الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا اله إلا اللَّه: الراكب والمركوب، والراكبة والمركوبة، والإمام الجائر" وعمر ضعيف جدًّا.
* وأما رواية محمد بن سلام الخزاعى عن أبيه عنه:
ففي الأوسط للطبراني 7/ 63 و 64 والبخاري 1/ 110 معلقًا:
من طريق ابن أبي فديك عن محمد بن سلام الخزاعى عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربعة يصبحون في غضب اللَّه ويمسون في سخط اللَّه" قلت: ومن هم يا رسول اللَّه؟ قال: "المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذى يأتى البهيمة والذى يأتى الرجال" ومحمد بن سلام ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 412 وذكره ابن حجر في اللسان 5/ 182 ونقل عن أبي حاتم الرازى أنه مجهول وقال ابن عدى: لا أعلم روى عنه إلا ابن أبي فديك. والصواب قول أبي حاتم. وقال البخاري: "لا يتابع على عليه". اهـ 1/ 110.
قوله: 26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح
قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع
2310/ 54 - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع ومحمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر ومجاهد.
* أما رواية نافع عنه:
فرواه البخاري 12/ 192 و 13/ 23 ومسلم 1/ 98 وأبو عوانة 1/ 61 والنسائي 7/ 117 وابن ماجه 2/ 860 وأحمد 2/ 3 و 16 و 53 و 142 و 217 وأبو يعلى 5/ 318 والطرسوسى في مسند ابن عمر ص 39 وعبد الرزاق 10/ 160 وابن أبي شيبة 6/ 575 والطيالسى في مسنده ص 251 والطحاوى في المشكل 3/ 362 و 363 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 684 وابن جميع في معجمه ص 206 والبيهقي 8/ 21 وابن حبان 7/ 55:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا" والسياق للبخاري وقد قرن بعضهم عن مالك مع نافع عبد اللَّه بن دينار.
* وأما رواية محمد بن زيد عنه:
ففي الأوسط للطبراني 3/ 24:
من طريق محمد بن حمير عن سلمة بن العيار عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمر قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من أخاف مؤمنًا بغير حق كان حقًا على اللَّه أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة" والحديث ضعفه الهيثمى في المجمع 6/ 254 بمحمد بن حفص الوصأبى راويه عن محمد بن حمير.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي البزار كما في زوائده 2/ 202:
من طريق عبد الكريم أبي أمية قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم -أو مؤمن- أن يروع مسلمًا" وعبد الكريم متروك.
2311/ 55 - وأما حديث ابن الزبير:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 237 والنسائي 7/ 117 وابن أبي شيبة 6/ 574 وعبد الرزاق10/ 161 والطبراني في الكبير الجزء المفقود ص 46 والأوسط 8/ 76 والحاكم 2/ 159:
من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر" والسياق للترمذي وقد رواه عن ابن طاوس معمر وابن جريج أما ابن جريج فوقفه وأما معمر فاختلف فيه عليه فرفعه عنه الفضل بن موسى السينانى ووقفه عبد الرزاق وعبد الرزاق هو المقدم لذا حكى الترمذي عن البخاري تصويب الوقف. إلا أن الحاكم في المستدرك رواه من طريق وهيب عن معمر مثل رواية الفضل وفي هذا الإسناد غرابة لا سيما وأن الطبراني في الأوسط حكى تفرد الفضل بالرفع إذ قال: "لم يذكر في هذا الحديث أحد ممن رواه عن معمر" ابن الزبير إلا الفضل بن موسى "ورواه عبد الرزاق وغيره مقطوعًا" اهـ، يعنى منقطعًا.
2312/ 56 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه همام وابن سيرين وأبو صالح وسعيد المقبرى وعجلان ويحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه ومحمد بن كعب وموسى بن يسار.
* أما رواية همام عنه:
ففي البخاري 13/ 23 ومسلم 4/ 2020 وعبد الرزاق 10/ 160:
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا
يشيرن أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة من النار" والسياق للبخاري.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي مسلم 4/ 2020 والترمذي 4/ 463 وابن أبي شيبة 8/ 636 والبيهقي 8/ 23:
من طريق أيوب وغيره عن ابن سيرين سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "من أشار الى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه" والسياق لمسلم.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أيوب فرفعه عنه ابن عيينة ووقفه حماد بن زيد ولا يضر الواقف الرافع إذ قد رواه خالد الحذاء وابن عون عن ابن سيرين مرفوعًا، ثم وجدت أبا حاتم في العلل 2/ 257 و 410 قضى بذلك فللَّه الحمد.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي مسلم 1/ 99 وأبي عوانة 1/ 60 وابن ماجه 2/ 860 وأحمد 2/ 417 والبخاري في الأدب المفرد ص 436:
من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا" والسياق لمسلم.
* وأما رواية المقبرى عنه:
ففي الأدب المفرد للبخاري ص 436 وأحمد 2/ 321 والطحاوى في المشكل 3/ 364 وابن حبان 7/ 449 والعقيلى في الضعفاء 4/ 407 والطبراني في الأوسط 9/ 135 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 197 وأبي محمد الفاكهى في الفوائد ص 404:
من طريق يحيى بن أبي سليم عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من رمانا بالليل فليس منا" والحديث ضعفه البخاري في المصدر السابق بقوله: "فيه نظر". اهـ، ونقل العقيلى عن البخاري أنه قال في ابن أبي سليم "منكر الحديث". اهـ، وقد تفرد بهذا الحديث كما قال الطبراني والدارقطني.
* تنبيه: وقع في العقيلى "شعيب المقبرى" ووقع فيه أيضًا "يحيى بن أبي سليمان" صواب ذلك "سعيد المقبري" و "ابن أبي سليم" ووقع في الأدب المفرد "يحيى بن أبي سليمان" صوابه ما سبق.
* وأما رواية عجلان عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 860 وأحمد 2/ 329 وابن عدى 6/ 465:
من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا" والسياق لابن ماجه. وابن عجلان ضعيف فيما يرويه عن المقبرى وأبيه وتقدم ذكر سبب ذلك.
* وأما رواية يحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه عنه:
ففي الزهد لابن المبارك ص 240 وابن عدى 7/ 204:
من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون العنسى ثنا يحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه أنه سمعه يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا" ويحيى لا يحتج به فيما ينفرد به ووالده مجهول.
* وأما رواية محمد بن كعب وموسى بن يسار عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 860:
من طريق أبو معشر عن محمد بن كعب وموسى بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا" أبو معشر نجيح ضعيف.
2313/ 57 - وأما حديث سلمة بن الأكوع:
فرواه مسلم 1/ 98 وأبو عوانة 1/ 61 وأحمد 4/ 46 و 54 وابن أبي شيبة 6/ 575 وابن عدى 5/ 273 وابن حبان في صحيحه 7/ 54 و 55:
من طريق عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سل علينا السيف فليس منا" والسياق لمسلم.
* * *