الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسلمين يقوده وهو يقول؟ ما ترى ما ترى؟ وقد بايعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم" وإبراهيم لا سماع له من أبيه في قول ابن معين وأبي حاتم وغيرهما.
* وأما رواية الرجل المبهم عنه:
ففي أحمد 4/ 358:
من طريق شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن رجل عن جرير أنه قال: بايعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم" والمبهم يحمل على ما تقدم من كونه أبا نخيلة، والسند واضح الصحة.
* تنبيه:
وقع في هامش أطراف المسند 2/ 198 ما نصه 4/ 358: "وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي وائل عن رجل عن جرير" والموجود في الموضع الذي أشار إليه السند الذي ذكرته فحسب.
قوله: 36 - باب ما جاء في بيعة العبد
قال: وفي الباب عن ابن عباس
2634/ 64 - وحديثه:
رواه أحمد 1/ 223 و 224 و 235 و 243 و 349 و 362 وأبو يعلى 3/ 87 والدارمي 2/ 155 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 278 والمشكل 11/ 43 و 44 والطبراني 11/ 387 والبيهقي 9/ 229 و 230 وابن أبي شيبة 8/ 544:
من طريق الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: "خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبدان من الطائف فأعتقهما أحدهما أبو بكرة" والسياق للدارمى.
وفي الحديث علتان: ضعف حجاج. وما قيل من كون الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.
قوله: 37 - باب بيعة النساء
قال: وفي الباب عن عائشة وعبد اللَّه بن عمرو وأسماء بنت يزيد
2635/ 65 - أما حديث عائشة:
فرواه عنها عروة وجدة غبطة أم عمرو.
* أما رواية عروة عنها:
ففي البخاري 8/ 366 ومسلم 13/ 1489 وأبي عوانة 4/ 433 و 434 وأبي داود 3/ 352 والترمذي 5/ 411 والنسائي في الكبرى 5/ 218 و 219 وابن ماجه 2/ 959 وأحمد 6/ 114 و 153 و 163 وإسحاق 2/ 578 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 6 و 7 وتفسيره 3/ 287 وابن سعد في الطبقات 8/ 5 و 6 وابن عدى في الكامل 3/ 444 وابن المنذر في الأوسط 11/ 340 وابن الأعرابي في معجمه 1/ 114 والبيهقي 8/ 147 و 148:
من طريق ابن أخى الزهري عن عمه أخبرنى عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يقول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} -إلى قوله- {غَفُورٌ رَّحِيمٌ} قال عروة قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قد بايعتك" كلامًا ولا واللَّه ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله: "قد بايعتك على ذلك". والسياق للبخاري.
وقد اختلف في وصله وإرساله وفي سياق السند على الزهري فقال من تقدم وتابعه على ذلك يونس ومعمر وغيرهم ما سبق خالفهم إسحاق بن راشد إذ قال عنه عن عروة وعمرة به. خالفهم ابن عيينة فلم يذكر عائشة وهذا الخلاف لا يؤثر فيما اختاره الشيخان. وقد جاء من رواية مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة.
* وأما رواية جدة غبطة عنها:
ففي أبي داود 4/ 395 وأبي يعلى 4/ 383:
من طريق غبطة أم عمرو عجوز من بنى مجاشع حدثتنى عمتى عن جدتى عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لتبايعه فنظر إلى يدها فقال لها: "اذهبى فغيرى يدك" قال: فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "أبايعك على أن لا تشركى باللَّه شيئًا ولا تسرقى ولا تزني" قالت: أوتزنى الحرة؟ قال: "ولا تقتلن أولادكن خشية إملاق" قالت: وهل تركت لنا أولادًا نقتلهم؟ قال: فبايعته. ثم قالت له -وعليها سواران من ذهب- ما تقول في هذين السوارين؟ قال: "جمرتين من جمر جهنم". والسياق لأبي يعلى وقد خرجه أبو داود مختصرًا والنسوة كلهن في حد الجهالة.
2636/ 66 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
فرواه أحمد 2/ 196 وابن سعد في الطبقات 8/ 11 وابن جرير في التفسير 28/ 52: