الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح".
وقال ابن هشام في سيرته (1/ 660): كان فداء المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل إلى ألف درهم إلا من لا شيء له، فمنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه.
• عن عبد الله بن الزبير قال: كانت قريش ناحتْ قتلاها، ثم ندمتْ، وقالوا: لا تنوحوا عليهم فيبلغ ذلك محمدًا وأصحابه، فيشمتوا بكم. وكان في الأسرى أبو وداعة بن صبيرة السهمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن له بمكة ابنا تاجرًا كيّسًا ذا مال كأنكم به قد جاءكم في فداء أبيه" فلما قالت قريش في الفداء ما قالت، قال المطلب: صدقتم والله لئن فعلتم ليتأرَّبُ عليكم، ثم انسل من الليل، فقدم المدينة، ففدى أباه بأربعة ألف درهم.
حسن: رواه الطبراني في الكبير (14/ 203 - 204) من وجهين عن جرير بن حازم قال: ثنا ابن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير قال: فذكره.
قال الهيثمي في المجمع (6/ 90): "رواه الطبراني ورجاله ثقات".
قلت: إسناده حسن من أجل ابن إسحاق، ومن هذا الطريق رواه أيضًا الضياء في المختارة (9/ 312 - 313).
ولكن ذكره ابن هشام في سيرته (1/ 647 - 648) عن محمد بن إسحاق مرسلًا، أي لم يذكر فيه "عبد الله بن الزبير".
وأما ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة فإن فيه شذوذًا.
رواه أبو داود (2691) والنسائي في الكبرى (8607) والحاكم (2/ 125) والبيهقي (6/ 321 - 322) من طريق عبد الرحمن بن المبارك العيشي، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا شعبة، عن أبي العنبس، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس فذكره.
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرطهما.
قلت: ليس كما قالا، فإن أبا العنبس وهو الكوفي الأكبر ليس من رجال الشيخين، ولم يوثّقه أحد، ولذا قال الحافظ:"مقبول" أي عند المتابعة، ولم يتابع على ذلك، وفي قوله: أربع مائة: نكارة وشذوذ. والمحفوظ: أربعة آلاف كما سبق.
39 - فداء العباس بن عبد المطلب
• عن أنس أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، قال:"والله لا تذرون منه درهمًا".
صحيح: رواه البخاري في المغازي (4018) عن إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح،