الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجل فماتت الحية ومات الرجل فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: "إنه نزل المدينة جن مسلمون" -أو قال- "لهذه البيوت عوامر فإن رأيتم منها شيئًا فتعوذوا منه فإن عاد فاقتلوه" وسنده صحيح.
قوله: 3 - باب ما جاء في قتل الكلاب
قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أبوب
2281 -
أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وسالم وميمون بن مهران وعبد اللَّه بن دينار.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 6/ 360 ومسلم 3/ 1200 والنسائي 7/ 184 وابن ماجه 2/ 1068 وأحمد 2/ 22 و 144 و 146 والطرسوسى في مسند ابن عمر ص 35 وأبي يعلى 5/ 320 وابن أبي شيبة 4/ 639 ومعمر في جامعه كما في المصنف 10/ 432 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 53 والمشكل 12/ 85 و 86 وابن حبان 7/ 46 والطبراني في الكبير 12/ 384 والبيهقي 6/ 8 والدارقطني 2/ 18:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما "أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب" والسياق للبخاري.
* وأما رواية سالم عنه:
ففي النسائي 7/ 184 وابن ماجه 2/ 1068 وأحمد 2/ 132 وأبي يعلى 5/ 182 و 188 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1035 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 53 والمشكل 4/ 85 والبيهقي 6/ 9:
من طريق الزهرى وغيره عن سالم عن أبيه قال: "سمعت رسول صلى الله عليه وسلم رافعًا صوته يأمر بقتل الكلاب" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على سالم فقال عنه الزهرى وعبد اللَّه بن العلاء ما سبق. خالفهما أبو الرجال إذ قال عنه عن أبي رافع والحق مع الزهرى.
* وأما رواية ميمون عنه:
ففي تاريخ الرقة للقشيرى ص 12:
حدثنا أبو داود سليمان بن سيف حدثنا محمد بن سليمان حدثنا أبو بكر بن بدر
الأسدى من أهل الرقة قال: سمعت ميمونًا يقول: سمعت ابن عمر يقول: (بعثنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيمن بعث في قتل الكلاب بالمدينة نقتلها حتى دفعنا إلى دار أو ماء منتحى عن المدينة فإذا عجوز كبيرة معها كلب لها فلما أردنا قتله ناشدتنا اللَّه لا تقتلوه فإنه يؤنسنى ويحمينى من اللصوص فرق لها القوم وبعثوا رسولًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأمر العجوز وما شكت فبعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إليهم "اقتلوه" فقتلوه).
وأبو بكر بن بدر ذكره ابن منده في الكنى ص 142 وذكر أنه يروى عن ميمون بن مهران وعنه محمد بن سليمان بن أبي داود ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا ومحمد بن سليمان قال فيه النسائي: لا بأس به ووثقه أبو عوانة الإسفرايينى والحديث يتوقف فيه حتى يعلم حال أبي بكر الأسدى.
* وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه:
من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: "أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فقتلوا حتى انتهوا على امرأة بالعقبة فأرادوا أن يقتلوا كلبًا فقالت: إنى بهذا المكان وهو يؤنسنى فرقوا لها فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأمرهم بقتله فقتلوه" وعبد الملك ضعيف.
2282 -
وأما حديث جابر:
فرواه عنه أبو الزبير وعيسى بن جارية.
* أما رواية أبي الزبير عنه:
ففي مسلم 3/ 1200 وأبي داود 3/ 267 و 268 وأحمد 3/ 333 وابن حبان 7/ 464 والبيهقي 6/ 10:
من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان" والسياق لمسلم.
* وأما رواية عيسى بن جارية عنه:
ففي أحمد 3/ 326 وابن أبي شيبة 4/ 636 وابن عدى في الكامل 5/ 249 وأبي الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 35 والطبراني في الأوسط 4/ 106 وابن سعد في الطبقات 4/ 208:
من طريق يعقوب القمى قال: ثنا عيسى بن جارية عن جابر بن عبد اللَّه قال: أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فجاء ابن أم مكتوم فقال: "يا رسول اللَّه إن منزلى شاسع ولى كلب فرخص له أيامًا ثم أمر بقتله" والسياق لأبى الشيخ وعيسى منكر الحديث.
2283 -
وأما حديث أبي رافع:
فرواه عنه سالم والفضل بن عبيد اللَّه وسلمى أم أبي رافع وبنت أبي رافع والحسن بن أبي رافع.
* أما رواية سالم عنه:
ففي أحمد 6/ 391 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 54 والمشكل 12/ 87 والطبراني في الكبير 1/ 313 و 314 وأبي يعلى كما في المطالب 3/ 44:
من طريق يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال عن سالم بن عبد اللَّه عن أبي رافع قال: بعثنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقتل الكلاب فخرجت أقتل كلما لقيت حتى جئت العصية فإذا كلب حول بيت فأرغته لأقتله فنادتنى امرأة من البيت فقالت: ما تريد؟ قلت: بعثنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقتل الكلاب فقالت: ارجع إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخبره أنى امرأة قد ذهب بصرى وإنه يؤذننى بالآتى ويطرد عنى السبع فرجعت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "اقتله" فرجعت فقتلته. والسياق للطبراني.
وقد وقع في إسناده اختلاف على سالم تقدم ذكر ذلك في حديث ابن عمر من هذا الباب والترجيح فيه.
* وأما رواية الفضل بن عبيد اللَّه بن أبي رافع عنه:
ففي أحمد 6/ 9 والبزار 9/ 230 والحارث في مسنده كما في زوائده ص 136 والرويانى 1/ 456 وأبي يعلى كما في المطالب 3/ 44:
من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عباس بن أبي خداش عن الفضل بن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا رافع اقتل كل كلب بالمدينة" فوجدت نسوة من الأنصار ولهن كلب فقلن: يا أبا رافع إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد أغزا رجالنا وإن هذا الكلب يمنعنا بعد اللَّه واللَّه ما يستطيع أحد يلينا حتى تقوم المرأة منا فأذكره للنبى صلى الله عليه وسلم قال فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم قال: "اقتله فإن اللَّه هو يمنعهن". والسياق للبزار، والفضل لم يوثقه معتبر وكذا عباس.
* تنبيه:
وقع في زوائد مسند الحارث "الفضل بن عبد اللَّه" صوابه "ابن عبيد اللَّه".
* وأما رواية سلمى أم أبي رافع:
ففي مسند الرويانى 1/ 459 وأبي يعلى كما في المطالب 3/ 43 وأبي بكر بن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب 3/ 43 ومصنفه 4/ 639 وابن جرير في التفسير 6/ 56 والطبراني في الكبير 1/ 326 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 57 وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 2/ 495 والحاكم 2/ 311 والبيهقي 9/ 235:
من طريق موسى بن عبيدة عن أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع قال: إن جبريل جاء فاستأذن على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأذن له فمكث بالباب فلما راث عليه أخذ رداءه فخرج إليه فقال: يا رسول اللَّه قد أذنا لك قال: "أجل ولكنا لا ندخل بيتًا فيه صورة ولا كلب" فذهبوا ينظرون فإذا بجرو كلب قد دخل في بعض بيوتهم. قال رافع: فلما أصبحنا أمرنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فلم أدع بالمدينة كلبًا إلا قتلته حتى جئت القصبة فوجدت امرأة ماصية معها كلب لها كأنى رحمتها فجئت فأخبرت بالذى صنعت وتركى ذلك الكلب لمكان صاحبته فأمرنى فرجعت فقتلته قال الناس: ماذا أحل لنا من هذه الذى أمرت بقتلها. فانزل اللَّه {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} الآية كلها والسياق للرويانى.
وموسى متروك وقد تابعه ابن إسحاق عند الحاكم ولم أره من طريقه إلا عند الحاكم وعنه البيهقي علمًا بأنه رواه عن موسى عدة من الثقات وابن إسحاق لم يصرح وأخشى أن يكون دلسه والمعلوم أن ابن إسحاق يسوى كما ذكر هذا الحافظ في المطالب في الكلام على حديث في الطهارة في مس الذكر وأما سلمى فصحابى، وقد أنكر البيهقي سماع القعقاع من عائشة وأنكر بعضهم سماعه من أبي هريرة. هذا الظاهر فإذا كان ذلك كذلك ففي سماعه من سلمى نظر. أشد من ذلك.
* تنبيه:
وقع في ابن كثير "يونس بن عبيدة" صوابه "موسى".
* وأما رواية بنت أبي رافع عنه:
ففي شرح المعانى للطحاوى 4/ 53 والمشكل 12/ 86 والحارث في مسنده كما في ص 136 من زوائده والطيالسى وأبي يعلى كما في المطالب 3/ 43:
من طريق يحيى بن أبي كثير حدثتنى بنت أبي رافع عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع العنزة إلى أبي رافع فأمره أن يقتل كلاب المدينة كلها حتى أفضى به القتل إلى كلب لعجوز فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. والسياق للطحاوى.
وقد اختلفوا في وصله وإرساله على يحيى فوصله عنه على بن المبارك. خالفه هشام الدستوائى إذ أرسله والحق مع من أرسل.
وأما رواية الحسن بن أبي رافع عنه:
ففي مسند الرويانى 1/ 458 والبخاري في تاريخه الكبير 2/ 293:
من طريق الضحاك حدثنى الحسن بن أبي رافع عن أبيه عن أبي رافع قال: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فاتبعتها أقتلها حتى أتيت دارًا بالحجون فإذا امرأة فأردت أن أقتل كلبها فقالت: لا تفعل حتى ترجع إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فإنى بمخوف من الأرض فرجعت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: "ارجع فاقتله" فرجعت فقتلته.
وقد وقع في إسناده اختلاف على الضحاك فقال عنه أبو بكر الحنفى ما تقدم خالفه ابن أبي فديك إذ قال عنه عن الحسن بن أبي رافع عن أبي رافع فأسقط الواسطة بين الحسن وأبي رافع. والحسن هو ابن رافع بن أبي رافع وقيل الحسن بن على بن أبي رافع وقيل الحسن بن هانى بن أبي رافع وعلى رواية ابن أبي فديك ففي السند انقطاع إذ يبعد سماع الحسن من أبي رافع. وعلى رواية أبي بكر الحنفى فالمعلوم أنه وقع اختلاف في تعيين اسم والد الحسن وهل سمع من أبي رافع ولم أر رواية لولد أبي رافع ممن يقال له رافع أو هانىء أو على في غير هذا الموطن عن أبيه أبي رافع.
2284 -
وأما حديث أبي أيوب:
ففي الكبير للطبراني 4/ 121 و 122 والأوسط 3/ 55 والطحاوى 4/ 282:
من طريق سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أبي أيوب عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب".
وقد اختلف فيه على سهيل ذكر هذا الطبراني بقوله: "هكذا روى روح هذا الحديث" قال: "عن أبي أيوب ورواه الناس كلهم عن سهيل عن سعيد بن يسار من مسند أبي أيوب ورواه الناس كلهم عن سهيل عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أبي طلحة". اهـ، فبان بهذا أن الحديث من مسند أبي أيوب شاذ إذ راويه عن سهيل كذلك هو روح بن القاسم والحديث ليس صريحًا في الباب إلا أنه خالف ويأتى بسط الخلاف فيه في اللباس في
حديث أبي طلحة برقم 18 والحديث ليس صريحًا في الباب إلا أنه ممكن كونه أورده الطبراني مختصرًا وكان فيه علة الأمر بالقتل للكلاب إذ قد وردت العلة والقتل معًا في حديث أبي رافع المتقدم وكان الاقتصار في حديث أبي أيوب على ذكر العلة فقط.
* تنبيه:
قول الهيثمى في المجمع 5/ 173 "رجاله رجال الصحيح" لا ينفى ما تقدم كما يعلم من أصول الحديث.
* * *