الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التاريخ 7/ 329 والفسوى في تاريخه 1/ 306 والطبراني في الكبير 19/ 417:
من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أتى بشىء سأل "أصدقة أم هدية" فإن قالوا: "صدقة لم يأكل وإن قالوا هدية أكل" والسياق للترمذي.
2164/ 20 - وأما حديث عبد الرحمن بن علقمة:
فتقدم تخريجه في الزكاة برقم 25.
قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة
2165/ 21 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه ابن ماجه 2/ 779 وأحمد 2/ 332 وأبو يعلى 5/ 349 وابن أبي شيبة 5/ 356 وابن حبان 7/ 267:
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من مال أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار" والسياق لأبى يعلى وإسناده حسن.
2166/ 22 - وأما حديث عائشة:
فتقدم تخريجه في الرضاع برقم 8.
قوله: باب (12) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه
قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو والأشعث بن قيس
2167/ 23 - أما حديث عمر:
فرواه البخاري 12/ 136 و 137 ومسلم 3/ 1317 وأبو داود 4/ 572 والترمذي 4/ 38 و 39 وأحمد 1/ 40 و 47 وابن ماجه 2/ 753 والدارمي 2/ 99 و 100 والطحاوى في المشكل 5/ 302 و 303:
من طريق الزهرى قال: أخبرنى عبيد اللَّه عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب اللَّه فيظلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه ألا وإن الرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف" والسياق للبخاري.
2168/ 24 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه البخاري 5/ 145 ومسلم 3/ 1336 وأبو عوانة 4/ 54 و 55 وأبو داود 4/ 40 والترمذي 3/ 615 والنسائي 8/ 248 وابن ماجه 2/ 778 وأحمد 1/ 342 و 343 و 351 و 356 و 363 وأبو يعلى 3/ 98 والطبراني في الكبير 11/ 117وابن عدى 3/ 14 والطحاوى في المشكل 11/ 328 و 329 والبيهقي 10/ 252:
من طريق نافع بن عمر وغيره عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه" والسياق للبخاري.
2169/ 25 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
ففي الترمذي 3/ 617 وابن المقرى في معجمه ص 199 والدارقطني 3/ 11 وابن عدى 6/ 310:
من طريق محمد بن عبيد اللَّه العرزمى وابن جرير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: "البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه" والسياق للترمذي.
والعرزمى ضعيف جدًّا ومتابعة ابن جريج له لا تصح إذ الراوى عنه هو مسلم بن خالد ضعيف وذكر الدارقطني أن الزنخى خالفه عبد الرزاق إذ قال عنه عن عمرو بن سلام وقال الزنجى مرة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وهذا من تخليطه.
2170/ 26 - وأما حديث الأشعث بن قيس:
فرواه عنه ابن مسعود وكردوس والشعبى وأبو وائل.
* وأما رواية ابن مسعود عنه:
ففي البخاري 5/ 33 ومسلم 1/ 122 وأبي داود 3/ 565 والترمذي 3/ 560 والنسائي في الكبرى 3/ 484 و 485 وابن ماجه 2/ 778 وأحمد 1/ 3791 و 426 و 442 و 5/ 211 و 212 والطيالسى ص 35 و 141وابن الجارود ص 309 وابن حبان 7/ 263 والبيهقي 10/ 178 والطحاوى في المشكل 11/ 332:
من طريق الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقى اللَّه وهو عليه غضبان" فأنزل اللَّه تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما
حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية كانت لى بئر في أرض ابن عم لى فقال لى: شهودك قلت: ما لى شهود. قال: فيمينه قلت: يا رسول اللَّه، إذن يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فانزل اللَّه ذلك تصديقًا له والشاق للبخاري.
وتبعت المزى في التحفة حيث جعل هذا الحديث في مسند الأشعث علمًا بأن بعض أهل العلم جعله من مسند ابن مسعود.
وقد خالف الأعمش منصورًا كما عند النسائي في الكبرى حيث قال عن أبي وائل عن الأشعث فلم يذكر ابن مسعود.
* وأما رواية كردوس عنه:
ففي أحمد 5/ 211 و 212 والنسائي في الكبرى 3/ 388 وأبي داود 3/ 566 وابن الجارود ص 335 والدولابى في الكنى 1/ 87 والطبراني في الكبير 1/ 233 والحاكم 4/ 295 والطحاوى في المشكل 11/ 335:
من طريق الحارث بن سليمان حدثنى كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال الحضرمى: يا رسول اللَّه إن أرضى اغتصبها أبو هذا وهى في يده قال: "هل لك بينة؟ " قال: لا ولكن أحلفه واللَّه يعلم أنها أرضى اغتصبها أبوه فتهيأ الكندى لليمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقتطع أحد مالًا بيمين إلا لقى اللَّه وهو أجذم" فقال الكندى: هي أرضه، والسياق لأبى داود وكردوس قال فيه أبو حاتم: فيه نظر وذكره ابن حبان في الثقات والصواب قول أبي حاتم.
* وأما رواية الشعبى عنه:
ففي الكبير للطبراني 1/ 232 و 233 والحاكم 4/ 295:
من طريق عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبى عن الأشعث بن قيس قال: خاصم رجل من الحضرميين رجلًا منا يقال له الحفشش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض له فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمى: "جئ بشهودك على حقك وإلا حلف لك" قال له: أرضى أعظم شأنًا من أن يحلف عليها فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن يمين المسلم من وراء ما هو أعظم من ذلك" فانطلق ليحلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن هو حلف كاذبًا أدخله اللَّه عز وجل النار" فانطلق الأشعث فأخبره فقال: "أصلح بينى وبينه فأصلح بينهما".
وقد اختلف فيه على عيسى فقال عنه على بن حجر وسعيد بن سليمان ما تقدم