المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (24) ما جاء في الصرف - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٤

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الرضاع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌قوله: باب (3) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في أن الولد للفراش

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجها

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في الغيرة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء كراهية الدخول على المغيبات

- ‌كتاب الطلاق واللعان

- ‌قوله: باب (6) ما جاء لا طلاق قبل النكاح

- ‌قوله: باب (7) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في الخلع

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في مداراة النساء

- ‌قوله: باب (14) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الإيلاء

- ‌قوله: باب (22) اللعان

- ‌كتاب البيوع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في آكل الربا

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم

- ‌قوله: باب (5) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في التبكير في التجارة

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في لا يبيع حاضر لباد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء في بيع حبل الحبلة

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية بيع الغرر

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال:

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في شراء العبد بعبدين

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الصرف

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا

- ‌قوله: باب (28) ما جاء فيمن يخدع في البيع

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في المصراه

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌قوله: باب (36) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في أن العارية مؤداة

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الاحتكار

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في بيع المحفلات

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في بيع فضل الماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء في كراهية عسب الفحل

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في ثمن الكلب

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية بيع المغنيات

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

- ‌كتاب الأحكامعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في القاضي

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في الإمام العادل

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في إمام الرعية

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

- ‌قوله: باب (13) اليمين مع الشاهد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في العمرة

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا

- ‌قوله: باب (22) ماجاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده

- ‌قوله: باب (25) فيمن تزوج امرأة أبيهقال: وفي الباب عن قرة المزني

- ‌قوله: باب (27) ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم

- ‌قوله: باب (31) ما جاء في الشفعة

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في العجماء جرحها جبار

- ‌قوله: باب (38) ما ذكر في إحياء أرض الموات

- ‌قوله: (39) ما جاء في القطائع

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في فضل الغرس

- ‌قوله باب (41) ما ذكر في المزارعة

- ‌قوله: باب (42) من المزارعة

- ‌كتاب الديات

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في الدية كم هي من الإبل

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في دية الأصابع

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في تشديد قتل المؤمن

- ‌قوله: باب (10) لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث

- ‌قوله: باب (11) ما جاء فيمن قتل نفسًا معاهدة

- ‌قوله: باب (13) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المثلة

- ‌قوله: باب 15 ما جاء في دية الجنين

- ‌قوله: باب 16 لا يقتل مسلم بكافر

- ‌قوله: باب 20 ما جاء في القصاص

- ‌قوله: باب 21 ما جاء في الحبس في التهمة

- ‌قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌كتاب الحدودعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في درء الحدود

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في التلقين في الحد

- ‌قوله باب (6) ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في تحقيق الرجم

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الرجم على الثيب

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في النفي

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في حد السكران

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

- ‌قوله: 24 - باب ما جاء في حد اللوطي

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح

- ‌كتاب الصيد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه

- ‌كتاب الذبائح

- ‌قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في كراهية أكل المصورة

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة

- ‌كتاب الأحكام والفوائد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في قتل الوزغ

- ‌قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في قتل الكلاب

- ‌كتاب الأضاحيعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الأضحية

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الأضاحى بكبشين

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية الأضحية فوق ثلاثة أيام

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الفرغ والعتيرة

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌كتاب النذور والأيمانعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌قوله: 6 - باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث

- ‌قوله 74 - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع

- ‌قوله: 10 - باب كراهية النذر

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في وفاء النذر

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب من أعتق

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

- ‌كتاب السيرعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال

- ‌قوله: 4 - باب في التحريق والتخريب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الغنيمة

- ‌قوله: 6 - باب في سهم الخيل

- ‌قوله: 8 - باب من يعطى الفىء

- ‌قوله: 9 - باب هل يسهم للعبد

- ‌قوله: 12 - باب في النفل

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه

- ‌قوله: 14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا

- ‌قوله 17 - باب في كراهية التفريق بين السبى

- ‌قوله: 18 - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان

- ‌قوله: 20 - باب "ما جاء في التحريق بالنار

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الغلول

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء في النزول على الحكم

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في الحلف

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في الهجرة

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 36 - باب ما جاء في بيعة العبد

- ‌قوله: 37 - باب بيعة النساء

- ‌قوله: 38 - باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في كراهية النهبة

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في التسليم على أهل الكتاب

- ‌قوله: باب 42 ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في تركة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (45) ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة "إن هذه لا تغزى بعد اليوم

- ‌قوله: باب ما جاء في الطيرة

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال

- ‌كتاب فضائل الجهاد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الجهاد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في فضل الرمى في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب الشهداء

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء فيمن سأل الشهادة

- ‌كتاب الجهادعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الدعاء عند القتال

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في الرايات

- ‌قوله: 11 - باب في الشعار

- ‌قوله: 12 - باب الفطر عند القتال

- ‌قوله: 14 - باب الخروج عند الفزع

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الثبات عند القتال

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في السيوف وحليتها

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في الدرع

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في فضل الخيل

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل

- ‌قوله: 25 - باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء من يستعمل على الحرب

- ‌قوله: 27 - باب ما جاء في الإمام

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء في طاعة الإمام

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه

- ‌قوله: 32 - باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في دفن الشهداء

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في المشورة

الفصل: ‌قوله: باب (24) ما جاء في الصرف

بالورق اثنين بواحد يدًا بيد ولا بأس بالبر بالشعير اثنين بواحد ولا بأس بالملح بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد" والربيع أكثر أهل العلم على رد حديثه والمختار أنه يحتاج إلى متابع ولا أعلم من تابعه في هذا الحديث وقد اختلف فيه على الربيع فقال عنه الطيالسى ما تقدم. خالفه أبو بكر بن عياش إذ قال عنه عن الحسن عن عبادة وأنس. وابن عياش إذا خالف مثل الطيالسى ضعف كما خولف الربيع فقد رواه عن ابن سيرين كما في المطالب 2/ 91 وأرسله.

* وأما رواية ثابت عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 103:

من طريق روح بن عبادة قال نا أبو الفضل كثير بن يسار قال: نا ثابت البنانى قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بتمر ريان فقال: "أنى لكم هذا؟ " فقالوا: كان عندنا تمر بعل فبعنا صاعين بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ردوه على صاحبه فبيعوه بعين ثم ابتاعوا التمر" وكثير ذكره ابن حبان في الثقات وحكم عليه ابن القطان بالجهالة ودافع عنه الحافظ في اللسان ويظهر من ذلك أن حديثه في حيز المستور المحتاج إلى متابع.

‌قوله: باب (24) ما جاء في الصرف

قال: وفى الباب عن أبى بكر وعمر وعثمان وأبى هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبى بكرة وابن عمر وأبى الدرداء وبلال

2033/ 70 - وأما حديث أبى بكر:

فرواه البزار 1/ 109 وأبو يعلى 1/ 57 وعبد بن حميد ص31 والمروزى في مسند الصديق ص125 و 128 والترمذي في علله الكبير ص184 وعبد الرزاق 8/ 124 وابن أبى شيبة 5/ 299 والعقيلى 1/ 272 والدارقطني في العلل 1/ 241:

من طريق الكلبى عن سلمة بن السائب عن أبى رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجنا فأخذت خلخالى المرأة فخرجت بهما في السنة التى استخلف فيها أبو بكر فلقينى أبو بكر فقال: ما هذا؟ فقلت: خلخالى المرأة احتاج الحى إلى نفقة قال: فإن معى ورقًا أريد بها فضة قال: فدعى بالميزان فوضع الخلخالين في كفة ووضع الورق في الكفة الأخرى فشف الخلخالان نحوًا من دانق فقرظه فقلت: يا خليفة رسول الله هو لك حلال فقال يا أبا رافع إنك إن أحلته فإن الله عز وجل لا يحله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن والفضة بالفضة وزنًا بوزن الزائد والمزيد في النار" والسباق لعبد بن حميد.

ص: 1981

وقد وقع في إسناده اختلاف على الكلبى فقال عنه يعلى بن عبيد بما تقدم تابعه على ذلك أبو إسحاق الفزارى ويزيد بن هارون، خالفهم الثورى إذ قال عنه عن أبى سلمة عن أبى رافع به وهى رواية عن يعلى بن عبيد كما عند ابن أبى شيبة في المصنف إلا أن يكون ما في المصنف غلط ورواية الثورى عند عبد الرزاق. والكلبى مشهور بالكذب وقد تابعه متابعة قاصرة حفص بن أبى حفص إذ قال عن أبى رافع به وحفص قال فيه الدارقطني مجهول، خالفه البخاري إذ مال إلى قبول الحديث كما في علل المصنف.

ورواه الزهرى عن عثامة أو أبى عثامة عن رجل من قومه عن أبى رافع به ولعل المبهم هو من تقدم. إلا أن السند إلى الزهرى لا يصح إذ راويه عنه سفيان بن حسين وهو ضعيف فيه.

* تنبيه:

وقع في ابن أبى شيبة "حدثنا أبو يعلى" صوابه يعلى وهو بن عبيد.

2034/ 71 - وأما حديث عمر:

فرواه عنه مالك بن أوس ومجاهد والمعرور بن سويد وزر.

* أما رواية مالك عنه:

فرواها البخاري 4/ 377 ومسلم 3/ 1209 وأبو عوانة 3/ 376 و 377 و 378 و 379 وأبو داود 3/ 643 والترمذي 3/ 536 والنسائي 7/ 273 وابن ماجه 2/ 759 وأحمد 1/ 24 و 35 و 45 والحميدي 1/ 8 والبزار 1/ 377 وأبو يعلى 1/ 106 والفسوى 2/ 730 وابن أبى خيثمة في تاريخه ص429 و 430 والمروزى في السنة ص48 والدارمي 2/ 173 وعبد الرزاق 8/ 116 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 922 وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان 3/ 466 وابن الجارود في المنتقى ص219 والبيهقي 5/ 283:

من طريق ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتى خازنى من الغابة وعمر يسمع ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" والسياق للبخاري.

* وأما رواية مجاهد عنه:

ففي النسائي 7/ 278:

ص: 1982

من طريق حميد بن قيس المكى عن مجاهد قال: قال عمر: "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا" ومجاهد لا سماع له من عمر.

* وأما رواية المعرور عنه:

ففي الأوسط للطبراني 2/ 387 وأبى الشيخ في الطبقات 1/ 385:

من طريق بشر بن الحسين عن الزبير بن عدى عن المعرور بن سويد عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى" وبشر متروك وانظر اللسان 2/ 21.

* وأما رواية زر عنه:

ففي الكامل 6/ 407:

من طريق معاوية بن عطاء ثنا سفيان الثورى ثنا منصور عن زر عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصرف ويقول: "الذهب بالذهب والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والملح بالملح يدًا بيد من زاد أو استزاد فقد أربى" قال ابن عدى: " وهذا الحديث بهذا الإسناد عن الثورى باطل " يشير إلى معاوية.

2035/ 72 - وأما حديث عثمان:

فرواه عنه مالك بن أبى عامر ومجاهد.

* أما رواية مالك بن أبى عامر عنه:

ففي مسلم 3/ 1209 وشرح المعانى للطحاوى 4/ 66 وابن عدى في الكامل 6/ 2422 والعقيلى 3/ 338 والبزار 2/ 37:

من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: أنه سمع مالك بن أبى عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين" والسياق لمسلم.

ورواية مخرمة عن أبيه منتقدة وقد تابعه أبو سهيل بن مالك إذ رواه عن أبيه كذلك كما عند ابن عدى وغيره إلا أنها من رواية عاصم بن عبد العزيز وقد ضعفه العقيلى والبزار كما تابعه مالك إلا أنه قال: "بلغنى عن جدى مالك بن أبى عامر عن عثمان" وذكر السخاوى أن مالكًا إذا قال بلغنى عن بكير بن عبد الله أن المبهم هو مخرمة، وانظر الفتح 2/ 36

ص: 1983

للسخاوى وهذا قول ابن عدى كما في الكامل فبان بهذا أن بين مالك وجده اثنان. إلا أن عبد العزيز بن أبى حازم رواه عن مالك قائلاً: "عن مولى لهم عن مالك بن أبى عامر عن عثمان رفعه".

وقد خالف مخرمة في إسناده ابن لهيعة كما عند ابن أبى حاتم في العلل 1/ 387 إذ قال عن بكير عن سالم مولى دوس عن عثمان بن عفان رفعه وابن لهيعة بيّن أمره وقد غلطه أبو حاتم في قوله: "مولى دوس" وصوب كونه مولى النصريين.

* وأما رواية مجاهد عنه:

فيأتى تخريجها في حديث أبى الدرداء من هذا الباب.

2036/ 73 - وأما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه سعيد بن يسار وأبو صالح وشرحبيل بن سعد وابن سيرين وابن أبى نعم.

* أما رواية سعيد عنه:

ففي مسلم 3/ 1212 وأبى عوانة 3/ 373 والنسائي 7/ 278 وأحمد 2/ 379 و 485 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 69 والمشكل 15/ 387 وابن حبان 7/ 237 والبيهقي 5/ 178 وأبى يعلى 6/ 34:

من طريق موسى بن أبى تميم عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمِثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا" والسياق لمسلم.

* وأما رواية أبى صالح عنه:

فذكرها الدارقطني في العلل 10/ 141 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 372 من طريق فليح عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب الذهب والفضة لا تفضلوا بعضها على بعض" وقد غلط الدارقطني وأبو حاتم فليحًا وصوبوا رواية يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانى حيث قال عن سهيل عن أبيه عن أبى سعيد وقد تابعه على هذا ابن عيينة حيث رواه عن عمرو بن دينار عن أبى صالح عن أبى سعيد.

* وأما رواية شرحبيل بن سعد عنه:

ففي أحمد 3/ 58 وأبى يعلى 1/ 472 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص389:

من طريق عاصم قال: حدثنى شرحبيل أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد وابن عمر

ص: 1984

يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والورق بالورق مثلًا بمثل عينًا بعين وزنًا بوزن من زاد أو ازداد فقد أربى" قال شرحبيل: "وإن لم أكن سمعته منهم فأدخلنى الله النار".

وشرحبيل متهم ولم يصب مخرج الناسخ لابن شاهين حيث حسن إسناده علمًا بأن المتروك غير مقبول لا مع المتابعات ولا مع الشواهد.

* وأما رواية ابن سيرين وابن أبى نعم عنه:

فتقدم تخريج ذلك في الباب السابق.

2037/ 74 - وأما حديث هشام بن عامر:

فرواه أحمد 19 و 20 و 21 وأبو يعلى في مسنده 2/ 219 و 220 والمفاريد ص67 وابن قانع في معجم الصحابة 3/ 194 وعبد الرزاق 8/ 117:

من طريق إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن أبى قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة قال إسماعيل أحسبه قال إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع الذهب نسيئة وأنبأنا أو قال: أخبرنا أن ذلك هو الربا" والسياق لأبى يعلى والسند ضعيف إذ لا سماع لأبى قلابة من هشام كما قال ابن المدينى وانظر جامع التحصيل ص257.

2038/ 75 - وأما حديث البراء:

فرواه البخاري 4/ 297 ومسلم 3/ 1212 وأبو عوانة 3/ 284 والنسائي 7/ 280 وأحمد 4/ 289 و 368 والرويانى 1/ 276 والطيالسى كما في المنحة 1/ 269 و 270 وعبد الرزاق 8/ 118 وابن أبى شيبة 5/ 300 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص310 و 311 و 312 والطحاوى في المشكل 15/ 329 و 331 و 334 والدارقطني في السنن 3/ 16 و 17:

من طريق عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: "إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نسيئًا فلا يصلح" والسياق للبخاري.

2039/ 74 - وأما حديث زيد بن أرقم:

فتقدم تخريجه في حديث البراء من هذا الباب.

ص: 1985

2040/ 75 - وأما حديث فضالة بن عبيد:

فرواه عنه حنش وعلى بن رباح.

* أما رواية حنش عنه:

ففي مسلم 3/ 1213 وأبى عوانة 3/ 374 وأبى داود 3/ 647 والترمذي 3/ 547 والنسائي 7/ 279 وأحمد 6/ 21 و 22 والطيالسى ص136 والبزار 9/ 210 و 211 والحسن بن عرفة في جزئه ص89 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص277 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 69 والمشكل 8/ 244 والدارقطني في السنن 3/ 3 والمؤتلف والمختلف 2/ 694 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 297 والطبراني في الكبير 18/ 302 و 303 والأوسط 6/ 302 والبيهقي 5/ 293:

من طريق خالد بن أبى عمران وغيره عن حنش الصنعانى عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تباع حتى تفصل" والسياق لمسلم.

* وأما رواية على بن رباح عنه:

ففي مسلم 3/ 1213 وأبى عوانة 3/ 385 وأحمد 6/ 19 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 69 وفى المشكل 8/ 245 والدارقطني 3/ 3 وابن الجارود ص220 والطبراني في الكبير 18/ 314 و 315 والبيهقي 5/ 292:

من طريق أبى هانئ الخولانى أنه سمع على بن رباح اللخمى يقول: سمعت فضالة يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهى من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذى في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن" والسياق لمسلم.

2041/ 76 - وأما حديث أبى بكرة:

فرواه عنه عبد الرحمن بن أبى بكرة وعبد العزيز بن أبى بكرة.

* أما رواية عبد الرحمن عنه:

ففي البخاري 4/ 383 ومسلم 3/ 1213 وأبى عوانة 3/ 383 والنسائي 7/ 280 و 281 وأحمد 5/ 38 و 49 والبزار 9/ 99 وابن أبى شيبة 5/ 299 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 69 والمشكل 15/ 391 وابن حبان 7/ 238 والبيهقي 5/ 282:

ص: 1986

من طريق يحيى بن أبى إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا" والسياق للبخاري.

* وأما رواية عبد العزيز عنه:

ففي البزار 9/ 131 و 132:

من طريق بحر بن كنيز أبى الفضل عن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف قبل موته بشهرين " وبحر متروك.

2042/ 77 - وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه سعيد بن جبير وسالم ومجاهد وأبو دهقانة وشرحبيل بن سعد وعبد المؤمن وعطية العوفى وبشر بن حربى الندبى.

* أما رواية سعيد بن جبير عنه:

ففي أبى داود 3/ 650 و 651 والترمذي 3/ 565 والنسائي 7/ 281 وابن ماجه 2/ 760 وأحمد 2/ 33 و 59 و 89 و 101 وأبى يعلى 5/ 254 و 255 والطيالسى كما في المنحة 1/ 270 وعبد الرزاق 8/ 119 وابن أبى شيبة 5/ 300 والإسماعيلى في معجمه 1/ 415 و 416 والحاكم 2/ 44 وابن الجارود ص220 والبيهقي 5/ 284 والطبراني في الأوسط 4/ 261:

من طريق سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: " كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق. وأبيع بالورق فأخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجًا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال: "لا بأس به بالقيمة" والسياق للترمذي.

وقد اختلف في رفعه ووقفه على سعيد بن جبير فرفعه عنه من سبق وقد تفرد بذلك كما قال ذلك أبو عيسى الترمذي إذ قال: "هذا حدث لا نعرفه مرفوعًا، إلا من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وروى داود بن أبى هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا". اهـ خالف الترمذي في ذلك البيهقي إذ وجه البيهقي الاختلاف السابق إلى أصحاب ابن عمر فقال: "والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر". اهـ وقد استدرك ابن التركمانى على البيهقي بما تقدم عن الترمذي من كون الخلاف في الرفع والوقف بين أصحاب سعيد بن جبير، وممن تابع داود بن أبى هند على وقفه أبو هاشم الرمانى، وقد تابعهما متابعة قاصرة نافع وسالم وابن المسيب ففي

ص: 1987

التلخيص 3/ 26 ما نصه: " وروى البيهقي من طريق أبى داود الطيالسى قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه وحدثنا يحيى بن أبى إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه ". اهـ فبان بهذا تفرد سماك بما تقدم فالرواية المرفوعة غلط.

* وأما رواية سالم عنه:

ففي الكامل لابن عدى 7/ 181:

من طريق اليمان بن المغيرة أبى حذيفة: سألت سالم بن عبد الله عن الصرف فقال: سمعت عبد الله بن عمر يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة مثلًا بمثل ما كان من ذلك من فضل فهو حرام" واليمان ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين والبخاري وغيرهم وقد خالفه يحيى بن أبى إسحاق وهو ثقة إذ وقفه على ابن عمر فقال عن سالم عن أبيه موقوفًا.

* وأما رواية مجاهد عنه:

ففي عبد الرزاق 8/ 125 والبيهقي 5/ 279:

من طريق مالك قال: أخبرنى حميد بن قيس عن مجاهد أن صائغًا سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنى أصوغ ثم أبيع الشىء بأكثر من وزنه وأستفضل من ذلك قدر عملى أو قال: عمالتى فنهاه عن ذلك فجعل الصائغ يرد عليه المسألة ويأبى ابن عمر حتى انتهى إلى بابه أو قال: باب المسجد فقال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم. والسياق لعبد الرزاق وهذا إسناد صحيح ومجاهد سمع ابن عمر ولم يسمع من عمر وتقدم بهذا الإسناد أن مجاهدًا جعله من مسند عمر.

* وأما رواية أبى دهقانة عنه:

ففي أحمد 2/ 21 و 144 وابن أبى شيبة 5/ 298:

من طريق عبد الله بن نمير عن فضيل بن غزوان قال: حدثنى أبو دهقانة قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن عمر فقال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فقال لبلال "ائتنا بطعام فذهب بلال إلى صاعين من تمر اشترى بهما صاعًا من تمر جيد وكان تمرهم دونًا فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا التمر؟ " فأخبره أنه بدل صاعين بصاع فقال

ص: 1988

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رد علينا تمرنا" والسياق لابن أبى شيبة. وقد تقدم ما فيه من خلاف في إسناده على، ابن فضيل وتقدم الكلام على أبى دهقانة في الباب السابق في حديث بلال.

* وأما رواية شرحبيل بن سعد عنه:

فتقدم تخريجها في هذا الباب في حديث أبى هريرة.

* وأما رواية عبد المؤمن عنه:

ففي مسند أبى يعلى 5/ 278:

من طريق سكين حدثنا عبد المؤمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلًا بمثل كيلًا بكيل فمن زاد واستزاد فقد أربى" وعبد المؤمن ثقة وثقه ابن معين وأما سكين فمتروك وهو ابن أبى سراج وانظر ترجمته في اللسان والضعفاء.

* وأما رواية عطية عنه:

ففي مسند الحارث كما في زوائده ص142:

من طريق ابن أبى ليلى عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل فمن زاد فقد أربى وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تدعه". وابن أبى ليلى هو محمد ضعيف وشيخه أشد مته.

* وأما رواية بشر بن حرب عنه:

ففي مسند الطيالسى كما في المنحة 1/ 269:

من طريق بشر بن حرب الندبى قال: سألت ابن عمر عن الصرف الدرهم بالدرهمين فقال: " عين الربا عين الربا فلا تقربه هل سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا المثل بالمثل". وبشر ضعيف.

2043/ 78 - وأما حديث أبى الدرداء:

ففي مصنف ابن أبى شيبة 5/ 299:

من طريق ليث عن مجاهد قال: أربعة عشر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأربوا الفضل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وسعد وطلحة والزبير" ولم يذكر أبا الدرداء فيهم وممكن كونه منهم لكثرة ذكر العدد. وليث راويه عن مجاهد هو ابن أبى سليم ضعيف.

ص: 1989