الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (1) ما جاء في الدية كم هي من الإبل
قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو
2217/ 1 - وحديثه:
رواه عنه شعيب بن محمد والقاسم بن ربيعة.
* أما رواية شعيب عنه:
ففي أبي داود 4/ 691 و 692 والترمذي 4/ 11 والنسائي 8/ 42 و 75 وابن ماجه 1/ 887 و 886 وأحمد 2/ 178 و 183 و 184 و 185 و 186 و 224 و 317 والدارقطني 3/ 95 و 129 و 177 وعبد الرزاق 9/ 272 و 278 و 284 وابن المنذر في الأوسط: 11/ 257:
من طريق سليمان بن موسى وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها لمذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مئاتى بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفى شاة قال: وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما نضل فللعصبة" قال: وقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو الشاء والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل وقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إلبه ولا يرث القاتل شيئًا" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف في وصله وإرساله على عمرو بن شعيب فوصله عنه من تقدم خالفه ابن جريج إذ أرسله وابن جريج أقوى من سليمان بن موسى إلا أن سليمان لم ينفرد بوصله بل تابعه قتادة عند الدارقطني وحسين المعلم عند أبي داود ومع ذلك أيضًا وجدت رواية عن ابن جريج من طريق همام عنه موصولة ترجح رواية الوصل على رواية الإرسال ورواية
الإرسال عن ابن جريج هي من رواية عبد الرزاق عنه.
* وأما رواية القاسم بن ربيعة عنه:
ففي النسائي 8/ 40 و 41 وابن ماجه 2/ 877 وأحمد 2/ 164 و 166 والفسوى في تاريخه 3/ 126 وعبد الرزاق 9/ 281 و 182 وابن أبي عاصم في الديات ص 24 والمروزى في السنة ص 62 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 185 و 186 والمشكل 12/ 165 و 167 و 168 و 169 وابن حبان 7/ 601 والبيهقي 8/ 44:
من طريق أيوب وغيره عن القاسم بن ربيعة عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قتيل الخطأ شبه العبد بالسوط أو العصا مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها" والسياق للنسائي.
وقد تابع أيوب خالد الحذاء ووهيب بن خالد وعلى بن زيد بن جدعان وحميد وحماد بن زيد إلا أنه اختلف فيه عليهم في الوصل والإرسال والسياق الإسنادى ومن أي مسند هو.
أما الخلاف فيه على أيوب:
فقال عنه شعبة عن القاسم عن عبد اللَّه بن عمرو وقال حماد عنه عن القاسم مرسلًا وشعبة أقوى.
وأما الخلاف فيه على خالد الحذاء فقال عنه الثورى وهشيم وبشر بن المفضل ويزيد بن زريع عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من الصحابة إلا أن بشرًا ويزيد قالا بدل عقبة يعقوب بن أوس وقد قيل إنهما واحد وقيل أخوان، خالفهم حماد بن زيد ووهيب بن خالد وهى رواية عنهما إذ قالا عنه عن القاسم عن عقبة بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو رفعه وهذه رواية سليمان بن حرب عن حماد ورواية العباس بن الوليد النرسى عن وهيب فإن حملت رواية الثورى ومن تابعه المبهمة على هذه فلا تعارض بينهم وإلا فالإرسال موجود إذ يحتمل ذلك بين عقبة أو يعقوب والمبهم، خالف الجميع ابن أبي عدى إذ قال عن قاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وأما الخلاف فيه على وهيب فقال عنه العباس بن الوليد النرسى ما تقدم خالف النرسى أبو سلمة إذ رواه عن وهيب عن القاسم عن عقبة عن عبد اللَّه بن عمرو بإسقاط الحذاء ورواية النرسى أولى.
وأما الخلاف فيه على ابن جدعان فقال عنه ابن عيينة ومعمر عن القاسم عن عبد اللَّه بن