الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالورق اثنين بواحد يدًا بيد ولا بأس بالبر بالشعير اثنين بواحد ولا بأس بالملح بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد" والربيع أكثر أهل العلم على رد حديثه والمختار أنه يحتاج إلى متابع ولا أعلم من تابعه في هذا الحديث وقد اختلف فيه على الربيع فقال عنه الطيالسى ما تقدم. خالفه أبو بكر بن عياش إذ قال عنه عن الحسن عن عبادة وأنس. وابن عياش إذا خالف مثل الطيالسى ضعف كما خولف الربيع فقد رواه عن ابن سيرين كما في المطالب 2/ 91 وأرسله.
* وأما رواية ثابت عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 103:
من طريق روح بن عبادة قال نا أبو الفضل كثير بن يسار قال: نا ثابت البنانى قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بتمر ريان فقال: "أنى لكم هذا؟ " فقالوا: كان عندنا تمر بعل فبعنا صاعين بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ردوه على صاحبه فبيعوه بعين ثم ابتاعوا التمر" وكثير ذكره ابن حبان في الثقات وحكم عليه ابن القطان بالجهالة ودافع عنه الحافظ في اللسان ويظهر من ذلك أن حديثه في حيز المستور المحتاج إلى متابع.
قوله: باب (24) ما جاء في الصرف
قال: وفى الباب عن أبى بكر وعمر وعثمان وأبى هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبى بكرة وابن عمر وأبى الدرداء وبلال
2033/ 70 - وأما حديث أبى بكر:
فرواه البزار 1/ 109 وأبو يعلى 1/ 57 وعبد بن حميد ص31 والمروزى في مسند الصديق ص125 و 128 والترمذي في علله الكبير ص184 وعبد الرزاق 8/ 124 وابن أبى شيبة 5/ 299 والعقيلى 1/ 272 والدارقطني في العلل 1/ 241:
من طريق الكلبى عن سلمة بن السائب عن أبى رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجنا فأخذت خلخالى المرأة فخرجت بهما في السنة التى استخلف فيها أبو بكر فلقينى أبو بكر فقال: ما هذا؟ فقلت: خلخالى المرأة احتاج الحى إلى نفقة قال: فإن معى ورقًا أريد بها فضة قال: فدعى بالميزان فوضع الخلخالين في كفة ووضع الورق في الكفة الأخرى فشف الخلخالان نحوًا من دانق فقرظه فقلت: يا خليفة رسول الله هو لك حلال فقال يا أبا رافع إنك إن أحلته فإن الله عز وجل لا يحله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن والفضة بالفضة وزنًا بوزن الزائد والمزيد في النار" والسباق لعبد بن حميد.
وقد وقع في إسناده اختلاف على الكلبى فقال عنه يعلى بن عبيد بما تقدم تابعه على ذلك أبو إسحاق الفزارى ويزيد بن هارون، خالفهم الثورى إذ قال عنه عن أبى سلمة عن أبى رافع به وهى رواية عن يعلى بن عبيد كما عند ابن أبى شيبة في المصنف إلا أن يكون ما في المصنف غلط ورواية الثورى عند عبد الرزاق. والكلبى مشهور بالكذب وقد تابعه متابعة قاصرة حفص بن أبى حفص إذ قال عن أبى رافع به وحفص قال فيه الدارقطني مجهول، خالفه البخاري إذ مال إلى قبول الحديث كما في علل المصنف.
ورواه الزهرى عن عثامة أو أبى عثامة عن رجل من قومه عن أبى رافع به ولعل المبهم هو من تقدم. إلا أن السند إلى الزهرى لا يصح إذ راويه عنه سفيان بن حسين وهو ضعيف فيه.
* تنبيه:
وقع في ابن أبى شيبة "حدثنا أبو يعلى" صوابه يعلى وهو بن عبيد.
2034/ 71 - وأما حديث عمر:
فرواه عنه مالك بن أوس ومجاهد والمعرور بن سويد وزر.
* أما رواية مالك عنه:
فرواها البخاري 4/ 377 ومسلم 3/ 1209 وأبو عوانة 3/ 376 و 377 و 378 و 379 وأبو داود 3/ 643 والترمذي 3/ 536 والنسائي 7/ 273 وابن ماجه 2/ 759 وأحمد 1/ 24 و 35 و 45 والحميدي 1/ 8 والبزار 1/ 377 وأبو يعلى 1/ 106 والفسوى 2/ 730 وابن أبى خيثمة في تاريخه ص429 و 430 والمروزى في السنة ص48 والدارمي 2/ 173 وعبد الرزاق 8/ 116 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 922 وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان 3/ 466 وابن الجارود في المنتقى ص219 والبيهقي 5/ 283:
من طريق ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتى خازنى من الغابة وعمر يسمع ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" والسياق للبخاري.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي النسائي 7/ 278:
من طريق حميد بن قيس المكى عن مجاهد قال: قال عمر: "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا" ومجاهد لا سماع له من عمر.
* وأما رواية المعرور عنه:
ففي الأوسط للطبراني 2/ 387 وأبى الشيخ في الطبقات 1/ 385:
من طريق بشر بن الحسين عن الزبير بن عدى عن المعرور بن سويد عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى" وبشر متروك وانظر اللسان 2/ 21.
* وأما رواية زر عنه:
ففي الكامل 6/ 407:
من طريق معاوية بن عطاء ثنا سفيان الثورى ثنا منصور عن زر عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصرف ويقول: "الذهب بالذهب والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والملح بالملح يدًا بيد من زاد أو استزاد فقد أربى" قال ابن عدى: " وهذا الحديث بهذا الإسناد عن الثورى باطل " يشير إلى معاوية.
2035/ 72 - وأما حديث عثمان:
فرواه عنه مالك بن أبى عامر ومجاهد.
* أما رواية مالك بن أبى عامر عنه:
ففي مسلم 3/ 1209 وشرح المعانى للطحاوى 4/ 66 وابن عدى في الكامل 6/ 2422 والعقيلى 3/ 338 والبزار 2/ 37:
من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: أنه سمع مالك بن أبى عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين" والسياق لمسلم.
ورواية مخرمة عن أبيه منتقدة وقد تابعه أبو سهيل بن مالك إذ رواه عن أبيه كذلك كما عند ابن عدى وغيره إلا أنها من رواية عاصم بن عبد العزيز وقد ضعفه العقيلى والبزار كما تابعه مالك إلا أنه قال: "بلغنى عن جدى مالك بن أبى عامر عن عثمان" وذكر السخاوى أن مالكًا إذا قال بلغنى عن بكير بن عبد الله أن المبهم هو مخرمة، وانظر الفتح 2/ 36
للسخاوى وهذا قول ابن عدى كما في الكامل فبان بهذا أن بين مالك وجده اثنان. إلا أن عبد العزيز بن أبى حازم رواه عن مالك قائلاً: "عن مولى لهم عن مالك بن أبى عامر عن عثمان رفعه".
وقد خالف مخرمة في إسناده ابن لهيعة كما عند ابن أبى حاتم في العلل 1/ 387 إذ قال عن بكير عن سالم مولى دوس عن عثمان بن عفان رفعه وابن لهيعة بيّن أمره وقد غلطه أبو حاتم في قوله: "مولى دوس" وصوب كونه مولى النصريين.
* وأما رواية مجاهد عنه:
فيأتى تخريجها في حديث أبى الدرداء من هذا الباب.
2036/ 73 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه سعيد بن يسار وأبو صالح وشرحبيل بن سعد وابن سيرين وابن أبى نعم.
* أما رواية سعيد عنه:
ففي مسلم 3/ 1212 وأبى عوانة 3/ 373 والنسائي 7/ 278 وأحمد 2/ 379 و 485 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 69 والمشكل 15/ 387 وابن حبان 7/ 237 والبيهقي 5/ 178 وأبى يعلى 6/ 34:
من طريق موسى بن أبى تميم عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمِثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا" والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبى صالح عنه:
فذكرها الدارقطني في العلل 10/ 141 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 372 من طريق فليح عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب الذهب والفضة لا تفضلوا بعضها على بعض" وقد غلط الدارقطني وأبو حاتم فليحًا وصوبوا رواية يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانى حيث قال عن سهيل عن أبيه عن أبى سعيد وقد تابعه على هذا ابن عيينة حيث رواه عن عمرو بن دينار عن أبى صالح عن أبى سعيد.
* وأما رواية شرحبيل بن سعد عنه:
ففي أحمد 3/ 58 وأبى يعلى 1/ 472 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص389:
من طريق عاصم قال: حدثنى شرحبيل أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد وابن عمر
يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والورق بالورق مثلًا بمثل عينًا بعين وزنًا بوزن من زاد أو ازداد فقد أربى" قال شرحبيل: "وإن لم أكن سمعته منهم فأدخلنى الله النار".
وشرحبيل متهم ولم يصب مخرج الناسخ لابن شاهين حيث حسن إسناده علمًا بأن المتروك غير مقبول لا مع المتابعات ولا مع الشواهد.
* وأما رواية ابن سيرين وابن أبى نعم عنه:
فتقدم تخريج ذلك في الباب السابق.
2037/ 74 - وأما حديث هشام بن عامر:
فرواه أحمد 19 و 20 و 21 وأبو يعلى في مسنده 2/ 219 و 220 والمفاريد ص67 وابن قانع في معجم الصحابة 3/ 194 وعبد الرزاق 8/ 117:
من طريق إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن أبى قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة قال إسماعيل أحسبه قال إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع الذهب نسيئة وأنبأنا أو قال: أخبرنا أن ذلك هو الربا" والسياق لأبى يعلى والسند ضعيف إذ لا سماع لأبى قلابة من هشام كما قال ابن المدينى وانظر جامع التحصيل ص257.
2038/ 75 - وأما حديث البراء:
فرواه البخاري 4/ 297 ومسلم 3/ 1212 وأبو عوانة 3/ 284 والنسائي 7/ 280 وأحمد 4/ 289 و 368 والرويانى 1/ 276 والطيالسى كما في المنحة 1/ 269 و 270 وعبد الرزاق 8/ 118 وابن أبى شيبة 5/ 300 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص310 و 311 و 312 والطحاوى في المشكل 15/ 329 و 331 و 334 والدارقطني في السنن 3/ 16 و 17:
من طريق عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: "إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نسيئًا فلا يصلح" والسياق للبخاري.
2039/ 74 - وأما حديث زيد بن أرقم:
فتقدم تخريجه في حديث البراء من هذا الباب.
2040/ 75 - وأما حديث فضالة بن عبيد:
فرواه عنه حنش وعلى بن رباح.
* أما رواية حنش عنه:
ففي مسلم 3/ 1213 وأبى عوانة 3/ 374 وأبى داود 3/ 647 والترمذي 3/ 547 والنسائي 7/ 279 وأحمد 6/ 21 و 22 والطيالسى ص136 والبزار 9/ 210 و 211 والحسن بن عرفة في جزئه ص89 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص277 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 69 والمشكل 8/ 244 والدارقطني في السنن 3/ 3 والمؤتلف والمختلف 2/ 694 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 297 والطبراني في الكبير 18/ 302 و 303 والأوسط 6/ 302 والبيهقي 5/ 293:
من طريق خالد بن أبى عمران وغيره عن حنش الصنعانى عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تباع حتى تفصل" والسياق لمسلم.
* وأما رواية على بن رباح عنه:
ففي مسلم 3/ 1213 وأبى عوانة 3/ 385 وأحمد 6/ 19 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 69 وفى المشكل 8/ 245 والدارقطني 3/ 3 وابن الجارود ص220 والطبراني في الكبير 18/ 314 و 315 والبيهقي 5/ 292:
من طريق أبى هانئ الخولانى أنه سمع على بن رباح اللخمى يقول: سمعت فضالة يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهى من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذى في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن" والسياق لمسلم.
2041/ 76 - وأما حديث أبى بكرة:
فرواه عنه عبد الرحمن بن أبى بكرة وعبد العزيز بن أبى بكرة.
* أما رواية عبد الرحمن عنه:
ففي البخاري 4/ 383 ومسلم 3/ 1213 وأبى عوانة 3/ 383 والنسائي 7/ 280 و 281 وأحمد 5/ 38 و 49 والبزار 9/ 99 وابن أبى شيبة 5/ 299 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 69 والمشكل 15/ 391 وابن حبان 7/ 238 والبيهقي 5/ 282:
من طريق يحيى بن أبى إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد العزيز عنه:
ففي البزار 9/ 131 و 132:
من طريق بحر بن كنيز أبى الفضل عن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف قبل موته بشهرين " وبحر متروك.
2042/ 77 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه سعيد بن جبير وسالم ومجاهد وأبو دهقانة وشرحبيل بن سعد وعبد المؤمن وعطية العوفى وبشر بن حربى الندبى.
* أما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي أبى داود 3/ 650 و 651 والترمذي 3/ 565 والنسائي 7/ 281 وابن ماجه 2/ 760 وأحمد 2/ 33 و 59 و 89 و 101 وأبى يعلى 5/ 254 و 255 والطيالسى كما في المنحة 1/ 270 وعبد الرزاق 8/ 119 وابن أبى شيبة 5/ 300 والإسماعيلى في معجمه 1/ 415 و 416 والحاكم 2/ 44 وابن الجارود ص220 والبيهقي 5/ 284 والطبراني في الأوسط 4/ 261:
من طريق سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: " كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق. وأبيع بالورق فأخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجًا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال: "لا بأس به بالقيمة" والسياق للترمذي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على سعيد بن جبير فرفعه عنه من سبق وقد تفرد بذلك كما قال ذلك أبو عيسى الترمذي إذ قال: "هذا حدث لا نعرفه مرفوعًا، إلا من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وروى داود بن أبى هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا". اهـ خالف الترمذي في ذلك البيهقي إذ وجه البيهقي الاختلاف السابق إلى أصحاب ابن عمر فقال: "والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر". اهـ وقد استدرك ابن التركمانى على البيهقي بما تقدم عن الترمذي من كون الخلاف في الرفع والوقف بين أصحاب سعيد بن جبير، وممن تابع داود بن أبى هند على وقفه أبو هاشم الرمانى، وقد تابعهما متابعة قاصرة نافع وسالم وابن المسيب ففي
التلخيص 3/ 26 ما نصه: " وروى البيهقي من طريق أبى داود الطيالسى قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه وحدثنا يحيى بن أبى إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه ". اهـ فبان بهذا تفرد سماك بما تقدم فالرواية المرفوعة غلط.
* وأما رواية سالم عنه:
ففي الكامل لابن عدى 7/ 181:
من طريق اليمان بن المغيرة أبى حذيفة: سألت سالم بن عبد الله عن الصرف فقال: سمعت عبد الله بن عمر يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة مثلًا بمثل ما كان من ذلك من فضل فهو حرام" واليمان ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين والبخاري وغيرهم وقد خالفه يحيى بن أبى إسحاق وهو ثقة إذ وقفه على ابن عمر فقال عن سالم عن أبيه موقوفًا.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي عبد الرزاق 8/ 125 والبيهقي 5/ 279:
من طريق مالك قال: أخبرنى حميد بن قيس عن مجاهد أن صائغًا سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنى أصوغ ثم أبيع الشىء بأكثر من وزنه وأستفضل من ذلك قدر عملى أو قال: عمالتى فنهاه عن ذلك فجعل الصائغ يرد عليه المسألة ويأبى ابن عمر حتى انتهى إلى بابه أو قال: باب المسجد فقال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم. والسياق لعبد الرزاق وهذا إسناد صحيح ومجاهد سمع ابن عمر ولم يسمع من عمر وتقدم بهذا الإسناد أن مجاهدًا جعله من مسند عمر.
* وأما رواية أبى دهقانة عنه:
ففي أحمد 2/ 21 و 144 وابن أبى شيبة 5/ 298:
من طريق عبد الله بن نمير عن فضيل بن غزوان قال: حدثنى أبو دهقانة قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن عمر فقال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فقال لبلال "ائتنا بطعام فذهب بلال إلى صاعين من تمر اشترى بهما صاعًا من تمر جيد وكان تمرهم دونًا فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا التمر؟ " فأخبره أنه بدل صاعين بصاع فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رد علينا تمرنا" والسياق لابن أبى شيبة. وقد تقدم ما فيه من خلاف في إسناده على، ابن فضيل وتقدم الكلام على أبى دهقانة في الباب السابق في حديث بلال.
* وأما رواية شرحبيل بن سعد عنه:
فتقدم تخريجها في هذا الباب في حديث أبى هريرة.
* وأما رواية عبد المؤمن عنه:
ففي مسند أبى يعلى 5/ 278:
من طريق سكين حدثنا عبد المؤمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلًا بمثل كيلًا بكيل فمن زاد واستزاد فقد أربى" وعبد المؤمن ثقة وثقه ابن معين وأما سكين فمتروك وهو ابن أبى سراج وانظر ترجمته في اللسان والضعفاء.
* وأما رواية عطية عنه:
ففي مسند الحارث كما في زوائده ص142:
من طريق ابن أبى ليلى عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل فمن زاد فقد أربى وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تدعه". وابن أبى ليلى هو محمد ضعيف وشيخه أشد مته.
* وأما رواية بشر بن حرب عنه:
ففي مسند الطيالسى كما في المنحة 1/ 269:
من طريق بشر بن حرب الندبى قال: سألت ابن عمر عن الصرف الدرهم بالدرهمين فقال: " عين الربا عين الربا فلا تقربه هل سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا المثل بالمثل". وبشر ضعيف.
2043/ 78 - وأما حديث أبى الدرداء:
ففي مصنف ابن أبى شيبة 5/ 299:
من طريق ليث عن مجاهد قال: أربعة عشر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأربوا الفضل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وسعد وطلحة والزبير" ولم يذكر أبا الدرداء فيهم وممكن كونه منهم لكثرة ذكر العدد. وليث راويه عن مجاهد هو ابن أبى سليم ضعيف.