الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبع غزوات أخلفهم في رحالهم. فأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحى وأقوم على المرضى" والسياق لمسلم.
* وأما رواية ابن سيرين عنهما:
ففي الأوسط لابن المنذر 11/ 184:
من طريق عبد اللَّه بن رجاء البصرى قال: أخبرنا عمران قال: حدثنا محمد بن سيرين قال: حدثتنا أم عطية الأنصارية قالت: "وقد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات كنا نقوم على الكلمى ونداوى الجرحى".
وعمران هو ابن داور القطان حسن الحديث سمع ممن فوقه فالسند حسن.
قوله: 9 - باب هل يسهم للعبد
قال: وفي الباب عن ابن عباس
2584/ 16 - وحديثه:
رواه عنه يزيد بن هرمز وعطاء والقاسم بن عباس وابن عمر.
* أما رواية يزيد عنه:
فرواها مسلم 3/ 1443 و 1445 و 1446 وأبو عوانة 4/ 333 و 334 و 335 وأبو داود 3/ 169 و 170 والترمذي 4/ 125 و 126 والنسائي 7/ 128 و 129 وأحمد 1/ 248 و 294 و 308 و 320 و 344 و 349 و 352 والحميدي 1/ 244 وأبو يعلى 3/ 82 وأبو عبيد في الأموال ص 418 والدارمي 2/ 144 وابن الجارود ص 364 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 220 و 235 والمشكل 13/ 321 والطبراني في الكبير 10/ 406 و 407 و 408 و 409 والبيهقي 6/ 332 وعبد الرزاق 5/ 228 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 283 وابن المنذر في الأوسط 11/ 180 وابن أبي شيبة 7/ 728 وابن شبة في تاريخ المدينة 2/ 647 و 648:
من طريق الزهرى وسعيد المقبرى وقيس بن سعد وغيرهم والسياق لقيس عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس: واللَّه لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه. ولا نعمة عين. قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذى ذكر اللَّه من هم وإنا كنا نرى أن قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا. وسألت عن اليتيم متى ينقضى يتمه وأنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله فقد انقضى يتمه وسألت هل
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدًا فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدًا وأنت فلا تقتل منهم أحدًا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا الباس فإنهم لم تكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. والسياق لمسلم.
وقد اختلفوا في وصله وإرساله على قيس فوصله عنه جرير بن حازم وأرسله حماد بن سلمة وصوب أبو حاتم في العلل 1/ 307 الموصول.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي أحمد 1/ 224 وأبي يعلى 3/ 126 وابن المنذر في الأوسط 11/ 180.
من طريق إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال: "كتب إليه نجدة يسأله هل للعبد من المغنم سهم؟ وهل كن النساء يحضرن الحرب مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ ومتى يجب للصبى السهم في المغنم وعن سهم ذوى القربى قال: فكتب إليه ابن عباس أنه لا حق للعبد في المغنم ولكن يرضخ له وكتب أن النساء قد كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى وأنه يرضخ لهن وأن لا حق للصبى في المغنم حتى يحتلم وكتب إليه في سهم ذوى القربى أن عمر عرض علينا أن يزوج منه أيّمنا ويقضى منه عن مغرمنا فأبينا ذلك عليه إلا أن يسلمه وأبي ذلك". والسياق لأبى يعلى وراويه عن إسماعيل، ابن إسحاق كما عند أبي يعلى إلا أنه تابعه متابعة قاصرة حجاج بن أرطاة كما عند أحمد فالسند حسن.
* تنبيه:
وقع في ابن المنذر "ومن حديث معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس" لعل صوابه: "عن ابن إسحاق" وهو اللائق بطبقة الرواة.
* وأما رواية القاسم عنه.
ففي أحمد 1/ 319:
من طريق ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش".
وقد اختلف في إسناده على، ابن أبي ذئب فقال عنه أبو النضر ما تقدم. خالفه الحسين بن على الجعفى إذ قال عنه عن رجل عن ابن عباس: وجوز الحافظ في التعجيل