الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خطة البحث:
لقد سِرْتُ في هذا البحث حسب خطة انتظمت أبوابَه، وفصولَه، ومباحثه، ومطالبه؛ مرتبة ترتيبًا منطقيًّا، وكانت في تمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة، وبيانها كما يلي:
التمهيد:
وفيه ستة موضوعات، هي كالتالي:
الموضوع الأول: المراد بتَوْصِيفِ الأَقْضِيَة.
الموضوع الثاني: الِإطلاقات الدالة على تَوْصِيف الأَقْضِيَة.
الموضوع الثالث: مشروعية تَوْصِيف الأَقْضِيَة.
الموضوع الرابع: أقسام تَوْصِيف الأَقْضِيَة.
الموضوع الخامس: الفرق بين تَوْصِيف الأَقْضِيَة، وأقسام التَّوْصيف بعامة.
الموضوع السادس: ثمرة تَوْصِيف الأَقْضِيَة.
الباب الأول: الحكم الكلي ومُعَرِّفَاته، وفيه تمهيد، وأربعة فصول:
التمهيد: تعريف الحكم، وأقسامه، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الحكم.
المبحث الثاني: أقسام الحكم، وتحليله إلى شطرين، والعلاقة بينهما.
المبحث الثالث: صفتا الأحكام الكلية؛ العموم، والتجريد.
المبحث الرابع: إطلاقات الحكم الكلي.
الفصل الأول: مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي (الحكم الوضعي)، وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:
التمهيد: وجه تسمية مُعَرِّفَات الحُكم بهذا الاسم، وبيان هذه المُعَرِّفَات.
المبحث الأول: السبب، وفيه خمسه مطالب:
المطلب الأول: تعريف السبب.
المطلب الثاني: ما يلحق بالسبب.
المطلب الثالث: فائدة نَصْب الأسباب مُعرِّفة للحكم، وما يُعْرَف به السبب.
المطلب الرابع: أقسام السبب.
المطلب الخامس: حكم السبب.
المبحث الثاني: الشرط، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الشرط، والفرق بينه وبين السبب.
المطلب الثاني: أقسام الشرط من جهة المشروط.
المطلب الثالث: حكم الشرط.
المبحث الثالث: المانع، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف المانع.
المطلب الثاني: أقسام المانع.
المطلب الثالث: حكم المانع.
الفصل الثاني: الحكم التكليفي، وفيه تمهيد، وثمانية مباحث:
التمهيد: أقسام الحكم التكليفي، ونشأته مصطلحًا.
المبحث الأول: الوجوب، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الوجوب.
المطلب الثاني: الصيغ والأساليب المقتضية للوجوب.
المطلب الثالث: حقيقة الوجوب، وأثره.
المبحث الثاني: الندب، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الندب.
المطلب الثاني: الصيغ والأساليب المقتضية للندب.
المطلب الثالث: إطلاقات الندب، وحقيقته، وأثره، وعدم دخول الحكم القضائي فيه.
المبحث الثالث: الحرمة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الحرمة.
المطلب الثاني: الصيغ والأساليب المقتضية للحرمة.
المطلب الثالث: إطلاقات الحرمة، وحقيقتها، وأثرها، وحكم المنهي عنه بالحرمة.
المبحث الرابع: الكراهة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الكراهة.
المطلب الثاني: الصيغ والأساليب المقتضية للكراهة.
المطلب الثالث: إطلاق حكم الكراهة، وحقيقتها، وأثرها، وعدم دخول الحكم القضائي فيها.
المبحث الخامس: الِإباحة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الِإباحة.
المطلب الثاني: الصيغ والأساليب المقتضية للِإباحة.
المطلب الثالث: إطلاقات الِإباحة، وحقيقتها، وأثرها، ودخول الحكم القضائي فيها.
المبحث السادس: الصحة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الصحة.
المطلب الثاني: الخلاف في الاعتداد بالصحة حكمًا تكليفيًّا.
المطلب الثالث: المصطلحات المشابهة للصحة.
المطلب الرابع: حقيقة الصحة ودخول الحكم القضائي فيها.
المبحث السابع: البطلان، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف البطلان.
المطلب الثاني: المصطلحات المشابهة للبطلان.
المطلب الثالث: حقيقة البطلان وعدم دخول الحكم القضائي فيه.
الفصل الثالث: أَدِلَّة شرعية الأحكام وأَدِلَّة وقوعها، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: المراد بهما، والفرق بينهما، وأقسام أَدِلَّة وقوع الأحكام، وأهمية الوقوف عليهما، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المراد بأَدِلَّة شرعية الأحكام وأَدِلَّة وقوعها، وأقسام أَدِلَّة الوقوع.
المطلب الثاني: الفرق بين أَدِلَّة شرعية الأحكام وأَدِلَّة وقوعها.
المطلب الثالث: أهمية الوقوف على أَدِلَّة شرعية الأحكام وأَدِلَّة وقوعها.
المبحث الثاني: أصول أَدِلَّة شرعية الأحكام.
المبحث الثالث: أصول أَدِلَّة وقوع الأحكام.
الفصل الرابع: طرق تقرير الحكم الكلي، وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: الاجتهاد، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: المراد بالاجتهاد.
المطلب الثاني: مسالك الاجتهاد.
المطلب الثالث: إمكان الاجتهاد في كل عصر.
المطلب الرابع: تركيب دليل الحكم المستنبط وإفراده.
المبحث الثاني: الاتباع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الاتباع؛ المراد به، وإمكانه.
المطلب الثاني: الِإفادة من التراث الفقهي.
المبحث الثالث: التقليد، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: التقليد؛ المراد به، وحكمه.
المطلب الثاني: التَّمَذْهب؛ المراد به، وحكمه.
المطلب الثالث: أقسام المدوَّن في المذهب الواحد.
المطلب الرابع: ما لا يتابع فيه مذهب ولا تقليد.
المطلب الخامس: التلفيق بين الأقوال الفقهية؛ المراد به، وحكمه.
المبحث الرابع: الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية عند الاقتضاء، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء.
المطلب الثاني: الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء.
المبحث الخامس: التخريج، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف التخريج.
المطلب الثاني: أقسام التخريج.
المبحث السادس: خلو الواقعة من قول لمجتهد، وموقف القاضي منه، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: المراد بخلو الواقعة من قولٍ لمجتهد، وبيان أَنَّه لا تخلو واقعة من حكم لله، ودعوة العلماء للاجتهاد في الوقائع.
المطلب الثاني: أسباب خلو الواقعة من قول لمجتهد.
المطلب الثالث: استئناف النظر في حكم واقعة لتغير الأعراف والمصالح ونحوها لا يُعَدُّ تغييرًا في أصل الخطاب الشرعي.
المطلب الرابع: موقف القاضي عند خلو الواقعة من قول لمجتهد، ووسائله في تقرير حكمها.
الفصل الخامس: تفسير نصوص الأحكام الكلية، وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف تفسير نصوص الأحكام الكلية، وبيان أهميته.
المبحث الثاني: أقسام النُّصُوص والألفاظ من جهة وضوحها وإجمالها، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: أقسام النُّصُوص، والألفاظ من جهة وضوحها وإجمالها.
المطلب الثاني: النَّصّ والظاهر.
المطلب الثالث: المجمل.
المطلب الرابع: التأويل والبيان.
المبحث الثالث: الأمر والنهي، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الأمر.
المطلب الثاني: النهي.
المبحث الرابع: المنطوق والمفهوم، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أقسام دَلَالَة الألفاظ.
المطلب الثاني: المنطوق.
المطلب الثالث: المفهوم.
المبحث الخامس: العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: العام والخاص.
المطلب الثاني: المطلق والمقيد.
المطلب الثالث: النسخ.
المبحث السادس: الحاجة إلى معرفة أسباب النزول وأعراف العرب حال النزول عند تفسير نصوص الأحكام، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الحاجة إلى معرفة أسباب النزول عند تفسير نصوص الأحكام.
المطلب الثاني: الحاجة إلى معرفة أعراف العرب حال النزول عند تفسير نصوص الأحكام.
المبحث السابع: مقاصد الشريعة والحاجة إليها عند تفسير نصوص الأحكام، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المراد بمقاصد الشريعة.
المطلب الثاني: أقسام مقاصد الشريعة.
المطلب الثالث: الحاجة إلى مقاصد الشريعة عند تفسير نصوص الأحكام.
المبحث الثامن: تعارض الأَدِلَّة، والجمع والترجيح بينها، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المراد بالتعارض بين الأَدِلَّة، وحقيقته.
المطلب الثاني: طرق دفع التعارض.
المطلب الثالث: ترتيب طرق دفع التعارض.
المطلب الرابع: الطرق المعينة على درء التعارض بين الأَدِلَّة.
المطلب الخامس: طرق الترجيح.
المبحث التاسع: تفسير النُّصُوص الفقهية، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: حمل تفسير النُّصُوص الفقهية على قواعد تفسير النُّصُوص الشرعية في الجملة.
المطلب الثاني: حمل النُّصُوص الفقهية على مصطلحات أهلها من العلماء.
المطلب الثالث: الوقوف على الأعراف الجارية زمن تقرير النَّصّ الفقهي.
المطلب الرابع: مراعاة ما يقصده الفقيه عند تقرير حكمه.
المطلب الخامس: الجمع والترجيح عند تعارض النُّصُوص الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومن في حكمه.
المطلب السادس: الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد من جهة قوة القول للفتيا والحكم.
الباب الثاني: الوقائع القضائية، وفيه تمهيد وثلاثة فصول:
التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الوقائع، وبيان أقسامها بعامة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الوقائع.
المطلب الثاني: أقسام الوقائع بعامة.
المبحث الثاني: أقسام الواقعة الفقهية، والفرق بينها، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أقسام الواقعة الفقهية.
المطلب الثاني: الفرق بين أقسام الواقعة الفقهية.
المبحث الثالث: أنواع الواقعة الفقهية.
الفصل الأول: أهمية الواقعة القضائية وأقسامها، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أهمية الواقعة القضائية.
المبحث الثاني: أقسام الواقعة القضائية.
الفصل الثاني: شروط الواقعة القضائية المؤثرة، وتنقيحها، وإثباتها، واستنباطها، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: شروط الواقعة القضائية المؤثرة.
المبحث الثاني: تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة.
المطلب الثاني: أهمية تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة.
المطلب الثالث: وسيلة تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة.
المطلب الرابع: تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة ابتداءً وانتهاءً.
المطلب الخامس: سير القاضي في تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة.
المبحث الثالث: إثبات الواقعة القضائية المؤثرة وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: المراد بإثبات الواقعة القضائية المؤثرة، ومشروعيته.
المطلب الثاني: شروط الواقعة القضائية المثبتة.
المطلب الثالث: ضوابط طرق إثبات الواقعة القضائية المؤثرة.
المطلب الرابع: اجتهاد القاضي في قبول طرق الِإثبات وردِّها.
المبحث الرابع: استنباط الواقعة القضائية المؤثرة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف استنباط الواقعة القضائية المؤثرة.
المطلب الثاني: مشروعية استنباط الواقعة القضائية المؤثرة.
المطلب الثالث: شروط استنباط الواقعة القضائية المؤثرة.
الفصل الثالث: تفسير الواقعة القضائية، وفيه تمهيد وسبعة مباحث:
التمهيد: المراد بتفسير الواقعة القضائية وأهميته ومشروعيته وبيان الوسائل الدالة على الِإرادة.
المبحث الأول: تفسير لفظ المكلف، وفيه عشرة مطالب:
المطلب الأول: المراد بلفظ المكلف، والأصل في تفسيره.
المطلب الثاني: الاعتداد بالعرف في تفسير لفظ المكلف.
المطلب الثالث: إعمال الكلام أَوْلى من إهماله عند تفسير لفظ المكلف.
المطلب الرابع: الوضوح والِإجمال في لفظ المكلف.
المطلب الخامس: عموم لفظ المكلف وخصوصه.
المطلب السادس: إطلاق لفظ المكلف وتقييده.
المطلب السابع: دَلَالَة المفهوم في لفظ المكلف.
المطلب الثامن: دَلَالَة الاقتضاء والِإشارة والِإيماء في لفظ المكلف.
المطلب التاسع: دَلَالَة التعريض في لفظ المكلف.
المطلب العاشر: تفسير الكتابة.
المبحث الثاني: تفسير فعل المكلف، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بفعل المكلف، ودَلَالَته.
المطلب الثاني: أصول تفسير فعل المكلف.
المبحث الثالث: تفسير إشارة المكلف، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بإشارة المكلف، ودَلَالَتها.
المطلب الثاني: شروط العمل بإشارة المكلف.
المبحث الرابع: تفسير سكوت المكلف، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بسكوت المكلف ودَلَالَته.
المطلب الثاني: أصول تفسير سكوت المكلف الملابس للقرينة.
المبحث الخامس: أثر الأسباب والدوافع في تفسير الوقائع لفظًا أَوْ فعلًا أَوْ سكوتًا.
المبحث السادس: تفسير الشاهد شهادته.
المبحث السابع: التعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف من قول أَوْ تصرف وفي البينات القضائية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف من قول أَوْ تصرف.
المطلب الثاني: التعارض والجمع والترجيح بين البينات القضائية.
الباب الثالث: تقرير التوصيف القضائي (تقرير تَوْصِيف الأَقْضِيَة)، وفيه تمهيد وخمسة فصول:
التمهيد: المراد بتقرير التَّوْصِيف القضائي وبيان محله ووقته وضوابطه.
الفصل الأول: أصول التَّوْصِيف القضائي، ووسائله، وتجزئته، وتَعَدُّده واتفاقه وتضاده.
المبحث الأول: أصول التَّوْصِيف القضائي، وفيه تمهيد وخمسة مطالب:
التمهيد: المراد بأصول التَّوْصِيف القضائي وثمرتها.
المطلب الأول: الأصل الأول: النظر في مآلات الوقائع عند التَّوْصِيف.
المطلب الثاني: الأصل الثاني: مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع عند التَّوْصِيف.
المطلب الثالث: الأصل الثالث: مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص عند التَّوْصِيف.
المطلب الرابع: الأصل الرابع: مراعاة الضرورات والحاجات عند التوصيف.
المطلب الخامس: الأصل الخامس: مراعاة درء الحدود والقصاص بالشبهات عند التوصيف.
المبحث الثاني: وسائل التَوْصِيف القضائي، وفيه تمهيد ومطلبان:
التمهيد: المراد بوسائل التَّوْصِيف القضائي، وبيانها إجمالًا.
المطلب الأول: الوسيلة الأولى: القياس القضائي.
المطلب الثاني: الوسيلة الثانية: الاجتهاد المباشر.
المبحث الثالث: وحدة التَّوْصِيف، وتجزئته، وتَعَدُّده، واتفاقه، وتضاده، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: وحدة التَّوْصِيف (التَّوْصِيف الواحد).
المطلب الثاني: التَّوْصِيف المجزأ.
المطلب الثالث: التَّوْصِيف المُتَعَدِّد.
المطلب الرابع: التَّوْصِيف المتفق.
المطلب الخامس: التَّوْصِيف المضاد.
المطلب السادس: الفرق بين التَّوْصِيف المجزأ والمُتَعَدِّد والمتفق والمضاد.
الفصل الثاني: وظيفة الخصم والشاهد والقاضي في التوصيف القضائي، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: وظيفة الخصم في التَّوْصِيف القضائي، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تقديم الخصم للوقائع وتحديده للطلبات تحديدٌ لاتجاه التَّوْصِيف.
المطلب الثاني: تقرير الخصم في دعواه الأوْصافَ المؤثرة في التَّوْصِيف يُعَدُّ عملًا مُهِمًّا فيه.
المبحث الثاني: وظيفة الشاهد في التَّوْصِيف القضائي، وفيه تمهيد وأربعة مطالب:
التمهيد: وظيفة البينة إجمالًا في التوصيف.
المطلب الأول: وجوب تحرير الشاهد شهادته بذكر الأَوْصاف المؤثرة في الحكم.
المطلب الثاني: الشاهد سفير الوقائع ينقلها للقاضي ولا يوصفها.
المطلب الثالث: شهادة الشاهد بناءً على النظر والاستدلال لا تُعَدُّ توصيفًا.
المطلب الرابع: حقيقة طرق الحكم (أَدِلَّة الِإثبات)، وأثرها في التَّوْصِيف.
المبحث الثالث: وظيفة القاضي في التَّوْصِيف القضائي، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: وظيفة القاضي عند التوصيف.
المطلب الثاني: الاعتداد بتَوْصِيف القاضي لا غيره.
المطلب الثالث: اجتهاد القاضي في التَّوْصِيف وتكراره بتكرار النازلة.
المطلب الرابع: آداب القاضي عند التَّوْصِيف.
الفصل الثالث: طريقة تقرير التَّوْصِيف القضائي وفحص التوصيف، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: طريقة تقرير التَّوصيف القضائي.
المبحث الثاني: فحص التَّوصيف القضائي، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المراد بفحص التَّوْصِيف.
المطلب الثاني: مشروعية فحص التَّوْصِيف.
المطلب الثالث: طريقة فحص التَّوْصِيف.
الفصل الرابع: التَّوْصِيف القضائي والحكم القضائي، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التَّوْصِيف القضائي، وتقرير الحكم القضائي، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المراد بالحكم القضائي، وبتقريره، والفرق بينهما.
المطلب الثاني: تقرير الحكم القضائي.
المطلب الثالث: الجزم والاختيار في الحكم التكليفي، وأثرهما على الحكم القضائي.