الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث
قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة
2311 -
أما حديث ابن مسعود:
فتقدم تخريجه في الجنائز برقم 60.
2312 -
وأما حديث عائشة:
فتقدم تخريجه في الباب السابق.
2313 -
وأما حديث نبيشة:
فتقدم تخريجه في الصوم برقم 59.
2314 -
وأما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه أبو نضرة وعبد الرحمن بن أبي سعيد وابن سيرين وزينب بنت كعب بن عجرة وواسع بن حبان.
* أما رواية أبي نضرة عنه:
ففي مسلم 3/ 1562 وأحمد 3/ 85 وأبي عوانة 5/ 82 وابن حبان 7/ 568 والبيهقي 9/ 292 والحاكم 4/ 568:
من طريق سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا أهل المدينة لا تأكلوا الأضاحى فوق ثلاث" وقال ابن المثنى: "ثلاثة أيام" فشكوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالًا وحشمًا وخدمًا. فقال: "كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا" قال ابن المثنى: شك عبد الأعلى والسياق لمسلم.
* وأما رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد عنه:
ففي أحمد 3/ 48 و 6/ 384 والطحاوى 4/ 185 والحاكم في المستدرك 4/ 232:
من طريق زهير بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدرى عن أبيه وعمه قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلوا لحوم الأضاحى وادخروا" والسياق للطحاوى وزهير، إذا روى عنه أهل الشام فهي ضعيفة وقد روى عنه هنا العقدى وهو شامى إلا أنه تابعه ابن مهدى عند أحمد فالحديث حسن.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي النسائي 7/ 236 وأحمد 3/ 57 و 6/ 384:
من طريق ابن المبارك عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدرى قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيام ثم قال: "كلوا وأطعموا" والسياق للنسائي. وقد تابع ابن عون أيوب إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على أيوب فقيل عنه عن ابن سيرين عن أبي سعيد وقيل عن أيوب عن أبي قلابة رفعه. وذلك غير مؤثر في رواية الوصل.
واختلف فيه على ابن سيرين أيضًا فقال عنه ابن عون ما سبق خالفه يزيد بن إبراهيم إذ قال عنه عن أبي العلانية عن أبي سعيد قال: أتيت هذه -يعنى امرأته- وعندها لحم من لحوم الأضاحى قد رفعته فرفعت عليها العصا فقالت: إن فلانًا أتانا فأخبرنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنى كنت نهيتكم أن تمسكوا لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام فكلوا وادخروا" فأدخل واسطة وجعل المتن من مسند امرأته والظاهر أن في رواية ابن عون إرسال وابن سيرين يرسل عن قرناء أبي سعيد كابن عباس.
* وأما رواية زينب بنت كعب بن عجرة عنه:
ففي النسائي 7/ 234 وأحمد 3/ 23 والطحاوى 4/ 186 وابن حبان في صحيحه 7/ 567:
من طريق سعد بن إسحاق حدثتنى زينب عن أبي سعيد الخدرى أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام فقدم قتادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمه وكان بدريًّا فقدموا إليه فقال: "أليس قد نهى عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمر إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام ثم رخص لنا أن نأكله وندخره" والسياق للنسائي.
وزينب هي بنت كعب كما صرح بذلك عند الطحاوى وذكر الحافظ أنها مقبولة ومنهم من عد لها صحبة.
وعلى أي الصواب أن هذا السياق من مسند قتادة بن النعمان لا من مسند أبي سعيد كما يأتى وكما هو في الصحيحين.
* وأما رواية واسع عنه:
فتقدم تخريجها في الجنائز برقم 60.
2315 -
وأما حديث أبي قتادة:
فرواه عنه أبو سعيد الخدرى وعبد الرحمن بن أبي سعيد.