الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويدلُّ لذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه"(1).
ويكون الحلف مرة واحدة في الأموال ونحوها، وتُكَرَّر اليمين من الطرفين خمس مرات في اللعان (2)، وخمسين مرة من أولياء الدم في القسامة (3).
6 - النكول:
هو امتناع من توجهت عليه اليمين عن أدائها من غير عذر (4).
فمن توجهت عليه يمين مستكملة لشروطها ثم امتنع عن أدائها من غير عذر كان ذلك دَالًّا على وقوع مُعَرِّفَات الحُكْم القضائي (5).
ويدلّ لذلك: حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما السابق في القضاء باليمين؛ إذ لو لم يُقْض بالنكول لم يكن لليمين فائدة.
= الفصول 454.
(1)
متفق عليه؛ فقد رواه البخاري [الفتح 8/ 213]، وهو برقم 4551، ومسلم 3/ 1336، وهو برقم 1/ 1711.
(2)
اللعان: هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب [الإِقناع 3/ 599].
(3)
القسامة: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم [الإِقناع 4/ 197].
(4)
شرح حدود ابن عرفة 666، مغني المحتاج 4/ 478، النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود 2/ 154.
(5)
الفروق 1/ 129، شرح تنقيح الفصول 254، بدائع الفوائد 4/ 13.