457 والحاكم 4/ 379 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 110 وابن قانع في معجمه 1/ 54 والبغوى في الصحابة 1/ 95 و 96 و 97 و 98 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 1/ 318 و 319 والبيهقي 28/ 257:

من طريق منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن قال: "لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن قال: وثمن المجن يومئذ دينار" والسياق للنسائي.

وقد رواه عن منصور الثورى وشريك القاضى والحسن بن صالح وعلى بن صالح

ص: 2204

وأبو عوانة وجرير وشيبان وقد وقع عنهم اختلاف.

أما الخلاف فيه على الثورى:

فقال عنه معاوية بن هشام من رواية محمود بن غيلان ما سبق. وقال مرة من رواية ابن الأصبهانى وأحمد بن عبد الحميد الحارثى عن الثورى عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشى. والظاهر أن هذا الاختلاف من معاوية إذ هو ضعيف في الثورى. خالف معاويةَ ابنُ مهدى إذ قال عن الثورى عن منصور عن مجاهد عن أيمن. خالفهما الفريابى إذ قال عن الثورى عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن بإسقاط عطاء وزيادة الحكم وأولاهم ابن مهدى.

وأما الخلاف فيه على شريك القاضى:

فذاك في الرفع والوقف كما أنه اختلف فيه عليه في وصله إذ رواه عن شريك خلف بن هشام ويحيى بن عبد الحميد الحمانى والأسود بن عامر وعلى بن حجر وأبو الوليد.

أما خلف فقال مرة عنه عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن رفعه وقال مرة نا شريك عن عكرمة عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن رفعه. خالفه الأسود بن عامر وعلى بن حجر وأبو الوليد إذ قالوا عن شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن رفعاه. خالف الأسود يحيى بن عبد الحميد الحمانى: إذ قال عنه عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن. والترجيح بين هذا الاختلاف ممكن لولا أن البيهقي حمل هذا الاختلاف شريكًا.

وأما الاختلاف فيه على الحسن بن صالح:

فقال عنه مالك بن إسماعيل عن منصور عن الحكم وعطاء عن أيمن رفعه بإسقاط مجاهد خالفه أحمد بن يونس إذ قال عنه عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن وكان فقيهًا ووقفه فكانت المخالفة في الإسناد والوقف خالفهما الأسود بن عامر إذ قال عنه عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن ورفعه فكانت المخالفة لابن يونس في الرفع وصيغة الرفع للأسود عند البغوى.

وأما النسائي فرواه من طريق الأسود بهذا الإسناد موقوفًا.

وأما على بن صالح:

فلم أر عنه خلافا إذ قال أحمد بن يونس عن الحسن بن صالح.

وأما الخلاف فيه على أبي عوانة:

ص: 2205

ففي الرفع والوقف إذ قال عنه معاوية بن حفص عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن قال: كانت الأيدى تقطع على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن. خالفه أبو كامل إذ رواه بهذا الإسناد ووقفه.

وأما جرير وشيبان فلم أر عنهما إلا الوقف فساقه شيبان كما ساقه أبو عوانة في رواية الوقف. وأما جرير فقال عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن قوله.

واختلفوا في أيمن، أله صحبةٌ أم لا وهل هو واحد أم أكثر.

فنفى عنه الصحبة - البخاري والنسائي وأبو حاتم وابن حبان.

أما البخاري فذهب إلى أنه والد عبد الواحد وأنه الحبشى وأنه أيمن بن أم أيمن وأن حديثه مرسل وأنه هو الذى يروى عنه عبد الملك عن عطاء عن أيمن عن تبيع عن كعب حديثًا آخر. وأن روايته لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما النسائي فقال في السنن الصغرى 8/ 84 ما نصه: "وأيمن الذى تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة وقد روى حديثا آخر يدل على ما قلناه". اهـ، ثم ذكر ما ذكره البخاري من كونه يروى عن تبيع عن كعب حديثًا في فضل الوضوء.

وأما أبو حاتم فذكر في الجرح والتعديل 2/ 318 أنه واحد وأنه روى عن عائشة وجابر وتبيع وأنه والد عبد الواحد وانظر أيضًا العلل 1/ 457.

وأما ابن حبان فذكر أنه أيمن بن عبيد وأنه الذى يقال له أيمن بن أم أيمن وأنه أخ لأسامة بن زيد من قبل أمه وقال: "من زعم أن له صحبة فقد وهم حديثه في القطع مرسل". اهـ.

وأما الطبراني فوافق ابن حبان في كون أيمن بن عبيد هو أيمن بن أم أيمن إلا أنه خالفه حيث أثبت له الصحبة وزعم أنه توفى في حنين. فإن صح ما قاله الطبراني فروايات التابعين السابقين عنه من قبل الإرسال. وتبع الطبراني أبو نعيم في المعرفة وسبقهما البغوى في الصحابة وذكر أنه لا يعلم له إلا هذا الحديث.

وعلى أي من جعل الصحبة لأيمن بن أم أيمن فقد تقدم أن ذلك من طريق فيها ضعف كطريق شريك. فمن فرق بين أيمن الحبشى وأيمن بن أم أيمن كما فعل الحافظ في التهذيب ففيه نظر.

وعلى أي الحديث لا يصح من أي كان. لما تقدم وإن ذهب بعضهم إلى التعدد لأنه

ص: 2206