الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و 139 وأحمد 2/ 61 و 81 و 130 والطحاوي في شرح المعانى 3/ 53 والدارقطني في السنن 4/ 6:
من طريق الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبى صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها". والسياق للبخاري.
ولسالم سياق آخر.
عند النسائي 5/ 80 وأحمد 1/ 134 والبزار 2/ 372 كما في زوائده وأبى يعلى 5/ 222 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 162 والطبراني في الكبير 12/ 302 وابن حبان 9/ 218 والحاكم 1/ 72 و 4/ 246 والبيهقي 8/ 288:
من طريق عبد الله بن يسار وغيره عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى". والسياق للنسائي وإسناده حسن فإن ابن يسار وإن لم يوثقه معتبر فقد تابعه محمد بن عمرو وإن كان في السند إلى ابن عمرو ضعف يسير.
قوله: باب (15) ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر
1938/ 35 - أما حديث أبى هريرة:
ففي البخاري 2/ 566 ومسلم 2/ 977 وأبى داود 2/ 346 والترمذي 3/ 364 وابن ماجه 2/ 968 وأحمد 2/ 234 و 236 و 520 و 340 و 347 و 423 و 437 و 445 و 493 و 506 وابن أبي شيبة 4/ 478 والحميدي 2/ 440 وابن خزيمة 4/ 134 و 135 و 136 وابن حبان في صحيحه 4/ 175 و 176 و 178 والضعفاء 1/ 159 وابن الجعد في مسنده ص 415 والحاكم 1/ 442 وابن عدى في الكامل 3/ 448 وأبى نعيم في المستخرج 4/ 14 والدارقطني في العلل 10/ 333 والخطيب في التاريخ 8/ 204 والبيهقي 3/ 139 والطحاوي في شرح المعانى 2/ 112 و 113 و 114 وفي أحكام القرآن ص 94:
من طريق ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس
معها محرم". والسياق للبخاري وقد تابع ابن أبي ذئب يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك وابن عجلان والليث بن سعد وكثير بن زيد ويونس بن عبيد إلا أنه وقع عن بعضهم اختلاف في سياق الإسناد.
أما الخلاف فيه على ابن أبي ذئب.
فقال عنه شبابة بن سوار وموسى بن داود وأبو عامر العقدى عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. خالفهما يزيد بن هارون وآدم بن أبي إياس وخالد بن عبد الرحمن إذ قالوا عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. وأما القطان ووكيع فرويا عنه الوجهين السابقين.
وأما الخلاف فيه على سهيل.
فقال عنه جرير بن عبد الحميد وخالد بن عبد الله الطحان وعبد العزيز بن المختار وابن عيينة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة إلا أن جريراً حيناً يرويه عن سهيل مباشرة كما في أبى داود وحيناً يجعل بينه وبين سهيل واسطة وهو سفيان كما عند ابن خزيمة والراوى عن جرير واحد فالظاهر أن ذلك من المزيد.
خالفهم روح بن القاسم وبكر بن خنيس إذ قالا عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد تابعهما متابعة قاصرة الأعمش إذ رواه عن أبي صالح كذلك إلا أنه اختلف فيه على الأعمش فقال عنه عثام بن علي ويعلى بن عبيد ومالك بن سعير ما تقدم.
خالفهم وكيع والثورى وأبو معاوية وأبو نعيم إذ قالوا عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد وقولهم أقوم. خالف الجميع في سهيل بشر بن المفضل وحماد بن سلمة ووهيب بن خالد فرووه عن سهيل على الوجهين فحينا يقولون عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة وحيناً يقولون عنه عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة.
واختلف أهل العلم في ذلك فمال ابن حبان في صحيحه إلى صحة الوجهين عن سهيل إذ قال: "سمع هذا الخبر سهيل بن أبي صالح من أبيه عن أبي هريرة وسمعه من سعيد المقبرى عن أبي هريرة فالطريقان جميعًا محفوظان". اهـ. خالفه الإمام أحمد كما في الكامل فقد قال أبو طالب أحمد بن حميد: "وسألته عن حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة"لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم "قال هذا خطأ إنما هو حديث أبى صالح عن أبي سعيد الأعمش يرويه عنه". اهـ. ففي هذا تضعيف لرواية بكر بن خنيس. إلا أن من رواه عن سهيل على الوجهين يدل على عدم انفراده بهذا السياق. وكلام أحمد وسياق ابن عدى هذا في ترجمة سهيل يدل على أن المحمل لهذا
الخلاف سهيل لا الرواة عنه، وقد صرح بذلك ابن عبد البر كما في الفتح. وأما الخلاف فيه على ابن عجلان.
فقال عنه القطان وابن عيينة عن سعيد عن أبي هريرة. وقال عنه وهيب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وقال أبو عاصم مرة مثل قول ابن عيينة والقطان ومرة يقول عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة كما في ابن حبان، خالف الجميع خالد إذ رواه عن ابن عجلان ووقفه، وأولاهم بالتقديم القطان ومن متابعه.
وأما الخلاف فيه على مالك.
فعامة الرواة عنه قالوا عن سعيد عن أبي هريرة، خالفهم عبد الله بن نافع الصائغ وأبو جعفر الثقفي وإسحاق بن محمد الفروى وبشر بن عمر ويحيى بن يحيى والوليد بن مسلم إذ قالوا عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، والرواية الأولى عن مالك أرجح.
واما الخلاف فيه على كثير بن زيد.
فقال عنه أبو على الحنفى عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وقال أبو أحمد الزبيرى عنه عن سعيد عن أبي هريرة، وكل ثقة.
وأما الخلاف فيه على يونس بن عبيد.
فلم يروه عن المقبرى مباشرة بل أدخل بينه وبين المقبرى واسطة والخلاف في تعيين هذه الواسطة وأيضًا في سعيد وأبيه. فقال عنه ابن علية ومحمد بن الزبرقان الأهوازى عن رجل من أهل المدينة لم يسمياه عن المقبرى عن أبي هريرة. ورواه عنه عنبسة بن عبد الواحد إلا أنه سمى المبهم بمحمد، وقال عنه أبو مروان الغسانى عن محمد بن سعيد عن أبى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة، وقد حكم الدارقطني على هذه الرواية بالوهم وصوب رواية ابن علية.
* وأما رواية الليث وابن أبي كثير فلم أر لهما خلافًا إذ قالا عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، واختلف حكم الدارقطني على ذلك فذهب في التتبع إلى ترجيح رواية من لم يقل عن أبيه كالرواية المشهورة عن مالك، وأما في العلل فساق عامة الخلاف السابق من غير ترجيح:
كذلك اختلف كلام الحافظ، ففي مقدمة الفتح ص 354 مال إلى عدم الترجيح واختار صحة القولين كما تقدم عن ابن حبان في سهيل وفي غيره، ومال في الفتح إلى اختيار ما
رواه البخاري كما تقدم سياقه واحتج بأن الليث وابن أبي ذئب قد روياه كما اختاره البخاري وهما المقدمان في المقبرى وقد أصاب بعضاً وأخطأ بعضاً فأصاب في قوله أنهما المقدمان في المقبرى وأما احتجاجه بما نقله عن الليث وابن أبي ذئب ففي ذلك قصور بالنسبة لابن أبى ذئب فقد روى عنه أكثر من وجه كما تقدم ذكره. والصواب ما قال في المقدمة.
* تنبيهات:
الأولى: زعم ابن خزيمة في صحيحه أن بشر بن عمر تفرد بالرواية عن مالك في زيادة قوله: "عن أبيه" وهو محجوج بما تقدم.
الثانية: ذكر الحافظ في الفتح أن حماد بن سلمة وبشر بن المفضل روباه عن مالك على وجه واحد، والصواب عنهما الاختلاف السابق.
الثالثة: وقع في ابن أبي شيبة "سعيد عن أمه عن أبي هريرة". اهـ. صوابه عن أبيه ووقع في مستخرج أبى نعيم "سعيد بن سعيد" صوابه: "ابن أبي سعيد، ووقع في الطحاوي وشرح المعانى سعيد بن أبي سعيد بن أبي سعيد المقبرى صوابه عن أبي سعيد المقبرى ووقع عنده في أحكام القرآن "روح بن الهيثم" الظاهر صوابه ابن القاسم كما في الشرح.
1939/ 36 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه البخاري 4/ 72 ومسلم 2/ 978 وأبو يعلى 3/ 27 وابن أبي شيبة 4/ 478 وابن خزيمة 4/ 137 والطحاوي في أحكام القرآن 2/ 15 وابن حبان 4/ 177:
من طريق حماد بن زيد وغيره عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إنى أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتى تريد الحج فقال: "اخرج معها". والسياق للبخاري.
1940/ 37 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وابن دينار.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 2/ 566 ومسلم 2/ 975 وأبى داود 2/ 348 وأحمد 2/ 13 و 19 و 142 و 143 وابن خزيمة 4/ 133 وابن حبان 4/ 174 و 175 و 177 وابن أبي شيبة 4/ 478