الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* تنبيه: وقع في المنحة "يحيى بن كثير" صوابه "ابن أبي كثير".
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي أحمد 4/ 437 و 446 والبزار 9/ 35 والطبراني في الكبير 18/ 140:
من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم" والسياق للبزار والحسن لا سماع له من عمران.
قوله: 10 - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب
قال: وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد اللَّه بن الحارث بن جزء وابن عباس
2274/ 20 - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وعبد اللَّه بن دينار ويحيى بن وثاب وزيد بن أسلم.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 12/ 166 ومسلم 3/ 1396 وأبي عوانة 4/ 140 و 141 و 142 و 143 وأبي داود 3/ 593 و 594 والنسائي في الكبرى 4/ 293 و 294 والترمذي 4/ 43 وابن ماجه 2/ 854 وأحمد 2/ 5 و 61 و 62 و 126 والطيالسى كما في المنحة 1/ 301 وعبد الرزاق 7/ 318 وابن أبي شيبة 5/ 209 و 6/ 590 والحميدي 2/ 306 والدارمي 2/ 99 وابن الجارود ص 279 وابن حبان 6/ 303 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 141 والمشكل 11/ 442 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 1/ 320 والطبراني في الكبير 12/ 380 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 246 وأبي عبيد في غريبه 3/ 314:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلًا وامرأة منهما زنيا فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " فقالوا: نفضحهم، ويجلدون. قال عبد اللَّه ابن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد اللَّه ابن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه:
ففي البخاري 12/ 128:
من طريق سليمان حدثنى عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيهودى ويهودية قد أحدثا جميعًا فقال لهم: "ما تجدون في كتابكم؟ " قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه قال عبد اللَّه ابن سلام: ادعهم يا رسول اللَّه بالتوراة فأتى بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام: ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر: فرجما عند البلاط فرأيت اليهودى أجنأ عليها".
* وأما رواية يحيى بن وثاب عنه:
ففي الكبرى للنسائي 4/ 294:
من طريق إسحاق بن عيسى قال: أنا شريك وذكر أخر محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر، "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديًا ويهودية" ولم أر تصريحًا لأبى إسحاق ومحمد بن جابر متكلم فيه وكذا شريك إنما ترتقى روايتهما إلى الحسن لغيره.
* وأما رواية زيد بن أسلم عنه:
ففي أبي داود 4/ 597:
من طريق هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال: أتى نفر من يهود فدعوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلًا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا لرسول صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال: "ائتونى بالتوراة" فأتى بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال: "آمنت بك وبمن أنزلك" ثم قال: "ائتونى بأعلمكم" فأتى بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع.
وهشام فيه ضعف. وزيد بن أسلم نقل الحافظ في النكت الظراف 5/ 437 عن الطحاوى أنه ادعى عدم سماعه من ابن عمر وهذا بعيد، والحديث قد توبع بما تقدم.
2275/ 21 - وأما حديث البراء بن عازب:
فرواه مسلم 3/ 1327 وأبو عوانة 4/ 144 وأبو داود 4/ 595 و 596 والنسائي في الكبرى 4/ 294 وابن ماجه 2/ 855 وأحمد 4/ 286 و 290 والنسائي في الكبرى 4/ 294 و 290 و 300 والرويانى 1/ 284 والطحاوى في المشكل 11/ 440 وشرح المعانى 4/
142 وابن أبي شيبة 5/ 209 و 6/ 590 وابن جرير التفسير 6/ 164 وابن المقرى في معجمه ص 33 وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 161 و 162 والبيهقي 8/ 246:
من طريق الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودى محممًا مجلودًا. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ " قالوا: نعم. فدعا رجلًا من علمائهم. فقال: "أنشدك باللَّه الذى أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ " قال: لا ولولا أنك نشدتنى بهذا لم أخبرك. نجد الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا: تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على الشريف والضعيف فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه" فأمر به فرجم. فأنزل اللَّه عز وجل {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إلى قوله: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} يقول: ائتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وان أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل اللَّه تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ} ، و {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ، و {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} في الكفار كلها والسياق لمسلم.
ووقع في أحد موضعى المصنف لابن أبي شيبة من طريق وكيع وأبي معاوية عدم ذكر البراء فهو على هذا مرسل وأخشى أن يكون هذا سقطًا لا اختلاف في إسناده لأن مسلمًا خرجه من طريقهما موصولًا لا سيما وأنه من طريق صاحب المصنف.
2276/ 21 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه أبو الزبير والشعبى.
* أما رواية أيى الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 1328 وأبي عوانة 4/ 145وأبي داود 4/ 601 وأحمد 3/ 321 و 386 و 378 وعبد الرزاق 7/ 319 والبيهقي 8/ 215:
من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم ورجلًا من اليهود وامرأته" والسياق لمسلم.
* وأما رواية الشعبى عنه:
ففي أبي داود 4/ 600 وابن ماجه 2/ 780 وأبي يعلى 2/ 364 وابن المبارك في مسنده ص 92 والبزار كما في زوائده 2/ 219 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 142 والمشكل 11/ 435 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 209 و 6/ 590:
من طريق مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد اللَّه قال: جاءت اليهود بيهودى ويهودية إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقم عليهما الحد؟ فقال: "مهلًا أقمتموه فيهما؟ " قالوا: لو ملكنا فعلنا فأما أن ذهب ملكنا فلا نفعل فقال: "ادعوا لى أعلمكم رجلين؟ " فجاءوا بابنى صوريا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: "أنتما أعلم من وراكما؟ " قالا: إنهم ليزعمون ذلك قال: "فإنى أنشدكم باللَّه الذى أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من الحد؟ " قالا: نجد في التوراة أن الرجل إذا خلا بالمرأة في البيت ما حُد أُخلى عنهما وفيه عقوبة وإذا وجد قد ضاجعها خلى عنه وفيه عقوبة وإذا وجد على بطنها خلى عنه وفيه عقوبة. فإذا أوعب فيها كما توعب الميل في الملجة ففيه الرجم، فأمر بهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: ورجم قبل ذلك ماعز بن مالك الأسلمى شهد على نفسه أربع مرات فأمر به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرجم. قال الشعبى: أرانى جابر مكان الذى رجم فيه". والسياق لابن المبارك.
وقد اختلف في وصله وإرساله على الشعبى فوصله عنه من تقدم. خالفه مغيرة كما عند ابن أبي شيبة إذ أرسله. والصواب من أرسله ومجالد متروك فروايته منكرة.
2277/ 22 - وأما حديث ابن أبي أوفى:
فرواه البخاري 12/ 166 ومسلم 3/ 1328 وأبو عوانة 4/ 146 وأحمد 4/ 355 والبزار 8/ 267 وابن أبي شيبة 6/ 552 وابن حبان 8793:
من طريق عبد الواحد حدثنا الشيبانى سألت عبد اللَّه بن أبي أوفى عن الرجم فقال: "رجم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أقبل النور أم بعده؟ قال: لا أدرى" والسياق للبخاري ووقع خارج الصحيح كأحمد أن الرجم كان في اليهود.
2278/ 23 - وأما حديث عبد اللَّه بن الحارث بن جزء:
فرواه البزار 9/ 245 و 246 والطبراني في الأوسط 1/ 49 و 50 والفسوى في التاريخ 1/ 268 و 2/ 498:
من طريق ابن لهيعة عن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليل أن أباه أخبره أنه سمع عبد اللَّه بن الحارث بن جزء الزبيدى يذكر أن اليهود أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيهودى ويهودية زنيا وقد أحصنا فأمر بهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد اللَّه بن الحارث: فكنت فيمن رجمهما" والسياق للبزار.
وقد اختلف في إسناده على ابن لهيعة فساقه عنه ابن أبي مريم كما تقدم وتابعه يحيى بن بكير. وساقه مرة أخرى وتابعه أيضًا ابن بكير وعمرو بن الربيع وقالوا عن ابن