الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنَّ أدلة وقوع الأحكام القضائية لا تتوقف على نَصْب من الشرع، كما إِنَّها غير محصورة، فكل طريق يُثْبِتُ الواقعة المتنازع فيها فإنَّنا نُعْمِلُه.
وهذه الأدلة يعتمد عليها القضاة؛ إذ التنازع والتجاذب للحقوق والفصل فيها لا يتم إلَّا من قبلهم (1).
وأصول هذه الأدلة ترجع في الجملة إلى ما يلي:
1 - الإقرار:
وهو إخبار المكلف عن ثبوت حق على نفسه لله أَوْ للعباد بما يمكن صدقه فيه (2).
والإقرار أقوى الحجج القضائية؛ لأَنَّه إخبار المكلف بما عليه، والعاقل لا يكذب على نفسه بما يضر بها، والتهمة والريبة منتفية عن المكلف في هذا الإخبار، فكان الوثوق به أقوى من غيره (3)، فإذا وقع التنازع في حق بين خصمين لدى القاضي فأقر به المدعى عليه كان ذلك دليلًا على وقوعه (4).
ويدل على كون الإقرار دليلًا على وقوع الحكم: قوله
(1) شرح تنقيح الفصول 544، بدائع الفوائد 4/ 12، 15، إعلام الموقعين 1/ 90، 103.
(2)
الإنصاف 12/ 125، الاختيارات 364.
(3)
المغني 5/ 271، أدب القضاء 314.
(4)
الفروق 1/ 129، شرح تنقيح الفصول 454، قواعد الأحكام 2/ 49، الطرق
الحكمية 258.