الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأخرجها حتى ولدت وفطمت ولدها ثم جلدها الحد بإقرارها ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها فرماها هو أول الناس ثم قال: ارموا ثم قال: جلدتها بكتاب اللَّه ورجمتها بسنة محمد صلى الله عليه وسلم " ومسلم الأعور هو ابن كيسان ضعيف.
قوله: 8 - باب ما جاء في الرجم على الثيب
قال: وفي الباب عن أبي بكر وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن المحبق وأبي برزة وعمران بن حصين
2263/ 11 - أما حديث أبي بكر:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 228 وأحمد 1/ 8 والبزار 1/ 26 وأبو يعلى 1/ 51 و 52 وأبو بكر المروزى في مسند الصديق ص 122 وابن أبي شيبة 6/ 551 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 141:
من طريق جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق قال: جاء ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده بالزنا ثلاثا. فقال أبو بكر: "إن أقررت عنده في الرابعة رجمت: فأقر فأمر به فحبس ثم سأل عنه: فأثنى عليه خير فأمر به فرجم" والسياق للترمذي وعقبه بقوله: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن الشعبى غير جابر الجعفى وضعف محمد جابرًا جدًّا". اهـ.
* تنبيه:
وقع في بعض نسخ الجامع "وفي الباب عن أبي بكرة" صوابه ما تقدم علمًا أن حديث أبي بكرة:
في أبي داود 4/ 590 والنسائي الكبرى 4/ 287 و 292 و 293 والبيهقي 8/ 221:
من طريق زكريا أبي عمران قال: "سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة" وفيه الشيخ المجهول.
2264/ 12 - وأما حديث عبادة بن الصامت:
فرواه مسلم 3/ 1316 وأبو عوانة 4/ 120 و 121 وأبو داود 4/ 569 و 570 و 571 والترمذي 4/ 41 والنسائي في الكبرى 4/ 270 و 5/ 3 و 4 وابن ماجه 2/ 852 وأحمد 5/ 313 و 317 و 318 و 320 و 327 والطيالسى كما في المنحة 1/ 298 والبزار 7/ 134 والشاشى
3/ 219 و 221 و 222 و 223 وابن أبي شيبة 6/ 555 وعبد الرزاق 7/ 329 والدارمي 2/ 101 و 102 والمروزى في السنة ص 93 و 94 وابن الجارود ص 274 وابن جرير في التفسير 4/ 184 وابن أبي حاتم في التفسير 3/ 893 وابن حبان 6/ 301 و 308 وأبو عبيد في الناسخ ص 133 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 134 والمشكل 1/ 221 و 222 و 11/ 444 و 445 و 446 والفاكهى في فوائده ص 433 و 434 وأبو الطاهر الذهلى في حديثه 23/ 21 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1058 و 1059 وعلى بن الجعد في مسنده ص 154 والطبراني في الأوسط 2/ 32 و 286 و 287 والبيهقي 8/ 210:
من طريق الحسن عن حطان بن عبد اللَّه الرقاشى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خذوا عنى خذوا عنى قد جعل اللَّه لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على الحسن فقال عنه منصور بن زاذان وحميد وميمون بن موسى المرئى وعبد اللَّه بن محرر ومبارك بن فضالة ما تقدم. خالفهم يونس بن عبيد وإسماعيل بن مسلم وجرير بن حازم إذ قالوا عنه عن عبادة بإسقاط حطان. ولا شك أن الحسن لا سماع له من عبادة.
واختلف فيه على قتادة. فعامة أصحابه مثل شعبة وهشام وغيرهما ساقوه عنه كسياق من تقدم.
واختلف فيه عن سعيد بن أبي عروبة فمرة ساقه عن قتادة كما تقدم. ومرة قال عنه عن يونس بن جبير عن حطان به.
والظاهر صحة الوجهين عنه. خالف جميع من تقدم الفضل بن دلهم إذ قال عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن عبادة وقال الفضل مرة عن الحسن عن قبيصة عن سلمة بن المحبق رفعه وقد حكم على الفضل بالوهم البخاري في التاريخ 7/ 117 وأبو داود في السنن والبزار.
وعلى أي الصواب عن الحسن من رواه على الوجه الأول.
* تنبيهان:
الأول: وقع في الطيالسى أن مبارك بن فضالة يرويه عن الحسن ومن طريق الطيالسى رواه كذلك ابن أبي حاتم في التفسير. ثم رأيت رواية المبارك في أبي عوانة من طريق الطيالسى أيضا أن أبا عوانة زاد قتادة، ابن مبارك والحسن. فاللَّه أعلم.
الثانى: وقع في ابن جرير من طريق سعيد عن قتادة عن حطان به والظاهر بل ذلك الأصل سقط الحسن بين قتادة وحطان إذ لم أر لسعيد في جميع المصادر السابقة سياقًا يوافق ما وقع في ابن جرير.
2265/ 13 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه وابن المسيب وأبو سلمة وعبد الرحمن بن الصامت.
* أما رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عنه:
ففي البخاري 12/ 136 ومسلم 3/ 1324 وأبي عوانة 4/ 137 و 138 و 139 وأبي داود 4/ 591 والترمذي 4/ 39 و 40 والنسائي 8/ 240 و 241 وابن ماجه 2/ 852 وأحمد 4/ 115 و 116 والحميدي 2/ 354 و 355 والبزار 9/ 223 و 226 والطيالسى كما في المنحة 1/ 298 والدارمي 2/ 98 و 101 وابن أبي شيبة 6/ 554 وابن حبان 6/ 305 و 308 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 134 والمشكل 1/ 89 و 90 والفسوى في التاريخ 1/ 431 و 432 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 296 و 297 وابن أبي خيثمة في التاريخ ص 415 والطبراني في الكبير 5/ 270 والبيهقي 8/ 219 والدارقطني في العلل 11/ 54:
من طريق سفيان وغيره قال: حفظناه من في الزهرى قال: أخبرنى عبيد اللَّه أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك اللَّه إلا ما قضيت بيننا بكتاب اللَّه فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن لى. قال: "قل" قال: إن ابنى هذا كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالًا من أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه جل ذكره المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان: لم يقل "فأخبرنى أن على ابنى الرجم فقال: أشك فيها من الزهرى فربما قلتها وربما سكت" والسياق للبخاري ووقع خارج الصحيح بهذا الإسناد زيادة شبل مع أبي هريرة وزيد وقد حكم ابن معين كما عند ابن أبي خيثمة والبخاري في التاريخ على ذلك بالوهم.
* وأما رواية سعيد وأبي سلمة عنه:
ففي البخاري 12/ 136 ومسلم 3/ 1318 وأبي عوانة 4/ 124 والنسائي في الكبرى
4/ 280 و 281 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 143 والبيهقي في الكبرى 8/ 219 و 222 و 225:
من طريق عبد الرحمن بن خالد وغيره عن الزهرى عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه: يا رسول اللَّه، إنى زنيت -يريد نفسه- فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذى أعرض قبله فقال: يا رسول اللَّه إنى زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذى أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أبك جنون؟ " قال: لا يا رسول اللَّه فقال: "أحصنت؟ " قال: نعم يا رسول اللَّه قال: "اذهبوا فارجموه" قال ابن شهاب: أخبرنى من سمع جابر قال: فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحره فرجمناه" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الزهرى فمنهم من ساقه عنه كما سبق وقد تابع، ابن خالد على ذلك عقيل بن خالد. خالفهما شعيب بن أبي حمزة إذ أرسله وقد تابعه متابعة قاصرة يحيى بن سعيد إذ رواه عن ابن المسيب كذلك والظاهر صحة الوجهين لذا الشيخان اعتمدا على الوصل وشعيب إمام ثم وجدت الوصل أيضا عن شعيب فللَّه الحمد. وثم مخالفة أخرى عن الزهرى كائنة من يونس ومعمر إذ قالا عن الزهرى عن أبي سلمة عن جابر وهذا الوجه أيضًا في الصحيح فيحمل هذا الاختلاف على تعدد الشيوخ للزهرى ورواه محمد بن عمرو فقال عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا السياق الإسنادى خرجه ابن أبي شيبة 6/ 551 والطحاوى في المشكل 1/ 380 وابن حبان 6/ 306 والحاكم 4/ 363.
* وأما رواية عبد الرحمن بن الصامت عنه:
ففي أبي داود 4/ 580 والنسائي في الكبرى 4/ 276 و 277 و 288 وأبي يعلى 5/ 420 وعبد الرزاق 7/ 322 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 143 والمشكل 1/ 384 والبيهقي 8/ 227:
من طريق ابن جريج أنا أبو الزبير عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال: جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى زنيت فأعرض عنه حتى إذا كان في الخامسة أقبل عليه فقال: "أنكحتها حتى غاب ذلك منك في ذلك منها" قال: نعم "كما يغيب المرود في المكحلة أو كما يغيب الرشاء في البئر" قال: نعم قال: "تدرى ما الزنى؟ " قال: أتيت منها أمرًا حرامًا كما يأتى الرجل امرأته حلالًا قال: "فما تريد؟ " قال: أريد أن تطهرنى فأمر به أن
يرجم فرجم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقولان انظروا إلى هذا الذى ستره ثم لم تقر نفسه حتى رجم رجم الكلب وذكر كلمة معناها فرأى جيفة حمار قد شفر برجله فقال: "إليّ فلان وفلان: ادنوا فكلا من جيفة هذا الحمار" قالا: غفر اللَّه لك أتؤكل جيفة؟ قال: "فالذى نلتما من أخيكما أعظم من ذلك والذى نفسى ببده إنه لفى أنهار الجنة يتغمس فيها" والسياق للنسائي.
والمبهم في رواية النسائي جاء مبينا في موطن آخر منها ومن غيرها إلا أن الرواة عن ابن جريج اختلفوا فالرواية السابقة عنه هي رواية أبي عاصم وأما عبد الرزاق فأسماه عبد الرحمن بن الصامت.
ووقع اختلاف على أبي الزبير في اسم والد عبد الرحمن فقال بعضهم ما سبق، وقال بعضهم: ابن هضهاض، وقال بعضهم: ابن يمامة، وقال بعضهم: ابن الهضاب.
وعلى أي لم يوثقه إلا ابن حبان ولم يرو عنه إلا أبو الزبير فالجهالة كائنة فيه.
2266/ 14 - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه مسلم 3/ 1320 وأبو عوانة 4/ 130 و 131 و 132 وأبو داود 4/ 582 والنسائي في الكبرى 4/ 288 وأحمد 3/ 2 و 61 و 62 والدارمي 2/ 99 وابن أبي شيبة 6/ 552 وابن حبان 6/ 305 والحاكم 4/ 362 والبيهقي 8/ 218 والطحاوى في المشكل 1/ 383:
من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلًا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إنى أصبت فاحشة فأقمه على. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارًا. قال: ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام عليه الحد قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال: فاشتد واشتددنا خلفه. حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعنى الحجارة حتى سكت قال: ثم قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطيبًا من العشى فقال: "أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل اللَّه تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به، قال: فما استغفر له ولا سبه" والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على داود فقال عنه الثورى وعبد الأعلى ويزيد بن زريع ويزيد بن عبد العزيز ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة. ما تقدم. واختلف فيه على هشيم بن بشير فمرة ساقه كما ساقه من تقدم. ومرة قال عن داود عن أبي نضرة عن جابر. وكنت أميل إلى
تقديم روايته الموافقة لمن تقدم حتى وجدت في تحفة المزي 3/ 455 أيضًا عن محمد بن يحيى الذهلى قوله: "قال محمد بن يحيى: وهما محفوظان عن جابر وأبي سعيد". اهـ.
2267/ 15 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه سعيد بن جبير وعكرمة:
فرواه مسلم 3/ 1320 وأبو عوانة 4/ 129 وأبو داود 4/ 579 والترمذي 4/ 35 والنسائي في الكبرى 4/ 279 وأحمد 1/ 245 و 314 و 328 وأبو يعلى 3/ 93 والطيالسى كما في المنحة 1/ 299 والطبراني في الكبير 12/ 6 و 7 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 142 والمشكل 12/ 462:
من طريق سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لماعز بن مالك: "أحق ما بلغنى عنك؟ " قال: وما بلغك عنى؟ قال: "بلغنى أنك وقعت بجارية آل فلان "قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم" والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على سماك تقدم ذكره في حديث جابر بن سمرة من هذا الباب.
* وأما رواية عكرمة:
ففي البخاري 12/ 135 وأبي داود 4/ 579 و 580 والنسائي في الكبرى 4/ 278 وأحمد 1/ 238 و 270 و 289 و 325 وابن المبارك في المسند ص 93 وعبد بن حميد ص 199 والطبراني في الكبير 11/ 338 والبيهقي 8/ 226:
من طريق يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت" قال: لا، يا رسول اللَّه قال:"أنكحتها" -لا يكنى- قال فعند ذلك أمر به برجمه" والسياق للبخاري.
2268/ 16 - وأما حديث جابر بن سمرة:
فرواه مسلم 3/ 1319 وأبو عوانة 4/ 127 و 128 و 129 وأبو داود 4/ 577 والنسائي في الكبير 4/ 282 وأحمد 5/ 86 و 87 و 91 و 92 و 95 و 96 و 99 و 102 و 103 وابن المبارك في المسند ص 93 وأبو يعلى 6/ 468 وابن أبي شيبة 6/ 551 و 555 وعبد الرزاق 7/ 324 والطيالسى كما في المنحة 1/ 298 و 299 والدارمي 2/ 98 والطبراني في الكبير 2/ 218 و 222 و 235 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 142 وابن حبان 6/ 304:
من طريق أبي عوانة وغيره عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال: "رأيت ماعز بن مالك حين جىء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على
نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فلعلك" قال: لا واللَّه إنه قد زنى الآخر، قال: فرجمه ثم خطب فقال: "ألا كلما نفرنا غازين في سبيل اللَّه خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة أما واللَّه إن يمكننى من أحدهم لأنكلنه عنه" والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على سماك فقال عنه أبو عوانة في رواية ما تقدم، وتابعه على ذلك شعبة وإسرائيل وقال في رواية أخرى عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وتابعه على هذه الرواية زهير بن معاوية والوجهان صحيحان عن سماك إذ من روى هذه الطريق فقد روى الأخرى.
2269/ 17 - وأما حديث هزال:
فرواه أبو داود 4/ 541 و 573 والنسائي في الكبرى 4/ 305 و 306 و 307 وأحمد 5/ 216 و 217 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 161 ومصنفه 6/ 551 و 554 وعبد الرزاق 7/ 323 وهناد في الزهد 2/ 647 والطحاوى في المشكل 1/ 879 و 381 وأبو محمد الفاكهى في فوائده ص 364 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 98 وأبو الشيخ في التوبيخ ص 150 والطبراني في الكبير 22/ 201 و 202 والحاكم 4/ 363 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 456 وابن قانع في الصحابة 3/ 208 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2667 و 2765 والبيهقي 8/ 219 و 228 و 230 و 331:
من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد بن نعيم عن جده هزال أنه كان أمر ماعزًا أن يأتى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بحديثه فأتى ماعز فأخبره فأعرض عنه وهو يردد ذلك على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فبعث إلى قومه فسألهم "أبه جنون"؟ قالوا: لا. فسأل عنه "أثيب أم بكر؟ " قالوا: ثيب فأمر به فرجم. ثم قال: "يا هزال لو سترته كان خيرًا لك" والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على يزيد بن نعيم فقال عنه الأنصارى ما تقدم إلا أنه وقع عنه اختلاف فقال عنه الليث بن سعد ما تقدم. إلا أن الليث قال مرة أخرى عنه عن ابن المنكدر عن يزيد بن نعيم عن جده. خالف الليث شعبة إذ قال عنه عن ابن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه. خالف شعبة والليث. ابن المبارك ومالك وابن عيينة إذ أرسلوه إلا أنهم اختلفوا في صورة الإرسال. فقال مالك وابن عيينة عن يحيى عن ابن المسيب مرسلًا.
وقال ابن المبارك عن يحيى بن سعيد عن ابن المنكدر مرسلًا وقد تابع ابن المبارك على هذه الرواية حماد بن زيد وسليمان التيمى.
خالف يحيى بن سعيد في جميع الوجوه المتقدمة زيد بن أسلم وهشام بن سعد إذ قالا عن يزيد بن نعيم عن أبيه نعيم فجعلا الحديث من مسند نعيم.
خالفهم عكرمة إلا أنه اختلف فيه على عكرمة فقال عنه أبو الوليد الطيالسى عن يزيد بن نعيم عن جده. ووقع في ابن قانع من طريق الطيالسى عنه عن يزيد قال: كان لجدى جارية فذكر مرسلًا. وقيل عن عكرمة عن يزيد بن نعيم عن أبيه عن جده. خالف من تقدم أبو سلمة بن عبد الرحمن إذ قال عن يزيد بن نعيم بن هزال قال: كان هزال الحديث.
وهؤلاء الرواة عن يزيد ثقات حفاظ فيؤدى إلى أن يقال: إن السند اضطرب فيه وقد مال البيهقي إلى ترجيح رواية من أرسل.
* تنبيه:
وقع في أبي نعيم من رواية شعبة. عن "أبي هزال عن أبيه" صوابه "ابن هزال عن أبيه".
2270/ 18 - وأما حديث بريدة:
رواه عنه ولداه عبد اللَّه وسليمان.
* أما رواية عبد اللَّه عنه:
ففي مسلم 3/ 1323 وأبي عوانة 4/ 135 و 136 وأبي داود 4/ 588 والنسائي في الكبرى 4/ 289 و 304 وأحمد 5/ 347 والدارمي 2/ 99 و 100 وابن أبي شيبة 6/ 552 و 557 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 143 والمشكل 12/ 240 والحاكم 4/ 363 والبيهقي 8/ 218:
من طريق بشير بن المهاجر حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه إنى قد ظلمت نفسى وزنيت وإنى أريد أن تطهرنى. فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول اللَّه إنى زنيت فرده الثانية: فأرسل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: "أتعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئًا؟ ": فقالوا: ما نعلم إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة. فأرسل إليهم أيضًا فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول اللَّه إنى قد زنيت فطهرنى وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول اللَّه لم تردنى؟ لعلك أن تردنى كما رددت ماعزًا. فواللَّه إنى لحبلى قال: "إما لا فاذهبى حتى
تلدي" فلما ولدت أتته بالصبى في خرقة. قالت: هذا قد ولدته قال: "اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه" فلما فطمته أتته بالصبى في يده كسرة خبز. فقالت: هذا يا نبى اللَّه قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفعه إلى رجل من المسلمين. ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد. فسبها فسمع نبى اللَّه صلى الله عليه وسلم سبه إياها. فقال: "مهلًا يا خالد فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له" ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت والسياق لمسلم.
* وأما رواية سليمان عنه:
ففي مسلم 3/ 1321 و 1322 وأبي عوانة 4/ 134 والنسائي في الكبرى 4/ 283 والطحاوى في المشكل 12/ 241 وأبي داود 4/ 583 و 584 والبيهقي في الكبرى 8/ 214 والدارقطني 3/ 92:
من طريق يحيى بن يعلى عن غيلان بن جامع المحاربى عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه طهرنى. فقال: "ويحك ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه" قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه طهرنى. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ويحك ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه" قاله: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه طهرنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "فيم أطهرك؟ " فقال: من الزنا. فسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أبه جنون؟ " فأخبر أنه ليس به جنون. فقال: "أشرب خمرًا" فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أزنيت" فقال: نعم. فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك. لقد أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز. إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلنى بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. . ثم جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس. فقال: "استغفروا لماعز بن مالك" قال: فقالوا: غفر اللَّه لماعز بن مالك. قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم" ثم ذكر قصة الغامدية كما تقدمت في رواية عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه. والسياق لمسلم.
2271/ 17 - وأما حديث سلمة بن المحبق:
فرواه أحمد 3/ 476 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 134 وذكره البخاري في التاريخ 7/ 117 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 456:
من طريق الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خذوا عنى قد جعل اللَّه لهم سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" والسياق للطحاوى. وقد اتفق البخاري وأبو حاتم وأبو داود والبزار على تخطئة الفضل وأن الصواب كونه من مسند عبادة كما تقدم.
2272/ 18 - وأما حديث أبي برزة:
فرواه أبو يعلى 6/ 462 والبزار 9/ 309 وابن أبي شيبة في المصنف 6/ 554:
من طريق عوف عن مساور بن عبيد عن أبي برزة قال: "رجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا منا يقال له ماعز بن مالك" والسياق لابن أبي شيبة، ومساور لا أعلم من وثقه غير ابن حبان 5/ 442.
2273/ 19 - وأما حديث عمران بن حصين:
فرواه عنه أبو المهلب والحسن.
* أما رواية أبي المهلب عنه:
ففي مسلم 3/ 1324 وأبي عوانة 4/ 133 وأبي داود 4/ 587 وابن ماجه 2/ 854 والترمذي 4/ 42 والنسائي في المجتبى 6/ 63 والكبرى 4/ 284 و 286 وأحمد 4/ 429 و 430 و 435 و 437 و 440 والطيالسى كما في المنحة 1/ 299 والرويانى 1/ 116 و 117 وابن أبي شيبة 6/ 558 وعبد الرزاق 7/ 325 والطبراني في الكبير 18/ 196 و 197 و 198 وابن الجارود في المنتقى ص 277 وابن حبان 6/ 307 والطحاوى في المشكل 1/ 371 و 377 والدارقطني 3/ 127 والدارمي 2/ 101 والبيهقي 7/ 218:
من طريق يحيى بن أبي كثير حدثنى أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبى اللَّه صلى الله عليه وسلم وهى حبلى من الزنا فقالت: يا نبى اللَّه أصبت حدًّا فأقمه على. فدعا نبى اللَّه صلى الله عليه وسلم وليها فقال: "أحسن إليها. فإذا وضعت فائتنى بها" ففعل. فأمر بها نبى اللَّه صلى الله عليه وسلم. فشكت عليها ثيابها. ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلى عليها يا نبى اللَّه وقد زنت؟! فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعنهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للَّه تعالى" والسياق لمسلم.
وقد اختلف في إسناده على يحيى فعامة أصحابه مثل هشام وأبان ومعمر رووه عنه كما سبق، خالفهم الأوزاعى إذ قال عنه عن أبي قلابة عن أبي المهاجر به وقد حكم عليه النسائي بالتفرد. وفي رواية الأوزاعى عن يحيى بعض الشىء فهذا من ذلك.