الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع ما لا يتابع فيه مذهب ولا تقليد
هناك صور لا يقلد فيها ولا يلتزم فيها بمذهب ترجع في جملتها إلى ما يلي:
1 -
ما كان مخالفًا للكتاب والسنة معدودًا من زلل العلماء:
فإنَّ العالم لا يتابع في زلته وإن كان له أجر الاجتهاد عليها وصيانة عرضه من التشنيع والتقصير لزلَله (1).
2 -
ما كان مبنيًّا على عرف طارئ أَوْ مصلحة مؤقتة:
قد يكون الشيء عيبًا في زمن، ثم لا يكون كذلك في زمن آخر، فإذا تغيرت العادة بحيث لم يُعَدَّ عيبًا يرد به المبيع وجب استئناف النظر في تقرير حكمها، وتَغَيُّرُ ذلك ليس تغييرًا في أصل الخطاب، وإنَّما استنباط حكم وتقريره في مواجهة النازلة الجديدة
(1) الموافقات 4/ 170، 241، إعلام الموقعين 2/ 192، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 112، جامع بيان العلم وفضله 2/ 982.
المتغيرة (1)، فمعرفة الأحكام التي مناطها العرف مما يوقف المطلع على الحكم على أصول تقريره وموجبات تغييره.
قال ابن القَيِّمِ (ت: 751 هـ): "من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم، وعوائدهم، وأزمنتهم، وأحوالهم، وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم، وعوائدهم، وأزمنتهم، وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس وأبدانهم"(2).
وهكذا ما بني على مصلحة مؤقتة فإنَّه يستأنف النظر في حكم المصلحة الحالة (3).
3 -
ما كان مرجوحًا دَلَّ الدليل على خلافه:
وقد مر ذلك في القسم الثاني من المدون في المذهب، والفرق بينه وبين الأول: أَنَّ المخالفة في الأول معدودة من زلل العالم غير محتملة القبول، وأَمَّا ما كان مرجوحًا فقد يكون له وجه من التأويل
(1) الفروق 1/ 176، 4/ 179، الموافقات 2/ 285، ودراز على الموافقات 1/ 6، حاشية الشرواني 4/ 357، البهجة 1/ 45.
(2)
إعلام الموقعين 3/ 78.
(3)
انظر ما يأتي عن الأعراف الطارئة، والمصالح المؤقتة: في المطلب الثالث من المبحث السادس من الفصل الرابع من الباب الأول.