الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طريق عبد العزيز بن أبى سلمة عن حميد الطويل قال: كان ابن عباس يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجره ولو كان خبيثًا لم يعطه" وحميد لا سماع له من ابن عباس.
2097/ 131 - وأما حديث ابن عمر:
ففي الشمائل للترمذي ص194 وابن أبى شيبة 5/ 115 وابن جميع في معجمه ص69:
من طريق ابن أبى ليلى والأعمش والسياق لابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: "دعا حجاما فحجمه وسأله: "كم خراجك؟ " فقال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعًا وأعطاه أجره" والسياق للترمذي وابن أبى ليلى هو محمد وهو ضعيف ويحتاج إلى النضر فيمن بعد الأعمش فإن أحمد بن على الهاشمى راويه عن يحيى بن سعيد الأموى عن ابن فضيل عن الأعمش به لا أعلم حاله.
قوله: باب (51) ما جاء في كراهية بيع المغنيات
قال: وفى الباب عن عمر بن الخطاب
2098/ 132 - وحديثه.
تقدم تخريجه في باب برقم 47.
قوله: باب (54) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها
قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى آبى اللحم وأبى هريرة
2099/ 133 - أما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه عنه أبو سفيان وشعيب.
* أما رواية أبى سفيان عنه:
فقال الحارث بن أبى أسامة في مسنده ص 211.
حدثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الرحمن بن أبى الفضل، عن العباس بن عبد الرحمن الأشجعى عن أبى سفيان، عن عبد الله بن عمرو قال، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر "كلوا واعلفوا ولا تحملوا" وشيخ الحارث كذاب إذ هو الواقدى.
* وأما رواية شعيب عنه:
فتقدم تخريجها في الزكاة رقم 16.
2100/ 134 - وأما حديث عباد بن شرحبيل:
ففي أبي داود 3/ 89 والنسائي 8/ 240 وابن ماجه 2/ 770 و 771 وأحمد 4/ 166 و 167 وابن أبي شيبة 5/ 40 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 273 والحربى في غريبه 2/ 410 والطيالسى في مسنده ص 161 وأبي نعيم في المعرفة 4/ 1929 وبحشل في تاريخ واسط ص 48 وابن أبي شيبة أيضًا في مسنده 2/ 60 والطبراني في الأوسط 8/ 241 والحاكم 4/ 133:
من طريق شعبة وغيره عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل قال: أصابتنى سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلًا فأكلت وحملت في ثوبى فجاء صاحبه فضربنى وأخذ ثوبى فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال له: "ما علمت إذ كان جاهلًا ولا أطعمت إذ كان جائعًا أو قال: ساغبًا وامره فرد عليه ثوبه وأعطانى وسقًا أو نصف وسق من طعام" والسياق لأبى داود. وسنده صحيح إذ صرح أبو بشر بسماعه من عباد، وعباد صحابي كما لا يخفى وما وصفه الحافظ في التقريب من كون جعفر من الخامسة غير سديد لما هنا.
2101/ 135 - وأما حديث رافع بن عمرو:
فرواه عنه صالح بن أبي جبير عن أبيه وابن أبي الحكم عن جدته.
* أما رواية صالح عن أبيه عنه:
ففي الترمذي 3/ 575 وكذا في العلل ص 192 والطبراني في الكبير 5/ 19 والحاكم 3/ 444 وأبي نعيم في الصحابة 2/ 1050:
من طريق الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو قال: "كنت أرمى نخل الأنصار فأخذونى فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رافع لم ترم نخلهم" قال: قلت: يا رسول اللَّه الجوع قال: "لا ترم وكل ما وقع أشبعك اللَّه وأرواك".
والسياق للترمذي وعقبه بقوله: "حسن غريب" وقال في العلل "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا إلا من حديث الفضل بن موسى وصالح بن أبي جبير لا أعرف اسم أبيه". اهـ وصالح ووالده لم يوثقهما معتبر. وذكر المزى في التحفة 3/ 164
أن الترمذي زاد مع الوصف السابق لفظ "صحيح" ولم يصب في هذا مع وجدان تفرد صالح ووالده والفضل بن موسى كما نقله عن البخاري.
وفي علل ابن أبي حاتم 2/ 21 و 22 سئل أبو زرعة وذكر حديثًا رواه الفضل بن موسى الشيبانى فاختلفت الروايات عنه فروى معاذ بن أسد المروزى عن الفضل بن موسى عن صالح بن أبي الزبير، كذا وقع الزبير، صوابه: جبير، عن أبيه عن رافع بن عمرو قال كنت أرمى نخلًا للأنصار فأخذونى فذهبوا بي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"فذكر الحديث ثم قال: "وروى الحسين بن حريث ومحمود بن غيلان عن الفضل عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو فسمعت أبا زرعة يقول الصحيح صالح بن أبي جبير رواه أبو تميلة وقصر به والصحيح متصل". اهـ.
وغاية ما ذكره وقوع الخلاف في اسم والد صالح.
* وأما رواية ابن أبي الحكم عن جدته عنه:
ففي أبي داود 3/ 90 وابن ماجه 2/ 771 وأحمد 5/ 31 وابن سعد 7/ 29 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 66 والطبراني في الكبير 5/ 19 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 264 و 265 والبغوى في معجمه 2/ 368 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 273 والحاكم 3/ 444:
من طريق معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبي الحكم الغفارى يقول: حدثتني جدتى عن عم أبي رافع بن عمرو الغفارى قال: كنت غلامًا أرمى نخل الأنصار فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا غلام لم ترم النخل" قال آكل قال: "لا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها" ثم مسح رأسه فقال: "اللهم أشبع بطنه" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على معتمر فقال عنه ابنا أبي شيبة ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ويعقوب بن حميد بن كاسب والإمام أحمد ومحمد بن عبد اللَّه المديني وعلى بن عاصم ومحمد بن الصباح. ما تقدم.
خالفهم عارم بن الفضل إذ قال عنه قال: سمعت، ابن الحكم بن عمرو قال حدثتنى جدتى عن عم أبي رافع بن عمرو الغفارى. فأسمى شيخ معتمر بما سبق وجعله عن جد ابن الحكم لا عن جدته.
خالف جميع من تقدم زياد بن يحيى الحسانى أبو الخطاب إذ قال عنه عن يزيد بن الحكم الغفارى عن جده عن عمه رافع بن عمرو كما في تحفة المزى 3/ 164 فأسمى شيخ
معتمر بما سبق وذكر البغوى في معجمه أن اسمه عبد الكبير.
وعلى أي الحديث لا يصح. ابن أبي الحكم مجهول إذ لا يعلم من روى عنه إلا من هنا ولم يوثق.
2102/ 136 - وأما حديث عمير مولى أبي اللحم:
فرواه أحمد 5/ 223 والطبراني 17/ 66 وابن قانع في معجمه 2/ 228 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2098:
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه إسحاق بن الحارث عن عمه إسحاق بن عبد اللَّه عن أبي بكر بن زيد عن عمير مولى آبى اللحم لبنى غفار قال: أقبلت مع سادتى إلى المدينة نريد الهجرة حتى إذا دنونا تركونى في ظهرهم فأصابتنى مجاعة فدخلت حائطًا فقطعت قنوين من نخلة فجاءنى صاحب الحائط فخرج بي حتى أتى بي رسول اللَّه فسألنى عن امرى فأخبرته فقال لي: "أيهما أفضل" فأشرت إلى أحدهما فأمر صاحب الحائط أن يأخذ الآخر وخلى سبيلي".
والسياق لابن قانع. وأبو بكر بن زيد قال فيه الهيثمى في المجمع 4/ 163 إنه أبو بكر بن المهاجر وأن ابن أبي حاتم ذكره في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. واستدرك هذا الحافظ في التعجيل ص 308 ونقله عن الحسينى وأن الصواب أنه محمد بن زيد بن المهاجر وأن كنيته أبو بكر وأنه من رجال التهذيب والأمر كما قال الحافظ وقد ورد مصرحًا به في هذا الحديث بعينه عند أحمد كما في أطراف المسند لابن حجر 5/ 158.
وعلى أي أثبت الرواية له عن عمير في التهذيب إلا أن ذلك لا يقوم مقام السماع ولم أر له تصريحًا فإن ثبت، ثبت الحديث.
2103/ 137 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه ابن ماجه 2/ 772 وأحمد 2/ 405 والدارقطني في العلل 9/ 308 و 309 والطبراني في الأوسط 7/ 294 و 295 والبيهقي 9/ 360 و 361:
من طريق الحجاج عن سليط بن عبد اللَّه الطهوى عن ذهل بن عوف بن شماخ الطهوى. ثنا أبو هريرة قال: بينما نحن مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلًا مصرورة بعضاه الشجر. فثبنا إليها فنادانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فرجعنا إليه: فقال: "إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد اللَّه. أيسركم لو رجعتم إلى مزاوكم فوجدتم ما
فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلًا قالوا: لا. قال: "فإن هذا كذلك؟ قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب فقال: "كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل".
وقد اختلف فيه على حجاج فقال عنه هشام الدستوائى وحماد بن سلمة وعمر بن على وعباد بن عباد ما تقدم.
خالفهم شريك كما عند البيهقي والحاكم إذ قال عنه عن سليط عن أبي سلمة عن أبي هريرة فسلك الجادة وهذا من شريك لا من حجاج إذ قد توبع حجاج عند الطبراني تابعه عمير بن عبد اللَّه عن سليط.
وعلى أي سليط وشيخه مجهولان. فالحديث ضعيف من أجل ذلك.
قوله: باب (56) ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه
قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة
2104/ 138 - أما حديث جابر:
فرواه مسلم 3/ 1162 وأبو عوانة 3/ 279 و 286 وأحمد 3/ 327 و 393 والدارقطني 3/ 8 والحاكم 2/ 38 وابن حبان 7/ 227:
من طريق ابن جريج حدثنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه" والسياق لمسلم.
ولأبى الزبير سياق آخر.
عند ابن ماجه 2/ 750 والدارقطني 3/ 8 والبيهقي 5/ 316.
بلفظ: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري" وفيه ابن أبي ليلى ضعيف.
2105/ 139 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه سالم ونافع وعبد اللَّه بن دينار وعمرو بن دينار والقاسم بن محمد.
* أما رواية سالم عنه:
ففي البخاري 14/ 347 ومسلم 3/ 161 وأبي عوانة 3/ 284 و 285وأبي داود 3/ 764 و 765 والنسائي 7/ 287 وأحمد 2/ 7 و 40 و 53 و 150 و 157 والطحاوى في المشكل 8/ 184 وابن حبان 7/ 230 والبيهقي 5/ 314 وتمام في فوائده 1/ 314:
من طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: "رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يئووه إلى رحالهم" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه بما تقدم يونس وصالح بن كيسان ومعمر وابن أبي ذئب وابن جريج. واختلف فيه على الأوزاعى فقيل عنه موافقًا لمن تقدم وهذه رواية الوليد بن مسلم عنه وقال عنه عمرو بن محمد بن أبي رزين عن الزهرى عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه وصحة الوجهين ممكن أن يقال ذلك.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 4/ 339 و 349 ومسلم 3/ 1161 وأبي عوانة 3/ 285 وأبي داود 3/ 760 والنسائي 7/ 287 وابن ماجه 2/ 549 وأحمد 2/ 15 و 21 و 22 و 42 وأبي يعلى 5/ 310 وابن حبان 7/ 228 والطحاوى في المشكل 8/ 186 والدارمي 2/ 168 والبيهقي 5/ 314 وابن عدى 4/ 345 وابن أبي شيبة 5/ 155:
من طريق موسى بن عقبة وغيره عن نافع عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام قال: وحدثنا ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه:
ففي البخاري 4/ 347 ومسلم 3/ 1161 وأبي عوانة 3/ 280 وأحمد 2/ 59 و 79 و 46 و 73 و 108 وابن حبان 7/ 228 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 37 و 38:
من طريق شعبة وغيره حدثنا عبد اللَّه بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضى اللَّه عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عمرو بن دينار عنه:
ففي ابن حبان 7/ 227.
من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" وأخشى أن يكون الصواب ما تقدم وأن قول حماد عن عمرو سهو منه.
* وأما رواية القاسم عنه:
ففي أبي داود 3/ 762 والنسائي 7/ 286 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 38 والطبراني في الكبير 12/ 275:
من طريق المنذر بن عبيد المدينى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد اللَّه بن عمر حدثه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه" والسياق لأبى داود.
والمنذر مجهول إلا أنه تابعه أبو الأسود إلا أن السند إلى أبي الأسود لا يصح إذ الراوى عنه ابن لهيعة.
2106/ 139 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه سليمان بن يسار وابن سيرين.
* أما رواية سليمان بن يسار عنه:
ففي مسلم 3/ 1162 وأبي عوانة 3/ 283 و 284 وأحمد 2/ 337 و 338 و 349 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 38 وابن أبي شيبة 5/ 156:
من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت: فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان: فنظرت إلى حرسى يأخذونها من أيدى الناس" والسياق لمسلم.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي البزار كما في زوائده 2/ 86 والطحاوى في المشكل 15/ 140 والبيهقي 5/ 316:
من طريق مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان" والسياق للطحاوى وإسناده صحيح.
* تنبيه:
سقط حديث أبي هريرة من نسخة الشارح.
* * *
قوله: باب (57) ما جاء في النهى عن البيع على بيع أخيه
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة
2107/ 140 - أما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو حازم والأعرج وأبو سلمة وعبد الرحمن الحرقى وأبو صالح وهمام وأبو كثير السحيمى وابن سيرين وإبراهيم وداود بن فراهيج والوليد بن رباح والحسن وسعيد بن يسار.
* أما رواية سعيد عنه:
فرواها البخاري 4/ 353 ومسلم 2/ 1033 والترمذي 3/ 431 وأبي عوانة 3/ 40 والنسائي 6/ 71 و 72 وابن ماجه 2/ 734 وأحمد 2/ 238 و 272 و 487 والحميدي 2/ 445 و 446 وابن أبي شيبة 3/ 457 وعبد الرزاق 8/ 198 والدارقطني في العلل 9/ 136 والبيهقي 5/ 344 والطبراني في الأوسط 8/ 248:
من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" والسياق للبخاري وقد اختلف في إسناده على الزهرى فقيل عنه ما تقدم وذلك من طريق يونس ومعمر وابن عيينة وغيرهم. وقال عنه شعيب وغيره عن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنه وقد صوب الدارقطني الوجهين.
* وأما رواية أبي حازم والأعرج وأبي سلمة عنه:
فتقدم تخريج ذلك في باب برقم 12.
* وأما رواية عبد الرحمن الحرقى عنه:
ففي مسلم 2/ 1033 و 3/ 1154 وأبي عوانة 3/ 260 وأحمد 2/ 411 و 457 و 462 و 463 وأبي يعلى 6/ 77 والبيهقي 5/ 345:
من طريق إسماعيل بن جعفر وغيره عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته" والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي مسلم 2/ 1034 وأبي عوانة 3/ 261 وابن حبان 6/ 141:
من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه بمثل رواية العلاء عن أبيه به.
* وأما رواية همام عنه:
ففي مصنف عبد الرزاق 8/ 199 وأحمد 2/ 318:
من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة قال: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته" والسياق لعبد الرزاق.
* وأما رواية أبي كثير عنه:
ففي أبي عوانة 3/ 260 وأحمد 2/ 311 وإسحاق 1/ 99 وابن حبان 7/ 142:
من طريق الأوزاعى وغيره قال: سمعت أبا كثير السحيمى يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يستام أحدكم على سوم أخيه حتى يشترى أو يترك" وهو على شرط الصحيح.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي النسائي 6/ 73 وأحمد 3/ 489 والبيهقي 5/ 345:
من طريق هشام القردوسى عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب اللَّه لها". والسياق لأحمد وسنده صحيح.
* وأما رواية إبراهيم عنه:
فقى أحمد 2/ 410 و 420 وإسحاق 1/ 203 وأبي عبيد في غريبه 3/ 35:
من طريق المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تصروا الإبل والغنم فمن اشترى مصراة فهو بأحد النضرين إن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن مالها ما كتب لها ولا تناجشوا ولا تلقوا الأجلاب" وإبراهيم لا سماع له من أبي هريرة إذ هو النخعى بل هو من تبع الأتباع.
* وأما رواية داود بن فراهيج عنه:
ففي ابن حبان 6/ 140.
من طريق عمر بن عاصم قال: حدثنا شعبة عن داود بن فراهيج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها" وعمر ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 180 وكذا البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
* وأما رواية الوليد عنه:
ففي البيهقي 5/ 345:
من طريق أبي أحمد الزبيرى ثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه" الحديث وهو صحيح.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي الجزء الثالث والعشرين من حديث أبي الطاهر الذهلى ص 35:
من طريق يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة صاحبه" والحسن لا سماع له من أبي هريرة.
* وأما رواية ابن يسار عنه:
فيأتى تخريجها في البر والصلة برقم 21.
2108/ 141 - وأما حديث سمرة:
فتقدم تخريجه في النكاح رقم الباب 38.
قوله: باب (58) ما جاء في بيع الخمر والنهى عن ذلك
قال: وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس
2109/ 142 - أما حديث جابر:
فرواه البخاري 4/ 425 ومسلم 3/ 1207 وأبو عوانة 3/ 370 وأبو داود 3/ 756 والترمذي 3/ 582 والنسائي 9/ 307 و 310 وابن ماجه 2/ 732 وأحمد 3/ 324 و 326 وأبو يعلى 2/ 348 وابن أبي شيبة 5/ 189 وابن حبان 6/ 216 والطحاوى في المشكل 13/ 396 والبيهقي 6/ 12 و 9/ 354 و 355:
من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر
والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول اللَّه أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" والسياق للبخاري.
2110/ 143 - وأما حديث عائشة:
فرواه البخاري 4/ 417 ومسلم 3/ 1206 وأبو عوانة 3/ 368 وأبو داود 3/ 759 وابن ماجه 2/ 1122 وأحمد 6/ 46 و 100 و 127 و 186 و 191 و 278 وإسحاق 3/ 808 و 809 والطيالسى ص 199 وعبد الرزاق 8/ 195 وابن أبي شيبة 5/ 188 وابن حبان 6/ 218 والطحاوى في المشكل 13/ 399:
من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "حرمت التجارة في الخمر" والسياق للبخاري.
2111/ 144 - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه الترمذي 3/ 554 وأحمد 3/ 26 وابن أبي شيبة 5/ 187 وابن الجارود ص 290 والطحاوى في المشكل 8/ 390:
من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقلت إنه ليتيم فقال: "أهرقوه" والسياق للترمذي ومجالد متروك.
2112/ 145 - وأما حديث عبد اللَّه بن مسعود:
فرواه مسلم 4/ 1910 والترمذي 5/ 255 والنسائي في الكبرى 6/ 337 والبزار 4/ 325 و 326 وأبو يعلى 5/ 45 و 174 والشاشى 1/ 367 والطبراني في الكبير 10/ 95 والحاكم 4/ 143 و 144 وابن جرير في التفسير 7/ 23 وابن أبي حاتم في التفسير 4/ 1201 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 301:
من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: لما نزلت هذه الآية: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} إلى آخر الآية قال لى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنت منهم".
ولعلقمة سياق آخر عن ابن مسعود.
عند البزار 5/ 39 والطبراني 10/ 113 وابن عدى 5/ 248.
من طريق عيسى بن أبي عيسى عن الشعبى عن علقمة عن عبد اللَّه قال: "لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها" والسياق للبزار.
وقد اختلف فيه على عيسى فقال عنه ابن أبي فديك وأحمد بن صالح ما تقدم خالفهما الحسن بن صالح إذ قال: عنه عن الشعبى عمن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد جوز أبو حاتم أن يكون هذا الخلاف من عيسى لكونه متروك وانظر العلل 2/ 27.
وقد خالف عيسى غيره حيث وقفه إذ رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قوله ورجح الوقف الدارقطني وانظر العلل 5/ 171.
2113/ 146 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقى وأبو طعمة وثابت بن يزيد الخولانى وحبيب بن أبي ثابت ونافع وشراحبيل بن بكيل وعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر.
* أما رواية عبد الرحمن وأبي طعمة عنه:
ففي أبي داود 4/ 81 و 82 وابن ماجه 2/ 1121 و 1122 وأحمد 2/ 25 و 71 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 264 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 189 والبيهقي 8/ 287 والطحاوى 8/ 399 في المشكل وابن الأعرابى في معجمه 1/ 98:
من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقى أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لعن اللَّه الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" والسياق لأبى داود.
والغافقى قال فيه ابن معين لا أعرفه وذكر ابن عدى أن ابن معين يطلق ذلك على المجهول. ودافع عن الغافقى الحافظ في التهذيب وذكر أن ابن خلفون ذكره في الثقات ونقل عن ابن يونس ما يدل على رفع الجهالة عنه فهو على الأقل حسن الحديث.
* تنبيه:
وقع عند أبي داود "أبو علقمة" صوابه "أبو طعمة"، إلا أنه اختلف فيه على
عبد العزيز فقال عنه وكيع ما تقدم. خالفه سليمان بن حيان إذ قال عنه عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن الغافقى عن ابن عمر. خالفهما بشر بن عبد اللَّه بن عمر بن عبد العزيز إذ قال عنه عن نافع عن ابن عمر وأولاهم بالتقديم وكيع. وبشر لا علم لى به.
* وأما رواية ثابت بن يزيد عنه:
ففي تاريخ مصر لابن عبد الحكم ص 264 والبيهقي 8/ 287 والطحاوى في المشكل 8/ 379 و 400 والحاكم 4/ 144 والبخاري في التاريخ 4/ 256:
من طريق الليث وابن لهيعة عن خالد بن يزيد أنه سمع ثابت بن يزيد الخولانى يذكر أنه كان له عم يبيع الخمر ويتجر فيها فحججت فأتيت عبد اللَّه بن عباس فذكرت ذلك له فقال: يا أمة محمد "لو كان كتاب بعد كتابكم أو نبى بعد نبيكم لأنزل عليكم كما أنزل على من كان قبلكم ولكن أخر عنكم إلى يوم القيامة وليس بأخف عليكم هي حرام وثمنها حرام، ثم أتيت ابن عمر فذكرت له مثل ذلك فقال: سوف أخبرك عن الخمر نزل على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر وأنا عنده فقال: من كان عنده منها شىء فليؤذنى به كلما جاءه أحد يخبره أن عنده منها شىء قال الوادى: حتى إذا اجتمعت هناك قام إليها فأتى أبا بكر وعمر فمشى بينهما حتى إذا وقف عليها قال أتعرفون هذه قالوا: نعم هذه الخمر قال: إن اللَّه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، قال الليث: ثم دعاء بالسكين فقال باعدوها ففعلوا ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم يخرق الزقاق فقال الناس: إن في هذه الزقاق لمنفعة قال أجل ولكن إنما أفعل ذلك لما فيها من سخط اللَّه فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول اللَّه، قال: "لا" والسياق لابن عبد الحكم. وابن لهيعة ضعيف ومتابعة الليث له لا تصح إذ راويه عنه كاتبه إلا أنه تابعهما أيضًا عبد الرحمن بن شريح إلا أن ثابتًا يحتاج إلى متابع إذ لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه أيضًا راو آخر غير خالد. وهذا لا يخرجه عن الجهالة.
وقد اختلف فيه على الليث وعبد الرحمن بن شريح، أما الخلاف فيه على الليث فقال عنه عبد اللَّه بن صالح ما تقدم خالفه بشر بن السرى إذ قال عنه عن يزيد بن أبي حبيب عن شراحبيل بن بكيل ولا أعلم إلا أنى سمعت من شراحيل الخولانى سأل ابن عمر ووقفه وبشر ثقة فهو مقدم على كاتب الليث.
وأما الخلاف فيه على، ابن شريح فقيل عنه ما تقدم وقيل عنه عن شراحيل بن بكيل عن ابن عمر وكما اختلف فيه على، ابن شريح اختلف فيه على شيخه خالد بن يزيد فقال
عنه ابن لهيعة ورواية عن ليث ورواية عن ابن شريح ما سبق، وقال عنه ابن شريح الرواية الثانية عنه وذلك اضطراب.
* وأما رواية حبيب عنه:
ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 140 و 141:
من طريق ابن أبي ليلى عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد اللَّه بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخمر حرام وبيعها حرام وثمنها حرام".
وابن أبي ليلى هو محمد ضعيف.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي الكامل 6/ 77 وابن حبان في المجروحين 2/ 228 والطبراني في الأوسط 7/ 16:
من طريق كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الخمر وعاصرها والمعتصر والجالب والمجلوب إليه والبائع والمشترى والساقى والشارب وحرم ثمنها على المسلمين" والسياق لابن عدى. وكوثر قال فيه البخاري منكر الحديث وقال أبو زرعة ضعيف وكذا قال أحمد وغيره إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عند الطبراني وزعم أنه تفرد به عن نافع وهو محجوج بما تقدم.
* وأما رواية شراحيل بن بكيل عنه:
فتقدم تخريجها ضمن رواية ثابت بن يزيد من هذا الباب.
* وأما رواية عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر عنه:
ففي مسند أحمد 2/ 97 والطبراني في الأوسط 5/ 166 الصغير 1/ 66 والدعا له 3/ 736 والحاكم 2/ 32.
من طريق فليح عن سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصارى عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن اللَّه الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحولة إليه وآكل ثمنها" والسياق لأحمد وسعيد وثقه ابن حبان 6/ 352 ولم يذكر له من الرواة إلا من هنا وذلك غير رافع عنه الجهالة. وذكره ابن أبي حاتم والبخاري في كتابيهما وفليح هو بن سليمان الأكثر على أنه ضعيف يحتج به إذا توبع وهو ممن خرج له البخاري وانتقد عليه.
2114/ 147 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه شبيب بن بشر وثابت وأبان.
* أما رواية ثابت عنه:
فرواها الترمذي 3/ 580 وابن ماجه 2/ 1122 والطبراني في الأوسط 2/ 93:
من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشتراة له" والسياق للترمذي.
والحديث تفرد به عن أنس شبيب وعنه أبو عاصم وعلى أقل حال لشبيب أنه صدوق إلا أنه لا يعلم له سماع من أنس.
* وأما رواية ثابت وأبان عنه:
ففي عبد الرزاق 6/ 76.
أخبرنا معمر عن قتادة وثابت وأبان كلهم عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه؟ إن عندى مالا ليتيم، فاشتريت به خمرًا فتأذن لى أن أبيعها فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر" ومعمر ضعيف فيمن تقدم.
قوله: باب (60) ما جاء في احتلاب المواشى بغير إذن الأرباب
قال: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد
2115/ 148 - أما حديث عمر:
كذا وقع في النسخة التى بين يدى ووقع عند غيره كنسخة الشارح وكذا النسخة التى عليها عارضة ابن العربى أنه ابن عمر وهذا الظاهر.
وحديث ابن عمر.
رواه البخاري 5/ 88 ومسلم 3/ 1352 وأبو عوانة 4/ 182 و 183 و 184 وأبو داود 3/ 91 وابن ماجه 2/ 772 وأبو أمية الطرسوسى في مسند ابن عمر ص 35 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 441 والمشكل 7/ 250 وابن أبي شيبة 5/ 274 وابن حبان 7/ 345 وتمام في فوائده 2/ 18 والبيهقي في الكبرى 9/ 358:
من طريق مالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يحلبن احد ماشية امرىءٍ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا باذنه" والسياق للبخاري.
2116/ 149 - وأما حديث أبي سعيد الخدرى:
فرواه عنه أبو نضرة وعبد اللَّه بن عصمة.
* أما رواية أبي نضرة عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 771 وأحمد 3/ 7 و 8 و 21 و 85 و 86 وأبي يعلى 2/ 82 وابن حبان 7/ 345 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 240 والمشكل 7/ 253 وابن جميع في معجمه ص 383 والحاكم 4/ 132 والبيهقي 9/ 359:
من طريق الجريرى عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد" والسياق لابن ماجه.
والحديث ضعفه البوصيرى من قبل إسناده حيث قال: "هذا إسناد ضعيف فيه الجريرى واسمه سعيد بن إياس وقد اختلط بآخره ويزيد بن هارون روى عنه بعد الاختلاط لكن أخرج له مسلم في صحيحه من طريق يزيد بن هارون عن الجريرى فالله أعلم". اهـ ويفهم من كلامه أن يزيد بن هارون تفرد به عن الجريرى وليس الأمر كذلك فقد تابعه حماد بن سلمة عند أحمد وعلى بن عاصم عند الطحاوى وسماع حماد منه قبل الاختلاط قال العجلى كما في ثقاته ص 181 في ترجمة الجريرى "اختلط بآخره روى عنه في الاختلاط: يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدى وكلما روى عنه مثل هؤلاء فهو مختلط إنما الصحيح عنه: حماد بن سلمة وإسماعيل بن علية. وعبد الأعلى من أصحهم سماعًا سمع منه قبل أن يختلط بثمان سنين وسفيان وشعبة صحيح". اهـ إلا أن الراوى عن حماد مؤمل بن إسماعيل وفي حفظه شىء إلا أن رواية على بن عاصم وإن كان في حفظه شىء مما يقوى ذلك. فإن هذه متابعة قاصرة لمؤمل وبذلك يحسن الحديث.
* وأما رواية عبد اللَّه بن عصمة ويقال ابن عصم عنه:
ففي علل الترمذي الكبير ص 193 وأحمد 3/ 46 وأبي عبيد في غريبه 3/ 263 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 241 والمشكل 7/ 255 والبيهقي في الكبرى 9/ 360 وابن حبان في الثقات 5/ 57:
من طريق شريك عن عبد اللَّه بن عصم قال: سمعت أبا سعيد الخدرى رفعه. قال: لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يحلل صرار ناقة بغير إذن فإن خاتم أهلها عليها" والسياق للترمذي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على، ابن عاصم فرفعه عنه من تقدم. خالفه إسرائيل فقال عنه عن أبي سعيد قوله كما في مصنف ابن أبي شبية 5/ 274 وغيره.
والصواب رواية الوقف.
قوله: باب (61) ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام
قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس
2117/ 150 - أما حديث عمر:
فرواه البخاري 4/ 414 ومسلم 3/ 1207 وأبو عوانة 3/ 371 والنسائي 7/ 177 وابن ماجه 2/ 1122 وأحمد 1/ 25 والبزار 1/ 323 ويعقوب بن شيبة في مسنده مسند عمر ص 45 و 46 و 47 وأبو يعلى 1/ 125 والحميدي 1/ 9 وعبد الرزاق 8/ 195 و 196 وابن أبي شيبة 5/ 187 والترمذي في علله الكبير ص 193 وابن الجارود ص 200 والدارمي 2/ 40 وابن حبان 8/ 50 وابن بطة في إبطال الحيل ص 47 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 277 والدارقطني في العلل 2/ 80 والبيهقي 8/ 286 والطبراني في الأوسط 8/ 70:
من طريق طاوس وسعيد بن جبير والسياق لطاوس أنه سمع ابن عباس رضى اللَّه عنهما يقول: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل اللَّه فلانًا ألم يعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في وصله وإرساله على طاوس فوصله عنه عمرو بن دينار من رواية ابن عيينة وورقاء بن عمر اليشكرى وروح بن القاسم في رواية عن روح وقال روح مرة عن عبد اللَّه دينار عن ابن عمر عن عمر كما عند الطبراني ومرة يجعله من مسند ابن عمر كما عند ابن حبان وقال ابن عيينة مرة وتابعه حماد بن زيد ومحمد بن مسلم الطائفى عن عمرو عن طاوس عن عمر وهذا مرسل إذ أسقطوا ابن عباس. وقد قدم البخاري والدارقطني رواية ابن عيينة السليمة من السقط ففي علل الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا. فقال: حديث ابن عيينة أصح وسفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد". اهـ وهو صنيعه في
صحيحه وقال الدارقطني: "وقول روح بن القاسم وابن عيينة هو الصواب لأنهما حافظان ثقتان". اهـ. إلا أنه يرد على من قدم هذه الرواية روايته الثانية.
خالف عمرًا على عامة الوجوه السابقة حنظلة بن أبي سفيان إذ رواه عن طاوس وأرسله.
2118/ 151 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه أبو الوليد وسعيد بن جبير.
* أما رواية أبي الوليد عنه:
ففي أبي داود 3/ 758 وأحمد 1/ 247 و 293 و 322 والبخاري في التاريخ 2/ 147 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 1/ 321 و 322 وابن حبان 7/ 216 والطبراني في الكبير 12/ 200 والدارقطني في المؤتلف 1/ 201 والبيهقي 6/ 13 و 14 والدولابى في الكنى 2/ 30:
من طريق خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالسًا عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: "لعن اللَّه اليهود -ثلاثًا- إن اللَّه حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه" والسياق لأبى داود.
وبركة وثقه أبو زرعة وغيره وأثبت الرواية له عن ابن عباس فالإسناد صحيح.
إلا أنه اختلف في إسناده على خالد فقيل عنه ما سبق خالف في ذلك هشيم إذ قال عنه عن أبي العريان المجاشعى عن ابن عباس كما في علل ابن أبي حاتم 2/ 22 وقد وهم أبو زرعة هشيما في هذا السياق وصوب الرواية السابقة.
* تنبيه:
وقع في مؤتلف الدارقطني أن بركة أبا الوليد اسمه خالد بن بشركة أبو الوليد ولم أر ذلك إلا فيه. وفي بقية المصادر بركة كما عند أبي داود وغيره.
* وأما رواية سعيد بن جبير:
ففي الكبير للطبراني 12/ 29 و 30:
من طريق الفيض بن وثيق الثقفي ثنا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها".
وفي الحديث علتان:
العلة الأولى: الخلاف في سنده على سعيد بن جبير فقال عنه حبيب بن أبي عمرة ما تقدم. خالفه حبيب بن أبي ثابت إذ قال عنه عن ابن عباس عن عمر والراجح رواية ابن أبي ثابت لأمرين لكونه أوثق من ابن أبي عمرة الثانية أن ابن أبي عمرة سلك الجادة إلا أن السند إليه فيه ضعف.
العلة الثانية: عدم صحة السند إلى ابن أبي عمرة إذ الفيض قال فيه ابن معين كذاب خبيث ودافع عنه الحافظ في اللسان إلا أن هذه المدافعة لا تخرجه عن الضعف.
قوله: باب (62) ما جاء في الرجوع في الهبة
قال: وفي الباب عن ابن عمر
2119/ 152 - وحديثه.
رواه أبو داود 3/ 808 والترمذي 3/ 584 و 4/ 442 والنسائي 6/ 267 و 268 وابن ماجه 2/ 795 وأحمد 2/ 37 و 78 وابن المبارك في مسنده ص 124 وابن حبان 7/ 289 وابن أبي شيبة 5/ 199 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 79 والمشكل 13/ 62 و 63 والخرائطى في المساوىء ص 189 وابن الجارود ص 331 وأبو الشيخ في الأمثال ص 244 والدارقطني 3/ 42 و 43 والحاكم 2/ 46 والبيهقي 6/ 179:
من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حدثنى طاوس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال: لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" والسياق للترمذي.
وقد اختلف في إسناده على عمرو فساقه عنه حسين المعلم كما تقدم. خالفه عامر الأحول كما عند ابن عدى 5/ 82 إذ قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فسلك الجادة كذا أورد ابن عدى هذا في ترجمة عامر دالًا على نقده عليه.
قوله: باب (63) ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر
2120/ 153 - أما حديث أبي هريرة:
فرواه البخاري 4/ 387 ومسلم 3/ 1171 وأبو عوانة 3/ 297 وأبو داود 3/ 662
والترمذي 3/ 586 والنسائي 7/ 268 وأحمد 2/ 237 وأبو يعلى 6/ 39 وابن حبان 7/ 234 و 235 والبيهقي 5/ 311:
من طريق داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قاله نعم" والسياق للبخاري.
* تنبيه:
وقع في الطحاوى: "داود بن الحسين" صوابه حصين.
2121/ 154 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه عطاء وأبو الزبير وسعيد بن ميناء وواسع بن حبان.
* أما رواية عطاء وأبي الزبير عنه:
ففي البخاري 4/ 387 ومسلم 3/ 1174 وأبي عوانة 3/ 306 وأبي داود 3/ 669 والنسائي 7/ 263 و 264 وأبي يعلى 2/ 338 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 29 وابن حبان 7/ 233 والبيهقي 5/ 309:
من طريق ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على، ابن جريج فقال عنه ابن وهب ما تقدم وتابعه غيره كأبى عاصم النبيل وهشام بن يوسف الصنعانى. وقال ابن عيينة عنه عن عطاء عن جابر تابع ابن عيينة سعيد بن سالم عند أبي عوانة وكذا مخلد بن يزيد، والظاهر صحة هذه الوجوه كلها.
* وأما رواية سعيد بن ميناء عنه:
ففي مسلم 3/ 1175 وأبي عوانة 3/ 306 و 307 وأبي داود 3/ 694 والترمذي 3/ 596 وابن ماجه 2/ 762 وأحمد 3/ 364 و 391 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 29:
من طريق أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد اللَّه، قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا. والسياق لمسلم.
* وأما رواية واسع بن حبان عنه:
ففي مسند أحمد 3/ 360 وأبي يعلى 2/ 319 و 320 والطحاوى 4/ 30 وابن حبان 7/ 235 والبيهقي 5/ 311:
من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال: "في كل جاد عشرة أوسق وما بقى يوضع في المسجد للمساكين" والسياق لأبى يعلى والسند حسن وابن إسحاق صرح بالسماع عند ابن حبان.
قوله: باب (65) ما جاء في كراهية النجش في البيوع
قال: وفي الباب عن ابن عمر وانس
2122/ 155 - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع ومجاهد.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 5/ 354 ومسلم 3/ 1156 وأبي عوانة 3/ 272 وأبي داود 3/ 716 وأحمد 2/ 108 والنسائي 7/ 256 و 257 وابن ماجه 2/ 734 وأبي يعلى 5/ 310 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 79 وأبي الشيخ في الأمثال ص 244 وابن عدى 4/ 238 وابن حبان 7/ 224 والبيهقي 5/ 347:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" والسياق لأحمد.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي الكبير للطبراني 12/ 419.
من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها فإنما لها ما كتب لها. ولا تصروا الإبل والغنم لبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النضرين إن ردها ردها بصاع من تمر" والسياق للطبراني وليث ضعيف.
2123/ 156 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه الزهرى والحسن.
* أما رواية الزهرى عنه:
ففي حديث أبي الفضل الزهرى 2/ 506:
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تناجشوا" وابن إسحاق ضعيف.
* وأما رواية الحسن عنه:
فتقدم تخريجها في باب برقم 13.
قوله: باب (66) ما جاء في الرجحان في الوزن
قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة
2124/ 157 - أما حديث جابر:
فرواه عنه وهب بن كيسان وعطاء ومحارب بن دثار.
* أما رواية وهب عنه:
ففي البخاري 4/ 320 ومسلم 2/ 1089 وأبي عوانة 3/ 12 وأحمد 3/ 375:
من طريق عبيد اللَّه عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملى وأعيا فأتى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "جابر؟ " فقلت: نعم، قال:"ما شأنك؟ " قلت أبطأ عليّ جملى وأعيا فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال: "اركب" فركبته فلقد رأيته أكفه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال:"تزوجت؟ " قلت: نعم قال: "بكرًا أم ثيبًا؟ " قلت: بل ثيبًا، قال:"أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك" قلت: إن لى أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: "أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس" ثم قال: "أتبيع جملك" قلت: نعم، فاشتراه منى بأوقية ثم قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبلى وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال: آلان قدمت؟ قلت: نعم. قال: "فدع جملك فادخل فصل ركعتين" فدخلت فصليت فأمر بلالًا أن يزن له أوقية فوزن لى بلال فأرجح في الميزان. فانطلقت حتى وليت فقال: "ادعوا لى جابرًا". قلت: الآن يرد على الجمل ولم يكن شىء أبغض إليّ منه قال: "خذ جملك ولك ثمنه" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي البخاري 4/ 485 ومسلم 3/ 1224 وأبي عوانة 3/ 253 وأحمد 3/ 397:
من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل واحد منهم عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ثم اقتص بنحو رواية وهب وفيه: "فلما قدمنا المدينة قال يا بلال: اقضه وزده" الحديث.
* وأما رواية محارب عنه:
ففي البخاري 6/ 194 ومسلم 3/ 1223 وأبي عوانة 3/ 353 وأحمد 3/ 299 و 363 و 302 وغيرهم.
من طريق شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورًا وذكر الحديث وفيه "ووزن لى ثمن البعير" والسياق للبخاري.
وقد جاءت روايات عدة عن جابر في شأن بعيره إلا أنه إنما ذكر الوزن في بعضها وكان الاقتصار على ما تقدم.
2125/ 158 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه أبو يعلى 5/ 428 والطبراني في الأوسط 6/ 349 و 350 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1082 و 1083 والعقيلى في الضعفاء 4/ 454 وابن حبان في المجروحين 1/ 51 والنهروانى في الجليس الناصح الكافى والأنيس الناصح الشافى 4/ 164 والبيهقي في الشعب رقم 6244:
من طريق يوسف بن زياد الواسطى نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى القاضى عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة قال: دخلت يومًا السوق مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزان قال: فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اتزن وأرجح" فقال الوزان: إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحد قال أبو هريرة فقلت له: كفى بك من الجفاء في دينك أن لا تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم فطرح الميزان ووثب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها فجذب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يده منه وقال: "هذا إنما يفعله الأعاجم بملوكها إنما أنا رجل منكم فزن وأرجح" وأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم السراويل قال: أبو هريرة: فذهبت لأحمله عنه فقال: صاحب الشىء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن يكون ضعفًا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم قال: قلت يا رسول اللَّه وإنك لتلبس السراويل قال: نعم وبالليل والنهار وفي السفر والحضر فإنى امرت بالتستر فلم أجد شيئًا أستر منه".
والسياق للطبراني وقد ذكر أن الإفريقى تفرد به وهو معلوم الضعف وضعف الحديث الهيثمى في المجمع بيوسف وهو صنيع العقيلى حيث ذكر الحديث في ترجمته.
قوله: باب (67) ما جاء في إنظار المعسر والرفق به
قال: وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وابن مسعود وعبادة وجابر 2126/ 159 - أما حديث أبي اليسر:
فرواه عنه عبادة بن الوليد وربعى وحنظلة وعون بن عبد اللَّه وأبو غطفان المرى وأبو يونس ومحمد بن الحسين.
* أما رواية عبادة بن الوليد عنه:
ففي مسلم 4/ 2301 و 2302 والطبراني في الكبير 19/ 168 و 169 وابن حبان 7/ 251 والطحاوى في المشكل 9/ 423 و 424 والحاكم 2/ 28 والبيهقي 5/ 357 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 282:
من طريق حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحى من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، ومعه ضمامة من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعافرى، وعلى غلامه بردة ومعافرى، فقال له أبي: يا عم إنى أرى في وجهك سفعة غضب، قال: أجل كان لى على فلان بن فلان الحرامى مال: فأتيت أهله فسلمت، فقلت: أثم هو قالوا: لا فخرج على، ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمى. فقلت: اخرج إلى، فقد علمت أين أنت. فخرج. فقلت: ما حملك على أن اختبأت منى؟ قال أنا واللَّه أحدثك. ثم لا أكذبك. خشيت واللَّه أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك. وكنت صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكنت واللَّه معسرًا، قال: قلت: اللَّه. قال: اللَّه. قلت: اللَّه. قال: اللَّه. قلت: اللَّه. قال: اللَّه. قال: فأتى بصحيفة فمحاها بيده. فقال: إن وجدت قضاء فاقضنى. وإلا أنت في حل فاشهد بصرى عينى هاتين ووضع إصبعه على عينيه وسمع أذنى هاتين ووعاه قلبى هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله اللَّه في ظله" والسياق لمسلم والحديث طويل جدًّا.
* أما رواية ربعى عنه:
ففي أحمد 3/ 427 وعبد بن حميد ص 147 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 281 و 282 وابن أبي شيبة 5/ 256 و 363 وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص 87 والطحاوى
في المشكل 9/ 424 ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه ص 83 والدارمي 2/ 176 والطبراني في الكبير 19/ 165 و 166.
من طريق زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعى عن أبي اليسر قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" وقال: فبزق في صحيفته فقال: اذهب فهي لك لغريمه وذكر أنه كان معسرًا" والسياق للدارمى وسنده صحيح.
* وأما رواية حنظلة بن قيس عنه:
ففي أحمد 3/ 427 وابن ماجه 2/ 808 وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص 86 والطحاوى في المشكل 9/ 426 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 675 والطبراني في الكبير 19/ 167 والبيهقي 6/ 27 و 28:
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بن قيس عن أبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "من أحب أن يظله اللَّه في ظله فلينظر معسرًا أو ليضع له" والسياق لابن ماجه والإسناد حسن.
* وأما رواية عون بن عبد اللَّه عنه:
ففي الكبير للطبراني 19/ 166 والأوسط 5/ 184 و 185:
من طريق عاصم بن سليمان عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة قال: كان لأبى اليسر على رجل دين فأتاه يتقاضاه في أهله فقال للجارية قولى ليس هو هاهنا فسمع صوته فقال: اخرج فقد سمعت صوتك فخرج إليه فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال: العسر قال: اللَّه قال: اذهب فلك ما عليك إنى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من أنظر معسرًا أو وضع له كان في ظل اللَّه يوم القيامة أو في كنف اللَّه" وقد قيل لا سماع لعون من أحد من الصحابة.
* وأما رواية أبي غطفان المرى عنه:
ففي الأوسط للطبراني 5/ 13:
من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي غطفان المرى قال: سمعت أبا اليسر بن عمرو الأنصارى يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أنظر معسرًا أو رفق به أظله اللَّه في ظله" وابن لهيعة بين أمره وذكر الطبراني أنه تفرد به عن شيخه. وقد اضطرب ابن لهيعة في
إسناده فمرة يرويه كما تقدم ومرة يقول ثنا أبو يونس أن أبا اليسر حدثه فذكره كما عند الطبراني في الكبير 19/ 167.
* وأما رواية أبي يونس عنه:
فتقدمت آنفًا.
* وأما رواية محمد بن الحسين عنه:
ففي الكبير للطبراني 19/ 166:
من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي اليسر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يستظل من فور جهنم فلينظر غريما أو يدع لمعسر".
وقد وقع في إسناده اختلاف فقال حاتم بن إسماعيل ما تقدم وقال يعقوب بن حميد ثنا محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي اليسر وقد جوز مخرج الكتاب وجود سقط في الإسناد وعزز ذلك بأن السقط هو المحتمل القوى ليوافق عنوان الطبراني حيث جعل الحديث فيما يرويه محمد بن على بن الحسين عن أبي اليسر.
2127/ 160 - وأما حديث أبي قتادة:
فرواه عنه عبد اللَّه بن أبي قتادة ومحمد بن كعب القرضى وأبو بكر المكى ومعتب وأبو صالح.
* أما رواية عبد اللَّه بن أبي قتادة:
ففي مسلم 3/ 1196 وأبي عوانة 3/ 344 والطحاوى في المشكل 9/ 422 وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص 86 وابن جميع في معجمه ص 280 وابن عدى 6/ 277:
من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد اللَّه بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه. ثم وجده فقال: إنى معسر. فقال: اللَّه قال: اللَّه. قال: فإنى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من سره أن ينجيه اللَّه من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه" والسياق لمسلم ولم أر ليحيى تصريحًا.
* وأما رواية محمد بن كعب عنه:
ففي أحمد 5/ 300 و 308 وابن أبي شيبة 5/ 257 و 362 وعبد بن حميد ص 97 والدارمي 2/ 176:
من طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمى عن محمد بن كعب القرظى أن أبا
قتادة كان له على رجل دين فكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبى فسأله عنه فقال: نعم هو في البيت فناداه يا فلان اخرج فإنى قد أخبرت أنك هاهنا فخرج إليه فقال ما يغيبك عنى؟ قال: إنى معسر وليس عندى شىء فقال اللَّه إنك لمعسر؟ قال: نعم قال فبكى أبو قتادة، ثم قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة" والسياق لعبد بن حميد. وإسناده حسن.
* وأما رواية أبي بكر المكى عنه:
ففي الجزء السادس من الفوائد المنتقاة الأفراد عن الشيوخ الثقات لمؤمل بن أحمد الشيبانى ص 166 وابن شاهين في فضائل الأعمال ص 371:
من طريق الفضيل عن أبي حريز أن أبا بكر المكى حدثه قال: سمعت أبا قتادة الأنصارى رضي الله عنه يقول قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يستظل في ظل العرش فلينظر معسرًا أو يترك له" والسياق للشيبانى وعقبه بقوله:
"هذا حديث غريب من حديث أبي حريز قاضى سجستان عن أبي بكر تفرد به الفضيل عنه". اهـ.
وأبو بكر المكى ذكره البخاري في الكنى ص 11 بقوله: "أبو بكر المكى رأى أنسًا وابن المسيب". اهـ فقوله رأى أنسا يفهم منه أن لا سماع له منه إنما مثله كمثل الأعمش في أنس فإذا كان هذا في شأن أنس فبالأحرى عدم سماعه ممن توفى قبل أنس بأربعين عاما أو نحوه وهو أبو قتادة.
تنبيهان:
الأولى: ضعف الحديث مخرج الفوائد للشيبانى بالفضل بن ميسرة ولم أر له سلفًا إلا أن يكون اعتمد على ذلك بقول ابن المدينى سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت: للفضل بن ميسرة أحاديث أبي حريز قال: سمعتها فذهب كتابى فأخذته بعد ذلك من انسان". اهـ فإذا كان هذا مصدره فمن يك على هذه السمة فالمعلوم أن المختار في أصول الحديث أنه إذا لم يقع على الكتاب أي تغيير فإن الجواز مع التحديث من ذلك الكتاب كائن.
الثانى: ذكر مخرج كتاب ابن شاهين أنه لم يجد لأبى بكر المكى ترجمة وهو محجوج بما تقدم.
* وأما رواية معتب عنه:
ففي المشكل للطحاوى 9/ 426:
من طريق يحيى بن جعفر قال: أخبرنى يزيد بن الهاد عن معتب مولى أسماء ابنة أبي بكر الصديق أنه سمع أبا قتادة السلمى يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أنظر معسرًا أو وضع له أظله اللَّه في ظل عرشه" ومعتب ذكره ابن حبان في الثقات 5/ 462 والبخاري في التاريخ 8/ 62 وأثبت له سماعًا من أبي قتادة ولم يوثقه وذكر أنه روى عنه من هنا فحسب.
* وأما رواية أنس عنه:
ففي الكبير للطبراني 3/ 271:
من طريق عبد العزيز بن داود الحرانى ثنا أبو هلال عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة أحسبه عن أنس عن أبي قتادة قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من سره أن يأمن من غم يوم القيامة فلينظر معسرًا أو ليضع عنه" وأبو هلال لا أعلم حاله ويكفى في ضعف الإسناد وجود الشك.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي الأوسط للطبراني 5/ 31 و 32 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 387:
من طريق إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي قتادة وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سره أن ينجيه اللَّه من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرًا".
وإسماعيل ضعيف في المدنيين وهذا من ذلك والراوى عنه هشام بن عمار وقد قال أبو حاتم هذا حديث باطل كذب وقد أدخل على هشام". اهـ.
2128/ 161 - وأما حديث حذيفة:
فرواه البخاري 4/ 307 ومسلم 3/ 1194 وأبي عوانة 3/ 346 و 347 وابن ماجه 2/ 808 وأحمد 5/ 395 و 399 والبزار 7/ 244 و 245 وابن أبي شيبة 5/ 258 و 363 والدارمي 2/ 165 والطحاوى في المشكل 14/ 146 و 147 و 148 و 149 وبحشل في تاريخ واسط ص 81:
من طريق منصور وغيره عن ربعى بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئًا قال: كنت آمر فتيانى أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال: فتجاوزوا عنه" والسياق للبخاري.
2129/ 162 - وأما حديث ابن مسعود:
كذا وقع في النسخة التى بيدى والشارح إنما خرج حديث أبي مسعود الواقع في الباب
فبان بهذا أن الصواب ذكر حديث أبي مسعود في الباب وحديث أبي مسعود.
رواه مسلم 3/ 1195 و 1196 والترمذي 5/ 590 و 591 وأحمد 4/ 120 والبخاري في الأدب المفرد ص 110 وابن أبي شيبة 5/ 256 و 363 والطحاوى في المشكل 14/ 146 وأبو عوانة 3/ 346 والطبراني في الكبير 17/ 201 والحاكم 2/ 29:
من طريق الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود. قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شىء، إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسرًا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال: قال اللَّه عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه" والسياق لمسلم.
2130/ 163 - وأما حديث عبادة:
ففي قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ص 40.
من طريق جعفر بن سليمان الضبعى نا هشام عن عبادة بن أبي عبيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من سره أن تنفس كربته وأن تستجاب دعوته فلييسر على معسر أو ليدع له فإن اللَّه يحب إغاثة اللهفان. قال جعفر: قيل لهشام: ما اللهفان؟ قال: هو واللَّه المكروب" وذكر مخرج الكتاب أيضًا عن السيوطى في جمع الجوامع أنه عزى هذا الحديث إلى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج.
وعلى أي يحتاج إلى نظر في عبادة فإنى لم أجده في الكتب المصنفة في الصحابة لاسيما الإصابة.
2131/ 164 - وأما حديث جابر:
فأسقطه الشارح وتقدم تخريجه في حديث أبي قتادة من رواية أبي صالح عنه من هذا الباب.
قوله: باب (68) ما جاء في مطل الغنى أنه ظلم
قال: وفي الباب عن ابن عمر والشريد بن سويد الثقفي
2132/ 165 - أما حديث ابن عمر:
فتقدم تخريجه في باب برقم 18.
2133/ 166 - وأما حديث الشريد بن سويد الثقفي:
فرواه أبو داود 4/ 45 والنسائي 7/ 316 و 317 وابن ماجه 2/ 811 وأحمد 4/ 222
و 388 و 389 ودعلج في مسند المقلين ص 37 و 38 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 390 و 391 ومصنفه 5/ 287 والبخاري في التاريخ 4/ 260 والطحاوى في المشكل 2/ 410 وابن حبان كما في زوائده ص 283 والطبراني في الكبير 7/ 380 و 381 والحاكم 4/ 102 والبيهقي 6/ 51:
من طريق وبرة بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لى الواجد يحل عرضه وعقوبته" قال ابن المبارك يحل عرضه: يغلظ له وعقوبته: يحبس له" والسياق لأبى داود.
ومحمد هو بن عبد اللَّه بن ميمون ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا وذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه من روى عنه هنا وبهذه القرائن حسن حديثه بعض المعاصرين وسبقهم الحافظ في الفتح. وفي الواقع أن هذا لا يتمشى على الحسن لذاته ولا لغيره كما هو معلوم من تعريفهما، هذا مع أن ابن المدينى قال فيه "مجهول لم يرو عنه غير وبرة". اهـ فالصواب ضعف الحديث.
قوله: باب (69) ما جاء في الملامسة والمنابذة
قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر
2134/ 167 - أما حديث أبي سعيد:
فرواه البخاري 4/ 358 و 359 وفي الأدب المفرد له ص 401 ومسلم 3/ 1152 وأبو عوانة 3/ 255 و 256 و 257 وأبو داود 1/ 673 و 674 و 675 والنسائي في الصغرى 7/ 260 و 261 والكبرى 5/ 496 وابن ماجه 2/ 733 وأحمد 3/ 95 وأبو يعلى 1/ 459 و 460 والحميدي 2/ 320 وعبد الرزاق 8/ 226 و 228 وابن أبي شيبة 5/ 270 والمروزى في السنة ص 60 وابن الجارود ص 302 والدارمي 2/ 169 وابن حبان 7/ 226 والبيهقي 5/ 342:
من طريق الزهرى قال: أخبرنى عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر فيه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر فيه" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه عقيل ويونس وصالح وابن جريج في رواية عنه ما تقدم. خالفهم معمر في رواية عنه وكذا ابن جريج في رواية عنه إذ قالا عنه عن عمر بن
سعد عنه وقد حكم الدارقطني على هذه الرواية بالغلط. وقال الليث ورواية عن ابن جريج عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه وهى في الصحيح وغيره وقال جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه وقال ابن عيينة ومعمر في رواية عنه عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد.
وهذه في الصحيح أيضًا وقد قال الدارقطني على هذه الرواية والرواية الأولى "ويشبه أن يكونا صحيحين". اهـ قلت وهو اختيار البخاري إذ خرج المخرجين في الباب.
* وأما رواية عمرو بن يحيى عن أبيه عنه:
فيأتى تخريجها في اللباس برقم 24.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي البخاري 4/ 359 وأبي داود 3/ 673 و 674 والنسائي 7/ 361 وابن ماجه 2/ 733 وأحمد 3/ 6 و 66 و 95 والسنة للمروزى ص 59 و 60:
من طريق معمر عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة" والسياق للبخاري.
2135/ 168 - وأما حديث ابن عمر:
فتقدم تخريجه في النكاح رقم الباب 31.
قوله: باب (70) ما جاء في السلف في الطعام والتمر
قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى
2136/ 169 - أما حديث ابن أبي أوفى:
فرواه عنه ابن أبي المجالد وأبو إسحاق.
* أما رواية ابن أبي المجالد عنه:
فرواها البخاري 4/ 430 وأبي داود 3/ 742 و 743 والنسائي 7/ 289 و 290 وابن ماجه 2/ 766 وأحمد 4/ 380 وابن أبي شيبة 5/ 278 وابن حبان 7/ 210:
من طريق الشيبانى حدثنا محمد بن أبي المجالد قال: "بعثنى عبد اللَّه بن شداد وأبو بردة إلى عبد اللَّه بن أبي أوفى رضى اللَّه عنهما فقال: سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد اللَّه كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قلت إلى من كان أصله عنده ثم قال: ما
كنا نسألهم عن ذلك ثم بعثانى إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي إسحاق عنه:
ففي أبي داود 3/ 743:
من طريق عبد الملك بن أبي غنية حدثنى أبو إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي أوفى الأسلمى قال: غزونا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرًا معلوما وأجلًا معلوما فقيل له فمن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم" وإسناده صحيح.
2137/ 170 - وأما حديث عبد الرحمن بن أبزى:
فتقدم تخريجه في هذا الباب في الحديث السابق.
قوله: باب (74) ما جاء في كراهية الغش في البيوع
قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان
2138/ 171 - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وسالم.
* أما رواية نافع عنه:
ففي أحمد 2/ 50 والبزار كما في زوائده 2/ 82 والطبراني في الأوسط 3/ 63 و 64:
من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب الطعام فرأى طعاما حسنًا فأدخل يده فيه فإذا تحته طعام ردىء فقال: "بع ذا على حدة وذا على حدة من غشنا فليس منا" وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن ضعيف وقد تفرد به عن نافع كما قال الطبراني.
* وأما رواية سالم عنه:
ففي الدارمي 2/ 164 وابن السماك في الفوائد الجزء 9/ ص 64 والدولابى في الكنى 2/ 33 وأبي نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 248:
من طريق أبي عقيل الباهلى عن القاسم بن عبيد اللَّه عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أن
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مر على سوق المدينة على طعام أعجبه حسنه فوقف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الطعام فأخرج شيئا ليس كالظاهر فأفف لصاحب الطعام ثم نادى: "يا أيها الناس إنه لا غش بين المسلمين ليس منا من غشنا" والسياق لابن السماك وأبو عقيل هو يحيى بن المتوكل ضعيف.
* تنبيه:
وقع في الدارمي "القاسم بن عبد اللَّه" صوابه ما تقدم.
2139/ 172 - وأما حديث أبي الحمراء:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 196 وابن ماجه 2/ 749 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 199 والدولابى في الكنى 1/ 25 وأبو نعيم الأصبهانى في الرواة عن أبي نعيم ص 53 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 183 والطبراني في الكبير 22/ 199:
من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء. قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" وأبو داود هو الأعمى وقد كذب وفي علل المصنف ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: لا يصح لأبى الحمراء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. قلت له لم لأن أبا داود روى عنه؟ قال: نعم. قلت: أبو داود هو نفيع الأعمى قال: نعم. وهو ذاهب الحديث لا أكتب حديثه. قلت أبو الحمراء ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه.
2140/ 173 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن.
* أما رواية عكرمة عنه:
ففي غريب الحديث للحربى 2/ 656 والطبراني في الكبير 11/ 221:
من طريق عبد العزيز بن محمد عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا ومن رمانا بالليل فليس منا" والسياق للطبراني والسند حسن.
* وأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه:
ففي زوائد مسند الحارث ص 71 - 80.
قال: حدثنا داود بن المحبر ثنا ميسرة بن عبد ربه عن أبي عائشة السعدى عن يزيد بن عمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضى اللَّه عنهما قالا:
خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وفيه: "ومن غش مسلمًا في بيع وشراء فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الناس للمسلمين". قال الحافظ في المطالب 2/ 104: "هذا حديث موضوع". اهـ.
وداود مشهور بالكذب.
2141/ 174 - وأما حديث بريدة:
فرواه الرويانى في مسنده 1/ 65:
من طريق ليث عن عثمان بن عمير عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بالأمانة فليس منا ومن غش امرأً مسلما في أهله وخادمه فليس منا" وليث ضعيف وشيخه كذلك بل أشد منه.
2142/ 175 - وأما حديث أبي بردة:
فرواه أحمد 3/ 466 و 4/ 45 والبزار 9/ 258 وابن أبي شيبة 5/ 383 والطبراني في الكبير 22/ 198 والبخاري في التاريخ 8/ 227 والحاكم في المستدرك 2/ 9 والدارقطني 6/ 24:
من طريق شريك وعمار بن رزيق وقيس بن الربيع والسياق لشريك عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع بن عمير عن عمه يعنى أبا بردة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وقد اختلف فيه على شريك فقال عنه الأسود بن عامر والحمانى ما تقدم.
خالفهما معاوية بن هشام إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع بن عمير أو عمير بن جميع عنه. وقال حجاج وسويد بن عمرو عنه عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع أو عن ابن جميع عنه. وقال منجاب عنه عن وائل أبي بكر عن البراء عنه عن أبي بردة ووهم الدارقطني منجاب والظاهر أن هذا الاضطراب من شريك لسوء حفظه خالف شريكًا في جميع الوجوه المتقدمة قيس بن الربيع إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عيسى عن سعيد بن عمير عن عمه أبي بردة.
خالفهما عمار بن رزيق إذ قال عن عبد اللَّه بن عيسى عن عمير بن سعيد عن عمه.
وعلى أي جميع مختلف فيه قال البخاري: فيه نظر وقال ابن حبان: جميع بن عمير من أكذب الناس، وقال أبو حاتم محله الصدق صالح الحديث "وقال ابن عدى عامة ما يرويه لا يتابعه أحد على أنه قد روى عنه جماعة". اهـ وقد مال الحافظ إلى تحسين حديثه والصواب ضعفه لا سيما عند التفرد كما قال ابن عدى ولا أعلم من تابعه هنا.
* تنبيه:
وقع عند ابن أبي شيبة "عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع بن عمير عن عامر عن أبي بردة" والصواب حذف عامر من السند.
2143/ 176 - وأما حديث حذيفة:
ففي الأوسط للطبراني 1/ 298:
من طريق الهيثم بن جميل عن قيس بن الربيع عن فضيل بن جرير عن مسلم بن مخراق عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" وفي قيس كلام مطول وخلاصة ذلك أنه يحتاج إلى متابع ولا أعلم من تابعه هنا.
قوله: باب (75) ما جاء في استقراض البعير أو الشىء من الحيوان أو السن
قال: وفي الباب عن أبي رافع
2144/ 177 - وحديثه.
رواه مسلم 3/ 1224 وأبو عوانة 3/ 408 و 409 وأبو داود 3/ 641 و 642 والترمذي 3/ 600 والنسائي 1/ 461 و 462 والدارمي 2/ 170 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 59 والطبراني في الكبير 1/ 287 و 288 وعبد الرزاق 4/ 110 والطيالسى ص 130:
من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا فقال: "اعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء" والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على زيد بن أسلم فقال عنه مالك ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ومسلم بن خالد وخارجة بن مصعب ما تقدم.
خالفهم يحيى بن محمد بن قيس كما عند أبي عوانة إذ قال عن زيد عن أبيه عن أبي رافع والصواب الأول وابن قيس ضعيف فيما ينفرد به فكيف إذا خالف.
* تنبيه:
وقع في النسخة التى بين يدى بعد ذكر حديث أبي رافع بحديثين مخرجين في الباب قوله: "وفي الباب عن جابر" ثم عقب ذلك بذكره مسندًا وأخشى أن قوله وفي الباب عن جابر غلط لا سيما وأن حديث جابر ساقط من نسخة الشارح.