الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عاشرًا: تقسيمه من جهة تكرر الحكم بتكرر السبب وعدم ذلك:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (1):
القسم الأول: ما تكرر الحكم بتكرره.
وذلك مثل: زوال الشمس لصلاة الظهر، وشهر رمضان لِإيجاب الصوم، وغير ذلك من أسباب الضمانات، والعقوبات، والمعاملات.
القسم الثاني: ما لا يتكرر الحكم بتكرره.
وذلك مثل: الاستطاعة لِإيجاب الحج؛ فإنَّ المسلم إذا استطاع الحج وحج لم يجب عليه الحج كلما استطاع.
حادي عشر: تقسيمه من جهة وجوب الفحص عنه وعدم وجوب ذلك:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (2):
القسم الأول: أسباب يجب الفحص عنها.
وهي ما تعيَّن وقوعه من الأسباب، كالزوال لوجوب الصلاة، ورؤية هلال ذي الحجة لوجوب الحج.
فهذه الأسباب كائنة لا محالة، ويترتب عليها وجوب الفعل
(1) الِإحكام للآمدي 1/ 173، السبب عند الأصوليين 1/ 371.
(2)
السبب عند الأصوليين 1/ 373، الفروق وتهذيبه 2/ 143، 158.