المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقَدّمَة

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌التمهيد

- ‌الموضوع الأول المراد بتَوْصِيف الأَقْضِية

- ‌المراد بالتوصيف لغة:

- ‌المراد بالأقضية لغة:

- ‌المراد بتَوْصِيف الأَقْضِيَة مركبًا تركيب إضافة:

- ‌شرح المراد بتوصيف الأقضية مركبًا:

- ‌الموضوع الثاني الِإطلاقات الدالة على تَوْصِيف الأَقْضِية

- ‌أولًا: تطبيق الأحكام الكلية على الوقائع القضائية:

- ‌ثانيًا: تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية:

- ‌ثالثًا: تحقيق المناط بتعيين محل الحكم الشرعي الكلي:

- ‌رابعًا: إيقاع الحكم الكلي على محله:

- ‌وجه اختيار تَوْصِيف الأَقْضِيَة عنوانًا للكتاب:

- ‌فائدة في إطلاقات تحقيق المناط:

- ‌الأول: القياس الأصولي:

- ‌الثاني: إلحاق الفرع بقاعدته الكلية الشرعية:

- ‌الثالث: تَوْصِيف الوقائع في القضاء والفتيا:

- ‌الموضوع الثالث مشروعية تَوْصِيف الأَقْضِيَة

- ‌أوَّلًا: السُّنَّة:

- ‌ثانيًا: الإِجماع:

- ‌ثالثًا: المعنى والمعقول:

- ‌الموضوع الرابع أقسام تَوْصِيف الأَقْضِيَة

- ‌أولًا: أقسام تَوْصِيف الأَقْضِيَة من جهة كونه إجرائيًّا أَوْ فرعيًّا أَوْ موضوعيًّا:

- ‌1 - التوصيف الإِجرائي:

- ‌2 - التوصيف الفرعي:

- ‌3 - التوصيف الموضوعي:

- ‌ثانيًا: أقسام تَوْصِيف الأَقْضِيَة الموضوعي من جهة كونه إبتدائيًّا أَوْ نهائيًّا:

- ‌1 - التوصيف الابتدائي:

- ‌2 - التوصيف النهائي:

- ‌ثالثًا: أقسام تَوْصِيف الأَقْضِيَة من جهة كونه إيجابيًّا أَوْ سلبيًّا:

- ‌1 - التوصيف الإِيجابي:

- ‌2 - التوصيف السلبي:

- ‌الموضوع الخامس الفرق بين تَوْصِيف الأَقْضِيَة وأقسام التَّوْصِيف بعامة

- ‌أولًا: أقسام التوصيف بعامة:

- ‌1 - التوصيف التشريعي:

- ‌2 - التوصيف الفقهي:

- ‌3 - التوصيف الفَتْوِي

- ‌4 - التوصيف القضائي:

- ‌ثانيًا: الفرق بين تَوْصِيف الأقْضِيَة: (التوصيف القضائي) وأقسام التوصيف بعامة السالفة:

- ‌1 - الفرق بين التوصيف التشريعي والتوصيف القضائي والفتوي:

- ‌2 - الفرق بين التوصيف الفقهي والتوصيف القضائي أَوْ الفتوي:

- ‌3 - الفرق بين التوصيف الفتوي والتوصيف القضائي:

- ‌الموضوع السادسثمرة تَوْصِيف الأَقْضِيَة

- ‌الباب الأول الحكم الكلي ومُعَرِّفَاته

- ‌التمهيد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول تعريف الحكم

- ‌تعريف الحكم لغة:

- ‌تعريف الحكم اصطلاحًا:

- ‌شرح تعريف الأصوليين:

- ‌شرح تعريف الفقهاء:

- ‌المبحث الثاني‌‌ أقسام الحكموتحليله إلى شطرين والعلاقة بينهما

- ‌ أقسام الحكم

- ‌القسم الأول: الحكم التكليفي:

- ‌القسم الثاني: الحكم الوضعي (مُعَرِّفات الحُكْم):

- ‌تحليل الحكم الكلي إلى شطرين:

- ‌العلاقة بين حكمي الوضع والتكليف:

- ‌المبحث الثالث صفتا الأحكام الكلية: العموم، والتجريد

- ‌(أ) العموم:

- ‌(ب) التجريد:

- ‌المبحث الرابع إطلاقات الحكم

- ‌1 - الحكم الكلي:

- ‌2 - القاعدة الكلية الشرعية:

- ‌الفصل الأول مُعَرِّفات الحُكْم (الحكم الوضعي)

- ‌التمهيد

- ‌وجه تسمية مُعَرِّفات الحُكْم بهذا الاسم:

- ‌أقسام مُعَرِّفات الحُكْم:

- ‌المبحث الأول السبب

- ‌المطلب الأول‌‌ تعريف السبب لغةواصطلاحًا

- ‌ تعريف السبب لغة

- ‌تعريف السبب اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثاني ما يلحق بالسبب

- ‌أولًا: الركن:

- ‌ثانيًا: الشرط الجَعْلي:

- ‌ثالثًا: الشرط اللغوي:

- ‌رابعًا: الشرط العادي:

- ‌المطلب الثالث فائدة نَصْب الأسباب أسبابًا معرّفةً للحكم وما يُعرَف به السبب

- ‌المطلب الرابع أقسام السبب

- ‌أولًا: تقسيم السبب من جهة كونه من وضع الشارع أَوْ من وضع المكلف:

- ‌ثانيًا: تقسيم السبب من جهة كونه فعلًا للمكلف أَوْ غير فعل له:

- ‌ثالثًا: تقسيمه من جهة كونه مقدورًا للمكلف وعدم ذلك:

- ‌رابعًا: تقسيمه من جهة اشتراط علم المكلف به وعدم ذلك:

- ‌خامسًا: تقسيمه من جهة قيامه بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف أَوْ خروجه عنه:

- ‌سادسًا: تقسيمه من جهة الوقتية والمعنوية:

- ‌سابعًا: تقسيمه من جهة الرخصة والعزيمة:

- ‌ثامنًا: تقسيمه من جهة كونه مشروعًا أَوْ ممنوعًا:

- ‌تاسعًا: تقسيمه من جهة كونه سببًا للحرمة أَوْ ثبوت الملك ونحوهما:

- ‌عاشرًا: تقسيمه من جهة تكرر الحكم بتكرر السبب وعدم ذلك:

- ‌حادي عشر: تقسيمه من جهة وجوب الفحص عنه وعدم وجوب ذلك:

- ‌ثاني عشر: تقسيمه من جهة اقتضائه الثبوت أَوْ الِإبطال:

- ‌ثالث عشر: تقسيمه من جهة تقدم مسببه عليه وعدم تقدمه عليه:

- ‌رابع عشر: تقسيمه من جهة كونه فعلًا أَوْ قولًا:

- ‌خامس عشر: تقسيمه من جهة الِإيجاب أَوْ السلب:

- ‌سادس عشر: تقسيمه من جهة تداخل الأسباب واستقلالها:

- ‌سابع عشر: تقسيمه من جهة تركيب السبب وإفراده وتَعَدُّده:

- ‌تاسع عشر: تقسيمه من جهة اقتضاء حكمه للإِنجاز أَوْ التخيير

- ‌المطلب الخامس حكم السبب

- ‌المبحث الثاني الشرط

- ‌المطلب الأول‌‌ تعريف الشرطوالفرق بينه وبين السبب

- ‌ تعريف الشرط

- ‌شرح التعريف الاصطلاحي للسبب:

- ‌الفرق بين الشرط والسبب:

- ‌المطلب الثاني أقسام الشرط من جهة المشروط

- ‌المطلب الثالث حكم الشرط

- ‌المبحث الثالث المانع

- ‌المطلب الأول تعريف المانع

- ‌المطلب الثاني أقسام المانع

- ‌أولًا: تقسيمه من جهة منع السبب أَوْ الحكم:

- ‌ثانيًا: تقسيمه من جهة منع ابتداء الحكم أَوْ استمراره:

- ‌ثالثًا: تقسيمه من جهة اجتماعه مع الطلب (الأمر والنهي):

- ‌المطلب الثالث حكم المانع

- ‌الفصل الثاني الحكم التكليفي

- ‌التمهيد

- ‌أقسام الحكم التكليفي:

- ‌إطلاقات أقسام الحكم التكليفي:

- ‌نشأة اصطلاحات أقسام الحكم التكليفي:

- ‌المبحث الأول الوجوب

- ‌المطلب الأول تعريف الوجوب

- ‌المطلب الثاني الصغ والأساليب المقتضية للوجوب

- ‌المطلب الثالث حقيقة الوجوب وأثره

- ‌المبحث الثاني الندب

- ‌المطلب الأول تعريف الندب

- ‌المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للندب

- ‌المطلب الثالث‌‌ إطلاقات الندبوحقيقته وأثره وعدم دخول الحكم القضائي فيه

- ‌ إطلاقات الندب

- ‌حقيقة الندب وأثره:

- ‌عدم دخول الحكم القضائي في الندب:

- ‌المبحث الثالث الحرمة

- ‌المطلب الأول تعريف الحرمة

- ‌المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للحرمة

- ‌المطلب الثالث‌‌ إطلاقات الحرمةوحقيقتها وأثرها وحكم المنهي عنه بالحرمة

- ‌ إطلاقات الحرمة

- ‌حقيقة الحرمة وأثرها:

- ‌حكم المنهي عنه بالحرمة:

- ‌المبحث الرابع الكراهة

- ‌المطلب الأول تعريف الكراهة

- ‌المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للكراهة

- ‌المطلب الثالث‌‌ إطلاق حكم الكراهةوحقيقتها وأثرها وعدم دخول الحكم القضائي فيها

- ‌ إطلاق حكم الكراهة

- ‌حقيقة الكراهة وأثرها:

- ‌عدم دخول الحكم القضائي في الكراهة:

- ‌المبحث الخامس الإِباحة

- ‌المطلب الأول تعريف الِإباحة

- ‌المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للإِباحة

- ‌المطلب الثالث‌‌ إطلاقات الإِباحةوحقيقتها وأثرها ودخول الحكم القضائي عليها

- ‌ إطلاقات الإِباحة

- ‌حقيقة الإِباحة وأثرها:

- ‌دخول الحكم القضائي في الإِباحة:

- ‌فائدة: في الحكم الأصلي والحكم العارض:

- ‌المبحث السادس الصِّحَّة

- ‌المطلب الأول تعريف الصِّحَّة

- ‌المطلب الثاني الخلاف في الاعتداد بالصِّحَّة حكمًا تكليفيًّا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالث المصطلحات المشابهة لِلصِّحَّة

- ‌1 - النفوذ:

- ‌2 - القبول في العبادة:

- ‌المطلب الرابع‌‌ حقيقة الصِّحَّةودخول الحكم القضائي فيها

- ‌ حقيقة الصِّحَّة

- ‌دخول الحكم القضائي في الصِّحَّة:

- ‌المبحث السابع البطلان

- ‌المطلب الأول تعريف البطلان

- ‌المطلب الثاني المصطلحات المشابهة للبطلان

- ‌المطلب الثالث‌‌ حقيقة البطلانوعدم دخول الحكم القضائي فيه

- ‌ حقيقة البطلان

- ‌عدم دخول الحكم القضائي في البطلان:

- ‌الفصل الثالث أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها

- ‌المبحث الأول المراد بأدلة شرعية الأحكام وبأدلة وقوعها والفرق بينهما وأهمية الوقوف عليها

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بأدلة شرعية الأحكاموبأدلة وقوعها وأقسام أدلة الوقوع

- ‌ المراد بأدلة شرعية الأحكام

- ‌المراد بأدلة وقوع الأحكام:

- ‌أقسام أدلة وقوع الأحكام:

- ‌القسم الأول: الأدلة العامة لوقوع الأحكام:

- ‌القسم الثاني: أدلة الِإثبات القضائية:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها

- ‌الفرق بين أدلة شرعية الأحكام وأدلة الإِثبات القضائية:

- ‌المطلب الثالث أهمية الوقوف على أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها

- ‌المبحث الثاني أصول أدلة شرعية الأحكام

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السُّنَّة:

- ‌3 - الإِجماع:

- ‌4 - القياس:

- ‌5 - الاسْتِصْحَاب:

- ‌6 - الاستحسان:

- ‌7 - قول الصَّحَابِيّ:

- ‌8 - المصلحة المرسلة (الاستصلاح):

- ‌9 - سَدُّ الذرائع:

- ‌10 - شرع من قبلنا:

- ‌المبحث الثالث أصول أدلة وقوع الأحكام

- ‌المطلب الأول أصول الأدلة العامة لوقوع الأحكام

- ‌1 - العقل:

- ‌2 - الحس:

- ‌3 - العادة والتجربة:

- ‌4 - الخبر المتواتر:

- ‌5 - العرف:

- ‌6 - الخبرة:

- ‌7 - العدد والحساب:

- ‌8 - الاستصحاب:

- ‌المطلب الثاني أصول أدلة وقوع الأحكام القضائية

- ‌1 - الإقرار:

- ‌2 - الكتابة:

- ‌3 - الشهادة:

- ‌4 - الشاهد واليمين:

- ‌5 - اليمين:

- ‌6 - النكول:

- ‌7 - القرائن:

- ‌الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول الاجتهاد

- ‌المطلب الأول المراد بالاجتهاد

- ‌المطلب الثاني مسالك الاجتهاد

- ‌1 - الاجتهاد البياني:

- ‌2 - الاجتهاد القياسي:

- ‌3 - الاجتهاد بتخريج الفروع على الأصول الكلية:

- ‌4 - الاجتهاد الاستصلاحي:

- ‌المطلب الثالث إمكان الاجتهاد في كل عصر

- ‌المطلب الرابع تركيب دليل الحكم المستنبط وأفراده

- ‌المبحث الثاني الاتباع

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بالاتباعوإمكانه

- ‌ المراد بالاتباع

- ‌إمكان الاتباع:

- ‌المطلب الثاني الإِفادة من التراث الفقهي

- ‌المبحث الثالث التقليد

- ‌المطلب الأول التقليد

- ‌المراد به و‌‌حكمه

- ‌حكمه

- ‌المراد بالتقليد:

- ‌المطلب الثاني التمذهب المراد به و‌‌حكمه

- ‌حكمه

- ‌المراد بالتمذهب:

- ‌المطلب الثالث أقسام المدوَّن في المذهب الواحد

- ‌المطلب الرابع ما لا يتابع فيه مذهب ولا تقليد

- ‌فائدة في الاتِّبَاع والتقليد:

- ‌المطلب الخامس التلفيق بين الأقوال الفقهية

- ‌المراد بالتلفيق:

- ‌حكمه:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الرابعالأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية عند الاقتضاء

- ‌المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌المطلب الثاني الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء

- ‌المراد بالأخذ بالرخصة:

- ‌حكم الأخذ بالرخصة:

- ‌ الترجيح

- ‌شروط الأخذ بالرخصة الفقهية عند الاقتضاء:

- ‌المبحث الخامس التخريج

- ‌المطلب الأول تعريف التخريج

- ‌المطلب الثاني أقسام التخريج

- ‌القسم الأول: التخريج على الأصول والقواعد العَامَّة في الشريعة

- ‌القسم الثاني: التخريج على الأصول والقواعد المذهبية

- ‌القسم الثالث: تخريج الفروع من الفروع المذهبية

- ‌فائدة: حاجة المُخَرِّج إلى المَلَكَة الفقهية:

- ‌تذييل: قاعدتان في التخريج:

- ‌القاعدة الأولى: مراعاة الاستثناء عند التخريج

- ‌القاعدة الثانية: مراعاة الفروق عند التخريج

- ‌المبحث السادس خلوّ الواقعة من قولٍ لمجتهد وموقفُ القاضي منه

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بخلوّ الواقعة من قولٍ لمجتهدوبيانُ أَنَّه لا تخلو واقعة من حكم لله ودعوةُ العلماء إلى الاجتهاد في الوقائع

- ‌ المراد بخلوّ الواقعة من قولٍ لمجتهد

- ‌بيان أنّه لا تخلو واقعة من حكم لله:

- ‌دعوة العلماء إلى الاجتهاد في الوقائع الفقهية:

- ‌المطلب الثاني أسباب خلوّ الواقعة من قولٍ لمجتهد

- ‌1 - النوازل المستجدة:

- ‌2 - الأعراف المتغيرة:

- ‌3 - المصالح الطارئة:

- ‌4 - التجارب والخبرات الفنية المتجددة:

- ‌5 - أحوال الناس المتغيرة:

- ‌المطلب الثالث استئناف النظر في حكم واقعة لتغيّر الأعراف والمصالح لا يُعَدُّ تغييرًا في أصل الخطاب الشرعي

- ‌المطلب الرابع موقف القاضي عند خلوّ الواقعة من قولٍ لمجتهد ووسائله في تقرير حكمها

- ‌وسائل القاضي في تقرير حكم الواقعة:

- ‌السوابق القضائية ووظيفتها في تقرير حكم الواقعة:

- ‌الفصل الخامس تفسير نُصُوص الأحكام الكلية

- ‌المبحث الأول تعريف تفسير نُصُوص الأحكام الكلية وأهميته

- ‌المطلب الأول تعريف التفسير

- ‌المطلب الثاني أهمية تفسير نُصُوص الأحكام الكلية للقاضي عند توصيف الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثاني أقسام النُّصُوص والألفاظ من جهة وضوحها وإجمالها

- ‌المطلب الأول أقسام النُّصُوص والألفاظ من جهة وضوحها وإجمالها

- ‌القسم الأول: الواضح

- ‌القسم الثاني: المجمل (المبهم)

- ‌المطلب الثاني النَّصّ والظاهر

- ‌أولًا: النَّصّ

- ‌المراد بالنَّصّ:

- ‌حكم النَّصّ:

- ‌ثانيًا: الظاهر:

- ‌المراد بالظاهر:

- ‌حكم الظاهر:

- ‌المطلب الثالث المجمل

- ‌المراد به:

- ‌حكم المجمل:

- ‌فائدة في الألفاظ المشتركة:

- ‌المطلب الرابع التأويل والبيان

- ‌أولًا: تأويل الظاهر

- ‌المراد بالتأويل:

- ‌أحوال التأويل:

- ‌شروط التأويل الصَّحِيح:

- ‌درجات الدليل الصارف:

- ‌ثانيًا: بيان المجمل

- ‌المراد به:

- ‌حكم بيان المجمل:

- ‌أنواع البيان:

- ‌طرق البيان

- ‌تذييل: في أمور تعين على المعنى المراد عند الإِشكال

- ‌تتمة في أحكام تتعلق بالبيان:

- ‌تفاوت مراتب الإِجمال والبيان:

- ‌المبحث الثالث الأمر والنهي

- ‌المطلب الأول الأمر

- ‌المراد بالأمر:

- ‌صيغة الأمر:

- ‌دلالة الأمر:

- ‌المطلب الثاني النهي

- ‌المراد بالنهي:

- ‌صيغة النهي:

- ‌دلالة النهي:

- ‌المبحث الرابع المنطوق والمفهوم

- ‌المطلب الأول أقسام دلالة النُّصُوص والألفاظ

- ‌القسم الأول: المنطوق

- ‌القسم الثاني: المفهوم

- ‌المطلب الثاني المنطوق

- ‌أقسام المنطوق مطلقًا:

- ‌أقسام المنطوق غير الصريح:

- ‌1 - دلالة الاقتضاء:

- ‌2 - دلالة الإِشارة:

- ‌3 - دلالة التنبيه (وتسمَّى: دلالة الإِيماء):

- ‌المطلب الثالث المفهوم

- ‌أولًا: مفهوم الموافقة:

- ‌المراد بمفهوم الموافقة:

- ‌أقسام مفهوم الموافقة

- ‌1 - مفهوم أولوي:

- ‌2 - مفهوم مساوٍ:

- ‌1 - المفهوم القطعي:

- ‌2 - المفهوم الظني:

- ‌حجية مفهوم الموافقة:

- ‌شروط العمل بمفهوم الموافقة:

- ‌ثانيًا: مفهوم المخالفة:

- ‌المراد بمفهوم المخالفة:

- ‌أقسام مفهوم المخالفة:

- ‌1 - مفهوم الصفة:

- ‌2 - مفهوم التقسيم:

- ‌3 - مفهوم الشرط:

- ‌4 - مفهوم الغاية:

- ‌5 - مفهوم العدد:

- ‌6 - مفهوم اللقب:

- ‌حجية مفهوم المخالفة

- ‌ضابط شروط العمل بمفهوم المخالفة:

- ‌موانع مفهوم المخالفة:

- ‌1 - ألَّا يخرج مخرج الغالب:

- ‌2 - أَلَّا يكون جوابًا لسؤال:

- ‌3 - ألَّا يكون ذكره على سبيل الامتنان:

- ‌مراتب حجية أقسام مفهوم المخالفة:

- ‌المبحث الخامس العَامّ والخَاصّ والمطلق والمقيد والنسخ

- ‌المطلب الأول العَامّ والخَاصّ

- ‌أولًا: العَامّ:

- ‌المراد بالعَامّ:

- ‌أقسام العَامّ:

- ‌أقسام العَامّ من جهة ما فوقه وما تحته:

- ‌أقسام العَامّ من جهة المراد منه:

- ‌أقسام العَامّ من جهة تخصيصه:

- ‌صيغ العموم:

- ‌حكم العمل بالعَامّ:

- ‌ثانيًا: الخَاصّ:

- ‌المراد بالخَاصّ:

- ‌مشروعية التخصيص وحكم العمل به:

- ‌شرط العمل بالمخصص:

- ‌المخصصات:

- ‌أولًا: المخصصات المنفصلة:

- ‌(أ) الحس

- ‌(ب) العقل:

- ‌(ج) قول الصَّحَابِيّ:

- ‌(د) القياس:

- ‌(هـ) المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أَمْ مخالفة:

- ‌(ز) النَّصّ:

- ‌ثانيًا: المخصصات المتصلة:

- ‌(أ) الصفة:

- ‌(ب) الشرط:

- ‌(ج) الاستثناء:

- ‌(د) الغاية:

- ‌(هـ) البدل:

- ‌المطلب الثاني المطلق والمقيد

- ‌تعريف المطلق:

- ‌تعريف المقيد:

- ‌مراتب المقيد:

- ‌حكم العمل بالمطلق والمقيد:

- ‌شروط حمل المطلق على المقيد:

- ‌المطلب الثالث النسخ

- ‌المراد بالنسخ:

- ‌شروط النسخ:

- ‌1 - أَنْ يكون النسخ رفعًا لأصل الحكم وجملته

- ‌2 - أَنْ يكون المنسوخ حكمًا لا خبرًا

- ‌3 - أَنْ يكون الناسخ وحيًا من كتاب أَوْ سنة

- ‌4 - ثبوت تأخر الناسخ عن المنسوخ

- ‌المبحث السادس الحاجة إلى معرفة أسباب النزول وأعراف العرب حال النزول عند تفسير نُصُوص الأحكام الكلية

- ‌المطلب الأول الحاجة إلى معرفة أسباب النزول عند تفسير نُصُوص الأحكام الكلية

- ‌المطلب الثاني الحاجة إلى معرفة أعراف العرب حال النزول عند تفسير نُصُوص الأحكام الكلية

- ‌المبحث السابع مقاصد الشريعة والحاجة إليها عند تفسير نُصُوص الأحكام الكلية

- ‌المطلب الأول المراد بمقاصد الشريعة

- ‌المطلب الثاني أقسام مقاصد الشريعة

- ‌التقسيم الأول: أقسام مقاصد الشريعة من جهة كليتها وجزئيتها:

- ‌التقسيم الثاني: أقسام مقاصد الشريعة من جهة كونها ضرورية أَوْ حاجية أَوْ تحسينية:

- ‌المطلب الثالث الحاجة إلى المقاصد عند تفسير نُصُوص الأحكام الكلية

- ‌المبحث الثامن تعارض الأدلة والجمع والترجيح بينها

- ‌المطلب الأول المراد بالتعارض بين الأدلة وحقيقته

- ‌المراد بتعارض الأدلة:

- ‌حقيقة التعارض بين الأدلة:

- ‌المطلب الثاني طرق دفع التعارض

- ‌المطلب الثالث ترتيب طرق دفع التعارض

- ‌المطلب الرابع الطرق المعينة على درء التعارض بين الأدلة

- ‌المطلب الخامس‌‌ طرق الترجيح

- ‌ طرق الترجيح

- ‌ضابط طرق الترجيح:

- ‌أوَّلًا: طرق الترجيح بين الأدلة النقلية:

- ‌(أ) طرق الترجيح ببن نقليين من جهة السند:

- ‌(ب) طرق الترجيح بين نقليين من جهة المتن:

- ‌(ج) طرق الترجيح بين نقليين من جهة المدلول:

- ‌ثانيًا: طرق الترجيح بين الأقيسة:

- ‌ثالثًا: طرق الترجيح بين الدليل النقلي والقياسي:

- ‌المبحث التاسع تفسير النُّصُوص الفقهية

- ‌مدخل

- ‌المطلب الأول حمل تفسير النُّصُوص الفقهية على قواعد تفسير النُّصُوص الشرعية في الجملة

- ‌المطلب الثاني حمل النصوص الفقهية على مصطلحات أهلها من العلماء

- ‌المطلب الثالث الوقوف على الأعراف الجارية زمن تقرير النَّصّ الفقهي مما يعين على بيانه وتفسيره

- ‌المطلب الرابع مراعاة ما يقصده الفقيه عند تقرير حكمه

- ‌المطلب الخامس الجمع والترجيح عند تعارض النُّصُوص الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومن في حكمه في المسألة الواحدة

- ‌طرق الجمع بين النُّصُوص الفقهية:

- ‌طرق الترجيح بين النُّصُوص الفقهية:

- ‌المطلب السادس الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد من جهة قوة القول للفتيا أَوْ الحكم به

- ‌(أ) مذهب الحنفية:

- ‌(ب) مذهب المالكية:

- ‌(ج) مذهب الشافعية:

- ‌(د) مذهب الحنابلة:

- ‌أولًا: الترجيح بقوة الدليل

- ‌ثانيًا: الترجيح من جهة الرواية

- ‌ثالثًا: الترجيح من جهة شيوخ المذهب

- ‌رابعًا: الترجيح من جهة كتب المذهب:

- ‌خامسًا: الترجيح من جهة شهرة القول أَوْ كثرة قائليه

- ‌سادسًا: العمل بما تقتضيه الواقعة من ضرورة أَوْ حاجة

- ‌تتمات:

- ‌الأولى:

- ‌الثَّانية:

- ‌الثالثة:

الفصل: ‌(أ) مذهب الحنفية:

وقد اختلفت طرق فقهاء المذاهب في الترجيح بين الأقوال في المذهب، وسوف أذكر طريقة كل مذهب مستقبلًا، وذلك فيما يلي:

(أ) مذهب الحنفية:

لقد قرر فقهاء الحنفية طرق ترتيب وترجيح الأقوال عندهم عند تَعَدُّدها في المذهب، وحاصلها ما يلي (1):

1 -

ما كان أقوى حجة ودليلًا إذا كان لدى الناظر في الأقوال من مفتٍ وقاضٍ أهليةُ النظر في الأدلة.

2 -

ما جرى به العمل وعليه الفتوى في المذهب.

3 -

ما في ظاهر الراوية والمذهب، فيقدم ظاهر المذهب على الرواية الشاذة إلَّا أَنْ يُنَصَّ على الأخذ بها، وهكذا إذا لم يوجد في ظاهر الرواية شيء أخذ بخلاف ظاهر الرواية.

وظاهر الرواية: هي المسائل المذكورة في كتب الإِمام محمد (ت: 189 هـ) الستة، وهي: المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير، والسير الصغير، والجامع الكبير، والسير الكبير، وسميت بظاهر الرواية لأَنها رُوِيَتْ عن محمد روايات الثقات، فهي ثابتة عنه ومتواترة أَوْ مشهورة.

(1) حاشية ابن عابدين 4/ 302، درر الحكام لحيدر 4/ 550 - 553، تاريخ القضاء لعرنوس 160، رسم المفتي 21، 25، 28، 33، 34، 37، 39، الفواكه البدرية 61.

ص: 590

أَمَّا كتب غير ظاهر الرواية فهي الكتب التي لم تُرْوَ عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صَحِيحة، ويقال لها: مسائل النوادر، وهي غير مذكورة في الكتب الستة المذكورة آنفًا، بل هي مذكورة في كتب أخرى، إما في الكتب المنسوبة للِإمام محمد، كالهارونيات، والكيسانيات، والجرجانيات، والرقيات، وإما مذكورة في كتب الحسن بن زياد (ت: 204 هـ).

وهناك مسائل يقال لها عند الحنفية: مسائل الواقعات، وهي التي لم تُرْوَ عن المجتهد المطلق في الشرع، ولا المجتهد في المذهب، وإنَّما هي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون دعت إليها الإِجابة على أسئلة وقعت لهم.

4 -

إذا ذكر الخلاف في مسألة واستدَلَّ لأحدها فالراجح المستدل له.

وهكذا إذا نقل قولان في المسألة وعلل لأحدهما فالراجح المعلل له.

وإذا كان أحد القولين مبنيًا على الاستحسان والآخر على القياس قُدِّم ما بنى على الاستحسان إلَّا في مسائل مستثناة.

5 -

يرجح من الأقوال ما كان أوفق بأهل الزمان، كما في الأخذ بتزكية الشهود للصاحبين - أبي يوسف ومحمد بن الحسن- على ظاهر العدالة لأبي حنيفة (ت: 150 هـ)، وذلك لفُشُوِّ الكذب

ص: 591

في الناس، وهكذا جميع ما كان الاختلاف فيه اختلاف عصر وزمان مما كان مبنيًا على أعراف طارئة، أَوْ مصالح مؤقتة.

6 -

يقدم قول أبي حنيفة، ثم قول أبي يوسف (ت: 183 هـ)، ثم قول محمد، ثم قول زفر (ت: 158 هـ)، والحسن بن زياد (ت: 204 هـ)، وذلك في الجملة، ويقدم قول أبي يوسف على قول أبي حنيفة في مسائل القضاء والشهادة؛ لأَنَّه قد اشتغل بالقضاء، وحصل له بذلك زيادة تجربة.

كما يقدم القول المصرح بترجيحه عند المتأخرين من غير مراعاة لذلك الترتيب.

7 -

يقدم ما في المتون على ما في الشروح والفتاوى، وما في الشروح على ما في الفتاوى؛ لأَنَّ المتون وضعت لنقل الصَّحِيح من المذهب.

والمراد بالمتون: ما كان معتدًّا به، كالبداية، والمختار، والنقاية، والوقاية، والكنز، والملتقى، بخلاف متن الغرر لمنلا خسرو (ت: 855 هـ)، ومتن التنوير للتمرتاشي الغزي (كان حيًّا عام 1006 هـ)، فإن فيها كثيرًا من مسائل الفتوى.

8 -

التَّصْحِيح الصريح مقدم على التَّصْحِيح الالتزامي.

والمراد بالصريح: ما صرح فيه بالصِّحَّة فقيه معتد به.

ص: 592

والمراد بالالتزامي: ما التزم به الفقيه المعتد به عند كتابة مؤلفه في الفقه.

9 -

إذا صحح قولًا عالمان قُدِّم تَصْحِيح الأعلم، فإن كانوا أكثر من ذلك فيقدم ما قال به جل وأكثر المشايخ العظام.

10 -

لا يحكم القاضي الحنفي إلَّا بالقول الصَّحِيح والمفتى به في مذهبه، ولا يحكم بالقول الضعيف وغير المفتى به، وإذا فعل ذلك فلا يمضي حكمه ولا ينفذ، بل ينقض، لكن إذا كان ثَمَّ ضرورة جاز العدول عن القول الراجح إلى المرجوح، قال ابن عابدين (ت: 1252 هـ): "إنَّه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلَّا لضرورة"(1).

ألفاظ وعبارات الترجيح عند الحنفية:

يطلق المرجحون في المذهب عبارات تَدُلُّ على ذلك، منها: عليه الفتوى، وهو الصَّحِيح، وهو الأَصحُّ، وهو الأظهر، وهو المختار في زماننا، وفتوى مشائخنا، وهو الأشبه، وهو الأوجه،

(1) رسم المفتي 26، وانظر في الأخذ بالقول المرجوح في القضاء والفتيا: المطلب الأول من المبحث الرابع من الفصل الرابع من الباب الأول.

فائدة: وفي المصطلحات الخَاصَّة بألفاظ أبي حنيفة مثل: الكراهة، والتحريم، ولا خلاف فيه، ولا يطيب لي الربح، ولا بأس به، ومستحب، وسنة لا يجوز تركها، والفرض، والواجب، وغيرها راجع:[مناهج التشريع الإِسلامي في القرن الثاني الهجري 1/ 387 - 390].

ص: 593