الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول التقليد
المراد به و
حكمه
المراد بالتقليد:
اتِّباع قول الغير من غير معرفة دليله (1).
والمقصود منه هنا: التقليد في الأحكام الكلية الفقهية التي يستند عليها القضاة في أحكامهم.
حكمه:
المجتهد إذا اجتهد في مسألة ونال حكمها فلا يقلد غيره، وهذا مما لا خلاف فيه- كما ذكره الآمدي (2) (ت: 631 هـ) -، والعامي فرضه التقليد (3)، قال ابن عبد البر (ت: 463 هـ): "ولم تختلف العلماء أَنَّ العامة عليها تقليد علمائها"(4).
(1) شرح الكوكب المنير 4/ 529، معالم أصول الفقه 496.
(2)
الإِحكام 4/ 228.
(3)
روضة الناظر 3/ 1018.
(4)
جامع بيان العلم 2/ 189.