المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (22) اللعان - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٤

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الرضاع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌قوله: باب (3) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في أن الولد للفراش

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجها

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في الغيرة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء كراهية الدخول على المغيبات

- ‌كتاب الطلاق واللعان

- ‌قوله: باب (6) ما جاء لا طلاق قبل النكاح

- ‌قوله: باب (7) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في الخلع

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في مداراة النساء

- ‌قوله: باب (14) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الإيلاء

- ‌قوله: باب (22) اللعان

- ‌كتاب البيوع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في آكل الربا

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم

- ‌قوله: باب (5) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في التبكير في التجارة

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في لا يبيع حاضر لباد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء في بيع حبل الحبلة

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية بيع الغرر

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال:

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في شراء العبد بعبدين

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الصرف

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا

- ‌قوله: باب (28) ما جاء فيمن يخدع في البيع

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في المصراه

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌قوله: باب (36) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في أن العارية مؤداة

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الاحتكار

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في بيع المحفلات

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في بيع فضل الماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء في كراهية عسب الفحل

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في ثمن الكلب

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية بيع المغنيات

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

- ‌كتاب الأحكامعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في القاضي

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في الإمام العادل

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في إمام الرعية

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

- ‌قوله: باب (13) اليمين مع الشاهد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في العمرة

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا

- ‌قوله: باب (22) ماجاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده

- ‌قوله: باب (25) فيمن تزوج امرأة أبيهقال: وفي الباب عن قرة المزني

- ‌قوله: باب (27) ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم

- ‌قوله: باب (31) ما جاء في الشفعة

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في العجماء جرحها جبار

- ‌قوله: باب (38) ما ذكر في إحياء أرض الموات

- ‌قوله: (39) ما جاء في القطائع

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في فضل الغرس

- ‌قوله باب (41) ما ذكر في المزارعة

- ‌قوله: باب (42) من المزارعة

- ‌كتاب الديات

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في الدية كم هي من الإبل

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في دية الأصابع

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في تشديد قتل المؤمن

- ‌قوله: باب (10) لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث

- ‌قوله: باب (11) ما جاء فيمن قتل نفسًا معاهدة

- ‌قوله: باب (13) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المثلة

- ‌قوله: باب 15 ما جاء في دية الجنين

- ‌قوله: باب 16 لا يقتل مسلم بكافر

- ‌قوله: باب 20 ما جاء في القصاص

- ‌قوله: باب 21 ما جاء في الحبس في التهمة

- ‌قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌كتاب الحدودعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في درء الحدود

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في التلقين في الحد

- ‌قوله باب (6) ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في تحقيق الرجم

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الرجم على الثيب

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في النفي

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في حد السكران

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

- ‌قوله: 24 - باب ما جاء في حد اللوطي

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح

- ‌كتاب الصيد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه

- ‌كتاب الذبائح

- ‌قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في كراهية أكل المصورة

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة

- ‌كتاب الأحكام والفوائد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في قتل الوزغ

- ‌قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في قتل الكلاب

- ‌كتاب الأضاحيعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الأضحية

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الأضاحى بكبشين

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية الأضحية فوق ثلاثة أيام

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الفرغ والعتيرة

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌كتاب النذور والأيمانعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌قوله: 6 - باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث

- ‌قوله 74 - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع

- ‌قوله: 10 - باب كراهية النذر

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في وفاء النذر

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب من أعتق

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

- ‌كتاب السيرعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال

- ‌قوله: 4 - باب في التحريق والتخريب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الغنيمة

- ‌قوله: 6 - باب في سهم الخيل

- ‌قوله: 8 - باب من يعطى الفىء

- ‌قوله: 9 - باب هل يسهم للعبد

- ‌قوله: 12 - باب في النفل

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه

- ‌قوله: 14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا

- ‌قوله 17 - باب في كراهية التفريق بين السبى

- ‌قوله: 18 - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان

- ‌قوله: 20 - باب "ما جاء في التحريق بالنار

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الغلول

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء في النزول على الحكم

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في الحلف

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في الهجرة

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 36 - باب ما جاء في بيعة العبد

- ‌قوله: 37 - باب بيعة النساء

- ‌قوله: 38 - باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في كراهية النهبة

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في التسليم على أهل الكتاب

- ‌قوله: باب 42 ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في تركة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (45) ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة "إن هذه لا تغزى بعد اليوم

- ‌قوله: باب ما جاء في الطيرة

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال

- ‌كتاب فضائل الجهاد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الجهاد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في فضل الرمى في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب الشهداء

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء فيمن سأل الشهادة

- ‌كتاب الجهادعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الدعاء عند القتال

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في الرايات

- ‌قوله: 11 - باب في الشعار

- ‌قوله: 12 - باب الفطر عند القتال

- ‌قوله: 14 - باب الخروج عند الفزع

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الثبات عند القتال

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في السيوف وحليتها

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في الدرع

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في فضل الخيل

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل

- ‌قوله: 25 - باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء من يستعمل على الحرب

- ‌قوله: 27 - باب ما جاء في الإمام

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء في طاعة الإمام

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه

- ‌قوله: 32 - باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في دفن الشهداء

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في المشورة

الفصل: ‌قوله: باب (22) اللعان

وذلك الظاهر أيضًا أن يكون السياق عن ابن الهاد مثل ما خرجه المسلم.

الخامس: وقع عند أبى يعلى والطبراني في الكبير أن عبدة بن سليمان قال: "عن عبد الله بن عمر عن نافع به والظاهر أن ذلك غلط إذ رواية عبدة وقعت أيضًا عند إسحاق وأن شيخ عبدة هو عبيد الله العمرى المصغر ومما يعزز ذلك أن المزى ذكر أن عبدة يروى عن عبيد الله لا عبد الله.

‌قوله: باب (21) ما جاء في الإيلاء

قال: وفي الباب عن أنس وأبى موسى

1958/ 15 - أما حديث أنس:

فتقدم تخريجه في الصيام برقم 6.

1959/ 16 - وأما حديث أبي موسى:

فرواه ابن عدى في الكامل 7/ 160 والطبراني في الكبير كما في المجمع 5/ 10:

من طريق يوسف بن خالد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي موسى

الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "للذى يولى من امرأته أربعة أشهر إن شاء راجعها في الأربعة الأشهر وإن بت الطلاق فعليها ما على المطلق من العدة" والسياق لابن عدى.

ويوسف هو السمتى قال فيه ابن معين "كذاب خبيث عدو الله رجل سوء لا يحدث عنه أحد فيه خير رأيته ما لا أحصى بالبصرة". اهـ.

‌قوله: باب (22) اللعان

قال: وفي الباب عن سهل بن سعد وابن عباس وابن مسعود وحذيفة

1960/ 17 - أما حديث سهل بن سعد:

فرواه عنه الزهرى وأبو حازم وعباس بن سهل.

* أما رواية الزهرى عنه:

ففي البخاري 1/ 518 ومسلم 2/ 129 و 1130 وأبى عوانة 3/ 199 و 200 و 201 وأبى داود 2/ 679 و 680 و 681 و 682 و 683 و 684 و 685 والنسائي 6/ 170 و 171 وابن ماجه 1/ 667 وأحمد 5/ 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 337 والطيالسى كما في المنحة 1/ 320 و 321 وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 425 وفي مسنده 1/ 81 وعبد الرزاق

ص: 1916

7/ 115 و 116 وابن الجارود ص 254 وسعيد بن منصور 1/ 359 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 102 وفي المشكل 13/ 143 وفي أحكام القرآن 2/ 420 و 438 والدارمي 2/ 73 و 74 والطبراني في الكبير 6/ 112 و 113 و 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 والدارقطني 3/ 274 و 275 وابن حبان 6/ 242 و 243 وابن جرير في التفسير 8/ 67 والبيهقي 7/ 398 و 399 و 400 و 401 و 403 و 404 و 410:

من طريق مالك وغيره عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدى أخبره أن عويمرًا العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتنى بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، قال عويمر والله لا أنتهى حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها" قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم والسياق لمسلم.

* وأما رواية أبي حازم عنه:

ففي أحمد 5/ 339 والطبراني في الكبير 6/ 141:

من طريق ابن أبي ذئب وغيره عن سلمة بن دينار أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدى أن عويمر العجلانى جاء إلى عاصم بن علي فقال أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فإن قتله قتلتموه سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها فأخبر عاصم عويمراً فقال عويمر: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وقد نزل القرآن فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لقد أنزل الله فيكما القرآن" فتقدما فتلاعنا. ثم قال: كذبت عليها إن أمسكتها ففارقها وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فسنت سنة في المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها وإن جاءت به أسحم العينين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها فجاءت به على

ص: 1917

النعت المكروه" والسياق للطبراني. ورواته ثقات وقد توبع ابن أبي ذئب ولا أدرى كيف سماعه من أبى حازم والسند الأول يعزز هذا من حيث رواية ابن أبي ذئب عن أبي حازم.

* وأما رواية عباس بن سهل عن أبيه:

ففي أبى داود 2/ 682 وأحمد 5/ 335 والطيالسى كما في المنحة 1/ 321 والطبراني في الكبير 6/ 128.

من طريق ابن إسحاق أخبرنى العباس بن سهل عن أبيه قال: لما تلاعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبضها إليك حتى تلد فإن تلده أحمر مثل وحرة فهو لأبيه عويمر الذي انتفى منه وإن تلده أسود اللسان والشعر فهو لابن السحماء" الرجل الذي رمى به قال عويمر: فلما ولدته أتيت به فاستقبلنى مثل الغروة السوداء ثم أخذت بلحييه فاستقبلنى لسانه مثل التمرة فقلت: صدق الله ورسوله" وإسناده حسن إلا أن متنه يخالف الروايات الآخر حيث أن زوج الملاعنة فارقها بعد ذلك وفي روايات أنه طلق فكيف هنا يقول: "اقبضها".

1961/ 18 - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه عكرمة والقاسم بن محمد وكليب بن شهاب وسعيد بن جبير.

* أما رواية عكرمة عنه:

ففي البخاري 8/ 449 وأبى داود 2/ 686 والترمذي 5/ 331 وابن ماجه 1/ 668 وأحمد 1/ 238 و 245 و 273 والنسائي في الكبرى 5/ 63 وأبى يعلى 3/ 168 والطيالسى كما في المنحة 1/ 319 وابن أبي شيبة 3/ 425 وابن جرير في التفسير 18/ 65 و 66 وابن أبى حاتم في التفسير 8/ 2533 والحاكم 2/ 202 وعبد الرزاق 7/ 114 و 115 والطحاوي في المشكل 7/ 408 والبيهقي 7/ 393 و 394 و 395 والطبراني في الكبير 11/ 323:

من طريق هشام بن حسان وأيوب وعباد بن منصور والسياق لهشام عن عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة أو حد في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك" فقال هلال: والذي بعثك بالحق إنى لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فقرأ حتى بلغ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذبًا فهل منكما تائب؟ " ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، قال ابن عباس:

ص: 1918

فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومى سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ خدلج الساقين فهو لشريك بن السحماء" فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على أيوب في وصله وإرساله فوصله عنه حماد وجرير بن حازم خالفهما إسماعيل بن إبراهيم ومعمر فأرسلاه فلما يجاوزاه عكرمة، وليس حماد بدون إسماعيل والظاهر صحة الوجهين لا سيما أن من رفعه قد توبع كما لا يخفى.

وكما اختلف فيه على أيوب، اختلف فيه على هشام من أي مسند هو فجعله ابن أبي عدى وعبد العزيز بن مسلم من مسند من تقدم، خالفهما مخلد بن الحسين كما عند أبى يعلى وعبد الأعلى إذ قالا عن هشام عن ابن سيرين عن أنس وهذه علة إلا أنها غير قادحة لذا البخاري يرى أن ذلك مما لا يقدح إذ خرج رواية هشام من طريق ابن أبي عدى كما هنا.

وأما رواية القاسم عنه:

ففي البخاري 9/ 461 ومسلم 2/ 1134 وأبى عوانة 3/ 210 والنسائي 6/ 171 و 174 وأحمد 1/ 335 و 336 و 357 و 365 وأبى يعلى 3/ 160 والحميدي 1/ 240 وسعيد بن منصور 1/ 361 وعبد الرزاق 7/ 117 وابن الجارود ص 254 والطحاوي في شرح المعانى 3/ 100 والمشكل 13/ 132 وأحكام القرآن 2/ 416 و 417 والطبراني 10/ 357 و 358 و 359 والبيهقي 7/ 406 و 407:

من طريق عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال: "ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلًا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولى، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذى وجده عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرًا قليل اللحم جعدًا سبط الشعر وكان الذي وجده عند أهله آدم خدلاً كثير اللحم جعدًا قططاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بين"، فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه؟ " فقال ابن عباس: لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام" والسياق للبخاري.

ص: 1919

* وأما رواية كليب بن شهاب عنه:

ففي أبى داود 2/ 688 والنسائي 6/ 175 والحميدي 1/ 239 وابن أبي حاتم في التفسير 8/ 2534 والبيهقي 7/ 406 و 407 وابن السماك في فوائده ص 101:

من طريق سفيان قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة وربما قال سفيان فيه فإنها موجبة" والسياق للحميدى وإسناده صحيح.

* وأما رواية سعيد بن جبير عنه:

ففي ابن ماجه 1/ 669 وأحمد 1/ 261 والبزار كما في زوائده 2/ 197 وأبى يعلى 3/ 160:

من طريق ابن إسحاق قال ذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "تزوج رجل من الأنصار امرأة من بني عجلان، فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح قال: ما وجدتها عذراء فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية فسألها، فقالت بلى قد كنت عذراء فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر" والسياق لابن ماجه.

والحديث ضعيف من أجل ابن إسحاق إذ لم أره صرح وبهذا ضعف الحديث صاحب الزوائد.

ولسعيد عنه سياق آخر.

عند الإسماعيلى في معجمه 3/ 728 و 729:

من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن وذكره أيضًا المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال. إن عاصم بن عدى قال: أنزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية قال: من أين لأحدنا أربعة شهداء؟ فابتلى بامرأته، وكانت تحته ابنة فلان، فوجد زوجها معها رجل يدعى شريكا، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه وجد معها شريكا، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وابن أبي ليلى هو محمد سيء الحفظ.

1962/ 19 - وأما حديث ابن مسعود:

فرواه مسلم 2/ 1133 وأبو عوانة 3/ 207 و 208 وأبو داود 2/ 685 وابن ماجه 1/ 669 وأحمد 1/ 21 و 22 و 448 وأبو يعلى 5/ 85 والبزار 4/ 317 و 318 و 333 والطحاوى

ص: 1920

3/ 99 و 100 وابن جرير في التفسير 18/ 66 وابن حبان 6/ 241 والدارقطني في السنن 3/ 277 وفي الأفراد 4/ 115 والبيهقي في الكبرى 7/ 705:

من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: إنا ليلة الجمعة في

المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيض والله لاسئلن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ، فقال:"اللهم افتح وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}. هذه الآيات، فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مه" فأبت فلعنت فلما أدبرت قال: "لعلها أن تجىء به أسود جعدًا فجاءت به أسود جعدًا" والسياق لمسلم.

1963/ 20 - وأما حديث حذيفة:

فرواه البزار 7/ 343 و 344 وعبد الرزاق 7/ 97 و 98 والطبراني في الأوسط 8/ 106 و 107. والطحاوى 2/ 406:

من طريق أبى إسحاق عن زيد بن يثغ عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: "لو رأيت مع أم رومان رجلًا ما كنت فاعلًا به؟ قال: كنت والله فاعلاً به شرًا قال: فأنت يا عمر؟ قالت: كنت والله قاتله كنت أقول لعن الله الأعجز فإنه خبيث قال: فنزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} .

وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله على أبى إسحاق فوصله عنه ولده يونس وتفرد بذلك كما قال الطبراني، خالفه الثورى إذ أرسله ولا شك أن الثورى أقدم.

تم بحمد الله الطلاق واللعان.

ص: 1921